معادلات المستويات السياحية

1 – للمعادلة بين الفنادق و الشقق السياحية نفصل فيما يلى معادلات مستوياتهم السياحية :
ا – فنادق 5 نجوم
ب – فنادق 4 نجوم تعادل شقق  من فئة اربعة نجوم .
ج – فنادق 3 نجوم تعادل شقق  من فئة ثلاثة نجوم .
د – فنادق  نجمتان تعادل شقق من فئة نجمتان .
2 – للمعادلة بين المخيمات و الشقق نفصل فيما يلى معادلات مستوياتهم السياحية :
ا – مخيمات بحجرات تعادل شقق من فئة نجمة واحدة .
ب – مخيمات بدون حجرات تعادل  بنسيون .
3 – بموجب هذه الاتفاقية ، يتم احترام الحقوق المكتسبة للعاملين ، وذلك فى تلك الحالات التى تقوم فيها المخيمات بصرف الاجور طبقا للمعادلة التى تمت مع الشقق فى عام 1980.



الاحلال المتفق عليه فى القطاع المتعلق بمنشآت توريد و تجهيز الاطعمة
و مطاعم توصيل الطلبات
ضمانات عند تغيير صاحب العمل
البند رقم 43 – 1   مقدمة
من المؤكد أن عملية تنظيم تغيير اصحاب العمل هى احدى المشاكل الاكثر تعقيدا فى العلاقات العمالية حاليا ، وقد تمت معالجتها فى نطاق الاتحاد الاوروبى ولكن كمجرد عمل تنسيقى .
من خلال تعليمات الاتحاد الاوروبى تحت رقم  2001/ 23 / CE  فى 12 مارس آذار عن وجوب تقارب تشريعات البلاد الاعضاء المتعلقة بالحفاظ على حقوق العاملين فى حالة تغيير ملكية الشركات ، مراكز الانشطة ، او اجزاء من مراكز الانشطة ، كانت هذه  محاولة للوصول الى هدف مزدوج لتجنب الاثر السلبى لتغيير صاحب العمل على آليات السوق ، و ايضا تحديد حد أدنى للحماية بالنسبة لبعض حقوق العاملين .
إن المذهب القانونى للمحكمة العليا ، المتضمن فى العديد من احكامها فى الدوائرالاجتماعية ، أكد على  انه من الشروط الضرورية لاتمام عملية احلال شركة محل اخرى ، و الوارد فى البند رقم 44 من النص المعدل للائحة العاملين، بانه يجب حدوث انتقال متزامن فعال للعناصر البشرية المشكلة لاساس النشاط ، بحيث ان مجرد عملية التغيير للادارة أو لمقدمى الخدمات يجب ان يصاحبها انتقال الكوادر البشرية ، و الممتلكات العينية القائمة ، لكى يفى مع ما جاء فعليا فى البند رقم 44 المذكور سابقا .
وعلى الرغم من ذلك ، فمن الممكن عن طريق قاعدة جماعية للقطاع ان يحدث احلال افتراضى للشركة ، على الرغم من عدم انتقال الاساس المادى و البشرى ، وهو ما ارساه المذهب القانونى للمحكمة العليا فى عدة احكام . فى هذه الحالات ، عند عدم تطبيق القاعدة القانونية ، فمن الضرورى ان تكون القاعدة المتفق عليها تحدد العواقب المتوقعة المتعلقة بالمسئوليات المالية المعلقة و السابقة على الاحلال .
توافقا مع المذهب القانونى المذكور ، و طبقا لما هو منصوص عليه فى تلك التعليمات ، و التعديلات التى  طرأت على تنظيمنا  الداخلى ، و البند رقم 44 المستكمل بما هو وارد فى البنود 51 – 1 و 49 – 1 ز ، وايضا لما نص عليه البند رقم 64 الخاص بصلاحيات ممثلي النقابات او الممثلين المنتخبين ، و كل البنود المذكورة منصوص عليها فى لائحة العاملين ، و البند رقم 10 -3 من قانون تنظيم  حريات العمل النقابى ، الاتفاق الماثل هو محاولة لتوفيق القاعدة المذكورة مع الاحتياجات و الاشكاليات المحددة بقطاع منشآت توريد و تجهيز الاطعمة لتطبيق افضل و ادق ، بشكل يجعل المواقف المختلفة التى قد تحدث تقع تحت مظلة الاتفاق المبرم بين الاطراف المعنية ، وان يكون تطبيقها ملزم فى جميع ارجاء البلاد ، وبذلك يتم غلق هذا  النطاق من المفاوضات ، و هو غير مطروح على المستويات الادنى ، باستثناء العنوان الخاص بحقوق المعلومات و الاستشارة و الذى يمثل حد ادنى لا يقبل أقل منه .
يهدف الفصل الماثل لاتفاق العمل الوطنى للفندقة ALEH الى ضمان احلال المؤسسة بكل تبعياتها فى حالة التغيير ، او احلالها و استبدالها بمؤسسات توريد و تجهيز الاطعمة و التى لا يطبق فيها شرط النقل للكادر البشرى.
عملية دمج العاملين مع اصحاب العمل  الجدد ، ايا كانت صفتهم ،فى الانشطة التى تتعلق بهذا الفصل  تتم بالشروط و المواصفات المحددة هنا ، طبقا لما يلى :
ا – عند تطبيق البند رقم 44 من المرسوم الملكى التشريعى رقم 1/1995 و المعدل فى لائحة العاملين  يسرى على النظام و الفعاليات التى تتفق معه .
ب – عندما لا يندرج تغيير الملكية تحت نطاق التطبيق الوارد فى البند رقم 44 من لائحة العاملين TRET ،  فإن آثار الاحلال  فيما يتعلق بالخصائص المميزة للنشاط المحددة فى اطار التطبيق سيتم اخضاعها للنظم والقواعد القواعد السارية فى هذه الاتفاقية .
على اى حال ، يتم تطبيق البند رقم 44 منTRET  كمرجع فرعى عند خلو هذا الاتفاق الماثل من نص. ومع ذلك، و فى كل الحالات ، سيتم تطبيق الالتزامات الرسمية و المستندات المحددة المنصوص عليها .

