في الرسم على الذبيحة الذبائح
تستوفي البلدية عن كل من
الحيوانات التي تذبح في نطاقها والمعددة
في ما يأتي؛ الرسوم المقطوعة الآتية:16
ل.ل.
عن كل رأس غنم أو ماعز 000, 2
عن كل رأس بقر أو عجل 000, 4
عن كل رأس جاموس أو جمل أو حصان 000, 6
عن كل خنزير 000, 8
- تستوفي البلدية رسم معاينة على اللحوم الطازجة الواردة من خارج
النطاق البلدي بقصد البيع قدره (20) ليرة لبنانية على كل كيلوغرام17.
المادة 66- يتعرض كل من يخالف أحكام المادتين 64 و65 من هذا القانون
لغرامة
تعادل ثلاثة أضعاف الرسوم المتوجبة.
الفصل العاشر
في رسم الدخول الى الأماكن العامة البلدية
المادة 67-
- تفرض رسوم خاصة على الدخول الى الأماكن الأثرية
والسياحية.
- تحدد الرسوم والاعفاءات منها بقرار يصدر عن المجلس
البلدي وخاضع لموافقة
وزيري المالية والسياحة18.
في أصول تحقق الرسوم البلدية
المادة 100- يحدد المجلس البلدي الرسوم التي لم تحدد مقاديرها والتي عين
لها
هذا القانون حدودا قصوى ودنيا على أن يضع المجلس مسبقا نظاما يتضمن
القواعد
والمعايير المقتضاة لذلك التحديد.
ولأجل تحديد مقادير الرسوم على المؤسسات السياحية، يأخذ المجلس البلدي
بالأسس
التي تعتمدها وزارة السياحة.
المادة 101- تفرض الرسوم والغرامات التي تستوفى مرة واحدة بموجب أوامر قبض
يصدرها رئيس الوحدة المختصة، وتفرض الرسوم التي تستوفي سنويا بموجب جداول
تكليف تعدها الوحدة المختصة ويبرمها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو
من
ينتدبه.
المادة 102- تنظم جداول التكليف الأساسية سنويا على أساس مطرح الرسم
ومقداره
وماهيته التي كانت عليه بتاريخ 31 كانون الأول من السنة السابقة.
المادة 103- يمكن تدارك كل سهو أو نقص في التكاليف بموجب جداول تكليف
إضافية
أو تكميلية وذلك لغاية نهاية السنة الرابعة التي تلي السنة التي كان يجب
أن
يجري فيها التكليف.
في أصول تحصيل الرسوم البلدية
المادة 104- يجري تحصيل الرسوم على أساس جداول تكليف أو أوامر قبض. ينشر
الإعلان عن وضع جداول التكليف الأساسية موضع التحصيل في الجريدة الرسمية
وفي
صحيفتين يوميتين على الأقل، ويذاع بالراديو على مرتين متتاليتين على أن
يتضمن
عندئذ تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
يمكن الاستغناء عن النشر في صحيفتين يوميتين
وعن الإذاعة بالنسبة للبلديات
غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والاستعاضة عن ذلك بالإعلان على باب
مركز البلدية وعلى لوحات مخصصة لهذه الغاية ضمن النطاق البلدي.
المادة 105- إن اعتراض المكلف على المبالغ المفروضة عليه أو على إجراءات
التنفيذ لا يوقف التحصيل سواء كان المرجع المقدم إليه الاعتراض إداريا أم
قضائيا.
المادة 106- يؤدي مبدئيا الرسم دفعة واحدة في خلال شهرين:
1- من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية عن وضع جداول
التكليف الأساسية في
التحصيل.
2- من تاريخ ابلاغ التكليف الإضافي أو التكميلي إلى المكلف
بصورة شخصية.
