معادلات المستويات السياحية
1 – للمعادلة بين الفنادق و الشقق السياحية نفصل فيما
يلى معادلات مستوياتهم السياحية :
ا – فنادق 5 نجوم
ب – فنادق 4 نجوم تعادل شقق من فئة اربعة نجوم .
ج – فنادق 3 نجوم تعادل شقق من فئة ثلاثة نجوم .
د – فنادق نجمتان
تعادل شقق من فئة نجمتان .
2 – للمعادلة بين المخيمات و الشقق نفصل فيما يلى
معادلات مستوياتهم السياحية :
ا – مخيمات بحجرات تعادل شقق من فئة نجمة واحدة .
ب – مخيمات بدون حجرات تعادل بنسيون .
3 – بموجب هذه الاتفاقية ، يتم احترام الحقوق المكتسبة
للعاملين ، وذلك فى تلك الحالات التى تقوم فيها المخيمات بصرف الاجور طبقا
للمعادلة التى تمت مع الشقق فى عام 1980.
الاحلال المتفق عليه فى القطاع المتعلق بمنشآت توريد و تجهيز الاطعمة
و مطاعم توصيل الطلبات
ضمانات عند تغيير صاحب العمل
البند رقم 43 – 1 مقدمة
من المؤكد أن عملية تنظيم تغيير اصحاب العمل هى احدى
المشاكل الاكثر تعقيدا فى العلاقات العمالية حاليا ، وقد تمت معالجتها فى نطاق
الاتحاد الاوروبى ولكن كمجرد عمل تنسيقى .
من خلال تعليمات الاتحاد الاوروبى تحت رقم 2001/ 23 / CE فى 12 مارس
آذار عن وجوب تقارب تشريعات البلاد الاعضاء المتعلقة بالحفاظ على حقوق العاملين فى
حالة تغيير ملكية الشركات ، مراكز الانشطة ، او اجزاء من مراكز الانشطة ، كانت هذه
محاولة للوصول الى هدف مزدوج لتجنب الاثر
السلبى لتغيير صاحب العمل على آليات السوق ، و ايضا تحديد حد أدنى للحماية بالنسبة
لبعض حقوق العاملين .
إن المذهب القانونى للمحكمة العليا
، المتضمن فى العديد من احكامها فى الدوائرالاجتماعية ، أكد على انه من الشروط الضرورية لاتمام عملية احلال
شركة محل اخرى ، و الوارد فى البند رقم 44 من النص المعدل للائحة العاملين، بانه
يجب حدوث انتقال متزامن فعال للعناصر البشرية المشكلة لاساس النشاط ، بحيث ان مجرد
عملية التغيير للادارة أو لمقدمى الخدمات يجب ان يصاحبها انتقال الكوادر البشرية ،
و الممتلكات العينية القائمة ، لكى يفى مع ما جاء فعليا فى البند رقم 44 المذكور
سابقا .
وعلى الرغم من ذلك ، فمن الممكن عن طريق قاعدة جماعية
للقطاع ان يحدث احلال افتراضى للشركة ، على الرغم من عدم انتقال الاساس المادى و
البشرى ، وهو ما ارساه المذهب القانونى للمحكمة العليا فى عدة احكام . فى هذه
الحالات ، عند عدم تطبيق القاعدة القانونية ، فمن الضرورى ان تكون القاعدة المتفق
عليها تحدد العواقب المتوقعة المتعلقة بالمسئوليات المالية المعلقة و السابقة على
الاحلال .
