سفن المساندة البحرية
شهادة الصلاحية لسفن المساندة البحرية
عند قيام سفن المساندة البحرية بحمل بضائع من هذا النوع فإن عليها أن تحمل شهادة صلاحية بموجب التوجيهات المتعلقة بنقل ومناولة مقادير محدودة من المواد السائلة الخطرة والضارة بالصحة كبضائع سائبة. وفي حالة قيام سفينة المساندة البحرية بحمل مواد سائلة ضارة بالصحة فقط فإنه يجوز إصدار شهادة دولية معتمدة على نحو ملائم لمنع التلوث فيما يتعلق بحمل تلك المواد كبضائع سائبة وذلك بدلا ً من شهادة الصلاحية السالفة الذكر.
        



القرار A.673(16) . اتفاقية ماربول 73/78 ـ الملحق 2 ـ الفقرة 13 (4).

شهادة سلامة نظام الغطس
يتعين أن يتم إصدار شهادة من قبل الإدارة أو أي شخص أو منظمة مفوضة من قبل الإدارة وذلك بعد إجراء مسح أو فحص ومعاينة لنظام الغطس والتحقق من مطابقته لمتطلبات المدونة الخاصة بسلامة أنظمة الغطس. ويجب في كافة الحالات أن تتحمل الإدارة المسؤولية الكاملة عن تلك الشهادة.
        
القرار : A.536(13)
القسم 1/6
شهادة إنشاء ومعدات القطع البحرية ذات الإسناد الديناميكي
تصدر الشهادة بعد إجراء مسح وفقا ً لأحكام الفقرة 1/5/1 (أ) من مدونة السلامة الخاصة بالقطع البحرية ذات الإسناد الديناميكي.
        
القرار: A.373 (X) 1.6، القسم 1/6
شهادة سلامة وحدات الحفر البحرية المتنقلة
تصدر الشهادة بعد إجراء مسح وفقا ً لأحكام المدونة الخاصة بإنشاء ومعدات وحدات الحفر البحرية المتنقلة لسنة 1979، أو المدونة الخاصة بإنشاء ومعدات وحدات الحفر البحرية المتنقلة لسنة 1989 بالنسبة للوحدات التي تم بناؤها في 1 مايو 1991 أو بعد ذلك التاريخ.
         القرار: A.414(XI) القسم 1/6
القرار A.649(16) القسم 1/6
القرار A.649(16) القسم 1/6 وتعديلاته بموجب قرار لجنة السلامة البحرية رقم MSC.38(63), القسم 1/6.

تقرير مسح الضجيج
يجب تنفيذ تقرير مسح للضجيج لكل سفينة وفقا ً للمدونة الخاصة بمستويات الضجيج على السفن.
        
القرار: A.468(XII)
القسم 4/3
الجدول 5 : قائمة المعلومات بالنسبة للقسم 9

الجزء  المرجع          بيان المعلومات
1       القسم الفرعي 9/2 (1)        المعلومات التي يجب إبلاغها طبقا ً للقسم الفرعي 9/2 (1) والقسم الفرعي 9/6 (3)

         القسم الفرعي 9/6 (3)        معلومات عامة :

‌أ-       تعريف السفينة (الاسم، إشارة النداء، رقم تعريف السفينة طبقا ً لتصنيف المنظمة البحرية الدولية (أمو ) أو رقم تعريف الخدمة البحرية المتنقلة (MMSI).
‌ب-     الميناء التالي للسفينة.
‌ج-      الموعد المقدر للوصول للميناء أو محطة الإرشاد التالية تبعا ً لما تشترطه السلطة المختصة، والموعد المقدر لمغادرة الميناء.
‌د-       مجموع الأشخاص على ظهر الباخرة.
2       القسم الفرعي 9/2 (3)

القسم الفرعي 9/6 (3)        المعلومات التي يجب إبلاغها طبقا ً للقسم الفرعي 9/2 (3) والقسم الفرعي 9/6 (3) :

‌أ-       المعلومات المطلوبة في الجزء 1 أعلاه
‌ب-     الأسماء الفنية الصحيحة للبضائع الخطرة أو البضائع التي تسبب التلوث، وفقا ً لأرقام التصنيف المحددة من قبل الأمم المتحدة فيما لو كانت موجودة، وفئات المواد الخطرة الصادرة عن المنظمة البحرية بموجب التصنيف البحري الدولي للبضائع الخطرة، والمدونة الدولية للمواد الكيميائية السائبة، والمدونة الدولية لناقلات الغاز، وفئة السفينة المطلوبة لحمل بضائع وقود نووي نشع، إذا كان ذلك ينطبق، وفقا ً للتحديد المنصوص عليه في القرار رقم 7/14/2، وكميات تلك البضائع، وما إذا كان يتم نقلها في وحدات نقل بضائع خلافا ً للخزانات ورقم تعريفها.
‌ج-      العنوان الذي يمكن الحصول منه على معلومات مفصلة بشأن البضائع.
‌د-       خصائص وقود السفن وكميته المقدرة، بالنسبة للسفن التي تحمل أكثر من 5000 طن من الوقود.
‌ه-       الوضع الملاحي.
‌و-      يجب أن يبادر ربان السفينة على الفور إلى إبلاغ سلطة الميناء المعنية بأي تغير يطرأ على المعلومات التي تم إبلاغها.