المادة 107- تبدأ مهلة الشهرين، المحددة لتأدية الرسم، في اليوم التالي
لنشر
الإعلان في الجريدة الرسمية أو لتاريخ تبليغ التكليف الإضافي أو التكميلي
وتنتهي بإنهاء الدوام الرسمي في اليوم الذي يطابق تاريخه تاريخ ابتداء
المهلة، وذلك أيا كان عدد أيام كل شهر. وإذا انتهت المهلة المذكورة في يوم
عطلة مددت حكما إلى أول يوم عمل يليه.
المادة 108- يمكن في حالات خاصة يعود تقديرها لرئيس السلطة التنفيذية في
البلدية، تقسيط المبالغ المفروضة وفقا للأصول على ان تتخذ التدابير
القانونية
التي تحول دون شمولها، كليا أو جزئيا، بعامل مرور الزمن. تصبح المبالغ
المقسطة متوجبة الأداء بكاملها في الحالات الآتية:
1- إذا تأخر المكلف عن تأدية أحد الأقساط في موعد استحقاقه.
2- عند بيع أموال المكلف بيعا جبريا أو اختياريا.
3- عند إفلاس المكلف أو تصفية أمواله تصفية قضائية.
المادة 109- إن المبالغ التي لم تسدد لغاية انتهاء المدة المحددة في المادة
107 من هذا القانون تضاف إليها غرامة قدرها اثنان بالمئة عن
كل شهر تأخير،
على أن يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. تترتب غرامة التأخير على القيمة التي
لم
تسدد من الرسم، ولا تعتبر هذه الغرامة من ملحقات الرسم التي تترتب عليها
غرامة تأخير جديدة.
المادة 110- تجبى الرسوم ضمن النطاق البلدي وتحمل إلى صندوق الخزينة في
خارج
النطاق البلدي. تحدد مناطق الجباية للجباة بقرار من رئيس السلطة التنفيذية
في
البلدية. يمكن للبلديات أن تقرر تلزيم جباية رسم الذبيحة، ويجري التلزيم
بطريقة المزايدة العلنية.
المادة 111- تسدد الرسوم إما نقدا وإما بحوالة بريدية أو شك مصرفي.
يعتمد في تاريخ تحديد الدفع التاريخ المبين في إيصال الجابي، أو إيصال
الصندوق أو الحوالة البريدية.
وإذا تم الدفع بواسطة شك مصرفي، أو أية وسيلة مصرفية أخرى، فيعتمد تاريخ
التسليم أو الإيداع في البريد المضمون، فيما يتعلق بالشك وتاريخ ابلاغ
المحتسب المختص فيما يتعلق بوسائل الدفع الأخرى.
المادة 112- على المحتسب المختص ان يوجه إنذارا عاما إلى المكلفين الذين
يتخلفون عن تأدية الرسم المفروض بموجب جداول التكليف الأساسية الى ما بعد
انتهاء المدة المنصوص عنها في المادة 107 من هذا القانون.
ينشر هذا الإنذار في صحيفتين يوميتين وفي الإذاعة على مرتين متتاليتين في
خلال عشرة أيام، ويدعى فيه المتخلفون عن الدفع الى تأدية ما عليهم في خلال
15
يوماً من تاريخ نشر الإنذار الأول.
يمكن الاستغناء عن النشر في صحيفتين يوميتين وفي الاذاعة بالنسبة للبلديات
غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والاستعاضة عن ذلك بالإعلان على باب
مركز البلدية وعلى لوحات مخصصة لهذه الغاية في النطاق البلدي.
تلصق نسخ عن الإنذار عند الاقتضاء في مكتب المحتسب المختص، أو على باب دار
البلدية وفي أماكن الاجتماعات العامة في المدن وفي الساحات العامة في
القرى.
أما المكلفون بموجب جدول تكليف إضافي أو تكميلي الذين يتخلفون عن تأدية
الرسم
الى ما بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 107 من هذا القانون،
فعلى
المحتسب أن يوجه إلى كل منهم إنذارا شخصيا مع إشعار بالاستلام يدعوه فيه
إلى
تأدية الرسم في خلال مدة 15 يوما من تاريخ تبلغهم الإنذار.
