اضرائب البلديات و الجماعات المحلية


يحدد هذا القانون الرسوم والعلاوات البلدية التي تستوفيها البلديات
      مباشرة وتلك التي تستوفى لحسابها، وكذلك القواعد والأصول التي ترعى شؤون
      تحققها وتحصيلها.


      في الرسوم التي تستوفيها البلديات مباشرة


- تحدد كل بلدية وتستوفى، ضمن نطاقها البلدي، الرسوم المبينة أنواعها
      ومطارحها ومعدلاتها أو مبالغها في هذا القانون.

يفرض على شاغلي الأبنية رسم سنوي على القيمة التأجيرية.

      يفهم بكلمة (أبنية) الأبنية بحد ذاتها وأقسامها وما هو في حكمها.

      وتعتبر في حكم الأبنية أو أقسام الأبنية:

      - المركبات البحرية أو البرية وسواها من تركيبات مركزة في مكان ثابت وتستعمل
      كالأبنية للسكن أو للتجارة أو للصناعة أو لأية غاية أخرى، اياً كانت مادة
      صنعها وأياً كان محل وجودها.

      - الأراضي الفضاء المستعملة لغايات إستثمارية غير زراعية، سواء كانت ملحقة
      بالأبنية أو مستقلة عنها.



      المادة 4- يفرض الرسم على شاغل البناء مستأجراً كان أو مالكاً.

      ويعتبر شاغلا كل من يستثمر بناء، مالكاً كان أو مستأجراً بطريقة تأجيره غرفاً
      أو شققاً مفروشة أو غير مفروشة على أساس دوري (فصلي أو شهري ...) أو بطريقة
      وضع البناء أو شققه أو غرفه أو تجهيزاته تحت تصرف الغير لقاء بدل معين أو
      اشتراك مقطوع (حمامات بحرية أو سواها) وذلك أياً كانت مدة التصرف وشكله.



      المادة 5- يدخل في مفهوم القيمة التأجيرية كل ما يتقاضاه أو يحصل عليه المؤجر
      من المستأجر نقدا أو على شكل منفعة. وتشمل على الأخص وعلى سبيل التعداد لا
      الحصر ما يأتي:

      1- بدلات الإيجار الأساسية بما فيها البدلات العائدة لتأجير حق استعمال
      واجهات البناء أو الاسطحة أو التركيبات المقامة عليه.

      2- بدلات الخدمات التي يقدمها المؤجر للمستأجر كالتدفئة والتبريد والماء
      الساخن وتسيير المصاعد الكهربائية وسواها.

      3- قيمة المنافع التي يحصل عليها المؤجر من المستأجر.

      4- القيمة التأجيرية للمفروشات والمعدات باستثناء تجهيزات وآليات المحلات
      الصناعية.

      5- قيمة الأعباء التي تترتب على المؤجر ويأخذها المستأجر على عاتقه كنفقات
      الإصلاحات الكبرى ونفقات الأشغال التكميلية التي تجعل البناء اكثر صلاحية
      للاستعمال وأقساط التأمين ضد المخاطر التي تقع مسؤوليتها على المالك.



      المادة 6- خلافاً لأحكام المادة الرابعة والثلاثين من قانون ضريبة الأملاك
      المبنية الصادر في 17 أيلول 1962، على المالك أو المستثمر أن يسجل عقود
      الإيجار وملاحقها في الدائرة البلدية الواقع ضمن نطاقها العقار أو لدى
      المختار في المناطق التي ليس فيها بلدية وذلك ضمن مهلة أقصاها 31 كانون الأول
      من كل سنة، وعلى كل بلدية أو مختار أن يمسك سجلاً خاصاً لهذه الغاية وفقاً
      للمواصفات المحددة في قانون ضريبة الأملاك المبنية.

      - لا يتوجب على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات تسجيل عقود إيجار
      الأبنية التي تستأجرها ويكتفي بإفادة رسمية صادرة عنها تبلغها الى الدائرة
      البلدية المختصة عند بدء الإيجار ولدى كل تعديل يطرأ على بدل الإيجار.

