النصوص القانونية الخاصة المتعلقة بالحفاظ على سلامة اللغة العربية
        بعد البحث  والدراسة توصلت إلى قانونين يتعلقان في الحفاظ على سلامة استعمال اللغة العربية أحدهما صادر في الجمهورية العراقية  والقانون الآخر صدر في الجماهيرية العربية الليبية  وأورد فيما يلي نص هذين القانونين .
1-      قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم 64 لسنة 1977 الصادر في الجمهورية العراقية ونصه التالي:-
قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية :
     المادة الأولى ____ تلتزم الوزارات  وما يتبعها من الدوائر الرسمية  وشبه الرسمية  والمؤسسات  والمصالح  والشركات العامة  وكذلك الجمعيات  والنقابات  والمنظمات الشعبية بالمحافظة على سلامة اللغة العربية  واعتمادها في وثائقها    ومعاملاتها  وذلك بجعل اللغة العربية وافية بأغراضها القومية   والحضارية. 
       المادة الثانية _____ على المؤسسات التعليمية في مراحل الدراسة كافة اعتماد اللغة العربية لغة للتعليم.   وعليها أن نحرص على سلامتها، لفظاً  وكتابة  وتنشئة الطلاب على التعبير  والتفكير بها  وإدراك مزاياها  والاعتزاز بها. 
     المادة الثالثة –----- تلتزم مؤسسات النشر  والإعلام التي تكون مطبوعة باللغة العربية أن تعنى بسلامة اللغة العربية ألفاظا  وتراكيب، نطقاً  وكتابة،  وتيسيرها للجماهير،  وتمكينهم من فهمها  على أن لا يجوز لها استعمال العامية إلا عند الضرورة القصوى، مع السعي إلى تقريبها من اللغة الفصيحة  والارتفاع بها وفق خطة منظمة مقصودة. 


     المادة الرابعة –-----  يجب أن يحرر باللغة العربية ما يأتي :
    أولا ً–---------- الوثائق  والمذكرات  والمكاتبات  وغيرها من المحررات التي تقدم إلى الدوائر الرسمية  وشبه الرسمية،  ومنها المصالح  والمؤسسات  والشركات العامة  وإذا كانت هذه المحررات بلغة أجنبية وجب أن ترفق بها ترجمتها العربية. 
    ثانياً –--------- السجلات  والمحاضر  وغيرها من المحررات التي يكون لممثلي الحكومة  والمؤسسات حق الاطلاع عليها وتفتيشها بمقتضى القوانين  والأنظمة. 
     ثالثاً- العقود  والإيصالات  والمكاتبات المتبادلة بين المؤسسات،       أو الجمعيات، أو الشركات العامة  أو بينها   وبين الأفراد.   ويجوز أن ترفق بها ترجمتها بلغة أجنبية عند الحاجة .
    رابعاً –------- اللافتات التي تضعها المؤسسات  والمنظمات  والجمعيات  والمحلات التجارية أو الصناعية على واجهات محالها،  ويجوز كتابة ذلك عند الحاجة بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية بشرط أن تكون الكتابة باللغة العربية أكبر حجماً  وابرز مكاناً.  
    المادة الخامسة –---------- تكتب باللغة العربية العلامات  والبيانات التجارية  وبراءات الاختراع   والنماذج التي تتخذ شكلاً متميزاً لها، كالأسماء  والإمضاءات  والكلمات  والحروف  والأرقام   وعنوان المحال    والأختام  والنقوش البارزة. 
 ولا يجوز تسجيل علامة تجارية تتخذ أحد هذه الأشكال إلا إذا كتبت باللغة العربية، على أن ذلك لا يمنع من طلب تسجيل علامة مكتوبة بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً  وابرز مكاناً منها. 
أما العلامات التجارية التي تم تسجيلها قبل العمل بهذا القانون  ولم تتوفر فيها شروط هذه المادة، فيجب على مالكها أن يتقدم بطلب جديد لتسجيلها بعد تعديلها  وكتابتها باللغة العربية.  وذلك خلال ستة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون. 
