تعريف القانون الإداري
مجموعة القواعد القانونية التي تتميز عن قواعد الشريعة العامة ( قواعد
القانون الخاص ) تنظم أو تحكم أو تبين تكوين الإدارة ( الجانب الشكلي أو العضوي )،
وتبين كيفية ممارسة الإدارة لأنشطتها ، ووسائل الإدارة في تحقيقها لأهدافها (
الجانب الموضوعي أو المادي ).
ومن ثم فإن موضوعات القانون الإداري
هي:
1) التنظيم الإداري.
2) المركزية واللامركزية.
3) التفويض الإداري.
4) الضبط الإداري.
5) المرفق العام.
6) القرار الإداري.
7) العقد الإداري.
8) المال العام.
9) الموظف العام والوظيفة العامة.
نشأة
القانون الإداري:
نشأ القانون الإداري على النحو
التالي :
·
في فرنسا: نشأ القانون الإداري في فرنسا بعد قيام الثورة الفرنسية سنة 1789م ذلك
بقوانين سنة 1790م وذلك لأسباب تاريخية خاصة ثم بقي واستمر وتطور إلى أن نشأ
القضاء الإداري في فرنسا ونشأ معه القانون الإداري سنة 1872م لأسباب فنية، وهذه
الأسباب هي التي أدت إلى انتقاله إلى الدول الأخرى ومنها ( مصر ).
·
في مصر: نشأ النظام الإداري بنشأة القضاء الإداري سنة 1946م وكان اختصاص القضاء
الإداري محددا على سبيل الحصر، ولكنه أصبح صاحب
الاختصاص العام بدء من دستور سنة 1971م ونشأ القانون الإداري في هذه الفترة متأثرا
بالنظام الفرنسي وبناء قواعد ونظريات أصيلة
للنظام المصري.
·
في دولة الإمارات العربية المتحدة: يلاحظ انه على الرغم من عدم وجود جهات قضائية إدارية مستقلة عن القضاء
العادي في دولة الإمارات ، إلا أن ذلك لن يمنع من وجود قانون إداري مستقل، ويطبق
القضاء العادي بدوائره الإدارية القانون الإداري في الموضوعات المختلفة، وهذه
القواعد الإدارية مستقلة عن قواعد القانون الخاص ( والتي تعرف بقواعد الشريعة
العامة )، وذلك كالآتي:
1) تدخل المشرع الإماراتي بتنظيم موضوعات إدارية
كثيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
ü قانون الخدمة المدنية.
ü قوانين الكادرات الخاصة.
ü لائحة شراء المواد والمقاولات.
ü لوائح الأشغال العامة...الخ.
|
2) وطبق
القضاء العادي منذ سنوات عديدة العديد من المبادئ والنظريات والقواعد الإدارية
الأساسية المعروفة في الدول التي تأخذ بقضاء إداري مستقل،
مثل:
ü فرنسا
ü مصر ..... إلخ
|
3) وقد نصت
المادة (102) من الدستور الاتحادي الإماراتي لسنة 1971م على قيام محكمة اتحادية
أو أكثر، وجعل من اختصاصها الفصل في المنازعات الإدارية بين الإتحاد والأفراد.
|
العرف الإداري:
يلجأ القاضي
للعرف في بعض الأحيان باعتباره مصدرا من مصادر القانون الإداري والعرف الإداري هو
:
أن تسير الجهة الإدارية
على نحو وسنن وسلوك معينة وبشكل مضطرد ومستمر
ولمدة كافية في مباشرة هذا النشاط الإداري، بحيث تصبح القاعدة التي سار عليها
الإدارة ملزما فيما تجربه من أعمال وتصرفات
لاحقة.
أركان العرف
هي:
1) ركن
مادي: ويتمثل في تكرار سلوك معين تلتزم به الإدارة بطريقة عامه ومنتظمة وثابتة
ومضطردة .
2) ركن معنوي: وهو أن يقوم في ذهن الإدارة والجميع أن القاعدة التي تلتزم
بها الإدارة في سلوك معين أصبحت ملزمة لها قانونا.
شروط اختيار العرف ملزما هي:
يشترط لاعتبار العرف ملزما لجهة
الإدارة توافر شرطين أساسين هما:
1) لابد من توافر ركن من الركن المادي والركن المعنوي معا.
2) لابد ألا يخالف العرف المصادر القانونية الأعلى (
الدستور – التشريع(لائحي تشريعي)- الشريعة الإسلامية
وإلا عد عرفا باطلا لا قيمة له.
Post a Comment