تعليمات خاصة بشأن سفن الركاب


قواعد وتعليمات خاصة بشأن عبارات الدحرجة للركاب

1-     نظرا ً للمخاطر المحددة التي تنطوي عليها عمليات وخدمات عبارات الدحرجة (رو ـ رو) للركاب فإنه يجب على كل سلطة ميناء تقوم بإدارة أو تشغيل ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات أن تقوم بمراقبة عبارات الدحرجة (رو ـ رو) للركاب التي تعمل من وإلى موانئ الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي من حيث إدارتها بطريقة آمنة وسلامة عملياتها ومنع التلوث منها.
        يجب على سلطة الميناء مراقبة عبارات الدحرجة (رو ـ رو) للركاب من حيث إدارتها بطريقة آمنة وسلامة عملياتها
2-     تنطبق هذه القواعد والتعليمات على جميع الشركات التي تقوم بتشغيل عبارات الدحرجة (رو ـ رو) للركاب ( أو عبارة دحرجة رو ـ رو للركاب واحدة) من أو إلى أي ميناء بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، سواء كانت تقوم بتشغيل خدمة منتظمة أم لا وبصرف النظر عن الإعلام التي ترفعها عبارات الدحرجة (رو ـ رو) للركاب.
        تنطبق هذه القواعد والتعليمات على جميع الشركات
3-     يجب على جميع الشركات وبصفة إلزامية أن تلتزم بكافة أحكام الفقرات 1/2 إلى 13/1 والفقرة 13/3 من مدونة إدارة السلامة الدولية ISM وذلك كشرط لقيام عبارات الدحرجة (رو ـ رو) للركاب التابعة للشركة بتقديم الخدمات من أو إلى ميناء بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
        يجب على جميع الشركات الالتزام بأحكام الفقرات 1/2 إلى 13/1 والفقرة 13/3 من مدونة إدارة السلامة الدولية

4-     بالنسبة للشركات التي تقوم بتشغيل خدمة منتظمة لعبارات الدحرجة (رو ـ رو) للركاب وفي حالة تنفيذ تلك الخدمة بصورة حصرية في مياه محمية بين مواني تقع على نفس الساحل بنفس الدولة العضو بمجلس التعاون الخليجي فإنه يجوز لسلطة الميناء اعتبارا ً من تاريخ سريان هذه القواعد والتعليمات أن تمنح استثناء من تلك الأحكام لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
        يجوز لسلطة الميناء منح استثناء لمدة سنة واحدة
5-     يجب على سلطة الميناء بكل بلد عضو بمجلس التعاون الخليجي أن تلتزم بأحكام الفقرات 13/2، 13/4 و13/5 (الشهادات، التحقق، المراقبة، من مدونة إدارة السلامة الدولية ISM وذلك بصفة إلزامية فيما يتعلق بالشركات و عبارات الدحرجة (رو ـ رو) للركاب.
        يجب على سلطة الميناء الالتزام بأحكام مدونة إدارة السلامة الدولية
6-     لأغراض الفقرة 13/2 (وثيقة الالتزام) من مدونة إدارة السلامة الدولية فإنه يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي أن تقتصر في تعاملها على إحدى المنظمات المعتمدة فيما يتعلق بالتفويض أو الاعتماد، سواء بصورة كلية أو جزئية.
        يجب على الدول الأعضاء أن تقصر تعاملها على المنظمات المعتمدة
7-     لأغراض الفقرة 13/2 (وثيقة الالتزام) من مدونة إدارة السلامة الدولية فإنه لا يجوز للدولة العضو بمجلس التعاون الخليجي أن تصدر وثائق مطابقة إلا للشركة التي يقع مقر عملها الرئيسي في أراضيها.
        الشركة التي تطب استصدار وثائق يجب أن يكون مقر أعمالها في نفس الدولة

