الوثائق  التي يجب أن تحملها السفن


1-      وفقا ً لأحكام الوثيقة  I:\CIRC\FAL\01\90.DOC  الصادرة عن المنظمة
 البحرية الدولية ( أمو) الرقم المرجعي:

 T3/2.01 FAL/CIRC.90, MEPC/CIRC.368, MSC/CIRC.946, فإن على كل سفينة تدخل ميناء تديره سلطة للموانئ أو تقوم بتشغيله وفق هذه القواعد والتعليمات أن تحمل المستندات التالية على متن السفينة.

2-      لا يجوز تفسير الأحكام المنصوص عليها في (2) أو تأويلها على أنها تحول دون تطبيق الاشتراط القاضي بضرورة تقديم الشهادات وغيرها من الوثائق الأخرى التي تحملها السفينة والمتعلقة بتسجيلها وقياساتها وجوانب السلامة وأطقم العاملين عليها وتصنيفها وغير ذلك من المسائل ذات الصلة للإطلاع عليها ومعاينتها من قبل السلطات المختصة.

(ملاحظة : يجب أن تكون كافة الشهادات التي تحملها السفينة عبارة عن نسخ أصلية)

1 ـ جميع السفن
         المرجع
الشهادة الدولية للسعة الطنية (1969)
تصدر الشهادة الدولية للسعة الطنية (1969) لكل سفينة، وتوضح الطنية الإجمالية والطنية الصافية التي يتم تحديدها وفقا ً لأحكام المعاهدة
        
الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن، المادة 7
الشهادة الدولية لخط الشحن
تصدر شهادة دولية لخط الشحن طبقا ً لأحكام الاتفاقية الدولية لخط الشحن لسنة 1966، وذلك لكل سفينة تمت معاينتها وفحصها وفقا ً للاتفاقية أو للاتفاقية المعدلة لسنة 1988 بموجب البروتوكول، حسبما يكون مناسبا ً

تصدر شهادة دولية للاستثناء من خط الشحن لأي سفينة تم منحها إعفاء بموجب المادة 6 طبقا ً من الاتفاقية الدولية لخط الشحن لسنة 1966، أو للاتفاقية المعدلة لسنة 1988 بموجب البروتوكول، حسبما يكون مناسبا ً
         الاتفاقية الدولية لخط الشحن، المادة 16، لسنة 1988، البرتوكول، المادة 18.



الاتفاقية الدولية لخط الشحن، المادة 6، لسنة 1988، البرتوكول، المادة 18

كتيب سلامة الاتزان
يتم قياس زاوية الميل لكل سفينة ركاب بصرف النظر عن حجمها ولكل سفينة بضائع بطول 24 متر فأكثر وذلك عند اكتمال بنائها، وبحيث يتم أيضا ً تحديد عناصر اتزانها. ويتم تزويد الربان بكتيب يتضمن المعلومات اللازمة التي تمكنه عن طريق إجراءات سريعة ومبسطة من الحصول على توجيه دقيق فبما يتعلق بأوضاع السفينة في مختلف ظروف التحميل. ويمكن أن يتضمن كتيب الاتزان المعلومات المطلوبة أيضا ً بشأن السفن الناقلة للبضائع السائبة.
        
الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1976 الفقرة  i-1/22و i-/25-8; البرتوكول الثاني لسنة 1988، الفقرة 10
كتيبات حصر العطب
يجب أن تحمل سفن الركاب والبضائع مخططات معروضة على نحو دائم تبين بوضوح لكل سطح ولكل عنبر حدود الأقسام والأجنحة غير المنفذة للماء وفتحاتها ووسائل إغلاقها وموقع أي أدوات تحكم بها والترتيبات المتعلقة بتصحيح أي ميل جانبي للسفينة بسبب تدفق الماء. ويجب توفير الكتيبات التي تحتوي على تلك المعلومات لضباط السفينة
        
الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1976 الفقرة  i-1/22و i-/25-8;

وثيقة حد التطقيم الآمن
يتم تزويد كل سفينة ينطبق بشأنها الفصل 1 من الاتفاقية ـ بوثيقة مناسبة للحد الأدنى الآمن لأعداد العاملين، أو وثيقة معادلة تصدرها الإدارة المختصة كإثبات للحد الأدنى الآمن لعدد العاملين بالسفينة
الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974 (تعديلات 1989) الفقرة v/13 (b)