توافقا مع المذهب القانونى المذكور ، و طبقا لما هو
منصوص عليه فى تلك التعليمات ، و التعديلات التى
طرأت على تنظيمنا الداخلى ، و البند
رقم 44 المستكمل بما هو وارد فى البنود 51 – 1 و 49 – 1 ز ، وايضا لما نص عليه
البند رقم 64 الخاص بصلاحيات ممثلي النقابات او الممثلين المنتخبين ، و كل البنود
المذكورة منصوص عليها فى لائحة العاملين ، و البند رقم 10 -3 من قانون تنظيم حريات العمل النقابى ، الاتفاق الماثل هو محاولة
لتوفيق القاعدة المذكورة مع الاحتياجات و الاشكاليات المحددة بقطاع منشآت توريد و
تجهيز الاطعمة لتطبيق افضل و ادق ، بشكل يجعل المواقف المختلفة التى قد تحدث تقع
تحت مظلة الاتفاق المبرم بين الاطراف المعنية ، وان يكون تطبيقها ملزم فى جميع
ارجاء البلاد ، وبذلك يتم غلق هذا النطاق
من المفاوضات ، و هو غير مطروح على المستويات الادنى ، باستثناء العنوان الخاص
بحقوق المعلومات و الاستشارة و الذى يمثل حد ادنى لا يقبل أقل منه .
يهدف الفصل الماثل لاتفاق العمل الوطنى للفندقة ALEH الى ضمان احلال المؤسسة بكل تبعياتها فى حالة
التغيير ، او احلالها و استبدالها بمؤسسات توريد و تجهيز الاطعمة و التى لا يطبق
فيها شرط النقل للكادر البشرى.
عملية دمج العاملين مع اصحاب العمل الجدد ، ايا كانت صفتهم ،فى الانشطة التى تتعلق
بهذا الفصل تتم بالشروط و المواصفات
المحددة هنا ، طبقا لما يلى :
ا – عند تطبيق البند رقم 44 من المرسوم الملكى التشريعى
رقم 1/1995 و المعدل فى لائحة العاملين يسرى على النظام و الفعاليات التى تتفق معه .
ب – عندما لا يندرج تغيير الملكية تحت نطاق التطبيق
الوارد فى البند رقم 44 من لائحة العاملين TRET
، فإن آثار
الاحلال فيما يتعلق بالخصائص المميزة
للنشاط المحددة فى اطار التطبيق سيتم اخضاعها للنظم والقواعد القواعد السارية فى
هذه الاتفاقية .
على اى حال ، يتم تطبيق البند رقم 44 منTRET كمرجع فرعى
عند خلو هذا الاتفاق الماثل من نص. ومع ذلك، و فى كل الحالات ، سيتم تطبيق
الالتزامات الرسمية و المستندات المحددة المنصوص عليها .
البند رقم 43 – 2 الاستبعاد
فى التنظيم الماثل ، وبدون الاضرار بما هو محدد فى التشريع
الانتقالي الثاني من هذا الاتفاق ، لا يتم تطبيق ذلك على نشاط المبيت و الضيافة ،
سواء كانت شركة اساسية او عميل ، ولا يسرى ذلك ايضا على الشركة المنتهى تعاقدها او
الشركة الجديدة ، و بالتالى فان انشطة الشركات فى هذا القسم الفرعى من النشاط يحكمها بشكل حصرى فى هذا الخصوص المنصوص عليه
فى لائحة العاملين ، و القواعد القانونية الاخرى المطبقة.
البند رقم 44 نطاق التطبيق
1- يفهم من خلال خدمة منشآت توريد و تجهيز الاطعمة او
مطاعم توصيل الطلبات تلك الخدمة التى تقوم بها شركة وسيطة بين الشركة الاساسية
(العميل) و المستفيد، وذلك بادائها خدمة فندقية ، و تقوم باعداد و تجهيز المأكولات
على طريقتها الخاصة ، سواء فى منشآت
العميل نفسه او فى منشآتها الخاصة ،
وتقدم لاحقا المأكولات التى اعدتها فى الاماكن المجهزة لذلك الغرض ، بناء على طلب
العملاء ، نظير حصولها على مقابل مادى . وايضا يشمل نطاق التطبيق لهذا الفصل
الخدمات الفندقية المؤداه ، بموجب حق امتياز اداري ، لشركات تنتسب لهذا الفرع من
القطاع المتعلق بمنشآت ومطاعم اعداد وتوصيل الطلبات كالتى توجد فى مراكز التعليم و
المستشفيات و المطارات .
