الرسوم الضرائب على الفنادق
وأندية المراهنات
تخضع أماكن الاجتماع وأندية المراهنات لرسم ترخيص ورسم إستثمار.
يقصد بأماكن الاجتماع وأندية المراهنات على سبيل التعداد لا الحصر ما يأتي:
أ- اماكن الاجتماع.
1- المؤسسات الفندقية أيا تكن تسميتها (فندق ، بنسيون، نزل،
موتيل، غرف
مفروشة ...)
2- دور اللهو والمراقص أيا كان تسميتها (نادي ليلي، علبة
ليل، ستيريو، مرقص
...)
3- حانات وبارات وأي مكان مماثل أو مشابه
4- المطاعم على أنواعها أيا تكن تسميتها (مطعم، سناك بار،
وما شابه)
5- المقاهي وصالات الشاي والحلويات.
6- الكازينوهات
.
7- أماكن السباحة والحمامات البحرية والنوادي الصحية.
8- الأماكن التي تستثمر فيها أجهزة التسلية الآلية.
9- دور السينما والمشاهد والمسارح.
ب- أندية المراهنات:
1- أندية سباق الخيل.
2- أندية صيد الحمام.
3- أندية سباق سائر الحيوانات.
المادة 20- يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى إعطاء الرخصة ويستوفى رسم
الاستثمار سنويا بنسبة مدة الإستثمار الفعلية ويحسب كسر الشهر شهراً كاملا.
يستثنى من سنوية رسم الإستثمار أندية المراهنات التي تخضع لأحكام المادة
23
من هذا القانون.
المادة 21- يحدد رسم الترخيص لكل من أماكن الاجتماع وأندية المراهنات ضمن
الحدود القصوى والدنيا الآتية:4
الحد الأقصى الحد الأدنى
أماكن الاجتماع 000, 400 000, 40
أندية المراهنات 000, 200, 1 000, 120
المادة 22- يحدد رسم الاستثمار السنوي عن أماكن الاجتماع ضمن الحدود
القصوى
والدنيا الآتية:5
الحد الأقصى الحد الأدنى
1- المؤسسات الفندقية أياً تكن تسميتها 000, 40 000, 4
(فندق، بنسيون، نزل، غرف مفروشة)
2- دور اللهو والمراقص أيا تكن تسميتها 000, 600 000, 60
(نادي ليلي، علبة ليل، ستيريو، مرقص)
3- حانات وبارات وأي مكان مشابه 000, 200 000, 20
4- المطاعم على أنواعها أيا تكن تسميتها 000, 400 000, 40
(مطعم، سناك وما شابه)
5- المقاهي وصالات الشاي والحلويات 000, 200 000, 20
6- الكازينوهات 000, 000, 2 000, 200
7- أماكن السباحة والحمامات البحرية 000, 000, 1 000, 100
والنوادي الصحية
8- الأماكن التي تستثمر فيها أجهزة 000, 200 000, 20
التسلية الآلية (عن كل جهاز آلي)
9- دور السينما والمشاهد والمسارح 000, 10 000, 1
عن كل حفلة تقيمها
المادة 23- يحدد رسم الاستثمار على أندية المراهنات كما يلي:6
أ- رسم استثمار مقطوع عن كل حفلة ضمن الحدين الآتيين:
الحد الاقصى الحد الادنى
ل.ل. ل.ل.
000, 100 000, 10
ب- رسم نسبي على تذاكر الدخول بمعدل 5% خمسة بالمائة من قيمة كل تذكرة.
- يستوفي رسم الاستثمار عن الحفلات من قبل البلدية المختصة
مباشرة.
ويستوفي رسم الاستثمار على تذاكر الدخول من قبل دائرة الضرائب غير
المباشرة
أو الدوائر المالية المختصة في وزارة المال (مديرية المالية العامة) ويؤدي
حاصله مرة كل ثلاثة اشهر الى البلدية التي يقع ضمن نطاقها النادي أو الى
الصندوق البلدي المستقل للأندية الواقعة خارج النطاق البلدي.
المادة 24- خلافا لأحكام المادة 22 من هذا القانون لا يستوفي رسم
الاستثمار
عن المشاهد المؤقتة (سيرك، مهرجان ...) إلا إذا تجاوز عدد حفلاتها الثلاثة
فيستوفي الرسم في هذه الحال عن كل حفلة.
المادة 25- لا يحول استيفاء رسم الترخيص والاستثمار عن أماكن الاجتماع،
دون
استيفاء سائر الرسوم المحددة في هذا القانون بما فيها الرسوم المترتبة على
هذه الأماكن والتي تتطلب ممارستها الحصول على ترخيص خاص
.
المادة 26- تعفى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من رسم
الترخيص
ورسم الاستثمار عن أماكن الاجتماع العائدة لها، كما تعفى معاهد التعليم من
رسم الترخيص ورسم الاستثمار عن أماكن الاجتماع التابعة لها والمخصصة حصرا
لنشاطاتها.
المادة 27- كل من يستثمر مكانا للاجتماع أو ناديا للمراهنات دون ترخيص
يتعرض
لغرامة تعادل قيمة رسم الترخيص وقيمة رسم الاستثمار عن المدة غير المرخصة
ويقفل المكان أو النادي المخالف وذلك بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في
البلدية أو بقرار من القائمقام أو المحافظ خارج النطاق البلدي وذلك إلى
حين
تسوية الوضع ودفع الرسوم والغرامات المتوجبة.
Post a Comment