رسم تسجيل عقود الاجارات
المادة 68- تسجل عقود الإيجارات وملاحقها سنوياً لقاء رسم تسجيل يستوفى
لصقاً
بواسطة طابع مالي قيمته ستة آلاف ليرة لبنانية عن كل عقد أو ملحق19.
في رسم الترخيص بالبناء
المادة 69- يفرض لدى إعطاء الترخيص بالبناء عن كل متر مربع من البناء
المنوي
إقامته أو إضافته أياً كانت وجهة استعماله وعن كل طابق من طوابقه سفليا
كان
أو ارضياً أو علوياً رسم نسبي قدره:
- 1،50% واحد ونصف بالمائة عن القسم من الثمن البيعي للمتر
المربع من ارض
العقار الذي لا يتجاوز الخمسة وعشرين ألف ليرة لبنانية.
- 2% اثنان بالمائة عن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد
من ارض
العقار الذي يزيد عن الخمسة وعشرين ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المائة
ألف
ليرة لبنانية.
- 1% واحد بالمائة عن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع
الواحد من ارض
العقار الذي يتجاوز المائة ألف ليرة لبنانية.
المادة 70- تدخل في مساحة البناء المعتمدة لفرض الرسم مساحات الشرفات
والخرجات المقفلة وبيوت الدرج والأسطح المسقوفة (سقف سد أو مثقب مركز على
أعمدة). لا تدخل في حساب المساحة المعتمدة لفرض الرسم مساحات غلاف آلات
المصاعد وخزانات المياه والرفاريف.
المادة 71- يضاف الى رسم الترخيص بالبناء علاوة قدرها (5%) خمسة بالماية
من
قيمته لقاء استعمال الأملاك والمنشآت العامة البلدية.
المادة 72- يضاف الى رسم الترخيص بالبناء علاوة قدرها (10%) عشرة بالماية
من
قيمته تخصص للإنفاق في الوجوه الآتية:
- في مدينة بيروت
5% خمسة بالماية منها لمتحف مدينة بيروت (متحف نقولا
ابراهيم سرسق).
5% خمسة بالماية منها للحمامات العمومية والحدائق
والمنتزهات العامة.
- في سائر البلديات
تنفق في سبيل تنفيذ أعمال ومشاريع تتعلق بمدارس ومساكن شعبية وحمامات
عمومية
ومنشآت صحية ومتاحف ومكتبات وحدائق عامة وسواها من مشاريع وأعمال.
المادة 73- تخضع لربع رسم الترخيص بالبناء المتختات المحدثة في الأبنية
الموجودة أو المراد بناؤها على جزء أو كامل مساحة المخازن والمستودعات
والمكاتب على أن تكون هذه المتختات ضمن هذه الأمكنة وتابعة لها وان يولج
اليها من داخلها فقط.
تستثنى الأدراج المؤدية الى تلك المتختات من الرسم المذكور.
المادة 74- لا تخضع لرسم الترخيص بالبناء، أعمال التجديد والترميم الآتية:
- تغيير البلاط والتمديدات والتجهيزات الصحية والكهربائية.
- تغيير الورقة والطرش والدهان والتلبيس.
المادة 75- يخضع لرسم ترخيص مقطوع قدره (000, 10) عشرة آلاف ليرة لبنانية:
- كل ترميم أو تصليح لا ينتج عنه إقامة هيكل حديد (جدران
حاملة وسقوفية أو
أعمدة وجسورة سقوفية)
- إقامة التصاوين.20
المادة 76- تعفى من الرسم ومن العلاوات الملحقة به الأبنية التي تستفيد من
الإعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية وكذلك أعمال البناء الناتجة عن
القصر
تنفيذا لأحكام قانون الاستملاك.