2 – يفهم من تبعيات هذا الاتفاق ان:
أ – العاملين الخاضعين ، او المستفيدين من فحوى هذا
الاتفاق، هم العاملين الذين يعملوا فعليا فى الشركة الاساسية ، او المتنازلة فى
وقت حدوث الانتقال ، و علاقة العمل
القائمة معهم يحكمها اطار البند رقم 1 من لائحة العاملين ، دون ان يكون لذلك تأثير
على العلاقة التعاقدية المؤقتة او الدائمة ، و لا المحددة فى تنمية العلاقة
العمالية ( فيما يتعلق بيوم العمل، الفئة ...الخ )، طبقا للاشتراطات المشار اليها
فى البند رقم 46 . و تحديدا سيكونوا عمالا
خاضعين للاحلال هؤلاء العمال الذين كانوا مسجلين للقيام بعملهم فى الشركة ، فى موقع النشاط او جزء منه ،
و الذى خضع للاحلال .
ب – بالنسبة للشركات الخاضعة ، تشمل جميع الاشخاص
الطبيعيين او الاعتباريين ، ايا كانت
ماهيتهم القانونية ، سواء كان فردا او
شركاء ، خاصة او عامة ، تهدف الى الربحية او لا ، و التى تقوم باداء خدماتها فى
قطاع منشآت اعداد وتجهيز المأكولات .
الشركة الاساسية او العميل : اى شخص طبيعى او اعتبارى
(بنفس اللفظ المحدد بالفقرة ب) مسئول مباشرة عن اتخاذ قرار الغاء الخدمات ام لا،
بغض النظر عن كونه مالك او لا للمنشآت ، او المواد اللازمة لتأدية الخدمات .
الشركة المتنازلة : اى شخص طبيعى او اعتبارى (بالشكل
المحدد بالفقرة ب) لاى سبب من الاسباب المحددة فى هذا الفصل يفقد صفته كمالك
للشركة ، او لموقع العمل ، او جزء منهما، و الذى هو قيد الانتقال عن طريق البيع ،
او الايجار ، او التنازل.
الشركة المتنازل لها : اى شخص طبيعى او اعتبارى (بنفس
اللفظ المحدد بالفقرة ب) لاى سبب من الاسباب المحددة فى هذا الفصل يكتسب صفه مالك
للشركة ، او لموقع العمل او جزء منهما ، الذى هو قيد الانتقال عن طريق البيع ، او
الايجار ، او التنازل.
المستفيد : الشخص الذى توجه اليه الخدمات الفندقية ، والتى
هى محل تغيير او تبديل .
البند رقم 45 موضوع و شروط التبديل او تغيير صاحب العمل
المنصوص عليه فى هذا الفصل يتم تطبيقه على جميع شروط
التغيير و التبديل ، و التى لا يوجد فيها نقل ممتلكات كنتيجة لتغيير ملكية احدى
الشركات ، او لموقع عمل ، او وحدة انتاجية ذاتية ، او وحدة استثمار، او تسويق و
انتاج نشاط منشآت اعداد وتجهيز المأكولات ، او جزء مما سبق ذكره ؛ و من بين
اشتراطات اخرى :
ا – النقل الناتج عن وجود نص تعاقدى صريح مبرم بهذا
المعنى بين الشركة الاساسية او المتنازلة و المتنازل لها ، على ان يفهم من ذلك اى
حدث قانونى هام من الممكن ان يتضمن تغيير فى ملكية الشركة ، عقد ايجار ، او اى شىء
آخر، سواء كان تجارى او مدنى ، بقرار
ادارى ، او حكم واجب التنفيذ ، وايضا التنازل بسبب الوفاة .
ب – بالنسبة لتوالى العقود و حق امتياز فى استغلال خدمات
و امتيازات ادارية ، فيما يتعلق بتوالى فى حقوق امتيازات ادارية ، يتم تطبيق ما
جاء بالفصل الماثل دون الالتفات لما نصت عليه كراسة الشروط .
ج – اندماج او ظهور شخصية اعتبارية جديدة ، ناتجة عن
اتحاد بين شركتين او اكثر كانتا قائمتين فى الماضى ، و اختفتا لاعطاء الفرصة لظهور
شركة جديدة .
د – انصهار شركة ، مع استمرار وجود الشخصية القانونية
للشركة الدامجة ، بعد ان اختفت الشخصية القانونية للشركة المندمجة .