شهادات الربابنة والضباط أو الكوادر
تصدر شهادات للربابنة والضباط أو شهادات تصنيف للعاملين المرشحين المستوفين لمتطلبات الخدمة وفق الشروط التي تحددها الإدارة، وذلك من حيث العمر واللياقة الطبية والتدريب والمؤهلات والاختبارات وفقا ً لأحكام مدونة معايير التدريب وإصدار الشهادات ومراقبة العاملين بالبحار الملحقة بالاتفاقية الخاصة بمعايير التدريب وإصدار الشهادات ومراقبة العاملين بالبحار، لسنة 1978. يقدم القسم أ ـ 1/2 من المدونة نماذج الشهادات. ويجب الاحتفاظ بالنسخ الأصلية للشهادات على متن السفن التي يخدم عليها حامل الشهادة
        

مدونة معايير التدريب وإصدار الشهادات ومراقبة العاملين بالبحار STCW لسنة 1978 (تعديلات سنة 1995) ، المادة 6ـ الفقرة I/2  من المدونة، القسم a-i/2.
الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت
يتم إصدار شهادة دولية لمنع التلوث النفطي بعد إجراء الفحص والمعاينة طبقا ً للفقرة 4 من الملحق 1 من اتفاقية ماربول 73/78 وذلك لأي ناقلة نفط تبلغ حمولتها الإجمالية 150 طن فأكثر ولأي سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية 400 طن فأكثر وتعمل في رحلات لموانئ أو لأرصفة داخل البحر تدخل ضمن اختصاص الأطراف الموقعة على اتفاقية ماربول 73/78. وتستكمل الشهادة بسجل البناء والمعدات للسفن الأخرى غير الناقلات (النموذج أ) ـ سجل البناء والمعدات للناقلات النفطية (النموذج ب)، حسبما يكون ملائما ً
        
ماربول 73/78 ـ الملحق 1 ـ الفقرة 5
دفتر سجل الزيت
تزود كل ناقلة نفط تبلغ حمولتها الإجمالية 150 طن فأكثر وكل سفينة غير ناقلات النفط تبلغ حمولتها الإجمالية 400 طن فأكثر ـ بدفتر سجل للزيت ـ الجزء 1 (عمليات مساحات الماكينات) وتزود أيضا ً كل ناقلة نفط تبلغ حمولتها الإجمالية 150 طن فأكثر بسجل للزيت ـ الجزء 2 (عمليات البضائع/ الصابورة).
        
ماربول 73/78 ـ الملحق 1 ـ الفقرة 20
خطة طوارئ لمواجهة التلوث بالزيت على سطح السفن
تزود كل ناقلة نفط تبلغ حمولتها الإجمالية 150 طن فأكثر وكل سفينة غير ناقلات النفط تبلغ حمولتها الإجمالية 400 طن فأكثر  ـ بخطة طوارئ لمواجهة التلوث بالزيت على ظهر السفن، وبحيث تكون معتمدة من الإدارة
        
ماربول 73/78 ـ الملحق 1 ـ الفقرة 26
خطة إدارة النفايات
تحمل كل سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية 400 طن فاكثر وكذلك كل سفينة مصرح لها بحمل 15 شخصا ً فأكثر ـ خطة لإدارة النفايات يتعين تقيد الطاقم بها.
        
ماربول 73/78 ـ الملحق 5 ـ الفقرة 9
دفتر سجل النفايات
يجب توفير دفتر سجل للنفايات لكل سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية 400 طن فاكثر ـ تعمل في رحلات إلي موانئ أو لأرصفة داخل البحر تخضع لاختصاص أطراف أخرى للاتفاقية، وكذلك كل منصة بحرية ثابتة أو عائمة تعمل في أنشطة استكشاف واستغلال قاع البحر.
        

ماربول 73/78 ـ الملحق5 ـ الفقرة 9
كتيب تثبيت البضائع
يجب أن يتم تحميل وحدات البضائع، بما في ذلك الحاويات، وتستيفها وتأمينها طوال فترة الرحلة وفقا ً لكتيب تأمين البضائع المعتمد من الإدارة. ويشترط وجود الكتيب لجميع أنواع السفن العاملة في نقل البضائع غير البضائع السائبة الصلبة والسائلة، ويجب إعداد الكتيب وفق معيار يعادل على الأقل التوجيهات المطورة من قبل المنظمة.
        
الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974ـ VI/5, VII/6;، تعميم لجنة السلامة البحرية رقم 745 .

وثيقة المطابقة
تصدر وثيقة مطابقة لكل شركة تتوافق مع متطلبات مدونة إدارة السلامة الدولية ISM، ويجب حفظ نسخة من الوثيقة على متن السفينة.
         الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974، IX/4 مدونة إدارة السلامة الدولية ، الفقرة 13.
شهادة إدارة السلامة
تصدر شهادة إدارة السلامة لكل سفينة من قبل الإدارة أو المنظمة المعترف بها لدى الإدارة. ويتعين على الإدارة أو المنظمة المعترف بها لديها أن تقوم قبل إصدار شهادة إدارة السلامة بالتحقق من أن الشركة وأطقم الإدارة التابعة لها على متن السفينة تعمل وفقا ً للنظام المعتمد لإدارة السلامة.
الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974، IX/4 مدونة إدارة السلامة الدولية، الفقرة 13
2ـ تحمل سفن الركاب الشهادات والوثائق التالية، علاوة على الشهادات المدرجة في القسم 1 أعلاه :
شهادة السلامة لسفينة الركاب 1
تصدر شهادة السلامة لسفينة الركاب بعد فحص ومعاينة سفينة الركاب التي تتوافق مع متطلبات الفصول 2/1، 2/2، 3 و4 وأي متطلبات أخرى تنطبق فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974. ويجب أن يرفق بالشهادة بصورة دائمة سجل المعدات لشهادة السلامة لسفينة الركاب (النموذج P). 
الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974، الفقرة 1/12 وتعديلاتها، النظام البحري الدولي للإستغاثة والسلامة GMDSS، وبروتوكول الاتفاقية لسنة 1988، الفقرة 1/12
شهادة الإعفاء 2
عند منح إعفاء لسفينة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974، فإنه يتم إصدار شهادة إعفاء للسفينة، بالإضافة للشهادات الواردة أعلاه .  
الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974، الفقرة 1/12 ، وبروتوكول الاتفاقية لسنة 1988، الفقرة 1/12


شهادة سفن الركاب للرحلات الخاصة
وهي عبارة عن نموذج لشهادة السلامة لسفن الركاب للرحلات الخاصة وتصدر وفق أحكام اتفاقية سفن الركاب للرحلات الخاصة لسنة 1971.

تصدر شهادة السلامة لسفن الركاب للرحلات الخاصة وفق أحكام البرتوكول الخاص بمتطلبات الفراغ لسفن الركاب للرحلات الخاصة لسنة 1973،
        


اتفاقية سفن الركاب للرحلات الخاصة STP ـ الفقرة 6

بروتوكول متطلبات الفراغ لسفن الركاب للرحلات الخاصة لسنة  1973SSTP73. ، الفقرة 5
خطة التعاون في البحث والإنقاذ
يجب على سفن الركاب التي ينطبق بشأنها الفصل 1 من الاتفاقية والتي تعمل على طرق ملاحية ثابتة أن تحمل على متنها خطة للتعاون مع خدمات البحث والإنقاذ الملائمة في حالة الطوارئ.
        
الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974، (تعديلات مؤتمر 1995 ) الفقرة  V/15(C)

قائمة حدود العمليات
يجب على سفن الركاب التي تنطبق بشأنها أحكام الفصل 1 من الاتفاقية أن تحمل على متنها قائمة بحدود وقيود عمليات السفينة، بما في ذلك الإعفاء من أي قواعد ضمن الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، والقيود السارية في مواقع العمليات والقيود المتعلقة بالظروف المناخية وأحوال البحار والقيود المطبقة بالنسبة للأحمال المسموح بها وقيود الموازنة والسرعة وغير ذلك من القيود سواء كانت مفروضة من قبل الإدارة أو سبق تحديدها خلال مراحل تصميم السفينة أو بنائها.
        
الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974، (تعديلات مؤتمر 1995 ) الفقرة  5/23(V/23)


نظام مساندة القرارات لربابنة السفن
يتم تزويد جميع سفن الركاب بنظام لمساندة القرارات لإدارة الطوارئ يتم تركيبه في غرفة القيادة


         الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974 الفقرة 3/24 (III/24)

3 ـ تحمل سفن البضائع الشهادات والوثائق التالية، علاوة على الشهادات التي تقدم بيانها في القسم 1 أعلاه
شهادات سلامة إنشاء سفينة البضائع 3
يتم إصدار شهادة تسمى شهادة سلامة إنشاء سفينة البضائع بعد فحص ومعاينة سفينة البضائع التي تبلغ حمولتها الإجمالية 500 طن فأكثر والتي يثبت الفحص مطابقتها لمتطلبات سفن البضائع المنصوص عليها في الفقرة 1/10 من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974، ومطابقتها كذلك للمتطلبات ذات الصلة من الفصول 2/1 و2/2، خلافا ً للمتطلبات المتعلقة بأجهزة إطفاء الحرائق وخطط السيطرة على الحرائق.
        
الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974، الفقرة 1/12 وتعديلاتها، النظام البحري الدولي للإستغاثة والسلامة GMDSS، وبروتوكول الاتفاقية لسنة 1988، الفقرة 1/12


شهادة سلامة معدات سفينة البضائع 4
يتم إصدار شهادة تسمى شهادة سلامة معدات سفينة البضائع بعد فحص ومعاينة سفينة البضائع التي تبلغ حمولتها الإجمالية 500 طن فأكثر والتي يثبت الفحص مطابقتها لمتطلبات سفن البضائع المنصوص عليها في الفقرة 1/10 من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974، ومطابقتها كذلك للمتطلبات ذات الصلة من الفصول 2/1 و2/2، وأي متطلبات ذات صلة بموجب الاتفاقية. ويجب أن يرفق بالشهادة وبصورة دائمة سجل المعدات لشهادة السلامة لسفينة الركاب (النموذج E).
        

الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974، الفقرة 1/12 وتعديلاتها، النظام البحري الدولي للإستغاثة والسلامة GMDSS ، وبروتوكول الاتفاقية لسنة 1988، الفقرة 1/12

شهادة سلامة أجهزة الاتصال اللاسلكية لسفينة البضائع 5
يتم إصدار شهادة تسمى شهادة سلامة أجهزة الاتصال اللاسلكية لسفينة البضائع بعد مسح ومعاينة سفينة البضائع التي تبلغ حمولتها الإجمالية 300 طن فأكثر، والمزودة بتجهيزات اتصال لاسلكي، بما في ذلك الأجهزة المستخدمة في معدات إنقاذ الأرواح التي تتوافق مع متطلبات الفصل 3، 4 من لاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974 وأي متطلبات أخرى ذات صلة ضمن الاتفاقية. ويجب أن يرفق بالشهادة وبصورة دائمة سجل المعدات لشهادة سلامة أجهزة الاتصال اللاسلكية لسفينة البضائع (النموذج R).
        
الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974، الفقرة 1/12 وتعديلاتها، النظام البحري الدولي للإستغاثة والسلامة GMDSS، وبروتوكول الاتفاقية لسنة 1988، الفقرة 1/12

شهادة سلامة سفينة البضائع
يتم إصدار شهادة تسمى شهادة سلامة سفينة البضائع بعد فحص السفينة ومعاينتها والتحقق من مطابقتها كذلك للمتطلبات ذات الصلة من الفصول 2/1 و2/2،3، 4، و5 و المتطلبات الأخرى ذات الصلة بموجب الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974، وتعديلاتها بموجب بروتوكول الاتفاقية لسنة 1988، وذلك كبديل عن شهادات سلامة السفن التي تقدم بيانها
        
الاتفاقية، لسنة 1988، البرتوكول، الفقرة 1/12.

شهادة الإعفاء 6
عند منح إعفاء لسفينة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974 فإنه يتم إصدار شهادة تسمى شهادة الإعفاء، علاوة على الشهادات التي تقدم بيانها
         الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974، الفقرة 1/12 وبروتوكول الاتفاقية لسنة 1988، الفقرة 1/12

وثيقة المطابقة مع المتطلبات الخاصة للسفن التي تحمل بضائع خطرة
وهي عبارة عن وثيقة مناسبة تثبت المطابقة مع متطلبات الإنشاء والمعدات التي تنص عليها تلك القواعد والتعليمات.
        
الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974، الفقرات ( I-2/54.3)

مانيفست البضائع الخطرة أو خطة تستيفها
يجب على كل سفينة تحمل بضائع خطرة أن تحمل قائمة خاصة أو مانيفست يحدد وفقا ً للتصنيف الوارد في الفقرة 7/2 البضائع الخطرة الموجودة على متن السفينة وموقع تلك البضائع، بالإضافة إلى خطة تستيف مفصلة تحدد فئة وموقع البضائع الخطرة على السفينة، ويمكن استخدام تلك الخطة بدلا ً من القائمة الخاصة أو المانيفست، ويجب توفير نسخة من إحدى تلك الوثائق وتسليمها قبل الإبحار للشخص أو للجهة التي تحددها سلطة الميناء بالدولة
        
الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974،الفقرة
7/5 (5) ماربول 73/78  الملحق 3 الفقرة 4
وثيقة للسماح بحمل الحبوب
تصدر شهادة تفويض لكل سفينة محملة وفقا ً لقواعد المدونة الدولية لسلامة نقل الحبوب السائبة، على أن تكون الشهادة صادرة من الإدارة أومن جهة معتمدة لديها أو من قبل حكومة متعاقدة بالنيابة عن الإدارة. ويجب أن ترفق الوثيقة أو تدرج ضمن كتيب تعليمات تحميل الحبوب الذي يتم توفيره لتمكين ربان السفينة من مقابلة متطلبات التوازن المنصوص عليها في المدونة.
        
الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974، الفقرة 6/9. المدونة الدولية لسلامة نقل الحبوب السائبة
القسم 3 .
شهادة التأمين أو أي ضمانة مالية أخرى فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي
يتم إصدار شهادة مصادقة على سريان التأمين أو ضمانة مالية أخرى وذلك لكل سفينة تحمل أكثر من 2000 طن من النفط السائب كبضائع. ويجب أن تصدر الشهادة أو يتم التصديق عليها من قبل السلطة المناسبة في بلد تسجيل السفينة بعد التحقق من التوافق مع متطلبات المادة 7 الفقرة 1 من الإتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي CLC
        
الإتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي  CLC 69 لسنة، المادة .7

ملف تقارير المعاينة والفحص
يجب أن تحمل ناقلات البضائع السائبة وناقلات النفط ملفا ً لتقارير المعاينة والفحص والمستندات الثبوتية الأخرى، بما يتوافق مع الفقرات 6/2 و6/3 من الملحق أ والملحق ب من القرار أ ـ 744 (18) والخاصة بالتوجيهات المتعلقة بالبرنامج المعزز للفحوصات خلال معاينة سفن البضائع السائبة والناقلات النفطية.
        
ماربول 73،78 الملحق 1 الفقرة (13g) الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974، الفقرة 12/2 (xi/2)
سجل نظام مراقبة تصريف الزيت والسيطرة عليه لأخر رحلة على الصابورة
مع مراعاة أحكام الفقرات (4)، (5)، (6)، و(7) من الفقرة 15 من الملحق 1 من إتفاقية ماربول 73/78، يجب على كل ناقلة نفط تبلغ حمولتها الإجمالية 150 طن فأكثر أن يتم تجهيزها بنظام للمراقبة والسيطرة على تصريف النفط. ويجب أن يكون النظام معتمدا ً من الإدارة. ويزود النظام بجهاز تسجيل يوفر سجلا ً مستمرا ًَ للتصريف يحسب باللتر لكل ميل بحري، مع بيان مجموع الكمية التي تم تصريفها أو محتوى الزيت ومعدل التصريف. ويجب أن يبين السجل الوقت والتاريخ وأن يتم الاحتفاظ به لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
        
ماربول 73،78 الملحق 1 الفقرة 15 (3) (أ) .
كتيب السفن الحاملة للبضائع السائبة
لكي يتسنى تمكين ربان السفينة من منع الإجهاد الزائد لهيكل السفينة فإنه يجب تزويد كل سفينة تقوم بتحميل وتفريغ بضائع صلبة سائبة بالكتيب المشار إليه في قرار الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، رقم 6/7 ـ 2، ويمكن كبديل لإعداد كتيب منفصل أن يتم تضمين المعلومات المطلوبة ضمن كتيب توازن السلامة والتفريغ.
        
الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974، الفقرة 6/7 . مدونة أساليب التحميل الآمن للسفن الحاملة للبضائع السائبة. (BLU CODE)
4 ـ يتعين على السفن التي تحمل بضائع سائبة من المواد الكيميائية السائبة الضارة بالصحة أن تحمل الشهادات والوثائق التالية، علاوة على الشهادات المدرجة في الأقسام 1 و3 أعلاه حيثما ينطبق.
الشهادات الدولية لمنع التلوث لحمل بضائع سائبة من المواد السائلة الضارة بالصحة (شهادة NLS)
يجب إصدار شهادة دولية لمنع التلوث عند حمل بضائع سائبة من المواد السائبة الضارة (شهادة NLS) بعد إجراء مسح ومعاينة وفقا لأحكام الفقرة 10 من الملحق 2 من إتفاقية ماربول 73/78 وذلك لأي سفينة تحمل حمولة سائبة من المواد السائلة الضارة بالصحة وتعمل في رحلات لموانئ أو محطات تقع ضمن اختصاص أطراف أخرى باتفاقية ماربول 73/78. وفيما يتعلق بناقلات الكيماويات فإنه يتم إصدار شهادة صلاحية لحمل مواد كيميائية خطرة سائبة، بالإضافة إلى شهادة الصلاحية الدولية لحمل مواد كيميائية سائبة والتي تصدر وفق أحكام مدونة الكيماويات السائبة والمدونة الدولية للكيماويات السائبة، واللذان يتمتعان بنفس مستوى القوة والاعتراف الذي تحظى به شهادة المواد السائبة الضارة (NLS).
        

اتفاقية ماربول 73،78 الملحق 2 الفقرة 12 و 12 (أ)

دفتر سجل البضائع
يتم تزويد كل سفينة تنطبق بشأنها أحكام الملحق 2 من إتفاقية ماربول 73/78 بسجل للبضائع، سواء كجزء من السجل الرسمي للسفينة أو غير ذلك، على أن يتوافق السجل مع النسق المنصوص عليه في المرفق 4 من الملحق.
        
اتفاقية ماربول 73،78 الملحق 2 الفقرة 9
كتيب الإجراءات والترتيبات
يجب على كل سفينة مرخص لها بحمل حمولة سائبة من المواد السائلة الضارة بالصحة أن تحمل على متنها كتيب للإجراءات والترتيبات معتمد من الإدارة
         قرار لجنة حماية البيئة البحرية،18 (22)، الفصل الثاني. اتفاقية ماربول 73،78 الملحق 2 الفقرات 5، 5 (أ) و 8.

خطة طوارئ التلوث البحري للمواد السائلة الضارة بالصحة على ظهر السفينة
يجب على كل سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية 150 طن فأكثر ومرخص لها بحمل حمولة سائبة من المواد السائلة الضارة بالصحة أن نحمل على متنها خطة طوارئ للتلوث البحري بفعل المواد السائلة الضارة بالصحة، على أن تكون الخطة معتمدة من الإدارة. وينطبق هذا المطلب على جميع السفن من هذا النوع وذلك في موعد لا يتجاوز الأول من شهر يناير 2003
        
ماربول 73،78 الملحق 2 الفقرة 16
5ـ يجب على كل ناقلة للمواد الكيميائية أن تحمل الشهادات والوثائق التالية، علاوة على الشهادات التي تقدم بيانها في 1 و 3 أعلاه، حيثما ينطبق
شهادة صلاحية حمل كيماويات خطرة سائبة
يجب إصدار شهادة تسمى شهادة صلاحية حمل كيماويات خطرة سائبة، وفقا ً للنسق النموذجي للشهادة الوارد في ملحق مدونة الكيماويات السائبة، وذلك بعد إجراء فحص ومعاينة أولية أو دورية لناقلة الكيماويات التي تعمل في رحلات دولية شريطة توافقها مع المتطلبات ذات الصلة من المدونة.

شهادة الصلاحية الدولية لحمل كيماويات خطرة سائبة
يجب إصدار شهادة تسمى شهادة الصلاحية الدولية لحمل كيماويات خطرة سائبة، وفقا ً للنسق النموذجي للشهادة الوارد في ملحق مدونة الكيماويات السائبة، وذلك بعد إجراء فحص ومعاينة أولية أو دورية لناقلة الكيماويات التي تعمل في رحلات دولية شريطة توافقها مع المتطلبات ذات الصلة من المدونة.

ملاحظة : تعتبر أحكام المدونة إلزامية بموجب الملحق 2 من إتفاقية ماربول 73/78 بالنسبة لناقلات الكيماويات التي تم بناؤها قبل 1 يوليو 1986.
        