البند رقم 43 – 2 الاستبعاد
فى التنظيم الماثل ، وبدون الاضرار بما هو محدد فى التشريع الانتقالي الثاني من هذا الاتفاق ، لا يتم تطبيق ذلك على نشاط المبيت و الضيافة ، سواء كانت شركة اساسية او عميل ، ولا يسرى ذلك ايضا على الشركة المنتهى تعاقدها او الشركة الجديدة ، و بالتالى فان انشطة الشركات فى هذا القسم الفرعى من النشاط  يحكمها بشكل حصرى فى هذا الخصوص المنصوص عليه فى لائحة العاملين ، و القواعد القانونية الاخرى المطبقة.

البند رقم 44 نطاق التطبيق
1- يفهم من خلال خدمة منشآت توريد و تجهيز الاطعمة او مطاعم توصيل الطلبات تلك الخدمة التى تقوم بها شركة وسيطة بين الشركة الاساسية (العميل) و المستفيد، وذلك بادائها خدمة فندقية ، و تقوم باعداد و تجهيز المأكولات على طريقتها الخاصة ، سواء  فى منشآت العميل نفسه او فى منشآتها   الخاصة ، وتقدم لاحقا المأكولات التى اعدتها فى الاماكن المجهزة لذلك الغرض ، بناء على طلب العملاء ، نظير حصولها على مقابل مادى . وايضا يشمل نطاق التطبيق لهذا الفصل الخدمات الفندقية المؤداه ، بموجب حق امتياز اداري ، لشركات تنتسب لهذا الفرع من القطاع المتعلق بمنشآت ومطاعم اعداد وتوصيل الطلبات كالتى توجد فى مراكز التعليم و المستشفيات و المطارات . 
2 – يفهم من تبعيات هذا الاتفاق ان:
أ – العاملين الخاضعين ، او المستفيدين من فحوى هذا الاتفاق، هم العاملين الذين يعملوا فعليا فى الشركة الاساسية ، او المتنازلة فى وقت حدوث الانتقال  ، و علاقة العمل القائمة معهم يحكمها اطار البند رقم 1 من لائحة العاملين ، دون ان يكون لذلك تأثير على العلاقة التعاقدية المؤقتة او الدائمة ، و لا المحددة فى تنمية العلاقة العمالية ( فيما يتعلق بيوم العمل، الفئة ...الخ )، طبقا للاشتراطات المشار اليها فى البند رقم  46 . و تحديدا سيكونوا عمالا خاضعين للاحلال هؤلاء العمال الذين كانوا مسجلين للقيام  بعملهم فى الشركة ، فى موقع النشاط او جزء منه ، و الذى خضع  للاحلال .
ب – بالنسبة للشركات الخاضعة ، تشمل جميع الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين ، ايا  كانت ماهيتهم القانونية ، سواء  كان فردا او شركاء ، خاصة او عامة ، تهدف الى الربحية او لا ، و التى تقوم باداء خدماتها فى قطاع منشآت اعداد وتجهيز المأكولات .
الشركة الاساسية او العميل : اى شخص طبيعى او اعتبارى (بنفس اللفظ المحدد بالفقرة ب) مسئول مباشرة عن اتخاذ قرار الغاء الخدمات ام لا، بغض النظر عن كونه مالك او لا للمنشآت ، او المواد اللازمة لتأدية الخدمات .
الشركة المتنازلة : اى شخص طبيعى او اعتبارى (بالشكل المحدد بالفقرة ب) لاى سبب من الاسباب المحددة فى هذا الفصل يفقد صفته كمالك للشركة ، او لموقع العمل ، او جزء منهما، و الذى هو قيد الانتقال عن طريق البيع ، او الايجار ، او التنازل.
الشركة المتنازل لها : اى شخص طبيعى او اعتبارى (بنفس اللفظ المحدد بالفقرة ب) لاى سبب من الاسباب المحددة فى هذا الفصل يكتسب صفه مالك للشركة ، او لموقع العمل او جزء منهما ، الذى هو قيد الانتقال عن طريق البيع ، او الايجار ، او التنازل.
المستفيد : الشخص الذى توجه اليه الخدمات الفندقية ، والتى هى محل تغيير او تبديل .