هـ - يشتمل على :
هـ 1 – ممتلكات ناتجة عن تدخل قضائى ، كتعليق السداد ، او
اعادة ملكية الشركة لمالكها الاصلى كنتيجة لحكم قضائى بفسخ احد العقود ، سواء ان
كان تجارى او مدنى .
هـ 2 – الممتلكات الخاضعة للمراجعة ، عند نهاية عقود
الايجار ، او اى عقود اخرى، تجارى او مدنى ، ايا كان سبب الالغاء .
واذا قررت الشركة الرئيسية ، او اتفقت مع الغير ، على
وقف اداء الخدمات المتعاقد عليها كليا او جزئيا ، بشكل مؤقت او دائم ، وعدم وجود
من يستمر فى النشاط ، تعود الملكية للمالك الاصلى ، طبقا لما هو وارد فى الفصل
الماثل ، او المنصوص عليه فى البند رقم 44 من النص المعدل من لائحة العاملين
المعتمدة بالمرسوم الملكى الادارى رقم 1/1995 فى 24 مارس آذار . فى هذه الحالات ، لا
تتحمل الشركة المتنازلة التى تؤدى الخدمات مسئولية العاملين الملحقين بالخدمة
المذكورة .
و بالمثل ، تطبق اعادة الملكية للمالك الاصلى عندما تتعاقد
الشركة الاساسية ، او التى لها حق الامتياز ، على خدمة مأكولات توصيل طلبات لا
تحتاج اى عمال فى الموقع . و مع ذلك اذا احتاجت هذه الخدمة لعمالة فى موقع العمل ،
تتم عملية الاحلال بالنسبة الضرورية لضمان حسن القيام بالخدمة .
هـ – 3 تتحمل الشركة الاساسية فى حالة صدور قرار نابع
منها للالغاء التام و الدائم للنشاط التى كانت تؤديه تبعيات قرارها ، على ان تقوم
الشركة الرئيسية باداء تلك الخدمات ، و على نفس الشاكلة تطبق القاعدة عندما يكون
قرار الاغلاق بفرض من الغير ، او بسبب
لائحة . كل ذلك بدون الحاجة لنقل ملكية الاصول المادية ولا البشرية .
البند رقم 46 التحاق الافراد
1 – لضمان مبدأ الاستقرار فى وظيفة العاملين بقطاع منشآت
توريد و تجهيز الاطعمة ، و عملية استبدال الشركات مع استمرار علاقة العمل ، عند
احلال الشركة المتنازلة ، طبقا لاى من الاحوال الواردة فى البند رقم 45 ، محل شركة
أخرى ، يتم التحاق عمال الشركة
المتنازلة بالشركة الجديدة ، او بالهيئة
العامة التى ستقوم باداء الخدمات ، على ان تحترم الحقوق والواجبات المالية ، و
الاجتماعية ، و النقابية ، و الفردية التى كان يتم يتمتع بها العاملين فى
الشركة المتنازلة ، طالما ان هناك اى من الحالات التالية :
ا – عاملون قائمون بوظيفتهم ، و يؤدون الخدمات فى موقع
النشاط ، ويعملون منذ اربعة اشهر فى نفس الموقع على اقل تقدير ، و ذلك بغض النظر عن طبيعة او نوع عقد
العمل . و بناء على هذا التقدير ، تعتبر فترات الاجازة كفترة عمل ، وكذا
العجز الوقتى ، و الحالات الاخرى التى يتم فيها تعليق العقد لاسباب قانونية او
متفق عليها .
ب – يسرى على العمال الذين عند تغيير ملكية الشركة ، او
موقع العمل ، او الوحدة الانتاجية الذاتية ، او وحدة الامتياز ، او تسويق او انتاج
النشاط ، او جزء منه ، يصيبهم مرض ، او حادثة ، او فى اجازة أمومة و رعاية طفل ، او
اجازة بدون راتب ، او من يؤدى الخدمة
العسكرية ، او الخدمة العامة ، او اى حالة اخرى من شأنها أن تجعل العقد معلقا على
اساس قانونى ، او متفق عليها ، طالما كان العامل يؤدى الخدمات فى الموقع الذى يتم
احلاله قبل تعليق عقد العمل ، و ان يكون قد امضى الحد الادنى من الاقدمية المحددة
فى الفقرة السابقة .