      - كل مخالفة لاحكام الفقرة الأولى من هذه المادة تعرض مرتكبها لغرامة تعادل
      قيمة ضعفي رسم التسجيل المتوجب بالإضافة الى اصل هذا الرسم.

      - إذا كان ثمة عقد إيجار مسجل في سنة سابقة وجدد مفعوله أو مدد ضمناً أو بحكم
      القانون، على المالك أو المستثمر أو المستأجر أن يودع البلدية المختصة نسخة
      طبق الأصل عن عقد الإيجار السابق ملصقاً عليه الطابع القانوني الذي كان يتوجب
      على العقد الأصلي ويجري تسجيله وفقاً للأصول.



      المادة 7- تحدد القيمة التأجيرية بطريقة التخمين المباشر في الحالات التالية:

      - عدم وجود عقد إيجار مسجل في الأبنية المؤجرة.

      - صورية العقد المسجل أو الشك في صحته سواء أكان ذلك بقصد التهرب من الرسم أو
      بتأثير عامل القرابة أو الصداقة أو المجاملة أو لأي سبب آخر.

      - إشغال البناء من قبل المالك.

      - إشغال البناء من قبل الغير، الذي يجيز له المالك ذلك على سبيل التسامح، دون
      بدل أو ببدل رمزي، سواء أكان هذا الغير من أفراد عائلته أو من الغرباء عنه.



      المادة 8- يجري تخمين القيمة التأجيرية في الحالات المنصوص عنها في المادة
      السابعة من هذا القانون بواسطة لجنة تخمين أو اكثر يؤلفها رئيس السلطة
      التنفيذية في البلدية:

      1- في بلديات مراكز المحافظات والاقضية والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة
      العمومية :

      - أحد أعضاء المجلس البلدي رئيساً

      - مهندس موظف يمثل الدائرة الفنية في البلدية أو التنظيم المدني عضواً

      - موظف تنتدبه وزارة المالية (مديرية المالية العامة) عضواً

      - أحد موظفي البلدية مقرراً

      2- في سائر البلديات، من:

      - أحد أعضاء المجلس البلدي رئيساً

      - موظف تنتدبه وزارة المالية (مديرية المالية العامة) عضواً

      - خبير محلي في الشؤون العقارية عضواً

      - أحد موظفي البلدية مقرراً



      - على لجنة التخمين أن تجري كشفاً على العقار المبني وأن تقوم بالمقارنة مع
      أبنية مشابهة ومؤجرة في ظروف مماثلة وأن تضع تقريرا تبين فيه الأسس التي
      اعتمدتها في التخمين.

      - تبقى القيم التأجيرية المخمنة معتمدة طالما بقيت أسباب التخمين قائمة.



      المادة 9- يمكن بناء على طلب المكلف إعادة النظر بالتخمين إذا طرأ على العقار
      ما افقده بعض قيمته.



      المادة 10- يتوقف العمل بأحكام المادة العاشرة من القانون رقم 60/88 اعتباراً
      من تاريخ نفاذ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992. 1



      المادة 11- ينشأ الحق بالرسم في السنة نفسها التي يجري فيها الإشغال ويفرض عن
      مدة الإشغال الفعلية مع إحتساب كسر الشهر شهراً كاملاً.



      المادة 12- تحدد معدلات الرسم على القيمة التأجيرية كما يلي:

      - 5% خمسة بالمائة للاماكن المستعملة للسكن

      - 7% سبعة بالمائة للاماكن المستعملة لغير السكن

      على ان لا يقل مقدار الرسم السنوي المفروض في كل تكليف عن /25,000/ ل.ل. خمسة
      وعشرين ألف ليرة لبنانية في الأماكن المستعملة للسكن وعن /50,000/ ل.ل. خمسين
      ألف ليرة لبنانية في الأماكن المستعملة لغير السكن.2



      المادة 13- يعفى من الرسم على القيمة التأجيرية:

      1- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية للمذاهب المعترف بها رسميا

      2- الأبنية التي تشغلها البعثات الدبلوماسية والقنصلية وكل موظف في هذه
      البعثات يتمتع بالحصانة الدبلوماسية شرط المعاملة بالمثل

      3- الأبنية التي تشغلها منظمة الأمم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها
      وممثلو الأعضاء فيها أي المندوبون والمندوبون المعاونون والخبراء وأمناء سر
      الوفود

      4- المؤسسات التي لا تتوخى الربح على أن تحدد هذه المؤسسات بقرار يصدر عن
      مجلس الوزراء.