8-     إذا كان العلم الذي ترفعه عبارة الدحرجة (رو ـ رو) للركاب مختلفا ً عن علم الدولة التي يقع بها مقر أعمال الشركة فإنه يجب على سلطة الموانئ أن تقوم قبل إصدار الوثيقة الموضحة في 7 أعلاه بالتشاور مع إدارة البلد الذي ترفع عبارة الدحرجة (رو ـ رو) للركاب علمها.
        سلطة الموانئ بالتشاور مع إدارة البلد التي ترفع عبارة الدحرجة (رو ـ رو) للركاب علمها

9-     تكون وثيقة المطابقة سارية لفترة خمس سنوات من تاريخ إصدارها شريطة أن يتم تنفيذ فحص ومعاينة بمعدل مرة واحدة على الأقل كل سنة للتأكد من أن نظام إدارة السلامة يعمل بصورة سليمة والتحقق من توافق أية تعديلات تم إدخالها منذ الفحص والمعاينة الأخيرة مع أحكام مدونة إدارة السلامة الدولية
        تسري وثيقة المطابقة لفترة خمس سنوات
10-   تكون شهادة إدارة السلامة سارية لفترة خمس سنوات من تاريخ إصدارها شريطة أن يتم تنفيذ فحص ومعاينة بمعدل مرة واحدة على الأقل كل 30 شهرا أو على فترات أقرب استنادا لأسباب معقولة للتأكد من أن نظام إدارة السلامة يعمل بصورة سليمة والتحقق من توافق أية تعديلات تم إدخالها منذ الفحص والمعاينة الأخيرة مع أحكام مدونة إدارة السلامة الدولية.
        تسري شهادة إدارة السلامة لفترة خمس سنوات
11-   سوف تقبل سلطة الموانئ بكل بلد عضو بمجلس التعاون الخليجي شهادة المطابقة أو شهادة إدارة السلامة الصادرة عن إدارة سلطة الميناء أو الإدارة المختصة بدولة أخرى من أعضاء المجلس، أو الصادرة عن منظمة معتمدة تعمل بالنيابة عن سلطة الميناء أو الإدارة .
        تقبل سلطة الموانئ شهادة المطابقة الصادرة من إحدى دول المجلس
12-   سوف تعترف سلطة الميناء في دولة من دول المجلس أو الإدارة المختصة في البلد العضو بوثائق المطابقة وشهادات إدارة السلامة التي تصدرها سلطة الميناء أو الإدارات المختصة بالدول الأخرى غير الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، أو تصدر نيابة عنها، إذا تأكدت سلطة الميناء أو الإدارة أن الوثائق والشهادات تثبت الالتزام بأحكام مدونة ISM والأحكام الواردة في هذه القواعد والتعليمات.
        تعترف سلطة الميناء بالوثائق التي تصدرها سلطة الميناء أو الإدارات المختصة أو التي  تصدر نيابة عنها
13-   إذا كانت وثائق المطابقة وشهادات إدارة السلامة صادرة عن جهة تنوب عن سلطة الميناء أو الإدارة المختصة بدولة غير عضو بمجلس التعاون الخليجي فإنه يجوز قبولها فقط إذا كانت صادرة عن منظمة معترف بها.
        يجب أن تصدر الوثائق من قبل منظمة معترف بها
14-   إذا رأت سلطة الميناء أو الإدارة المختصة بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي أن إحدى الشركات التي تحمل شهادة مطابقة سارية ليست قادرة لأي سبب من الأسباب على تشغيل خدمة عبارة الدحرجة (رو ـ رو) للركاب سواء بصورة منتظمة أم لا، وبصرف النظر عن العلم الذي ترفعه العبارات، من أو إلى موانئ إحدى دول المجلس، وأن عدم قدرتها على ذلك يشكل مخاطرة تنطوي على خطر جدي لحركة السفن أو سلامة الأرواح أو الممتلكات أو البيئة فإنه يجب إيقاف تلك الخدمة إلى حين تصحيح سبب أو أسباب ذلك الخطر.
        إذا ظهر أن إحدى الشركات ليست قادرة على تشغيل تلك الخدمة فإنه يجب إيقاف الخدمة إلى حين تصحيح سبب الخطر
15-   يجب أن تبادر سلطة الميناء المعنية أو الإدارة المختصة بالبلد العضو في مجلس التعاون في أي من الحالات الموضحة في 14 أعلاه بإبلاغ مجلس التعاون الخليجي والدولة الأخرى المعنية بالمجلس والدولة الأخرى غير العضو بالمجلس، تبعا ً لما يكون عليه الحال، بالقرار الذي اتخذته مع بيان الأسباب الجوهرية التي استندت إليها في اتخاذ القرار.
        تقوم سلطة الميناء بإبلاغ المجلس  والدولة الأخرى المعنية بالمجلس بالقرار الذي اتخذته
16-   يقوم مجلس التعاون الخليجي في أي من الحالات الموضحة في 15 أعلاه  ببحث ما إذا كانت هناك مسوغات تبرر تعليق الخدمة لأسباب تعود إلى وجود خطر جدي على السلامة والبيئة.
        يبحث المجلس مبررات تعليق الخدمة
17-   إذا رأى مجلس التعاون الخليجي أن إيقاف الخدمة ليس له ما يبرره فإن عليه أن يطلب من البلد العضو الذي قام بتعليق الخدمة أن يسحب ذلك التعليق، علما ً بأن أي سحب للتعليق لن ينتقص من حق البلد العضو في رفض دخول عبارة الدحرجة (رو ـ رو) للركاب إلى أي  ميناء من موانئ البلد.
        إذا ظهر أن إيقاف الخدمة ليس له ما يبرره فإنه يجوز للمجلس أن يطلب سحب التعليق
18-   إذا رأت سلطة الميناء أو الإدارة المختصة بالبلد غير العضو بمجلس التعاون الخليجي أن إيقاف الخدمة ليس له ما يبرره فإنه يجوز لها أن تطلب من البلد العضو التي قامت بتعليق الخدمة أن تسحب ذلك التعليق. ويجب ألا يتم تنفيذ أي سحب للتعليق إلا بعد التأكد من صلاحية العبارة للإبحار وفق الظروف القائمة، ودون أن ينقص ذلك من حق الدولة العضو بالمجلس في رفض دخول تلك العبارة إلى أي موانئ تابعة للدولة.
        إذا ظهر أن إيقاف الخدمة ليس له ما يبرره فإنه يجوز لدولة العلم أن تطلب سحب التعليق
19-   يجب على سلطات الموانئ أو الإدارات المختصة بالدولة الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي ولغرض متابعة تطور شروط مدونة ISM أن تقوم بمراجعة تنفيذ هذه القواعد والتعليمات بعد ثلاثة سنوات من تاريخ سريانها وأن تقترح ما تراه من إجراءات مناسبة للتحسين والتطوير على المستوى الدولي وفي نطاق المنظمة البحرية الدولية.
        تقوم سلطات الموانئ أو الإدارات المختصة بمراجعة التنفيذ