المادة 77- لأجل فرض رسم الترخيص بالبناء، تتولى تخمين الثمن البيعي للمتر
المربع من ارض العقار المنوي إقامة أو إضافة بناء عليه لجنة خاصة تؤلف
بقرار
من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية قوامها:
- أحد أعضاء المجلس البلدي رئيسا"
- مهندس من البلدية أو مهندس من التنظيم المدني ينتدبه
القائمقام أو المحافظ
عضوا"
- موظف من وزارة الداخلية ينتدبه وزير الداخلية بناء على
اقتراح بعد استطلاع
عضوا"
رأي رئيس مصلحة الشؤون البلدية والقروية
أما في المناطق الواقعة خارج النطاق البلدي فتؤلف اللجنة بقرار من المحافظ
على النحو التالي:
- القائمقام أو أحد موظفي الفئة الثالثة في القائمقامية أو
المحافظة رئيسا"
- مهندس من التنظيم المدني عضوا"
- خبير في الشؤون العقارية عضوا"
تتولى هذه اللجان كل فيما خصها وخلافا لأحكام
المادة 13 من المرسوم الاشتراعي
رقم 13/83 تاريخ 25/2/1983 وتعديلاته، مهمة التخمين عند تطبيق قوانين
تسوية
مخالفات البناء، بما في ذلك تخمين قيمة الأرض الوهمية.
الفصل الثالث عشر
في رسوم المجارير والأرصفة
المادة 78- يفرض على المالك طالب الترخيص بالبناء رسم إنشاء مجارير وأرصفة
يحدد بنسبة نصف بالألف من الثمن البيعي للمتر المربع من ارض العقار عن كل
متر
مربع من البناء المنوي إقامته ويستوفي مع الترخيص بالبناء في آن واحد.
ويستوفي الرسم بالمعدل ذاته عن الأبنية القائمة، عند إنجاز الدروس
المتعلقة
بشبكة المجارير للمنطقة التابعة لها العقار وباستثناء الأبنية التي سبق
وأخضعت لهذا الرسم.
تتولى تخمين الثمن البيعي للمتر المربع من ارض العقار اللجنة المنصوص عنها
في
المادة 77 من هذا القانون على أساس الثمن البيعي لأرض العقار بتاريخ إنجاز
الدروس.
المادة 79- يفرض على شاغل البناء أيا كانت صفته (مالكا، مستأجرا، مستثمرا ...
الخ) رسم صيانة مجارير وأرصفة يستوفي سنويا مع الرسم على القيمة التأجيرية
وذلك بنسبة (50, 1) واحد ونصف بالماية من القيمة التأجيرية المعتمدة لفرض
الرسم على القيمة التأجيرية.
المادة 80- تعفى من رسمي إنشاء وصيانة المجارير والأرصفة منظمة الأمم
المتحدة
وفروعها والوكالات المنبثقة عنها.
كما تعفى الأبنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ اشغالها وحتى سنة 2010 ولا
تسترد الرسوم التي سبق دفعها21.
الفصل الرابع عشر
في الرسم على الإفادات والبيانات والدروس الفنية
المادة 81- تستوفي البلدية رسماً مقطوعاً قدره 000, 2 ل.ل. ألفي ليرة
لبنانية
في كل من الحالات الآتية:
1- إعطاء بيان لمسطح تخطيط عن كل عقار.
2- إعطاء بيان عن مستويات (شقلات) عن كل عقار.
3- إعطاء بيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية أو أحدهما عن
كل عقار.
4- لقاء التدقيق في كل طلب إفراز.
5- سائر الإفادات والبيانات ذات الطابع الفني22.
المادة 82- تعفى من الرسم على البيانات والدروس الفنية منظمة الأمم
المتحدة
وفروعها والوكالات المنبثقة عنها.
الفصل الخامس عشر
في التعويض الناشئ عن التحسين
المادة 83- يستوفى التعويض الناشىء عن التحسين وفقاً لقانوني الاستملاك
وضريبة التحسين.
المادة 84- تعفى من التعويض الناشىء عن التحسين منظمة الأمم المتحدة
وفروعها
والوكالات المنبثقة عنها.
الفصل السادس عشر
في الرسم الخاص على المواد القابلة للاشتعال والانفجار
المادة 85- يفرض على المؤسسات والأفراد الذين يتعاطون تجارة المواد
القابلة
للانفجار أو الاشتعال رسم خاص قدره 2% اثنان بالمئة من القيمة التأجيرية
المقدرة للأمكنة التي توضع فيها المواد المذكورة أيا كانت الغاية من وضعها
(صنع، تحويل، خزن، ايجار، وغيرها...)