     المادة السادسة –-------- تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأي سلعة ثم إنتاجها بالقطر العراقي كما تلصق بطاقة باللغة العربية على المنتجات  والبضائع التي تستورد من الخارج، تتضمن البيانات التجارية ذات الصلة بتحديد قيمتها،  ويجوز أن تكتب بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فيما يتعلق بالبضائع الواردة من الخارج أو المعدة للتصدير إلى خارج العراق. 
    المادة السابعة –--------- تشمل العناية باللغة العربية اعتمادها في التعبير في جميع ما سبق ذكره  وتجنب استعمال المصطلحات الأجنبية إلا عند الضرورة  وبصورة مؤقتة عند عدم توفر المصطلحات العربية.
    المادة الثامنة –-------- على الوزارات أن تنشئ أجهزة لها تعنى بسلامة اللغة العربية في وثائقها  ومعاملاتها بما يكفل حسن تطبيق هذا القانون .
   المادة التاسعة –--------- يكون المجمع العلمي العراقي المرجع الوحيد في وضع المصطلحات العلمية  والفنية،   وعلى الأجهزة المعنية الرجوع إليه بشأنها. 
     المادة العاشرة –------- يراعى في تطبيق هذا القانون أحكام القوانين  والأنظمة الخاصة بمنطقة الحكم الذاتي في كردستان.
     المادة الحادية عشرة –------ يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بالعقوبات الإنضباطية بالنسبة لمنتسبي الدولة  وبالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الأخرى بالنسبة لسواهم. 
    المادة الثانية عشرة –-------- لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض صراحة أو ضمناً مع أحكام هذا القانون. 
    المادة الثالثة عشر –--------- ينفذ هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
 قانون التعديل الأول لقانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (64) لسنة 1977
    المادة الأولى :-
   تلغى المادة الحادية عشرة من قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (64) لسنة 1977  ويحل محلها ما   يأتي :-
    المادة الحادية عشرة :-
    أولاً –---------- يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية :-
    أ –--------- إذا كان المخالف موظفاً،  وارتكب المخالفة في أثناء أدائه واجبات وظيفته، فيعاقب، عند تكراره المخالفة على الرغم من التنبيه تحريراً، بإحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في التشريعات النافذة. 
    ب –----------- إذا كان غير موظف، سواء أكان شخصاً طبيعيا        أو معنوياً، فينذر بإزالة المخالفة خلال مدة عشرين يوما، من تاريخ تبلغه بالإنذار  وعند امتناعه يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمئة دينار ، وعند عدم إزالته المخالفة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه بالغرامة يعاقب بالغلق لحين إزالة المخالفة. 
 ثانياً -  تعين الهيئة العليا للعناية باللغة العربية، بتعليمات تصدرها الجهة المختصة بتحريك الدعوى  وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. 
    المادة الثانية :  
    ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
2- ( الجماهيرية العربية الليبية قانون رقم (24) لسنة 1369 و.ر بشأن منع استعمال غير اللغة العربية في جميع المعاملات).   
مؤتمر الشعب العام :-
-       تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر. 
  -  وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعـــــب .
  -  وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهيـر .
  -  وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشان تعزيز الحريـة. 
  -  وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية  واللجان الشعبية. 
  -  وعلى القانون رقم (36) لسنة 1968 إفرنجي بشأن الأحـوال المدنية  وتعديلاته. 
-       وعلى القانون رقم (12) لسنة 1984 إفرنجي بمنع استعمال غير اللغة العربيـة  والأرقام العربية في جميع المعاملات. 





وقد صاغ المؤتمر القانون الآتي:-
المادة الأولى
 يحظر استعمال غير اللغة العربية في جميع المعاملات  وعلى وجه الخصوص في ما يلي :-
1-    المطبوعات  والمكاتبات. 
2-    المستندات  والوثائق. 
3-    الكتابة على وسائل النقل  والآليات الأخرى  والمباني  وعلى الطرق  وأي مكان آخر. 