البند رقم 45 موضوع و شروط التبديل او تغيير صاحب العمل
المنصوص عليه فى هذا الفصل يتم تطبيقه على جميع شروط التغيير و التبديل ، و التى لا يوجد فيها نقل ممتلكات كنتيجة لتغيير ملكية احدى الشركات ، او لموقع عمل ، او وحدة انتاجية ذاتية ، او وحدة استثمار، او تسويق و انتاج نشاط منشآت اعداد وتجهيز المأكولات ، او جزء مما سبق ذكره ؛ و من بين اشتراطات اخرى :
ا – النقل الناتج عن وجود نص تعاقدى صريح مبرم بهذا المعنى بين الشركة الاساسية او المتنازلة و المتنازل لها ، على ان يفهم من ذلك اى حدث قانونى هام من الممكن ان يتضمن تغيير فى ملكية الشركة ، عقد ايجار ، او اى شىء آخر، سواء  كان تجارى او مدنى ، بقرار ادارى ، او حكم واجب التنفيذ ، وايضا التنازل بسبب الوفاة .
ب – بالنسبة لتوالى العقود و حق امتياز فى استغلال خدمات و امتيازات ادارية ، فيما يتعلق بتوالى فى حقوق امتيازات ادارية ، يتم تطبيق ما جاء بالفصل الماثل دون الالتفات لما نصت عليه كراسة الشروط .
ج – اندماج او ظهور شخصية اعتبارية جديدة ، ناتجة عن اتحاد بين شركتين او اكثر كانتا قائمتين فى الماضى ، و اختفتا لاعطاء الفرصة لظهور شركة جديدة .
د – انصهار شركة ، مع استمرار وجود الشخصية القانونية للشركة الدامجة ، بعد ان اختفت الشخصية القانونية للشركة   المندمجة .
هـ - يشتمل على :
هـ 1 – ممتلكات ناتجة عن تدخل قضائى ، كتعليق السداد ، او اعادة ملكية الشركة لمالكها الاصلى كنتيجة لحكم قضائى بفسخ احد العقود ، سواء ان كان تجارى او   مدنى .
هـ 2 – الممتلكات الخاضعة للمراجعة ، عند نهاية عقود الايجار ، او اى عقود اخرى، تجارى او مدنى ، ايا كان سبب الالغاء .
واذا قررت الشركة الرئيسية ، او اتفقت مع الغير ، على وقف اداء الخدمات المتعاقد عليها كليا او جزئيا ، بشكل مؤقت او دائم ، وعدم وجود من يستمر فى النشاط ، تعود الملكية للمالك الاصلى ، طبقا لما هو وارد فى الفصل الماثل ، او المنصوص عليه فى البند رقم 44 من النص المعدل من لائحة العاملين المعتمدة بالمرسوم الملكى الادارى رقم 1/1995 فى 24 مارس آذار . فى هذه الحالات ، لا تتحمل الشركة المتنازلة التى تؤدى الخدمات مسئولية العاملين الملحقين بالخدمة المذكورة .
و بالمثل ، تطبق اعادة الملكية للمالك الاصلى عندما تتعاقد الشركة الاساسية ، او التى لها حق الامتياز ، على خدمة مأكولات توصيل طلبات لا تحتاج اى عمال فى الموقع . و مع ذلك اذا احتاجت هذه الخدمة لعمالة فى موقع العمل ، تتم عملية الاحلال بالنسبة الضرورية لضمان حسن القيام بالخدمة .
هـ  – 3  تتحمل الشركة الاساسية فى حالة صدور قرار نابع منها للالغاء التام و الدائم للنشاط التى كانت تؤديه تبعيات قرارها ، على ان تقوم الشركة الرئيسية باداء تلك الخدمات ، و على نفس الشاكلة تطبق القاعدة عندما يكون قرار الاغلاق بفرض من   الغير ، او بسبب لائحة . كل ذلك بدون الحاجة لنقل ملكية الاصول المادية ولا البشرية .

