الصحة العمالية

اللجنة الاقليمية للصحة الخاصة بقطاع الفندقة
على ادارة المواقع و الشركة ان تتخذ الاحتياطات اللازمة ، و تقوم بالممارسات الوقائية للوقاية من المخاطر بهدف الحفاظ على امن و صحة العاملين لديها. ولبلوغ هذه الاهداف ، يقوم جهاز البت للوساطة و الاستشارة بتشكيل لجنة الصحة العمالية لقطاع الفندقة بمالاجا. تجتمع هذه اللجنة فى فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اعتبارا من توقيع هذه الاتفاقية بهدف اعداد لائحة تحدد فيها صلاحياتها وطريقة عملها .

استيعاب الافراد ذوى العجز البدنى الطارئ
تقوم مواقع العمل و الشركات الخاضعة لهذه الاتفاقية ببذل المجهودات الازمة لاعادة استيعاب الافراد ذوى العجز البدنى الطارئ .

البند رقم 66 ـ الحماية اثناء فترة الحمل
تقوم مواقع العمل و الشركات الخاضعة لهذه الاتفاقية العامة بتقديم عناية خاصة لحماية العاملات الحوامل .
اذا رأى طبيب الضمان الاجتماعي ان حالة العاملة الحامل تستدعى اجراء تغيير فى شروط و وقت العمل للاسباب تتعلق بوضعها ، يجب على الشركة القيام بالتغيير المطلوب ، طالما ان هناك اماكن تناسب تكوينها المهني وقدرتها البدنية . فى حالة حدوث التغيير ، يتم الحفاظ على نفس الشروط المادية التى كانت تحصل عليها فى فئتها السابقة . فى حالة اللجوء لتخفيض ساعات العمل ، تكون مستحقاتها بنسبة و تناسب مع الوقت الفعلى للعمل .
التعاقد مع عاملين معاقين

الشركات التى تقع داخل نطاق تطبيق هذه الاتفاقية ، ولديها 50 عامل او اكثر فى المتوسط سنويا طبقا لطريقة للاحصاء المستخدم فى الانتخابات النقابية ، تلتزم هذه الشركات بالتعاقد مع  2 % من المعاقين على الاقل من اجمالى عدد العاملين بها .


الاشتراطات الخاصة بكل قطاع

البند رقم 68 ـ اشتراطات عامة موحدة
دون الاضرار بفعالية كل ما ورد فى البنود السابقة ، فى هذا العنوان يتم تنظيم الامورالخاصة بكل قسم من الاقسام المختلفة المحددة فى البند رقم 1 من هذه الاتفاقية .

الفصل الاول

القسمين الاول و الثانى

البند رقم 69 ـ الراحة الاسبوعية
يحق للعاملين بهذين القسمين راحة اسبوعية لمدة يومين متصلين .

البند رقم 70 ـ الاجور
الاجر المستحق للافراد العاملين بهذين القسمين يشمل راتب اساسى طبقا للفئات المهنية المختلفة المبينة بجداول الاجور المرفقة بالملحق ، بالاضافة الى البدلات الواردة فى هذه الاتفاقية .


الفصل الثانى

الاقسام الثالث و الرابع و الخامس

البند رقم 71 ـ الراحة الاسبوعية
يحق للعاملين بهذه الاقسام راحة اسبوعية لمدة يومين .

البند رقم 70 ـ الاجور
الاجر المستحق للافراد العاملين بهذه الاقسام يشمل راتب اساسى طبقا للفئات المهنية المختلفة المبينة بجداول الاجور المرفقة بالملحق ، بالاضافة الى البدلات الواردة فى هذه الاتفاقية ، على ان يتم الحفاظ على نظام النسب المئوية  بالقدر المناسب وفى الحالات التى تستدعى ذلك .

الفصل الثالث

القسم السادس

البند رقم 73 ـ الراحة الاسبوعية
يحق للعاملين بهذا القسم راحة اسبوعية لمدة يومين .