4-    الإشارات  والعلامات  والإعلانات  واللافتات. 
5-     أسماء الشوارع  والمياديــــــــــن. 
6-     الوصفات الطبية باستثناء اسم الدواء  ونوع المرض .
7-     أسماء المحلات  والوحدات الإدارية  والهيئات  والمؤسسات  والأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة  وجميع أدوات الأنشطة الاقتصادية.   وعلى هذه الجهات تسوية أوضاعها بما يتفق  وأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. 
المادة الثانية
تستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القانون عند الضرورة الحالات الآتية :-
1-    التقارير الطبية  والعلمية. 
2-  المصطلحات  والمفردات الأجنبية التي لم يتم تعريبها  وليس لها مرادف من اللغة العربية  وبشرط ألا يكون من الممكن إيجاد تعبير عربي عنها. 
3-     مبدأ المعاملة بالمثل. 
4-    المعاملات التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة. 
المادة الثالثة
         يمنع استخدام الأسماء غير العربية الإسلامية  والأسماء العــربية التي لم يقرها الإسلام  وكذلك الأسماء ذات الدلالة الخاصة التي تتنافى مع روح الإسلام  وهوية الشعب الليبي،  ويحظر تسجيلها بالسجلات  والوثائق أيا كان نوعها.
         وتحدد الأسماء المشار إليها في الفقرة السابقة من جهة مختصة تكلفها اللجنة الشعبية العامة. 
   وعلى أولياء أمور الأطفال الذين لم يبلغوا سن الدراسة تسوية أوضاعهم بما يتفق  وحكم هذه المادة،  وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. 
المادة الرابعة
          1- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار. ويترتب على الحكم بهذه العقوبة إلغـــاء الترخيص  وقفل المحل الذي يزاول فيه المخالف نشاطه،  وحرمـانه مـن الحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية  وذلك لمدة سنة مـن تاريخ صدور الحكم.   وتزال المخالفة بالطريق الإداري  وعلى نفقة المخالف. 
2-  يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف دينار  ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار.   ويترتب على الحكم بهـذه العقوبة حرمان المخالف من الحصول على جواز السفر والتراخيص  وغيرهـا من الوثائق الشخصية، كما يحرم أبناؤه الذين يحملون أسماء بالمخالفة لهذا القانون من القيد بالمؤسسات التعليمية،  وذلك كله إلى حين إزالة المخالفة.   وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المــادة على الموظف الذي يقوم بتسجيل الوقائع المخالفة لحكم المادة الثالثة من هذا القانون في سجل الأحوال المدنية. 
المادة الخامسة
         يلغى القانون رقم (12) لسنة 1984 إفرنجي المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة السادسة
         يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،  وينشر في مدونة التشريعات. 
الخلاصة :-
   هذا هو ملخص ما حصلت عليه من نصوص في التشريعات  والقوانين المتعلقة باللغة العربية  وأود أن أشير إلى أن إصدار قانون للحفاظ على سلامة اللغة العربية لا بد أن يصدر بإجماع الدول العربية نظراً لأهمية وضعه موضع التنفيذ على أن تكون نصوصه موحدة  ومتفقاً عليها حتى تعطي النتيجة الأفضل خاصة  وأنا نعيش في عصر طفرة الاتصالات  والبث الإذاعي  ولتلفزيوني  والإعلامي  والثقافي ... الخ. 
مما يتطلب حشد جهود الدول العربية كافة من اجل الحفاظ على سلامة استعمال اللغة العربية باعتبارها جزء هاما من هوية هذه الأمة،   والحفاظ عليها يعتبر حفاظا على هويتنا .
