مصادر القانون الإداري
1) الدستور.
2) القوانين ( التشريعات ).
3) الأنظمة واللوائح.
4) العرف الإداري.
5) المبادئ القانونية العامة.
الأنظمة واللوائح:
تعريف
اللوائح أو الأنظمة: هي قواعد عامه مجرده تعد بواسطة السلطة التنفيذية وتطبق
بطريقة عامه مجرده وتسمى عادة بالأنظمة أو اللوائح أو المراسيم أو القرارات
التنظيمية. وتأتي هذه اللوائح عادة في المرتبة التالية للتشريعات وتستمد السلطة
التنفيذية سلطتها في إصدار اللوائح أو الأنظمة من الدستور أو النصوص التشريعية
مباشرة. وهي متعددة:
أولا:
اللوائح التنفيذية:
هي اللوائح
التي تصدر تنفيذا للقوانين، ومن ثم فأن مهمتها تنفيذ وتطبيق القانون، وتحديد
أحكامه التفصيلية والسلطة التنفيذية غير ملزمه بموعد محدد لإصدارها. إلا إذا نص
القانون على ذلك وهي مسؤوله عن ذلك أمام السلطة السياسية في عملية إصدارها. ويشترط
بصحة ومشروعية الأنظمة واللوائح التنفيذية عدة شرط
أهمها:
1) يجب ألا تتعارض مع التشريعات التي تصدر تنفيذا لها وإلا
لا تطبق.
2) يجب ألا تضيف أو تعدل أو تعطل أو تعفى من تطبيق القانون
الصادرة تنفيذا له.
3) يجب أن تصدر من الجهة
المختصة بإصدارها وإلا اعتبرت باطلة وغير مشروعه وغير صحيحة.
4) يجب أن تصدر بأثر فوري وعدم
رجعية وإلا اعتبرت غير قانونية وغير مشروعة.
5) الجهة المكلفة بوضع اللوائح التنفيذية في دولة الإمارات
هي:
§
مجلس الوزراء الاتحادي في حالة جهة منوط بها في
نص القانون.
§
أو الجهة التي يحددها نص القانون الصادرة تنفيذا له.
§
أو الجهة التي يكلفها مجلس الوزراء بذلك.
وقد جرت
العادة في دولة الإمارات على إسناد هذه المهمة للوزير أو الجهة المختصة التي يدخل
موضوع القانون في اختصاصها.
ثانيا:
اللوائح المستقلة:
وهي التي
تصدر استقلالا عن الأنظمة المرتبطة بها مقارنة
باللوائح التنفيذية وهي نوعين:
1) لوائح
الضبط الإداري:
وهي لوائح
تصدر بهدف المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة وهي:
أ) الأمن العام
ب) الصحة العامة
ت) السكنية العامة
ث) الآداب العامة.....الخ
وهي التي
تنظم الحريات العامة للأفراد بغرض وقاية النظام العام في المجتمع.
ويختص
بإصدارها في دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الوزراء الاتحادي ( م 60/ 5) من الدستور.
2) لوائح
تنظيم المرافق العامة:
وهي اللوائح
التي تضعها السلطة التنفيذية بقصد إنشاء وتنظيم المرافق العامة، وتحديد القواعد
التي تضمن سير المرافق بانتظام وإضطراد لتحقيق
المصلحة العامة.
ويختص
بإصدارها في دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الوزراء الاتحادي ( م 60/ ف 5 ) من الدستور.
ثالثا:
أنظمة ولوائح الضرورة:
هي التي تصدر
لمواجهة ظروف استثنائية مفاجئة لا تحتمل التأخير وتقتضي المعالجة السريعة للحفاظ
على كيان الدولة وسلامتها وأمنها. وقد حدد نص المادة ( 113) من الدستور الإماراتي
لسنة 1971م شروطها كالتالي :
·
الشرط الزمني:
يجب عدم
إصدار مراسيم الضرورة إلا في حالة غياب المجلس الأعلى للإتحاد، وهي حالة الفترة
مابين أدوار الانعقاد العادية وغير العادية ( فترة تتداول بين الأربعة أشهر ).
·
شروط الضرورة:
يجب عدم إصدارها
إلا في حالة وجود ظرف قاهر في غيبة المجلس الأعلى للإتحاد.
·
رقاية المجلس الأعلى للإتحاد:
يجب عرض
المراسيم علية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها، وله أن يقرها أو يلغيها
وإذا أقرها تأييد ما كان لها من قوة القانون ويجب إخطار
المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له للعلم فقط وإذا لم يوافق عليها
المجلس الأعلى للإتحاد يزول ما كان لها من قوة القانون منذ يوم صدورها.
·
الجهات التي تمارس إصدار المراسيم بقوانين في حالة
الضرورة:
رئيس الإتحاد
ومجلس الوزراء مجتمعين وإلا كانت باطلة بمعنى لا يجوز لأيهما ممارستها منفردا.
·
شرط الضرورة:
يجب أن لا
تكون المراسيم بقوانين مخالفة للدستور مثلها في ذلك مثل كافة القوانين و اللوائح.
رابعا:
اللوائح التفويضية:
هي مراسيم أو
قرارات لها قوة القانون وتصدرها السلطة التنفيذية في الظروف الاستثنائية لتنظيم بعض
المسائل التي يتناولها المشرع عادة، وتصدر بناء على تفويض خاص من السلطة
التشريعية، وقد حددت المادة (115) من الدستور الإماراتي لسنة 1971م شروطها في
الآتي:
أ) السلطة المختصة
بإصدارها:
حددها
الدستور في رئيس الدولة ومجلس الوزراء مجتمعين، ولا يجوز ممارستها من أيا منهما
منفردا.
ب) تحديد مدة التفويض:
حددها
الدستور في مدة غياب المجلس الأعلى للإتحاد ولا يكون التفويض جائزا إلا في خلال
هذه الفترة وإلا كان باطلا ( وهذه الفترة تقترب
من الأربعة أشهر)
ج) تحديد
الموضوعات التي يرد عليها التفويض:
قصرت المادة
(115) من الدستور التفويض في إصدار المراسيم على المسائل التي يختص المجلس الأعلى
للإتحاد بالتصديق عليها، ومن ثم لا يجوز التفويض بالمسائل التي تدخل في اختصاص
بسيط في المجلس الأعلى للإتحاد ( مثل: قبول انضمام عضو جديد في الإتحاد – إعلان
الحرب الدفاعية- انتخاب رئيس الدولة – تعيين رئيس مجلس الوزراء....الخ
د) والمجالات
التي يحظر فيها التفويض هي:
(المجالات
التي لا يجوز التفويض فيها)
1) إعلان الحرب الدفاعية.
2) إعلان الأحكام العرفية ورفعها.
3) المسائل المتعلقة بالانضمام للمعاهدات والاتفاقيات
الدولية.
4) تعيين رئيس وقضاه المحكمة الاتحادية العليا.
Post a Comment