البند رقم 74 ـ الاجور
1 - بالنسبة لمنشآت هذا القسم فالاجر المستحق للافراد العاملين بهذا القسم يشمل راتب اساسى طبقا للفئات المهنية المختلفة المبينة بجداول الاجور المحددة بالملحق رقم 6 ، بالاضافة الى البدلات الواردة فى بنود هذه الاتفاقية .
2 – بالاضافة الى انه بالنسبة للعاملين بهذا القسم لا يتم الغاء النسب المئوية ، مع مراعاة للمواصفات الخاصة المحددة فى التشريع الانتقالي الرابع من هذه الاتفاقية .

البند رقم 75 ـ بدل اتفاقية
لكى يكون هناك تناسق فى جداول الاجور بين القسم السادس  وباقى اقسام الاتفاقية ،  يدرج فى عمود واحد فقط تحت مسمى اجر، و يشمل اجمالى الاجر الاساسى ،  بالاضافة الى 80.25 يورو كتعويض عن بدل الاعانة الثقافية الملغى .

الفصل الرابع

الاقسام السابع و الثامن و التاسع

البند رقم 76 ـ الراحة الاسبوعية
يحق للعاملين بهذه الاقسام راحة اسبوعية لمدة يومين .

البند رقم 77 ـ الاجور
بالنسبة لمنشآت هذه الاقسام فان الاجر المستحق للافراد العاملين الخاضعين لهذه الاتفاقية يشمل راتب اساسى طبقا للفئات المهنية المختلفة المبينة بجداول الاجور المرفقة بالملاحق ، بالاضافة الى البدلات الواردة فى هذه الاتفاقية ، على ان يتم الحفاظ على نظام النسب المئوية بالقدر المناسب و فى الحالات التى تستدعى ذلك .

اشتراطات اضافية
اولا : التعاقد مع عاملين ثابتين للعمل على فترات متقطعة
طبقا لما تم الاتفاق عليه بين الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية العامة فى الاجتماع الذى عقد فى 3 يوليو تموز  2001   ، نظرا للخصائص المميزة لقطاع الفندقة فى منطقة ساحل كوستا ديل سول ، وفى ظل ما هو وارد فى البند رقم 12 – 3 فى فقرته الثانية من لائحة العاملين بصيغتها المذكورة فى القانون رقم 55/1999 فى 29 ديمسبر كانون أول ؛ و الخاص بالاجراءات الضريبية و الادارية و ذات الطابع الاجتماعى ؛  يستطيع العاملين الثابتين للعمل على فترات متقطعة و الدائمين للعمل لجزء من الوقت الذين تم التعاقد معهم فى الفترة مابين 29 نوفمبر تشرين ثانى 1998 و 3 مارس آذار 2001 ان يتعدوا حد ال 77 % من ايام العمل السنوى ، و يستطيعون ان يقوموا بالعمل لعدد ساعات فى اليوم ، او فى الاسبوع ، او فى الشهر ، او فى السنة اقل من المحدد كيوم عمل عادى فى البند رقم 19 من هذه الاتفاقية العامة .
فى هذا الصدد ، فان زيادة ساعات العمل اليومية المتفق عليها مبدئيا فى عقد العمل يتم من خلال وضع مادة تعاقدية اضافية فى العقد المذكور .


ثانيا :  خدمات فنية و مساعدة
1 – يخضع العاملين بالخدمات الفنية و المساعدة فى جميع الامور ، حتى فيما يتعلق بالاستحقاقات المالية ، الى المنصوص عليه بهذه الاتفاقية العامة .
2 – وكحالة استثنائية ،  بالنسبة لهؤلاء العاملين الذين يتقاضون استحقاقات من اتفاقية القطاع الذين ينتمون اليه بسبب تخصصهم ، و هذه المبالغ تفوق المبلغ الكلى المخصص لهم فى هذه الاتفاقية وقت  توقيعها ، سيستمرون فى تقاضى هذا الفرق الاعلى كبدل خاص فردى ؛  لايندمج او يعوض باى بند اخر .
يتم حساب البدل الخاص الفردى طبقا لمعدل آخر اثنى عشر شهرا من الاتفاقية العامة للقطاع الذين يبنتمون اليه طبقا لتخصصهم . هذا البدل يخضع للزيادات الواردة فى الاتفاقية العامة اعتبارا من دخولها حيز التنفيذ .