قواعد وتعليمات خاصة لسفن الركاب

1-     لغرض حماية أرواح وممتلكات الركاب وأطقم السفن وحماية البيئة فإنه يتعين على مالك أو ربان كل سفينة تعمل على رحلات دولية وبصرف النظر عن عمر السفينة وحجمها أو عدد الركاب الذين تحملهم أو العلم الذي ترفعه، والتي تدخل إلى ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات أن يحمل على ظهر السفينة نسخا ً أصلية (باستثناء وثيقة المطابقة، بموجب مدونة إدارة السلامة الدولية، والتي يمكن حمل صورة منها على ظهر السفينة) للوثائق والشهادات السارية المطلوبة في سياق الالتزام بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974 الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وبرتوكول الاتفاقية لسنة 1988، وقرار المنظمة البحرية الدولية رقم أ/883 (21) بشأن التنفيذ العالمي والموحد للنظام المتجانس للمعاينة وإصدار الشهادات (HSSC) وأي شهادة أو وثيقة أخرى مطلوبة لغرض التحقق منها من قبل سلطة الميناء. ويجب توفير تلك الوثائق والشهادات وإتاحتها في أي وقت لمعاينتها من قبل سلطة الميناء أو أي شخص نفوض تحدده سلطة الميناء للقيام بهذه المهمة.