ج – يسرى على العمال الذين يعملوا بعقد استبدال مؤقت ليحلوا
محل احد العاملين المذكورين فى الفقرة السابقة ، وحتى انتهاء سبب الاستبدال .
د – العمال الثابتين للعمل على فترات متقطعة ، ممن لديهم
اقدمية على الاقل اربعة اشهر فى موقع العمل الذى يعملون به .
2 – لا يتم اى احلال بالنسبة لرجل الاعمال الفردى ، او
الشركاء المساهمين المسيطرين الفعليين على الشركة ، او المديرين التنفيذيين ، او مديرى الشركة ، او ازواج
المذكورين سابقا ، أو العاملين المتعاقد معهم كدائمين او ثابتين على فترات متقطعة
ممن تربطهم علاقة عائلية حتى الدرجة الثانية ، او علاقة مصاهرة مع أى من المذكورين
، ما لم يتم الاتفاق على عكس ذلك .
العاملين الغير خاضعين لاحلال الشركة ، سيبقون مرتبطين بالشركة التى انتهت
من اداء الخدمة و بنفس الشروط القائمة .
البند رقم 47 المظاهر الرسمية للاحلال
اذا لم يتم تحقيق الشروط التالية ، تقوم الشركة الجديدة ،
و بشكل تلقائى ، و بدون اى اجراءات ، باستيعاب جميع الافراد الذين يؤدون الخدمات
فى مواقع النشاط التى تم احلالها او تغييرها بالشروط المحددة فى الاتفاق التالى :
1
– تقوم الشركة الرئيسية بابلاغ الشركة المتنهى عقدها باسم الشركة الجديدة التى
ستحل محلها ، و تاريخ الاحلال .
2 – فى خلال الخمسة ايام التالية لابلاغ الشركة الرئيسية
، تقوم الشركة المنتهى عقدها بتسليم الشركة الجديدة جميع المستندات و الحجج
المحددة سابقا ، بالمستندات و التوقيتات المحددة فيما يلى :
- شهادة تفيد بعدم وجود اى ديون واجبة فى الخزانة العامة
لهيئة الضمان الاجتماعى .
ـ شهادة تفيد مخالصة من قبل مصلحة الضرائب العامة بوزارة
المالية .
ـ صورة من آخر أربعة رواتب شهرية للعاملين بها .
- صورة من النماذج TC, 2 TC 1 TC 2 /1 من استقطاعات هيئة الضمان
الاجتماعى عن آخر اربعة اشهر .
بيان حالة للافراد يحدد فيه :
- اسم ، و لقب ، و عنوان ، و الرقم التأمينى فى الضمان
الاجتماعى ، و الاقدمية ، و اجمالى الاجر السنوى ، و ايام
العمل و فترة العمل ، و نوع التعاقد ، و تاريخ قيامه بالاجازة ، و تحديد فترة
انتدابه اذا كان العامل ممثل نقابى .
-
العمال الذين فى موقف تعليق العقد ، مع ذكر البيانات المشار اليها فى الفقرة
السابقة .
- صورة من عقود العمل المبرمة مع الافراد الخاضعين لعملية
الاحلال .
- اتفاقات او بنود موقعة مع العاملين ، سواء كانت بشكل
فردى او جماعى .
- الاثبات الدال على القيام بتصفية مستحقات جميع
العاملين الخاضعين للاحلال ، بالاضافة الى كل متعلقاتهم المالية فى الشركة حتى لحظة تقديم الاثبات ، بحيث لا
توجد اى مستحقات معلقة .
فى حالة وجود اجازات لم يتم الاستفادة منها ، تقوم الشركة المنتهى عقدها بابلاغ
هذا الموقف للشركة الجديدة ، بحيث يتم الاتفاق بين الشركتين على طريقة
السداد كل فيما يخصه . تبلغ الشركة المنتهى عقدها عن الموقف بالتحديد حيال
الاجراءات ، و القضايا ، و الدعاوى ، و الموضوعات العمالية المعلقة ، أو التى تنظر
امام السلطات العمالية المعنية ، أو أى جهة عامة ، سواء كان ذلك بالنسبة للعاملين
القائمين بالعمل ، او من تركوا الشركة .