3       القسم الفرعي 9/7 (1)        الأجهزة والمعدات التي سيتم حملها على ظهر السفينة فيما يتعلق بنظام التعارف الآلي للسفن (AIS) :

1-      السفن التي تم بناؤها قبل 1 يوليو 2002 ينطبق الاشتراط الخاص بضرورة حمل المعدات المنصوص عليها في القسم الفرعي بالنسبة لسفن الركاب، بصرف النظر عن حجمها، وعلى جميع السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية 300 طن فأكثر والتي تم بناؤها في 1 يوليو 2002 أو بعد ذلك والتي تتوقف في أحد موانئ دول مجلس التعاون الخليجي.

2-      السفن التي تم بناؤها قبل 1 يوليو 2002 ينطبق الاشتراط الخاص بضرورة حمل المعدات المنصوص عليها في القسم الفرعي بالنسبة لسفن الركاب بصرف النظر عن حجمها، وعلى جميع السفن التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 300 طن التي تم بناؤها في 1 يوليو 2002 أو بعد ذلك والتي تتوقف في أحد موانئ دول مجلس التعاون الخليجي وذلك وفقا ً للجدول الزمني التالي :

‌أ-       سفن الركاب : في موعد أقصاه 1 يوليو 2003.
‌ب-     الناقلات : في موعد أقصاه تاريخ أول معاينة تتم لمعدات السلامة بعد حلول 1 يوليو 2003.
‌ج-      السفن، عدا سفن الركاب والناقلات، التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 50,000 طن : في موعد أقصاه 1 يوليو 2004.
‌د-       السفن، عدا سفن الركاب والناقلات، التي تبلغ حمولتها الإجمالية 10,000 طن فأكثر وبحد أقصى يقل عن 50,000 طن : في موعد أقصاه 1 يوليو 2005. وبالنسبة للسفن التي تعمل في رحلات دولية فإن الموعد يكون في تاريخ أقرب يتم تحديده في إطار المنظمة البحرية الدواية.
‌ه-       السفن، عدا سفن الركاب والناقلات، التي تبلغ حمولتها الإجمالية 3000 طن فأكثر وبحد أقصى يقل عن 10,000 طن : في موعد أقصاه 1 يوليو 2006، أو تاريخ أقرب يتم تحديده في إطار المنظمة البحرية الدولية وذلك بالنسبة للسفن التي تعمل في رحلات دولية.
‌و-      السفن، خلافا ً لسفن الركاب والناقلات، التي تبلغ حمولتها الإجمالية 300 طن فأكثر وبحد أقصى يقل عن 3000 طن : في موعد لا يتجاوز 1 يوليو 2007. وبالنسبة للسفن التي تعمل في رحلات دولية فإن الموعد يكون في تاريخ أقرب يتم تحديده في إطار المنظمة البحرية الدواية.

4       القسم الفرعي 9/9     أنظمة تسجيل بيانات الرحلة(VDR)

1-      يجب تجهيز فئات السفن الموضحة فيما يلي لدى توقفها في أحد موانئ دول مجلس التعاون الخليجي بنظام تسجيل لبيانات الرحلة يتوافق مع معايير الأداء التي نصت عليها المنظمة البحرية الدولية في قرارها رقم A.861 (20) ومعايير الاختبار التي تنص عليها المواصفة المعيارية رقم 61996 للهيئة الدولية للإليكترونيات (IEC) :

‌أ-       سفن الركاب التي تم بناؤها في 1 يوليو 2002 أو بعد ذلك التاريخ : في موعد أقصاه 1 يوليو 2002
‌ب-     سفن الدحرجة للركاب والتي تم بناؤها قبل 1 يوليو 2002 : في موعد أقصاه تاريخ المعاينة الأولى التي تحل في 1 يوليو 2002 أو بعده.
‌ج-      سفن الركاب، غير سفن الدحرجة للركاب، التي تم بناؤها قبل 1 يوليو 2002 : في موعد أقصاه 1 يناير 2004.
‌د-       السفن الأخرى، غير سفن الركاب، التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 3000 طن والتي تم بناؤها في 1 يوليو 2002 أو بعد ذلك التاريخ : في موعد أقصاه 5 أغسطس 2002.