        يجب على سفن الركاب أن تحمل الوثائق والشهادات وفقا لما تنص عليه الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974، واتفاقية تسهيل الحركة البحرية العالمية، بالإضافة لما تطلبه سلطة الميناء أو الإدارة المختصة بالدولة
2-     يجب على كل سلطة ميناء تدير أو تقوم بتشغيل ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات، كما يجب على أي شخص مفوض من قبل سلطة الموانئ ومكلف منها بهذه المهمة ـ أن يتحقق من أن اي سفينة ركاب تدخل إلى ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات تحمل على متنها الوثائق والشهادات السارية المشار إليها في 1 أعلاه.
        تقوم سلطة الميناء بالتحقق من صلاحية وسريان الوثائق والشهادات
3-     تنطبق الوثائق والشهادات المشار إليها في 5 أدناه بالنسبة لجميع السفن، عدا السفن التي تعمل تحت قيادة قوة وطنية أو زائرة وتحمل قوات. وتنطبق الوثائق والشهادات الموضحة في 7 أدناه على السفن التي تحمل ركابا ً فقط.
        المرجع
بالنسبة للاشتراط المتعلق بحمل السفينة على ظهرها للوثائق والمستندات ذات الصلة بالمنظمة البحرية الدولية فإن على الشخص المكلف في الميناء بالتحقق من الوثائق والشهادات أن يقوم بمراجعة الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحار ـ الطبعة الموحدة (الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، رقم البيع ID110E) الملحق 2 الذي يتضمن التغييرات والتعديلات التي أدخلت على الاتفاقية حتى ديسمبر 2002 أو إتفاقية تسهيل الحركة البحرية الدولية FAL، وذلك إذا ساوره شك بشأن الوثائق التي يجب أن تحملها السفينة على ظهرها.
       
4-     بالنظر إلى أن الملحق 2 من الطبعة الموحدة للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار وكذلك اتفاقية FAL وموقع المنظمة البحرية الدولية على شبكة الإنترنت تخلو جميعا ً من بيان المتطلبات المتعلقة بحمل السفن للشهادات والوثائق ذات الصلة بمتطلبات الأمن فإنه يجب على مالكي السفن وربابنتها ووكلائها البحريين التأكد من أن السفينة تحمل الشهادات والوثائق المطلوبة بموجب الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار ـ الفصل XI-1 والفصل XI-2.
        الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحار، الفصل 11ـ1 والفصل11ـ2
5-     يجب على كل سفينة ركاب أن تحمل على ظهرها عند دخولها لميناء يخضع لهذه القواعد واللوائح نسخة سارية مما يلي :  
       
1-     شهادة تسجيل السفينة     
إذا طلبت ذلك سلطة الموانئ
2-     الشهادة الدولية ، وتوضح الحمولة الإجمالية و الحمولة الصافية للسفينة        الاتفاقية الدولية لقياس طنية السفن، المادة 7
3-     شهادة الحمولة الدولية لخط الشحن، لكل سفينة تمت معاينتها وفحصها طبقا ً لأحكام الاتفاقية الدولية لخط الشحن لسنة 1966، أو للاتفاقية المعدلة بموجب بروتوكول الاتفاقية لسنة 1988 ، حسبما يكون مناسبا ً        الاتفاقية الدولية لخط الشحن، المادة 16، لسنة 1988، برتوكول الاتفاقية، المادة 18
4-     كتيب سلامة الاتزان، يصدر الكتيب بعد تحديد درجة ميل السفينة عقب اكتمال بنائها وتحديد العناصر اللازمة التي التي تمكن ربان السفينة عن طريق إجراءات سريعة ومبسطة من الحصول على توجيه دقيق فبما يتعلق بأوضاع السفينة في مختلف ظروف التحميل.
        الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1976 الفقرة  i-1/22و i-/25-8; وبروتوكول الاتفاقية لسنة 1988، الفقرة 10