 ومن أجل إلقاء الضوء على مدى الخطر الذي تتعرض له اللغة العربية في هذه المرحلة فانه لا بد من ذكر القواعد الأنثروبولوجية التالية :-
1.  إذا اتسعت الفجوة بين لغة الكتابة  ولغة الحديث ما تلبث اللغة الأولى أن تقتصر على أقلية ضئيلة،  وعلى تأدية وظائف اجتماعية تقليدية مثل الشئون الدينية كما حدث بالنسبة للغة اللاتينية فتحل اللغة العامية محل لغة الكتابة كلغة رسمية،  وتصبح هي لغة الكتابة الأصلية مثلما حدث بالنسبة للهجات التي تفرعـت عن اللغـة اللاتينية،  وهي الإيطالية  والفرنسية  والإسبانية  والبرتغالية  واللهجات التي تفرعت عن اللغة الجرمانية  وهي الألمانية  والإنجليزية  والفنلندية .
2.  ينقسم المجتمع الذي يتكلم لغة واحدة إلى أقاليم لغوية مختلفة بسبب سيادة لهجة عامية مختلفة في كل مجتمع فتتباعد اللهجات المتفرعة من لغة واحدة حتى تصبح لغات مختلفة مثلما هوحادث الآن في البلاد العربية فلكل منها لهجة خاصة من الصعب فهمها خارج حدودها،  ولولا حفظ القرآن الكريم للغة العربية الفصحى  وتمسك المسلمين بالدين لانفصلت اللغات العامية في كل البلاد العربية  واستقل كل منها بلهجته المحلية. 
3.  تضيف المخترعات المادية  والمعنوية إلى اللغة ألفاظاً جديدة في كل عصر تظهر فيه مثل الاصطرلاب  والمنجنيق   والبندقية  والتليفون  والسينما  واللاسلكي  والديمقراطية  والديكتاتورية  والبيروقراطية  والتخطيط  والتنمية  والإمبريالية.   وتعمل المجتمعات الحديثة على انشاء المجامع اللغوية لاشتقاق كلمات من أصل اللغة الوطنية للكلمات الوافدة حتى لا تطغى على اللغة الأصلية فتفقد طبيعتها  وتنفصل عن تراثها الحضاري. 
4.   واللغة تنشأ  وتتطور بتفاعلها مع مختلف الظروف الثقافية  والحضارية.  وقد تتأثر بلغة أخرى فتنتصر عليها أ وتنهزم،  ولكن اللغة المنهزمة تترك أثرها في اللغة المنتصرة في عدد من الألفاظ  والحروف  والقواعد  والتعبيرات.  وقد تموت اللغة المنهزمة  وتتلاشى غير تاركة إلا بعض الآثار  وقد تبعث من جديد لأفكار قومية أ وسياسية مثلما بعثت اللغة الايرلندية  والتركية  والعبرية. 
إن الخطورة التي تواجهها اللغة العربية اليوم لم يسبق  أن واجهتها من قبل في جميع المراحل التاريخية السابقة مما يتطلب العمل  وبسرعة على وضع قانون للحفاظ على سلامة اللغة العربية تشمل أحكامه أقطار العالم العربي كافة.  وأورد فيما يلي دراسة تصلح أن تكون من الأسباب الموجبة لإصدار هذا القانون بل  وإعطائه صفة الاستعجال:-
لغة الإعلان في لبنان .. مساوئ قد تفقد اللغة دورها  ومضمونها
 بيروت- رويترز يقول باحث جامعي لبناني أن لغة الإعلان في بلاده تعكس سيطرة اللغات الأجنبية  وخلطا للعربي بالأجنبي  وتشتمل على أخطاء نحوية  وإن استمرار ذلك قد يفقد اللغة مضمونها  ودورها. 
    جاء ذلك في موضوع لعلي عبد الحسن رزق الأستاذ في كلية الإعلام  والتوثيق في الجامعة اللبنانية عنوانه"لغة الإعلان في لبنان " نشر مؤخرا في مجلة " الفكر العربي " التي تصدر عن معهد الإنماء العربي في بيروت. 
      واعتمد الباحث على تحليل مضمون 5312 إعلانا في عدد من وسائل الإعلام اللبنانية من صحف  ومجلات   ومحطات تلفزيونية.   وخلص الباحث إلى القول أنه سجل الآتي :
     أولاً : ارتفاع نسبة استعمال اللغة العامية خصوصا في الوسائل المرئية  والمسموعة. 
