الضبط الإداري
هو مجموعة القواعد والإجراءات والتعليمات والأوامر والنواهي التي تتخذها السلطة المختلفة بهدف الحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة ( الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة، الآداب والأخلاق العامة... الخ)
الضبط الإداري والضبط القضائي

م
الموضوع
الضبط الإداري
الضبط القضائي
1
التعريف
مجموعة القواعد والإجراءات والقرارات والتعليمات والأوامر والنواهي التي تصدر عن السلطة المختصة بهدف الحفاظ على النظام العام بمداولاته المختلفة ( الأمن العام، الصحة، السكينة العامة، الآداب والأخلاق العامة..الخ)
مجموعة الإجراءات والأوامر التي تصدر من سلطات الضبط القضائي بهدف معاقبة مرتكبي الجرائم منذ وقوع الجريمة وحتى صدور الحكم النهائي منها ( تحري، قبض، جمع أدلة، تحقيق، محاكمه، تنفيذ عقوبة ..الخ).
2
الطبيعة القانونية
الطابع الوقائي: تصدر بهدف الحفاظ على النظام العام أو منع الإخلال به أو منع تفاقمه.
الطابع العلاجي: إذ يعد الضبط القضائي نشاطا قمعيا أو جزئيا.
3
تبعية السلطة
تمارس إجراءات الضبط الإداري تحت رقابة وإشراف السلطة الإدارية.
تمارس إجراءات الضبط القضائي تحت رقابة وإشراف الوزارات التابعة لها ( وهي ذات طبيعة قضائية)
4
الإجراءات والقرارات

هي قرارات إدارية تنظيمية وفردية وقوى مادية.

هي أعمال ضبط قضائي.
5
التوقيت
تبدأ للمحافظة على النظام العام ومنع الإخلال به أو تفاقمه وينتهي عندما يبدأ الضبط القضائي.
تبدأ لمعاقبة مرتكبي الجرائم وتبدأ عندما ينتهي الضبط الإداري.
6
طبيعة النظام القانوني
تخضع لقواعد وأحكام ونظريات القانون الإداري كقاعدة عامة.
تخضع لقواعد وأحكام قانون الإجراءات الجزائية كقاعدة عامة.
7
مسؤولية الدولة عن إجراءاتها

الدولة تسأل عن إجراءات الضبط الإداري كقاعدة عامة.
عدم مسؤولية الدولة عنها كأصل عام في معظم الدول وإن كانت المسؤولية مأخوذ بها في بعض الدول المتقدمة في شأن بعض الأعمال.


         أهداف الضبط الإداري


الموضوع

الأمن العام

الصحة العامة
السكينة العامة
الآداب والأخلاق العامة




المعنى:
لغة: طمأنينة النفس وزوال الخوف والشعور بالاستقرار
اصطلاحا: هو كل ما يتعلق للحفاظ على السيادة الوطنية ويقصد بالأمن العام كعنصر من عناصر النظام العام( أمن الفرد، أمن المجتمع، وأمن الدولة) ويشمل:
1) إجراءات حماية الإنسان وأمواله وعرضه.
2) إجراءات حماية كيان الدولة وتدعيم وجودها ضد الفتن والمظاهرات والتمرد.
3) إجراءات حماية أمن المجتمع من الطبيعة أو الحيوانات أو الأفراد وهذه المعالم جميعا وردت في نص المادة 6 من القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976م في شأن قوة الشرطة والأمن وتعديلاته المختلفة.

يقصد بها حماية أو المحافظة على صحة الفرد والمجتمع.
ويشمل:
1) المحافظة على نظافة المحلات العامة ومراقبة الأغذية وتطهير المياه.
2) الوقاية من تلوث البيئة.
3) اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة التي تقتضيها القواعد الصحية العامة.
4) إجراءات منع انتشار الأوبئة والأمراض.
5) إجراءات العزل الصحي.
مجموع الإجراءات التي تحافظ على الهدوء والسكينة والطمأنينة التي تهدف بصفه عامه إلى:
1) منع حدوث حالات مقلقة للراحة (الضوضاء) أبواق السيارات، مكبرات الصوت.. الخ) .
2) إجراءات المحافظة على الهدوء والسكون.
3) المحافظة على هدوء المناطق السكنية والطرق العامة مثل ( تنظيم تراخيص الورش الصناعية.. الخ).
هي إجراءات المحافظة على الآداب والأخلاق العامة.
وتشمل:
1) إجراءات حماية الآداب والأخلاق العامة والسلوك العام في الشوارع والطرقات ( مثل سلوكيات الملابس الخليعة..الخ).
2) منع المصنفات الفنية التي من شأنها المساس بالأخلاق والآداب العامة.
3) منع التصرفات والسلوكيات المنافية للعادات والتقاليد والأخلاق العامة التي تخدش الشعور العام وهي بصفة عامة: مجموعة الإجراءات والقواعد التي تحافظ على الأخلاق والآداب العامة وهي وليدة المعتقدات الموروثة والعادات المتأصلة والقيم السائدة وما جرى به العرف وتواضع عليه الناس في مجتمع ما.

Post a Comment

Previous Post Next Post