5-     كتيب حصر العطب ، يعرض المخططات التي تبين بوضوح لكل سطح ولكل عنبر حدود الأقسام والأجنحة غير المنفذة للماء وفتحاتها ووسائل إغلاقها وموقع أي أدوات تحكم بها والترتيبات المتعلقة بتصحيح أي ميل جانبي للسفينة بسبب تدفق الماء.        الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1976 الفقرة i-1/22و i-/25-8;

6-     وثيقة حد التطقيم الآمن ، تصدر عن الإدارة المختصة للبلد الذي ترفع السفينة علمها كإثبات للحد الأدنى الآمن لعدد العاملين بالسفينة      الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974 (تعديلات 1989) الفقرة v/13 (b)

7-     شهادات الربابنة والضباط أو الكوادر، تصدرها الإدارة المختصة للربابنة وأفراد طاقم السفينة  تصادق فيها على استيفائهم لمتطلبات الخدمة من حيث العمر واللياقة الطبية والتدريب والمؤهلات والاختبارات وفقا ً لأحكام مدونة معايير التدريب وإصدار الشهادات ومراقبة العاملين بالبحار الملحقة بالاتفاقية الخاصة بمعايير التدريب وإصدار الشهادات ومراقبة العاملين بالبحار، لسنة 1978، وذلك وفقا للنموذج المحدد في القسم أ ـ 1/2 من المدونة. ويجب الاحتفاظ بالنسخ الأصلية للشهادات على متن السفن التي يخدم عليها حامل الشهادة
        مدونة معايير التدريب وإصدار الشهادات ومراقبة العاملين بالبحار stcw، 1978 (تعديلات سنة 1995) ، المادة6ـ الفقرة I/2  من المدونة، القسم a-i/2.