     ثانياً : سيطرة اللغات الأجنبية .
     ثالثاً : خلط العربية بالأجنبية .
     رابعاً : رسم الأجنبية بحروف عربية أ والعكس. 
     خامساً : كثرة الأخطاء النحوية  واللغوية مع ركاكة في التركيب  وسذاجة في المفردات. 
     وقال " هذه الاستنتاجات تنذر بالخطر الذي يتهدد العربية الفصحى نتيجة دفع آلاف المفردات إلى النسيان ...  وعليه فان الأسلوب المتبع في الإعلانات حاليا لا يخدم مصلحة اللغة". 
       وهو يقترح : تأسيس هيئة عليا للإعلان تراقب لغته مستندة إلى دستور أخلاق لغوي يراعي أنماط السلوك الإنساني بصورة عامة  والسلوك اللغوي بصورة خاصة للمحافظة على حركة المجتمع المعرض للخلل إذا تمادت الممارسات الإعلانية في اتجاهاتها التي تفقد اللغة دورها في الوحدة  وتفرغها من مضمونها الفكري  والحضاري                   
 وفي نهاية هذا البحث فإني اعتقد بان الجهود الجماعية في أنحاء الوطن العربي هي التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف الرامية إلى خدمة اللغة العربية، أما الجهود المبذولة على مستوى كل قطر عربي فيمكنها أن تشكل روافد تصب في مجرى المجهود العربي العام الذي لا بد من إيجاده لتوحيد الاصطلاحات من ناحية  والحفاظ على سلامة اللغة العربية من الناحية أخرى.  في هذا العصر عصر التجمعات البشرية  وعصر الأقمار الصناعية  وثورة المواصلات والاتصالات .






الهوامش

1-   ص 77 الانثروبولوجيا/ علم الإنسان / عبد المجيد عبد الرحيم  . 
2-  ص121 العرب  وأوروبا / تأليف لويس يونغ / ترجمة           ميشيل أزرق. 
       ص86- فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبية       للدكتور عز الدين فراج . 
(Jackson, J.G-African Civilizations, p-176,182-Citadel press , 1994
3-   ص 41- عباقرة علماء الحضارة الإسلامية / للأستاذ محمد    غريب جودة. 
4-  ص 104- العرب في أوروبا / للدكتور علي  حسني الخربوطلي. 
5-  ص 81-82- الإسلام  والثقافة العربية في أوروبا / للأستاذ عبد الفتاح  مقلد الغنيمي. 
6-        ص 49،152،154، الإسلام في حوض البحر المتوسط       للدكتور علي حسني الخربوطلي. 
7-        ص 88- فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبية     للدكتور عز الدين فراج. 
        ص 128- الإسلام  والثقافة العربية في أوروبا / للأستاذ عبد الفتاح مقلد الغنيمي. 


8.    (ص 153-155- الإسلام في حوض البحر المتوسط           للدكتور علي حسني الخربوطلي  
       ص 92- فضل الإسلام على الحضارة الغربية / للمستشرق مونتجمري وات / تر جمة حسين أحمد أمين ). 
       ص  220- فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبية   للدكتور عز الدين فراج. 
9.          ص 153- الإسلام في حوض البحر المتوسط / للدكتور علي  حسني الخربوطلي. 
10.     ص 39- مجلة عالم الفكر / المجلد التاسع عشر                 العدد الرابع / يناير- فبراير.  سنة 1989.  
11.            ص 53-54 أضواء على الفكر العربي / للأستاذ أنور الجندي  
12.     ص 39- مجلة عالم الفكر السابق ذكرها. 
13.     ص80- القانون الدستوري   والنظم السياسية          للدكتور إسماعيل غزال ). 
14.     ص145 مجلة الوحدة / السنة الثامنة / العدد 92           أيار سنة 1992. 
15.     ص129-130- اللسان العربي / عدد32/ سنة 1989. 

Post a Comment

أحدث أقدم