2-      يجب تجهيز فئات السفن التي تم بناؤها قبل 1يوليو 2002 ـ لدى توقفها في أحد موانئ دول مجلس التعاون الخليجي ـ بنظام تسجيل لبيانات الرحلة يتوافق مع المعايير ذات الصلة المحددة من قبل المنظمة البحرية الدولية :

‌أ-       سفن البضائع التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 20,000 طن : في موعد لا يتجاوز التاريخ الذي حددته المنظمة البحرية الدولية، وبما لا يتجاوز 1 يناير 2007 في حالة عدم وجود قرار بهذا الخصوص من قبل المنظمة البحرية الدولية.
‌ب-     سفن البضائع التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 3000 طن وبحد أقصى يقل عن 20,000 طن : في موعد لا يتجاوز التاريخ الذي حددته المنظمة البحرية الدولية، وبحد أقصى في تاريخ  1 يناير 2008 في حالة عدم وجود قرار بهذا الشأن من قبل المنظمة البحرية الدولية.

3-      يجوز للدول الأعضاء أن تستثني سفن الركاب التي تعمل فقط في الرحلات الداخلية في مناطق البحر، على أن يحدد ذلك الوزير المختص أو مجلس الوزراء بالدول المعنية العضو بمجلس التعاون الخليجي.

5       القسم الفرعي 9/11 والقسم الفرعي 9/12  الرسائل الإليكترونية :

1-      على الدول الأعضاء أن تطور البنية والتجهيزات الأساسية التي توفر الإمكانية لإرسال واستقبال ونقل البيانات بين الأنظمة باستخدام نسق XML أو EDIFACT Syntax من خلال شبكة الإنترنت أو مرافق الاتصالات X.400، وأن تقوم بالمحافظة على تلك التجهيزات وصيانتها.

2-      على مجلس التعاون الخليجي أن  يقوم بالتشاور مع الدول الأعضاء بتطوير وصيانة وثيقة تحكم في الربط البيني المشترك، تتضمن وصفا ً لتجهيزات النظام من حيث سيناريو الرسائل ووظائفها والعلاقة بين الرسائل. وتقدم الوثيقة كذلك تفاصيل توقيت الرسائل وأدائها، بالإضافة إلى بروتوكولات ومتغيرات التبادل. كذلك سوف تحدد وثيقة تحكم في الربط المشترك مواصفات محتوى البيانات للوظائف المطلوبة للرسائل مع وصف تلك الرسائل.

3-      ينبغي لتلك الإجراءات والبنى الأساسية أن تتضمن ـ  حيثما أمكن ذلك من الناحية العملية ـ الالتزامات المتعلقة بتبادل التقارير والمعلومات المترتبة على توجيهات الوزير المختص أو مجلس الوزراء بما في ذلك ما يتعلق منها بمرافق الميناء المخصصة لاستقبال النفايات الناتجة عن السفينة ومخلفات البضائع.


6       القسم الفرعي 9/3     الإجراءات والتدابير المتاحة للدول الأعضاء حالة وجود تهديد للسلامة البحرية وكذلك لغرض حماية البيئة.

إذا رأت سلطة الميناء التابعة لدولة من أعضاء المجلس بعد وقوع حادث أو ظروف من النوع الذي تقدم وصفه في القسم الفرعي 9/3 يكون من شأنه التأثير على السفينة أن الضرورة تقتضي قيام سلطة الميناء في إطار القانون الدولي باتخاذ إجراءات لتجنب أو تقليل أو إزالة التهديد الوشيك لخطها الساحلي أو لمصالحها ذات الصلة أو لسلامة السفن الأخرى وطواقمها وركابها أو للأفراد على الشاطئ أو لحماية البيئة البحرية، فإنه يجوز للسلطة المختصة أن تقوم بنا يلي في جملة ما تتخذه من تدابير أخرى :

‌أ-       تقييد حركة السفينة أو توجيهها لاتباع مسار محدد. ولا يؤثر هذا المطلب في مسؤولية ربان السفينة عن القيادة الآمنة لسفينته

‌ب-     توجيه إشعار رسمي لربان السفينة بوضع حد للأخطار التي تهدد البيئة أو السلامة البحرية.

‌ج-      إرسال فريق للمعاينة فوق ظهر السفينة لتقييم درجة الخطر ومساعدة الربان في تصحيح الوضع.

‌د-       إبلاغ المحطة الساحلية المختصة بتطورات الموقف أولا ً بأول.

‌ه-       توجيه ربان السفينة بالدخول إلى منطقة ملاذ في حالة وجود خطر وشيك أو الاستعانة بخدمة الإرشاد البحري أو القطر.

Post a Comment

Previous Post Next Post