خلال هذه المهلة ، يتم استكمال ابلاغ العاملين بجميع
المعلومات ، و القيام بالاستشارات المحددة
فى البند رقم 50 .
3 – فى تاريخ الاحلال المتوقع ، وعند استكمال جميع
المتطلبات المحددة فى هذا الاتفاق ، تقوم الشركة الجديدة بالقيام باجراءات الحاق
العاملين .
بالتوازى مع الالحاق ، يقوم الطرفان بالتوقيع على
المستندات المحددة بالبند رقم 52 ، و التى يحدد فيها هؤلاء العمال الذين لهم روابط
عائلية ، او علاقة مصاهرة حتى الدرجة
الثانية ، او علاقة دم مع صاحب العمل المنتهى عقده ، سواء كان صاحب العمل هذا شخص ،
او شركاء مساهمين ، او مديرين تنفيذيين ، او مديري الشركة التى تنازلت اذا كان
الامر يتعلق بشخصية اعتبارية ، و كذا ازواج المشار اليهم .
البند رقم 48 فحوى الحماية
1 – الاشتراطات المذكورة هنا اجبارية للاطراف المعنية :
الشركة الرئيسية المنتهى عقدها ، الشركة
الجديدة ، والعامل ، ولايجوز التنازل عن هذه الحقوق . ولايلغى هذا الشرط الاجبارى
فى حالة قيام الشركة الجديدة بتعليق جزء او
كل الخدمات .
2 – تلتزم الشركة الجديدة بحقوق و واجبات العاملين .
3 – فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية العامة ، يجب أن يوضع
فى الاعتبار الامور التالية :
ا – فى حالة كون النشاط الرئيسى للشركة الاساسية هو
الفندقة ، باستثناء المبيت و الاستضافة ، و ترغب فى التوقف عن اداء خدمات متعلقة
بها ، و من صميم عملها ، وبالتالى فهى خدمات مدرجة ضمن اعمال الفئات المهنية التى
تخضع ل ALEH
، يطبق على العاملين الذين يقومون باداء الخدمات المتنازل عنها الاتفاقية العامة للفندقة عن النطاق المذكور،
بغض النظر عن الهدف الرئيسى للشركة الجديدة .
ب – فى حالة اذا كان النشاط الرئيسى للشركة الاساسية ليس
الفندقة ، وتود التوقف عن اداء خدمات خاصة بالطعام و الشراب ، حتى وان كان الطعام
لا يعد فى مطبخ العميل بل داخل منشآت الشركة المتنازل لها ، يتم الابقاء على هؤلاء العمال ضمن قواعد
الاتفاقية العامة التى تنظم العلاقات العمالية للشركة ، على ان تحتفظ بشروط العمل
التى كانت تستفيد منها الشركة المنتهى تعاقدها خلال فترة اثنى عشر شهرا ، و يتم خلالها القيام بالمفاوضات المناسبة
مع التمثيل العمالى بهدف القيام بالتعديل ، فى اطار القواعد العامة التى تطبق داخل
القطاع المعنى فى الفقرة السابقة . فى حالة انتهاء المهلة دون الوصول الى اتفاق ، او
عند طلب الطرفين خلال المهلة ، تقوم لجنة البت بتحديد الاتفاقية العامة التى يجب
ان تطبق فى هذه الحالة .
4 – على اى الاحوال ، العاملون الغير متضررين من عملية الاحلال ، و من
تم تعينهم فى الشركة ، سيخضعون لاتفاقية الفندقة عن النطاق المحدد .
5 – فى حالة وجود اى ديون مالية خاصة بالاجور و البدلات
ناجمة عن الشركة المنتهى عقدها ، ستبقى مسئولة عن تسديدها ، على ان تكون الشركة الرئيسية متضامنة
فى ذلك .