      5- الأبنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ إشغالها وحتى سنة 2010 ولا تسترد
      الرسوم التي سبق دفعها. وتعتبر السلفات المعطاة سابقاً للبلديات مسددة من
      جراء هذا الإلغاء، ويتولى وزير الشؤون البلدية والقروية والمالية بقرار مشترك
      تنفيذ مضمون هذه المادة.3



      المادة 14- على مالك العقار أو من يقوم مقام المالك بتشييد بناء عليه بقصد
      استثماره ان يعلم البلدية خطياً بإشغال البناء سواء شغله بنفسه أو أجره من
      الغير وبكل ما يطرأ على هذا الإشغال من تعديل في وجهة الاستعمال وتبديل في
      الشاغلين وذلك لغاية 31 كانون الأول من السنة التي جرى فيها الإشغال أو حصل
      فيها التعديل أو التبديل.

      ويجب ان يتضمن الإعلام المعلومات التالية:

      - رقم العقار وموقعه.

      - محل إقامة المالك.

      - اسم الشاغل ومحل إقامته.

      - وجهة استعمال البناء.

      - بدل الإيجار المتفق عليه أو المخمن إذا كان المالك هو الشاغل.

      - مدة الإيجار .

      ويعتبر عقد الإيجار المسجل في السنة ذاتها بمثابة الإعلام المطلوب.

      كل من يخالف أحكام هذه المادة يتعرض لغرامة قدرها 500 ل.ل. خمسماية ليرة
      لبنانية.



      المادة 15- تنظم كل بلدية سجلاً خاصاً تدون فيه المعلومات التالية:

      - أرقام العقارات بحسب تسلسل محاضرها في المناطق الممسوحة وأرقام تسلسل خاص
      في المناطق غير الممسوحة.

      - المنطقة العقارية والشارع ورقمه.

      - محتويات كل عقار بالتفصيل.

      - أرقام التكاليف.

      - أسماء الشاغلين.

      - القيمة أو القيم التأجيرية لكل عقار.

      على ان تبقى هذه المعلومات بعد إدخال التعديلات المقتضاة عليها مطابقة لواقع
      العقار وشاغليه في كل آن.



      المادة 16- مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من هذا القانون، يفرض الرسم بموجب
      جداول تكليف أساسية استنادا إلى القيمة التأجيرية الحقيقية أو المخمنة وفقاً
      لاحكام هذا القانون غير ان كل إشغال جديد أو تبديل في إشغال سابق يحصل في
      خلال السنة، يؤدي الى فرض الرسم بموجب جداول تكليف إضافية عن مدة الإشغال
      استنادا الى القيمة التأجيرية الجديدة. ويحق للبلدية أن تعدل التكاليف
      الأساسية أو الإضافية بموجب جداول تكليف تكميلية إذا تبين أن ثمة نقصاً أو
      كتماناً في القيمة التأجيرية التي جرى التكليف على أساسها.

      يمكن للبلدية أن تصدر جداول تكليف في حال اضطرار المستأجر الى إخلاء المأجور
      أو مغادرة البلاد.



      المادة 17- يبرم رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو من ينتدبه جداول
      التكليف الأساسية والإضافية والتكميلية ويجب أن تتضمن جداول التكليف أيا كان
      نوعها المعلومات الآتية:

      - رقم التكليف وإسم المكلف وعنوانه.

      - رقم العقار وموقعه واسم المالك.

      - القيمة التأجيرية المعتمدة أساسا للتكليف.

      - مقدار الرسم والغرامات إن وجدت.



      المادة 18- يعلن عن وضع جداول التكليف الأساسية في التحصيل عن طريق النشر في
      الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل والإذاعة بالراديو، ويمكن عند
      الاقتضاء إجراء الإعلان محليا وعلى لوحات خاصة في البلديات أو في بعض الأماكن
      العامة.




Post a Comment

أحدث أقدم