مدونة المواد الكيميائية السائبة  BCH القسم 1/6 ، وتعديلاتها بالقرار الصادر عن لجنة السلامة البحرية رقم 18 (58) القسم 1/6



المدونة الدولية للمواد الكيميائية السائبة IBC القسم 1/5 ، وتعديلاتها بالقرار الصادر عن لجنة السلامة البحرية رقم 16 (58)، القسم 1/5، وقرار لجنة حماية البيئة البحرية،40 (29)، القسم 1/5.

6 ـ يجب على كل ناقلة للغاز أن تحمل الوثائق والشهادات التالية، علاوة على الشهادات التي تقدم بيانها في (1) و(3) أعلاه حيثما ينطبق :
شهادة صلاحية لحمل الغازات المسالة السائبة
يجب إصدار شهادة تسمى شهادة الصلاحية لناقلات الغازات المسالة السائبة، وفق النسق النموذجي المحدد في ملحق مدونة ناقلات الغاز، وذلك بعد فحص ومعاينة أولية أو دورية لناقلة الغاز شريطة توافقها مع المتطلبات ذات الصلة من المدونة.
أو

شهادة الصلاحية الدولية لحمل الغازات المسالة السائبة
يجب إصدار شهادة تسمى شهادة الصلاحية لناقلات الغازات المسالة السائبة، وفق النسق النموذجي المحدد في ملحق مدونة ناقلات الغاز، وذلك بعد فحص ومعاينة أولية أو دورية لناقلة الغاز شريطة توافقها مع المتطلبات ذات الصلة من المدونة.

ملاحظة: تعتبر أحكام المدونة إلزامية بموجب الفصل السابع من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974 بالنسبة لناقلات الغاز التي تم بناؤها في 1 يوليو 1986 أو بعد ذلك التاريخ.
        
مدونة ناقلات الغاز، القسم 1/6





مدونة ناقلات الغاز الدولية ، القسم 1/5، وتعديلاتها بموجب قرار لجنة السلامة البحرية رقم 15 (58)


7 ـ يجب على أي زورق سريع أن يحمل الشهادات والوثائق التالية، علاوة على الشهادات التي تقدم بيانها في 1 ,3 أعلاه، حيثما ينطبق.
شهادة سلامة القطع البحرية عالية السرعة
يتم إصدار شهادة تسمى شهادة سلامة القطع البحرية عالية السرعة بعد استكمال المعاينة الأولية أو معاينة التجديد لقطعة بحرية شريطة توافقها مع المتطلبات الكاملة للمدونة الخاصة بشهادة القطع البحرية عالية السرعة (HSC).
         الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974 الفقرة 10/3.
مدونة القطع البحرية عالية السرعة، الفقرة 1/8.
ترخيص لتشغيل قطعة بحرية عالية السرعة
يتم إصدار شهادة تسمى ترخيص تشغيل قطعة بحرية عالية السرعة وذلك للقطعة البحرية التي تتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في الفقرات 1/2/2 إلى 1/2/7 و1/8 من مدونة القطع البحرية عالية السرعة.
         مدونة القطع البحرية عالية السرعة، الفقرة 1/9

8 ـ يجب على السفن التي تحمل وقودا ً نوويا ً مشعا ً أن تحمل الشهادات والوثائق التالية، علاوة على الشهادات التي تقدم بيانها في الأقسام 1 و3 أعلاه حيثما ينطبق.
شهادة الصلاحية الدولية لحمل وقود نووي مشع 7
يجب على السفينة التي تحمل بضائع عبارة عن وقود نووي مشع أن تتقيد بمتطلبات المدونة الدولية للحمل الآمن المغلف للوقود النووي المشع والبلوتونيوم والمياه ذات المستوى الإشعاعي المرتفع، بالإضافة لأي متطلبات تنطبق من قواعد الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار. ويتم فحص السفينة ومسحها وتزويدها بشهادة الصلاحية الدولية لحمل بضائع من الوقود النووي المشع.
        
الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974 (تعديلات 1999( الفقرة 16، مدونة الوقود النووي المشع،  قرار لجنة السلامة البحرية 88 (71) ، الفقرة 1/3
شهادات ووثائق أخرى غير إلزامية
         القرار A.534(13)، وتعديلاته بموجب تعميم لجنة السلامة البحرية رقم 739, . الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974 (الفقرة 1/12)،  وبروتوكول الاتفاقية لسنة 1988، الفقرة 1/12.

Post a Comment

Previous Post Next Post