الرسم الضريبة على الإعلانات
الاشهار الدعاية
يخضع للرسم على الإعلان كل
إعلان حيثما وجد مهما كان نوعه وايا
تكن طبيعته وماهيته ومادته.
ويقصد بالإعلان كل ما يستعمل للدعاية وتشويق الجمهور والتعريف عن مؤسسة أو
سلعة أو خدمة أيا تكن الأساليب والوسائل المعتمدة.
المادة 29- الرسم على الإعلان نوعان: رسم ترخيص ورسم استثمار.
المادة 30- تتوزع الإعلانات الخاضعة للرسم إلى أربع فئات:
1- إعلانات دائمة (سواء كانت قاعدتها ثابتة أو نقالة).
2- إعلانات مؤقتة ضمن لوحات أو إطارات ثابتة أو نقالة
موضوعة خارج المؤسسات
المعلنة أو على واجهاتها أو في مداخلها.
3- الإعلانات التي تعرض في دور السينما والإعلانات الضوئية
المتحركة (شاشة،
شريط...) التي تعرض في أي مكان خارج دور السينما.
تستثنى من الرسم الإعلانات التي تعرضها دور السينما للدعاية عن نفسها أو
عن
أفلام سينمائية معدة للعرض على شاشتها.
4- الإعلانات المعروضة في التلفزيون أو المذاعة في الراديو.
المادة 31- تخضع إعلانات الفئتين الأولى والثانية فقط لترخيص مسبق تعطيه
البلدية المختصة ضمن النطاق البلدي والقائمقام أو المحافظ خارج النطاق
البلدي.
أما إعلانات الفئتين الثالثة والرابعة فلا تخضع لترخيص مسبق.
غير انه يتوجب على دور السينما وأصحاب الإعلانات الضوئية المتحركة في
الفئة
الثالثة إعلان الدائرة البلدية المختصة مسبقا بالإعلانات التي سوف تعرضها
وذلك قبل يومين على الأقل من بدء العرض.
ويكتفي في ما عنى إعلانات الفئة الرابعة، بتصريح شركة التلفزيون أو إدارة
الإذاعة المعلنة عند تسديد الرسوم المتوجبة عليها ضمن المهلة المحددة في
المادة 38 من هذا القانون.
المادة 32- يحدد رسم الترخيص عن كل إعلان من إعلانات الفئتين الأولى
والثانية، ضمن الحدود القصوى والدنيا الآتية، ويستوفي مرة واحدة من صاحب
الإعلان عند إعطاء الترخيص7.
حد أقصى حد أدنى
ل.ل. ل.ل.
الفئة الأولى (ضوئية أو غير ضوئية) 000, 60 000, 6
الفئة الثانية (إعلانات مؤقتة) 000, 12 200, 1
المادة 33- يستوفي عن إعلانات الفئة الأولى رسم استثمار سنوي، وعن إعلانات
الفئة الثانية رسم استثمار شهري، أما إعلانات الفئة الثالثة والرابعة
فتخضع
لرسوم الاستثمار النسبية والمقطوعة المحددة في المواد 36،37،38 من هذا
القانون.
المادة 34- أ- يحدد رسم الاستثمار السنوي عن كل متر مربع أو كسر المتر
المربع
من مساحة كل إعلان من إعلانات الفئة الأولى ضمن الحدود القصوى والدنيا
الآتية:8
-إعلانات دائمة غير ضوئية حد أقصى حد أدنى
000, 6 600
- إعلانات دائمة ضوئية حد أقصى حد أدنى
000, 10 000, 1
ب- ويحدد رسم الاستثمار الشهري عن كل متر مربع أو كسره من مساحة كل من
إعلانات الفئة الثانية:
حد أقصى حد أدنى
000, 2 200
ويستوفى هذا الرسم مع الترخيص في آن واحد عند إعطاء الترخيص بالإعلان
المؤقت.
المادة 35- يتعرض كل من يخالف أحكام المواد السابقة
الداخلة في هذا الفصل
ويعلن دون الحصول على الترخيص المفروض لغرامة تعادل ضعف رسم الترخيص
المتوجب
عدا الرسم وضعف رسم الاستثمار عن مدة العرض وينزع الإعلان غير المرخص.
المادة 36- يفرض كل إعلان من الإعلانات التي تعرض في دور السينما سواء
أكان
إعلانا عاديا (لوحة) أو معروضا بواسطة فيلم سينمائي رسم استثمار نسبي يحدد
ب
(5%) خمسة بالماية من قيمة بدل الإعلان.
- تتولى دور السينما استيفاء هذا الرسم من أصحاب العلاقة
وتؤدي حاصله شهرا
فشهرا وفي مهلة أسبوع من نهاية كل شهر الى البلدية المختصة مباشرة.
المادة 37- يفرض على كل إعلان ضوئي متحرك (شاشة، شريط...) يعرض خارج دور
السينما رسم استثمار أسبوعي ضمن الحدين التاليين، ويعتبر كسر الأسبوع
أسبوعا
كامل.9
حد أقصى حد أدنى
ل.ل. ل.ل.
000, 10 000, 1
يستوفى هذا الرسم عند إعلام البلدية المختصة من متعهد الإعلان أو من أصحاب
العلاقة مباشرة.
المادة 38- يفرض على كل إعلان يعرض أو يذاع بواسطة التلفزيون، رسم نسبي
قدره
(5%) خمسة بالماية من قيمة بدل الإعلان.
وتستوفي المؤسسات المعلنة هذا الرسم من أصحاب العلاقة وتؤدي حاصله شهرا
فشهرا
وخلال الخمسة عشر يوما التي تلي الشهر على الأكثر إلى صندوق الخزينة لقيده
في
حساب الصندوق البلدي المستقل لحساب جميع البلديات على أساس بيانات تفصيلية
مؤشر عليها من الموظف المختص في مصلحة الشؤون البلدية والقروية (مديرية
الداخلية العامة) تذكر فيها أسماء أصحاب الإعلان وتاريخ البث ومدته، وأجور
الإعلان ومقدار الرسوم المستوفاة.
المادة 39- تستوفي رسوم الإعلان عن إعلانات الفئات الثلاث الأولى البلدية
التي يجري الإعلان ضمن نطاقها وتستوفي الرسوم عن إعلانات الفئة الرابعة
والإعلانات التي تجري خارج النطاق البلدي لحساب جميع البلديات.
المادة 40 -تعفى من الرسم الإعلانات الصادرة عن الإدارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات ومنظمة الأمم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها
وكل
من يستفيد من الإعفاء المنصوص عنه في المادة 13 من هذا القانون وكذلك
الإعلانات العائدة للانتخابات العامة أياً كان نوعها.
المادة 41- تتعرض المؤسسات التي تتولى استيفاء رسوم الإعلان من أصحاب
العلاقة
لحساب البلديات (سينما، تلفزيون، إذاعة، متعهد إعلان ...) في حال مخالفتها
لاحكام هذا القانون للغرامات الآتية:
أ- في حال التأخر في تأدية الرسوم المستوفاة ضمن المهلة المحددة: غرامة
تعادل
(5%) خمسة بالماية من قيمة الرسوم المستوفاة عن كل شهر تأخير
مع اعتبار كسر
الشهر شهراً كاملاً.
ب- في حال عدم استيفاء قيمة الرسوم المتوجبة:
تلزم المؤسسة المعلنة بالرسم المتوجب والغرامة باعتبارها مسؤولة عن
استيفائه
ولا يحول ذلك دون حقها بالرجوع على صاحب الإعلان بقيمة الرسم المدفوع فقط
.
Post a Comment