اشتراطات انتقالية

اولا : عقود تحت التمرين
خلال فترة الستة أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذه الاتفاقية فى الجريدة الرسمية  للاقليم ، تقوم لجنة البت بتحديد الوظائف ، المجموعات ، المستويات ، او الفئات المهنية التى من الممكن ان تغطى بعاملين بعقود تحت التمرين . الشكل النهائى لتلك الوظائف يتم نشره فى الجريدة الرسمية المشار اليها .
هذا النوع من العقود الموقع قبل دخول القائمة التى تم نشرها من قبل لجنة البت حيز التنفيذ لن يتأثر بما جاء بها .

ثانيا : الاقدمية
1 – اتفقت الاطراف فى الاتفاقية العامة السابقة على الغاء حافز الاقدمية الشخصى ، و الذى كان يصرف حتى تاريخه طبقا لما ورد بالبند رقم 69 من لائحة تنظيم عمالة للفندقة التى تم الغاؤها . وحتى لا يتم الاضرار بحقوق مكتسبة او فى طريقها للاكتساب ، و مع الحاجة للتدقيق فى طريقة الغاء البند  المشار اليه ، كان من الضرورى وضع الاستثناءات التالية : 
جميع العمال القائمين بالعمل فى الشركات فى 31 مارس آذار 1996 ، و الذين كانوا يتقاضون بدل الاقدمية الملغى ، يتم منحهم نفس المبلغ تحت مسمى حافز خاص فردى.
سواء الافراد الذين تشملهم الفقرة السابقة ، أو أى عمال هم فى طريقهم لاكتساب الجزء الاول منه ، أو الذين فى طريقهم للحصول على الزيادة المعتادة فى الحافز لمرور ثلاث سنوات على بدل الاقدمية الملغى ، و باقى العاملين المنتظرين الحصول على حق فى جزء جديد من البدل ، يضم لهم اياه فى حينه . و بالتالى فإن الحافز الفردى الخاص المذكور فى البند السابق يتم زيادته ليصل الى المبلغ المقابل للجزء الجديد .
2 – بعد اتمام الاستثناءات المذكورة ، لا يحق للعاملين ضم اجزاء تحت مسمى الاقدمية الملغاه ، و التى بطل استخدامها اعتبارا من 31 مارس آذار 1996، سواء اذا كان ذلك بالنسبة للافراد الذين يقومون باداء الخدمات فى الشركات ، او الافراد الجدد الذين سيلتحقون بها .

ثالثا النسبة المئوية للخدمات بالقطاع السادس
1 – يتم عقد اجتماعات فى مواقع عمل القطاع السادس بين الشركات و العاملين ؛ بحضور ممثل عن النقابات الرئيسية الموقعة على الاتفاقية ، خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، لتقرير ما اذا كان العاملين سيختاروا الغاء النسبة المئوية للخدمات او الابقاء عليها .
2 – فى حالة الالغاء ، سيتم صرف الاجر الاساسى مضافا اليه زيادة قدرها 96.72  يورو لاكثر العاملين مشاركة ، و 32.70 يورو لاقلهم مشاركة .
3 – فى جميع الاحوال ، سيتم الحفاظ على متوسط الاجر عن الفترة ما بين ابريل نيسان 1989 و مارس آذار1990 ، و الذى سيكون اجر العامل بموجب هذ الاتفاقية ، بالاضافة الى المبلغ المذكور سابقا . يتطلب التصويت لالغاء النسبة موافقة اغلبية ثلثي العاملين .
4 – يطبق ما جاء بالفقرة السابقة فى حالة المنشآت المؤسسة حديثا .
5 – فى حالة الموافقة على الغاء النسبة او استمرارها ، يسرى تأثير هذا القراراعتبارا من تاريخ الموافقة عليه ، حضور ممثل عن النقابات الرئيسية الموقعة على هذه الاتفاقية هو فرض و وا جب التنفيذ .

Post a Comment

Previous Post Next Post