8-     الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت، وتصدر بعد فحص ومعاينة السفينة طبقا ً للفقرة 4 من الملحق 1 من اتفاقية ماربول 73/78 وذلك لكل سفينة ركاب تبلغ حمولتها الإجمالية 400 طن فأكثر. ويجب أن تستكمل الشهادة بسجل البناء والمعدات للسفن الأخرى غير الناقلات (النموذج أ)
        إتفاقية ماربول 73/78 ـ الملحق 1 ـ الفقرة 5
9-     دفتر سجل الزيت، الجزء 1(عمليات غرف الماكينات) وذلك لكل سفينة ركاب تبلغ حمولتها الإجمالية 400 طن فأكثر.       ماربول 73/78 ـ الملحق 1 ـ الفقرة 20
10-   خطة طوارئ لمواجهة التلوث بالزيت على سطح السفن، وذلك لكل سفينة ركاب تبلغ حمولتها الإجمالية 400 طن فأكثر، وفقا لما تعتمده الإدارة المختصة للبلد الذي ترفع السفينة علمها.
        ماربول 73/78 ـ الملحق 1 ـ الفقرة 26
11-   خطة إدارة النفايات، لكل سفينة ركاب بصرف النظر عن حجم السفينة وعدد الركاب الذين تحملهم.
        ماربول 73/78 ـ الملحق 5 ـ الفقرة 9
12-   دفتر سجل النفايات، لكل سفينة ركاب بصرف النظر عن حجم السفينة        ماربول 73/78 ـ الملحق5 ـ الفقرة 9
13-   كتيب تأمين البضائع ، وفق معايير مطابقة لتوجيهات المنظمة البحرية الدولية والمعايير المعتمدة للبلد الذي ترفع السفينة علمها. وذلك بالنسبة لسفن الركاب التي تحمل وحدات بضائع، بما في ذلك الحاويات.
        الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974ـ VI/5, VII/6;، تعميم لجنة السلامة البحرية رقم 745 .
14-   وثيقة المطابقة، تصدرها الإدارة المختصة لمالك سفينة الركاب (شركة الشحن التي تتبعها) وتضمن المطابقة والتوافق مع المدونة الدولية للسلامة ISM، ويجب حفظ نسخة من الوثيقة على متن السفينة.
        الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974، الفقرة IX/4 . مدونة الإدارة الدولية للسلامة ، الفقرة 13.
15-   شهادة إدارة السلامة، تصدر شهادة إدارة السلامة لكل سفينة من قبل الإدارة لمختصة أو المنظمة المعتمد، وذلك بعد التحقق من أن الشركة (الملاحية)  وأطقم الإدارة التابعة لها على متن السفينة تعمل وفقا ً للنظام المعتمد لإدارة السلامة.   الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974، IX/4 مدونة إدارة السلامة الدولية، الفقرة 13
16-   شهادة الخلو من الفئران   إذا طلبت ذلك سلطة الموانئ
17-   شهادة التصنيف    إذا طلبت ذلك سلطة الموانئ
18-   سجل السفينة (السطح ، الماكينات، اللاسلكي)       إذا طلبت ذلك سلطة الموانئ
19-   ترخيص المحطة اللاسلكية للسفينة     إذا طلبت ذلك سلطة الموانئ
20-   المطبوعات الملاحية، الأجهزة والجداول التي تغطي منطقة عمل السفينة أو تتطلبها السفينة لسلامة الملاحة     إذا طلبت ذلك سلطة الموانئ
21-   شهادات الاعتماد، الخاصة بتجهيزات الإنقاذ الحياة ومعدات مكافحة الحرائق والمساعدات الملاحية وأنوار الملاحة وجداول الإيضاح وما يتعلق بها من تعليمات التدريب عليها       إذا طلبت ذلك سلطة الموانئ
22-   التقارير والسجلات، لأعمال المعاينة الدورية لبدن السفينة والمعدات والغلايات ومعدات السلامة        إذا طلبت ذلك سلطة الموانئ
23-   خطط السيطرة على الحرائق    إذا طلبت ذلك سلطة الموانئ
24-   مدونة التصنيف الدولي البحري للبضائع الخطرة، أو أي أجزاء منها إذا كانت السفينة تحمل بضائع خطرة معبأة       إذا طلبت ذلك سلطة الموانئ
25-   الكتيبات، السجلات، القوائم والمطبوعات، المطلوبة للخدمات اللاسلكية والبحرية المتنقلة للتجهيزات والمنشآت الخاصة بالنظام البحري الدولي للاستغاثة والسلامة     إذا طلبت ذلك سلطة الموانئ
6-     يجب على كل سفينة ركاب أن تحمل على ظهرها عند دخولها ميناء يخضع لهذه القواعد واللوائح نسخة أصلية وسارية من الشهادات والوثائق التالية، علاوة على الوثائق والشهادات الموضحة في (5) أعلاه :
1-     شهادة السلامة لسفن الركاب، وترتبط بسجل الأجهزة والمعدات الذي يخصها والذي يصدر بعد فحص ومعاينة سفينة الركاب للتحقق من توافقها مع متطلبات الفصول 2/1، 2/2، 3 و4 وأي متطلبات أخرى محددة بموجب الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974. ويجب أن يرفق بالشهادة بصورة دائمة سجل المعدات لشهادة السلامة لسفينة الركاب (النموذج P). (الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974، الفقرة 1/12 وتعديلاتها بموجب تعديلات النظام البحري الدولي للإستغاثة والسلامة GMDSS، وبروتوكول الاتفاقية لسنة 1988، الفقرة 1/12)  الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974، الفقرة 1/12 وتعديلاتها، النظام البحري الدولي للإستغاثة والسلامة GMDSS، وبروتوكول الاتفاقية لسنة 1988، الفقرة 1/12
2-     شهادة الإعفاء  (عند منح إعفاء لسفينة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974، وتعديلاتها): عند منح إعفاء لسفينة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974، وتعديلاتها فإنه يتم إصدار شهادة الإعفاء للسفينة، بالإضافة للشهادات الواردة أعلاه . الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974، الفقرة 1/12 ، وبروتوكول الاتفاقية لسنة 1988، الفقرة 1/12
3-     شهادة سفن الركاب للرحلات الخاصة (إذا كان ينطبق)، وتكون بمثابة شهادة للسلامة لسفن الركاب للرحلات الخاصة، والتي تصدر وفقا لأحكام الاتفاقية الخاصة بسفن الركاب للرحلات الخاصة لسنة 1971.