6 – فيما يتعلق بنطاق خدمات الضمان الاجتماعى :
أ – تلتزم الشركة الجديدة بتحمل الالتزامات الخاصة
بالمؤسسات ، و المتعلقة بالانظمة القانونية ، فيما يخص البدلات التكميلية فهى منظمة فى اللائحة القانونية او بالاتفاقية ، وعند القيام بسداد اى من هذه
الالتزامات ( المعاش ، العجز ، السداد لصالح الورثة ، او أى أمر آخر ) فالشركة
التى تتحمل هذا السداد من الممكن ان تطالب الشركات السابقة بسداد الجزء الذى يخصها
فى ذلك.
ب – فى حالة وجود دين على المكشوف لصالح الضمان
الاجتماعى ، او بسبب فوارق فى الاجور ناتجة عن الشركة المنتهى عقدها ، تبقى هى المسئولة عن سدادها ، دون ادنى
مسئولية على الشركة الجديدة .
البند رقم 49 : ضمانات ممثلى العاملين
على الشركة الجديدة ان تحترم الضمانات النقابية للمفوضين
عن الافراد ، او لاعضاء لجنة الشركة ، و المفوضين النقابيين الخاضعين لها بسبب
الاحلال ، و ذلك حتى نهاية مدة ولايتهم الانتخابية
.
البند رقم 50 : حق الاطلاع على المعلومات والاستشارات
يجب على الشركة المنتهى عقدها ، او الجديدة ، ابلاغ
الممثلين القانونيين عن العاملين المتضررين بتغيير الشركة مسبقا عن عملية احلال او
تبديل الشركة ، واعلامهم بالامور التالية :
ـ الموعد المحدد او المتوقع لعملية التغيير .
ـ الاسباب التى دفعت الى ذلك .
ـ العواقب القانونية ، و المالية ، و الاجتماعية
للعاملين .
ـ الاجراءات المتوقع اتخاذها مع العاملين .
ـ العلاقة الاجرية لجميع العاملين ، بما في ذلك العاملين
المعلقة عقودهم ، و المتضررين من الاحلال ، على ان يتم شرح تفصيلى لانواع العقود .
ـ العلاقة الاجرية و الحوافز بالنسبة للعاملين الباقين
فى الشركة .
ـ نموذج TC2 عن آخر اربعة اشهر.
فى الحالات التى لايوجد فيها ممثلين قانونيين للعاملين ،
يتم تبيلغ الخاضعين لعملية التغيير شخصيا ، و ذلك قبل عملية تغيير او احلال الشركة
عن محتوى الاربع نقاط المذكورين فى الفقرة السابقة ، بالاضافة الى موقف العقد
الفردى لكل عامل متضرر.
البند رقم 51 اعادة توزيع عدد العمال
فى حالة صدور قرار ادارى ، او قاعدة قانونية لصالح تطبيق
النظام التربوى الجديد ، و حدوث انتقال
او تغيير لمكان العملاء بعدد ملحوظ ( اكثر من 75 % ) فى مواقع مختلفة عن المواقع الاصلية التى
كانوا يحظوا فيها بخدمات منشآت توريد وتجهيز الاطعمة ، من الممكن ان تقوم الشركات
بتوفيق عدد العاملين فى المواقع المتأثرة
باعادة التوزيع بالشروط الواردة فى هذه
الاتفاقية . بحيث ان منشأة توريد و تجهيز الاطعمة المستفيدة من زيادة العملاء يجب
عليها ان تزيد من مجموعة العمل بها ، لكى تقوم بتغطية الخدمة بالعمالة الفائضة من
الشركة الاخرى ، واذا كانت هناك نتيجة لما سبق صعوبة فى استيعاب جميع الافراد ،
تبقى العمالة الفائضة فى شركتها الاصلية ، يهدف ذلك الى الاحتفاط فى كل الاحوال
بالعدد الاجمالى للعاملين بين المواقع المتضررة ، دون الاضرار باى اجراءات قد
تتخذها المؤسسات فى الاطار القانون السارى .
البند رقم 52 مستند الاحلال
تقوم لجنة المفاوضات بتحديد نموذج المستند الوارد فى
البند رقم 47 فى فقرته الثالثة .
Post a Comment