حركة الأفراد

1-     لا يسمح لأي فرد، عدا فئة الأفراد الموضحة في (2) أدناه بصعود أو مغادرة الناقلة الراسية في ميناء ما لم تفسح عنها السلطات المختصة بالميناء .
        لا يسمح لأي فرد بصعود أو مغادرة الناقلة قبل تلقي الإذن بذلك

2-     يجوز للموظفين المفوضين من قبل مشغل الرصيف أو سلطة الميناء الصعود إلى الناقلة في اي وقت أثناء عمليات البضائع أو بعدها لغرض جمع المعلومات المطلوبة من ربان الناقلة أو الضابط المناوب على ظهر الناقلة والمتعلقة بالسلامة أو الآمن أو منع التلوث أو لغرض عمليات البضائع.
        يجوز لموظفي مشغل الرصيف أو سلطة الميناء الصعود إلى الناقلة في أي وقت
3-     يحصل الموظفون المفوضون من قبل مشغل الرصيف أو سلطة الميناء أثناء وجودهم على ظهر الناقلة على إذن من ربان الناقلة أو من ضابطها المناوب لمعاينة أجهزة ومعدات الناقلة المطلوبة لعمليات تسليم أو استلام البضائع إضافة إلى معدات وأجهزة منع التلوث والحرائق والأضرار ومعدات تأمين سلامة الرباط بالمرسى.
        يسمح لموظفي مشغل الرصيف أو سلطة الميناء بمعاينة أجهزة ومعدات الناقلة
4-     يصدر وكيل الناقلة وثائق تعريف لأي عضو من طاقم الناقلة واسم قريبه الأدنى، كما يصدر وثائق تعريف لأي راكب على متن الناقلة يوضح اسم الشخص وتاريخ إصدار الوثيقة، وذلك بالصورة التي تحددها سلطة الميناء.
        يصدر وكيل الناقلة وثائق تعريف
5-     يجب على الأفراد الذين يعتزمون الصعود إلى الناقلة كزائرين أو ركاب أو بأي صفة أخرى أن يحملوا تصريحا ً صادرا ً عن وكيل الناقلة ومصدق عليه من قبل سلطات الأمن والسلامة المختصة، وذلك بالصورة التي تحددها سلطة الميناء.
        الأفراد الذين يعتزمون الصعود إلى الناقلة يجب عليهم حمل تصريح
6-     يجب الالتزام بالشروط التي يحددها مشغل الرصيف أو سلطة الميناء بالنسبة لأي حركة مرور تتم بين الناقلة وجانب الشاطئ سواء تمت الحركة باستخدام السيارات أو بدونها وبصرف النظر عن غرض الحركة وسواء كانت الحركة تتم داخل منطقة الرصيف أو داخل حدود الميناء.
        حركة المرور التي تتم بين الناقلة وجانب الشاطئ يجب أن تلتزم بالشروط


إصلاح الناقلات

1-     يجب على مالك الناقلة أو ربانها أو الضابط المناوب على متنها ألا يسمح أثناء وجود الناقلة في الميناء بتنفيذ أي أعمال إصلاحات ساخنة أو إصلاحات للمحرك أو الغلاية أو معدات القيادة، أو أي إصلاحات تتسبب في حدوث شرر، أو أي أعمال إصلاح أخرى تجعل الناقلة غير قادرة على التحرك من موضعها أو التحرك من الرصيف الذي ترسو فيه، ما لم تكن تلك الأعمال تتم بموافقة كتابية من سلطة الميناء التي يجب عليها ألا تحجب تلك الموافقة دون سبب معقول، مع مراعاة المحافظة دائما ً على أعلي مستويات السلامة.
        يجب ألا تسمح الناقلة بتنفيذ أي أعمال إصلاحات ساخنة أو غير ذلك من أعمال الإصلاح
2-     يجوز لمشغل الرصيف أو سلطة الميناء، تبعا ً للحالة، أن يطلب من مالك الناقلة أو ربانها أو وكيلها أن يقوم بتنفيذ أعمال الإصلاحات وفق شروط معينة تلتزم بها قيادة الناقلة. ويجوز أن تشتمل تلك الشروط على ما يلي :
        يجوز تنفيذ أعمال الإصلاحات وفق شروط معينة
‌أ-      تجنب العمل الساخن خارج غرف المحركات والغلاية بالناقلة. 
‌ب-    تواجد زورق قطر مناسب للمساعدة، حسبما تحدد ذلك سلطة الميناء، على مقربة من الناقلة لتأمين عملية فك الناقلة من رباط المرسى في حالة الخطر.
       
‌ج-    توقيع وكيل السفينة مسبقا ً على إقرار بالمسؤولية تقبله سلطة الميناء، تجاه أي مخاطر ترتبط بأعمال الإصلاح.
       
‌د-     احتفاظ مشغل الرصيف أو سلطة الميناء بالحق في القيام في أي وقت بإيقاف عمليات البضائع أو إزالة الناقلة إلى أي مكان تحدده سلطة الميناء لاستكمال أعمال الإصلاح.
       
‌ه-     عدم قبول مشغل الرصيف أو سلطة الميناء لأي مطالبة من قبل مالك الناقلة أو ربانها أو وكيلها بالتعويض عن أي أضرار حدثت نتيجة لأعمال الإصلاح سواء سبقت الموافقة عليها أم لا.
       
‌و-     لا يجوز تفسير أي موافقة على تنفيذ أعمال إصلاح أعطاها مشغل الرصيف أو سلطة الميناء لمالك الناقلة أو ربانها أو وكيلها بما يعني تحمل أي مسؤولية أو التزام من جانب مشغل الرصيف أو سلطة الموانئ عن أي أضرار تقع مهما كان نوعها.
       



سلطة مشغل المحطة في إصدار التعليمات

1-     يجوز للوزير المختص أو مجلس الوزراء أو سلطة الموانئ بالدولة العضو بمجلس التعاون الخليجي أن يفوض جانيا ً من صلاحياته ضمن هذه القواعد والتعليمات لمشغل الرصيف الذي يعمل في مناولة النفط أو المواد الكيماوية السائلة أو الغاز في ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات، وذلك فيما يتعلق بصلاحية إصدار التعليمات بجوانب السلامة والأمن ومنع التلوث والتي تنطبق داخل حدود الرصيف.
        يجوز للوزراء تفويض جزء من صلاحياتهم بموجب هذه القواعد والتعليمات للمشغل
2-     يجب أن يضمن الوزير المختص أو مجلس الوزراء أو سلطة الميناء قبل منح تلك الصلاحية تمتع مشغل الرصيف بالقدرات والكفاءات اللازمة لممارسة الصلاحيات المزمع منحها. ويجب أن يتم منح أي صلاحيات من هذا القبيل بطريقة كتابية وأن يتم نشرها وتعميمها على مستخدمي الرصيف أو وكلائهم .
        يجب أن يضمن الوزراء تمتع المشغل بالقدرات والكفاءات اللازمة
3-     يجوز للوزير المختص أو مجلس الوزراء أو سلطة الميناء، تبعا ً للحال، أن يقوم في أي وقت بسحب الصلاحيات المفوضة لمشغل الرصيف أو تعديل نطاق الصلاحيات الممنوحة له، ويجب أن يتم نشر بيان بذلك.
        يجوز للوزراء سحب الصلاحيات المفوضة أو تعديلها


Post a Comment

أحدث أقدم