يستوفى هذا الرسم سنويا لصالح البلدية المختصة ضمن النطاق البلدي، وتستوفى
لحساب الصندوق البلدي المستقل خارج النطاق البلدي، وإذا كانت مدة
الاستثمار
اقل من سنة يفرض على أساس الأشهر بمعدل (1/12) واحد على اثني عشر من قيمة
الرسم عن كل شهر ويحسب كسر الشهر، شهرا كاملا.
- الباب الثاني-
في الرسوم والعلاوات التي تستوفيها الدولة والمؤسسات العامة لحساب
البلديات
المادة 86- تفرض الدولة وتستوفي لحساب جميع البلديات الرسوم والعلاوات
المبينة في المواد الآتية.
المادة 87- تضاف إلى ضريبة الأملاك المبنية النسبية علاوة لحساب البلدية
التي
تقع الأبنية ضمن نطاقها معدلها (3%) ثلاثة بالمائة من الايرادات الصافية
الخاضعة للضريبة.
وتضاف إلى ضريبة الأملاك المبنية التصاعدية لحساب جميع البلديات علاوة
معدلها
(10%) عشرة بالمائة من اصل الضريبة.
وتستوفى العلاوات نفسها خارج النطاق البلدي على أن ينفق حاصلها على إنعاش
القرى التي ليس فيها بلديات.
المادة 88- يضاف إلى الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير
التجارية لحساب جميع البلديات علاوة معدلها (15%) خمسة عشر بالمائة من
الضريبة.
المادة 89- يضاف إلى رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات، علاوة
لحساب
جميع البلديات معدلها
(10%) عشرة بالمائة من الرسم.
المادة 90- يضاف إلى رسوم التسجيل العقارية على أنواعها، علاوة لحساب جميع
البلديات معدلها (5%) خمسة بالمائة من الرسوم.
المادة 91- خلافا لأي نص آخر، تحدد رسوم المحروقات السائلة بنسب مئوية من
ثمن
البضاعة تسليم المصفاة أو المستودعات، كما هي مبينة في الجدول الرسمي
لتركيب
أسعار المحروقات السائلة المقررة رسمياً، وذلك على النحو التالي:
المادة رسم رسم رسم رسم مجموع
مالي بلدي خاص التعمير
لخزينة لحساب لحساب
الدولة جميع الصندوق
البلديات المستقل للمحروقات
% % % % %
بنزين 12 4 1 1 18
- كاز للاستهلاك المنزلي
- كاز طيران 6 2 0,50 0,50 9
- مازوت (غاز اويل)
فيول اويل 2 1 0,50 0,50 4
المادة 92- تستوفي إدارة الجمارك لحساب جميع البلديات عن السلع المستوردة
بحرا وبرا وجوا رسم مرفأ قدره (50, 3%) ثلاثة ونصف بالمائة من قيمة تلك
السلع.
تعفى البعثات الدبلوماسية والقنصلية من رسم المرفأ شرط المعاملة بالمثل
وتعفى
من رسم المرفأ السلع العربية المنشأ التي تستورد برا وذلك ضمن الشروط
المحددة
في الاتفاقيات التجارية الثنائية والجماعية المعقودة معها بشأن الإعفاء من
الرسوم الجمركية أو تخفيضها.
تحدد عند الاقتضاء شروط الإعفاء للمنصوص عنه في هذا القانون بقرار مشترك
يصدر
عن وزارة الأشغال العامة والنقل والداخلية والمالية.
المادة 93- يفرض على أقساط عقود التأمين، باستثناء عقود التأمين على
الحياة
وعقود إعادة التأمين، رسم يستوفى لحساب جميع البلديات بنسبة (6%) ستة
بالماية
من كامل قيمة أقساط العقد وملاحقه.