4-     شهادة فراغ لسفينة ركاب للرحلات الخاصة، وتصدر وفقا لأحكام بروتوكول متطلبات الفراغ لسفن الركاب للرحلات الخاصة لسنة 1973 .
        اتفاقية سفن الركاب للرحلات الخاصة STP ـ
الفقرة 6


بروتوكول متطلبات الفراغ لسفن الركاب للرحلات الخاصة لسنة 1973، الفقرة 5
5-     شهادة البوصلة     إذا طلبت ذلك سلطة الموانئ
6-     شهادة الحماية والتعويض (التأمين)    إذا طلبت ذلك سلطة الموانئ
7-     خطة التعاون في البحث والإنقاذ يجب على سفن الركاب التي ينطبق بشأنها الفصل 1 من الاتفاقية والتي تعمل على طرق ملاحية ثابتة أن تحمل على متنها خطة للتعاون مع خدمات البحث والإنقاذ الملائمة في حالة الطوارئ.
        الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974، (تعديلات مؤتمر 1995 ) الفقرة  V/15(C)
8-     قائمة حدود العمليات يجب على سفن الركاب التي تنطبق بشأنها أحكام الفصل 1 من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار أن تحمل على متنها قائمة بحدود وقيود عمليات السفينة، بما في ذلك الإعفاء من أي قواعد تندرج ضمن الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، والقيود السارية بشأن مواقع العمليات والقيود المتعلقة بالظروف المناخية وأحوال البحار والقيود المطبقة بالنسبة للأحمال المسموح بها وقيود الموازنة والسرعة وغير ذلك من القيود سواء كانت مفروضة من قبل الإدارة أو سبق تحديدها خلال مراحل تصميم السفينة أو بنائها. 
الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974، (تعديلات مؤتمر 1995 ) الفقرة  5/23(V/23)
9-     نظام مساندة القرارات لربابنة السفن يتم تزويد جميع سفن الركاب بنظام لمساندة القرارات لإدارة الطوارئ يتم تركيبه في غرفة القيادة
        الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974 الفقرة 3/24 (III/24)
10-   قائمة الركاب                                                                      إذا طلبت ذلك سلطة الموانئ
11-   معلومات البضائع ووثائق الشحن الصحيحة، وتشمل شهادة أو إقرار بحمل بضائع، أو شهادة أو إقرار بحمل بضائع خطرة معبأة أو صلبة سائبة أو تحمل مواد ضارة تنقل في صورة سائبة        مماثلة لسفن البضائع
12-   وثيقة المطابقة مع المتطلبات الخاصة للسفن التي تحمل بضائع خطرة (للسفن التي تحمل بضائع خطرة تنقل في صورة معبأة أو في صورة صلبة سائبة) تنطبق أيضا ً بالنسبة للسفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 500 طن والتي تم بناؤها في 1 فبراير 1992 أو بعد ذلك    مماثلة لسفن البضائع
13-   ما نيفست البضائع الخطرة لغرض خطة التستيف (بالنسبة للسفن التي تحمل بضائع خطرة تنقل في صورة معبأة أو في صورة صلبة سائبة أو مواد ضارة تنقل في صورة سائبة)   مماثلة لسفن البضائع

Post a Comment

أحدث أقدم