ويمكن الاستعاضة عن الإنذار الشخصي بإنذار عام يقرره المجلس البلدي يذكر
فيه
صراحة انه يقوم مقام الإنذار الشخصي، وفي حال تمنع المكلف أو وكيله عن
استلام
الإنذار وفي حالة غيابه، يلصق هذا الإنذار على باب محل إقامة المكلف أو
محل
عمله، وفي مكاتب المحتسبين المختصين وتعتبر هذه الإجراءات بمثابة التبليغ
القانوني.
المادة 113- إذا لم يسدد المكلف، بعد انقضاء مهلة الإنذار العام أو
الشخصي،
المبالغ المستحقة عمد المحتسب المختص:
- أما إلى حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة
وبيعها بالمزاد العلني.
- واما الى إغلاق محل عمله، إذا كان لا يملك أموالا منقولة
أو غير منقولة
يمكن في حال حجزها وبيعها أن تغطي المبالغ المترتبة عليه.
يتبع في إلقاء الحجز على أموال المكلف أو الأموال الموروثة عنه الترتيب
الآتي:
1- حجز الديون التي للمكلف على الغير تحت يد هذا الغير.
2- حجز الأموال المنقولة.
3- حجز الأموال غير المنقولة.
المادة 114 -إذا تناول الحجز أموالا منقولة، تولى المحتسب أو من ينتدبه من
الجباة أو الملاحقين التابعين له تنفيذه بمعاونة المختار المختص وقوى
الأمن
عند الاقتضاء بتكليف السلطة الإدارية.
تحفظ الأشياء المحجوزة في الأماكن التي يعينها المحتسب.
وإذا تناول الحجز أموالا غير منقولة، ابلغ المحتسب المختص هذا الحجز إلى
الدوائر العقارية لوضع إشارة الحجز على هذه الأموال.
المادة 115- في حال حجز أموال نقدية تحت يد شخص ثالث، كإيجارات العقارات
وأجور المستخدمين أو غيرها من الأموال المستحقة، أو التي تستحق للمحجوز
عليه،
لا تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ التي يدعي الشخص الثالث دفعها قبل المواعيد
المعينة لها، ما لم يكن الدفع ثابتا بسند مصدق رسميا أو مؤيدا بتاريخ ثابت.
المادة 116- يعين المحتسب المختص ترتيب بيع الأموال المحجوزة، بحيث تباع
بالأولية الأموال التي يكون حرمان المكلف منها أخف ضررا عليه.
المادة 117- تباع الأموال المنقولة، أو غير المنقولة، بالمزاد العلني
استناداً الى دفتر شروط يصدق من رئيس لجنة البيع إذا كانت الأموال المقرر
بيعها منقولة، ومن القائمقام أو المحافظ إذا كانت غير منقولة.
تتولى البيع لجنة تعين بقرار من القائمقام أو المحافظ.
ويعلن عن بيع الأموال المنقولة في مهلة أسبوعين اعتباراً من تاريخ إلقاء
الحجز.
المادة 118- تبين في دفتر الشروط المعلومات الآتية:
- أنواع الأموال الموضوعة في المزايدة ومواصفاتها ومكان
وجودها.
- القيمة المخمنة للأموال المذكورة، والسعر الأدنى الذي
يجب أن يتخذ أساسا
للمزايدة على أن يكون معادلا ثلثي القيمة المخمنة.
- مقدار الكفالة التي تمكن من الاشتراك بالمزايدة وشروطها.
- شروط الدفع.
- غير ذلك من المعلومات الشروط التي تقتضيها المزايدة.
المادة 119- يعلن عن المزايدة في صحيفتين يوميتين على الأقل، وذلك قبل
التاريخ المحدد للمزايدة بمدة 15 يوما على الأقل، وتلصق على لوحات مخصصة
نسخة
عن الإعلان في مكتب المحتسب المختص وأماكن الاجتماعات والساحات العامة.
يذكر في الإعلان:
- موضوع المزايدة.
- مكان إجراء المزايدة وموعده.
- المكان الذي يمكن فيه الإطلاع على دفتر الشروط.