تتولى شركات الضمان استيفاء هذا الرسم وتؤدي حاصله في نهاية كل ستة اشهر
وفي
خلال الخمسة عشر يوما التي تليها إلى خزينة الدولة لحساب الصندوق البلدي
المستقل مرفقا ببيان مفصل بقيمة الأقساط ويفرض على كل من يتأخر في تأدية
الرسم نقدا إلى صندوق الخزينة إلى ما بعد المهلة المحددة غرامة تعادل ضعف
الرسم المذكور عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا لغاية عشرة أضعاف23.
المادة 94- تضاف الى رسوم تسجيل السيارات والمركبات الآلية والدراجات
الآلية،
على اختلاف أنواعها ومن جميع الفئات علاوة قدرها (25%) خمسة وعشرون
بالماية
لحساب جميع البلديات.
المادة 95- تستوفي ادارة الجمارك لحساب جميع البلديات بالإضافة الى رسم
المرفأ المنصوص عنه في المادة 92 من هذا القانون، علاوة بمعدل (50, 1 %)
واحد
ونصف بالمائة من قيمة السلع الآتية:
الجعة (البيرة) على مختلف أنواعها وأشكالها.
النبيذ على مختلف أنواعه وأشكاله.
المشروبات الروحية (أو، دي، في).
المشروبات الكحولية المحلاة والمعطرة والمشروبات الروحية الأخرى.
المحضرات الكحولية المركبة لصنع المشروبات الروحية مهما بلغت درجتها
الكحولية.
الكحول معطلة كانت أو غير معطلة.
المياه المعدنية أو الليموناضة أو المياه الغازية المعطرة أو المشروبات
الأخرى غير الكحولية على أنواعها.
اللحوم والأسماك على مختلف أشكالها سواء أكانت طازجة أو مملحة أو مدخنة
أو
محفوظة بشكل آخر، بما فيها ذات القشور والحيوانات الرخوة وغيرها بدون
استثناء.
المادة 96- يفرض على المشتركين بالهاتف لحساب البلدية التي يقع ضمن نطاقها
الاشتراك علاوة معدلها
(10%) عشرة بالمائة من قيمة أجور المخابرات وبدلات الاشتراك.
وتفرض العلاوة نفسها على المشتركين خارج النطاق البلدي لحساب جميع
البلديات.
تستوفى إدارة الهاتف العلاوة المذكورة وتؤدي حاصلها مرة كل ثلاثة اشهر إلى
البلدية التي تقع ضمن نطاقها الاشتراكات أو إلى الصندوق البلدي المستقل
للاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي.
المادة 97- يفرض على المشتركين بالكهرباء لحساب البلدية التي يقع ضمن
نطاقها
الاشتراك علاوة معدلها
(10%) عشرة بالمائة من قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة، كما
تفرض العلاوة
نفسها على المشتركين خارج النطاق البلدي لحساب جميع البلديات.
تخفض العلاوة إلى نصفها عن الطاقة المستهلكة في الصناعة.
تتولى مؤسسة كهرباء لبنان والشركات ذات الامتياز التي تؤمن الطاقة
الكهربائية
استيفاء هذه العلاوة وتؤدي حاصلها مرة كل ثلاثة اشهر إلى البلدية المختصة
أو
إلى الصندوق البلدي المستقل للاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي.
المادة 98- يفرض على المشتركين بمياه الشفة علاوة قدرها (10%) عشرة
بالمائة
من قيمة المياه المستهلكة.
تتولى مصالح المياه استيفاء هذه العلاوة وتؤدي حاصلها مرة كل ثلاثة أشهر
الى
البلدية الواقع ضمن نطاقها الإشتراك أو الى الصندوق البلدي المستقل خارج
النطاق البلدي.
المادة 99- يفرض على التبغ والتنباك والسيكار المعد للاستهلاك الداخلي
سواء
كان مصنوعا محليا أو مستوردا علاوة لحساب جميع البلديات معدلها خمسة
بالمائة
من قيمة كل علبة سجاير أو سيكار أو رزمة من
التبغ المفروم أو التنباك.
تتولى إدارة حصر التبغ والتنباك استيفاء العلاوات المذكورة مباشرة وتؤدي
حاصلها مرة كل ثلاثة اشهر إلى الصندوق البلدي المستقل.
إرسال تعليق