أساليب ووسائل الضبط الإداري:
1.    اللوائح والأنظمة.
2.    القرارات والأوامر الفردية
3.    القوة المادية.
يختص مجلس الوزراء أو الاتحادي بسلطة وضع لوائح الضبط الإداري( 60/5 من الدستور الإماراتي 1971) ويعاقب كل من يخالفها بالعقوبة المقررة في اللائحة بشرط ألا تزيد عن الحبس لمدة تتجاوز شهرا والغرامة التي لا تزيد عن 5000 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ( المادة(1) من القانون الاتحادي رقم (19) 1971م في شأن بعض الأحكام الخاصة بلوائح الضبط الإداري، وتعديلاته المختلفة.
وشروط مشروعية اللوائح الخاصة بالضبط الإداري هي:


 


3) عدم حظر لوائح الضبط الإداري للحريات العامة حظرا كاملا وذلك طبقا للدستور والتشريعات والظروف الاستثنائية .
 
2) عدم مخالفة لوائح الضبط الإداري للنصوص التشريعية.
 
1) عدم مخالفة لوائح الضبط
لقواعد ومبادئ الدستور وأهمها
مبادئ المساواة وكافة المبادئ
الدستورية.


صور اللوائح الإدارية:
وهي تحدد بناء على قاعدتين :
1)    ( أفعل أو لا تفعل أو أفعل بشرط).
2)    ( أنت حر فيما لا يضر).
·   الحظر للنشاط: وهي اللوائح التي تمنع إجراء معين أو ممارسة نشاط محدد والحظر المطلق ( مكانيا وزمانيا) أي الدائم حظر غير مشروع وباطل ، أما الحظر النسبي ( مكانيا أو زمانيا ) أي المؤقت فهو مشروع إذا كان يهدف إلى الحفاظ على النظام العام.
·   الإذن السابق ( الترخيص): وهي اللوائح التي تقرر ضرورة الحصول على إذن مسبق قبل ممارسة نشاط معين يتصل بالنظام العام ( أمثلة: تراخيص السلاح- تراخيص المجال الصناعية- تراخيص القيادة- تراخيص المباني وكافة أنواع التراخيص..الخ. ويجب أن تصدر في حدود الدستور والنصوص المنتظمة للحقوق والحريات الفردية.
·   الإخطار السابق ( الإبلاغ ): وهي اللوائح التي تقرر ضرورة إخطار الإدارة قبل ممارسة النشاط أو عند ممارسة النشاط ( مثل: إقامة معارض- إقامة مباريات و سباقات في الشوارع – اجتماعات..الخ)
·   تنظيم النشاط: وهي اللوائح التي تصدر بهدف بيان شروط وأوضاع ممارسة نشاط  معين وكيفية ذلك ( مثل: أنظمة المرور والسير والسرعات المقررة، ممارسة مهن معينة ومقلقة للراحة..الخ).

الأوامر الفردية:
يجب أن تصدر القرارات والأوامر الفردية مستندة إلى نص تشريعي أو لائحي، إلا في أحوال الضرورة القصوى فيجوز أن تصدر مستقلة بشروط معينة وهي:










3) يجب أن يتبع الإجراء الضبطي من ظروف واقعية تستلزم إصداره ( حالة الضرورة)
 

2) عدم وجود تنظيم قانوني أو لائحي للموضوع.
 

 



1) اتصال الأمر أو القرار الإداري الفردي
بأحد موضوعات الضبط الإداري.


وهما أن يكون إيجابيا مثل ( الأمر بهدم منزل آيل للسقوط، أو الأمر بالتطعيم ضد أحد الأمراض..الخ).
وإما أن يكون سلبيا مثل ( إيقاف عرض فلم سينمائي لأسباب أمنية أو خليعة أو الأمر بمنع قيام مظاهرة معينة لأسباب أمنية ).

التصرفات المادية ( القوى الجبرية )
وذلك اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والتنفيذ الجبري احتراما لمبدأ المشروعية وضمانا لسير المرافق العامة بانتظام وإضطراد ، ويشترط لصحة ذلك توافر الشروط التالية:




















 




Post a Comment

Previous Post Next Post