- القيمة المخمنة للأموال الموضوعة في المزايدة والسعر
الأدنى.
- تاريخ إجراء المزايدة الثانية بعد الإحالة المؤقتة.
- غير ذلك من المعلومات التي تقتضيها المزايدة.
المادة 120- تحدد لجنة البيع التخمينية للأموال الموضوعة في المزايدة.
المادة 121- يحظر على رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وموظفي الدولة
والبلديات
والمؤسسات العامة في مراكز المحافظات التي توجد فيها أصلا الأموال
المطروحة
في المزايدة، وفي المراكز التي تجري فيها المزايدة أن يشتركوا فيها مباشرة
أو
بالواسطة، ويعتبر البيع لاغيا في مثل هذه الحالة ويحال الموظف المخالف على
المجلس التأديبي.
المادة 122- يحق للمحجوز عليه الذي طرحت أمواله للبيع أن يطلب إلغاء
المزايدة
شرط أن يسدد كامل المبالغ المتوجبة عليه قبل موعد افتتاح جلسة المزايدة.
المادة 123- تجري المزايدة بصورة علنية في المكان والموعد المحددين لها.
المادة 124- ترسو المزايدة بصورة نهائية، فيما يتعلق بالأموال المنقولة،
على
من يقدم افضل الأسعار وذلك بعد موافقة لجنة البيع.
أما فيما يتعلق بالأموال غير المنقولة، فيتم بيعها على مرحلتين:
المرحلة الأولى: تعقد فيها جلسة مزايدة تتم فيها الإحالة المؤقتة على من
قدم
افضل الأسعار.
المرحلة الثانية:
تعقد فيها جلسة مزايدة بعد عشرة أيام من تاريخ جلسة
الإحالة
المؤقتة تقبل فيها عروض جديدة، وتتم الإحالة القطعية عندئذ على من قدم
افضل
الأسعار.
لا تصبح الإحالة القطعية نهائية فيما يتعلق بالأموال غير المنقولة إلا بعد
تصديق القائمقام أو المحافظ على محضر المزايدة.
المادة 125- إذا تمنع المزايد الذي رست عليه الإحالة القطعية عن تنفيذ
تعهده
صودرت الكفالة المقدمة منه، وعمد إلى إجراء مزايدة أخرى.
فإذا تساوى السعر الأفضل المقدم في المزايدة الثانية مع السعر الذي رست به
المزايدة الأولى، أو تجاوزه، قيدت الكفالة الصادرة إيراداً في الموازنة
بعد
أن تحسم منها نفقات المزايدة الثانية. وإذا جاء افضل الأسعار المقدم في
المزايدة الثانية أقل من السعر الذي رست به المزايدة الأولى فتستعمل
الكفالة
على التوالي لتغطية نفقات المزايدة الثانية والفرق بين السعرين وإذا زادت
قيمة الكفالة عن النفقات والفرق قيد ما تبقى منها ايرادا للبلدية، أو
لحساب
الصندوق البلدي المستقل خارج النطاق البلدي.
المادة 126- تثابر لجنة البيع على بيع أموال المحجوز عليه إلى أن يصبح
البيع
كافيا لتسديد المبالغ المترتبة عليه.
المادة 127- إذا تجاوز حاصل البيع قيمة المبالغ المترتبة على المكلف وضع
الرصيد أمانة باسمه في المصرف وإذا نقص حاصل البيع عن قيمة المبالغ المترتبة
لوحق المكلف بالفرق.
المادة 128- يتحمل المكلف جميع نفقات الحجز والإعلان والمزايدة وتحسم هذه
النفقات من حاصل البيع قبل تسديد المبالغ المتوجبة.
المادة 129- إذا طرح عقار للبيع ولم يتقدم له مزايدون بالسعر المخمن، أعيد
طرحه مرة ثانية في خلال مدة تتراوح بين 30 و45 يوما بعد تخفيض السعر
المخمن
بنسبة عشرة بالمائة وإذا لم تسفر المزايدة الثانية عن نتيجة أعيد طرحه مرة
ثالثة بالشروط نفسها، وإذا لم تسفر المزايدة الأخيرة عن نتيجة تنقل ملكية
العقار على اسم البلدية المختصة أو الصندوق البلدي المستقل بثمن الطرح
الأخير، وتعلم الدوائر العقارية بالأمر لإجراء المقتضى خلال أسبوع على
الأكثر.
المادة 130- في حال نقل ملكية العقار إلى اسم البلدية المختصة أو الصندوق
البلدي المستقل يفتح بقيمة ثمنه اعتماد في الموازنة لتسديد المبالغ
المتوجبة،
ويدفع عند الاقتضاء ما يزيد على هذه المبالغ لصاحب العقار.
المادة 131- لا يمكن بيع العقارات التي تكون قد انتقلت ملكيتها بالطريقة
المذكورة قبل مرور سنة على تاريخ تسجيلها في السجل العقاري ويحق في هذه
الحال
لمالك العقار المسجل أن يسترده في خلال سنة من تاريخ تسجيله شرط:
1- أن يسدد كامل الرسوم المتوجبة عليه والضمائم الملحقة بها
والغرامات
والنفقات على اختلاف أنواعها مع فائدة تحسب بمعدل (9%) تسعة بالمائة في
السنة
من مجموع هذه المبالغ.
2- أن يسدد الرسوم المترتبة على العقار عن المدة التي كان
فيها مسجلاً باسم
البلدية أو الصندوق البلدي المستقل.
3- أن يدفع أيضاً المبالغ التي تكون قد أنفقت على العقار
خلال المدة المذكورة
لأجل صيانته وتحسينه مع فائدة تحسب بمعدل (9%) تسعة بالمائة في السنة من
مجموع هذه المبالغ.
وعلى البلدية المختصة أو الصندوق البلدي أن يعيد الى صاحب العقار الريع
الذي
قد تكون استفادت منه خلال المدة التي كان مسجلاً فيها على اسمها.
المادة 132- تتمتع البلدية بامتياز من الدرجة الأولى بعد الدولة على جميع
أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة استيفاء للمبالغ المترتبة عليه،
ويعفى
هذا الامتياز من القيد في السجل العقاري فيما يتعلق بالعقارات.
المادة 133- الغي نص هذه المادة والنصوص المعدلة له وكذلك النصوص المرتبطة
به
والمتعلقة بالحالات المبينة فيه24.
المادة 134- ان ممثلي الأشخاص الحقيقيين والمعنويين الخاضعين للرسوم
مسؤولون
عن تأديتها بصفتهم هذه، وطالما هم محتفظون بهذه الصفة.
ويحق لهؤلاء أن يعودوا على المكلف الأصلي بالمبالغ التي دفعوها عنه وأن
يستفيدوا من الامتياز الذي تتمتع به الخزينة البلدية.
المادة 135- في حالة وفاة المكلف يلاحق ورثته بالرسوم التي كانت متوجبة
عليه
ضمن حدود القانون.
المادة 136- في حالة إفلاس المكلف، ومن اجل ملاحقة تحصيل الرسوم المترتبة
عليه، يمثل البلدية محتسبها ورئيس الوحدة الإدارية المختصة بالشؤون
البلدية
والقروية في وزارة الداخلية في خارج النطاق البلدي وتبلغ إليهما الأوراق
مباشرة.
ويمثل الصندوق البلدي المستقل رئيس الوحدة الإدارية المختصة.
المادة 137- لا يحق للمكلف ان يطلب إجراء المقاصة بين ما يترتب عليه من
رسوم
وبين ما يستحق له على البلدية من ديون.
يمكن للمحتسب المختص أن يطلب من الآمر بالصرف اقتطاع ما يترتب على المكلف
من
رسوم من اصل ما يستحق له على البلدية من ديون.
المادة 138- يتولى رئيس السلطة التنفيذية أو
من ينتدبه في البلديات التي ليس
فيها وظيفة محتسب القيام بمهام المحتسب.
إرسال تعليق