البند رقم 46 التحاق الافراد
1 – لضمان مبدأ الاستقرار فى وظيفة العاملين بقطاع منشآت توريد و تجهيز الاطعمة ، و عملية استبدال الشركات مع استمرار علاقة العمل ، عند احلال الشركة المتنازلة ، طبقا لاى من الاحوال الواردة فى البند رقم 45 ، محل شركة أخرى  ، يتم التحاق عمال الشركة المتنازلة  بالشركة الجديدة ، او بالهيئة العامة التى ستقوم باداء الخدمات ، على ان تحترم الحقوق والواجبات المالية ، و الاجتماعية ، و  النقابية ،  و الفردية التى كان يتم يتمتع بها العاملين فى الشركة المتنازلة ، طالما ان هناك اى من الحالات التالية :
ا – عاملون قائمون بوظيفتهم ، و يؤدون الخدمات فى موقع النشاط ، ويعملون منذ اربعة اشهر فى نفس الموقع على اقل   تقدير ، و ذلك بغض النظر عن طبيعة او نوع عقد العمل . و بناء على هذا التقدير ، تعتبر فترات الاجازة كفترة عمل ،      وكذا العجز الوقتى ، و الحالات الاخرى التى يتم فيها تعليق العقد لاسباب قانونية او متفق عليها .
ب – يسرى على العمال الذين عند تغيير ملكية الشركة ، او موقع العمل ، او الوحدة الانتاجية الذاتية ، او وحدة الامتياز ، او تسويق او انتاج النشاط ، او جزء منه ، يصيبهم مرض ، او حادثة ، او فى اجازة أمومة و رعاية طفل ، او اجازة بدون  راتب ، او من يؤدى الخدمة العسكرية ، او الخدمة العامة ، او اى حالة اخرى من شأنها أن تجعل العقد معلقا على اساس قانونى ، او متفق عليها ، طالما كان العامل يؤدى الخدمات فى الموقع الذى يتم احلاله قبل تعليق عقد العمل ، و ان يكون قد امضى الحد الادنى من الاقدمية المحددة فى الفقرة السابقة .
ج – يسرى على العمال الذين يعملوا بعقد استبدال مؤقت ليحلوا محل احد العاملين المذكورين فى الفقرة السابقة ، وحتى انتهاء سبب الاستبدال .
د – العمال الثابتين للعمل على فترات متقطعة ، ممن لديهم اقدمية على الاقل اربعة اشهر فى موقع العمل الذى يعملون به .
2 – لا يتم اى احلال بالنسبة لرجل الاعمال الفردى ، او الشركاء المساهمين المسيطرين الفعليين على الشركة ، او المديرين  التنفيذيين ، او مديرى الشركة ، او ازواج المذكورين سابقا ، أو العاملين المتعاقد معهم كدائمين او ثابتين على فترات متقطعة ممن تربطهم علاقة عائلية حتى الدرجة الثانية ، او علاقة مصاهرة مع أى من المذكورين ، ما لم يتم الاتفاق على عكس ذلك .  العاملين الغير خاضعين لاحلال الشركة ، سيبقون مرتبطين بالشركة التى انتهت من اداء الخدمة و بنفس الشروط القائمة .

البند رقم 47 المظاهر الرسمية للاحلال
اذا لم يتم تحقيق الشروط التالية ، تقوم الشركة الجديدة ، و بشكل تلقائى ، و بدون اى اجراءات ، باستيعاب جميع الافراد الذين يؤدون الخدمات فى مواقع النشاط التى تم احلالها او تغييرها بالشروط المحددة فى الاتفاق التالى :
1 – تقوم الشركة الرئيسية بابلاغ الشركة المتنهى عقدها باسم الشركة الجديدة التى ستحل محلها ، و تاريخ الاحلال .
2 – فى خلال الخمسة ايام التالية لابلاغ الشركة الرئيسية ، تقوم الشركة المنتهى عقدها بتسليم الشركة الجديدة جميع المستندات و الحجج المحددة سابقا ، بالمستندات و التوقيتات المحددة  فيما يلى :
- شهادة تفيد بعدم وجود اى ديون واجبة فى الخزانة العامة لهيئة الضمان الاجتماعى .
ـ شهادة تفيد مخالصة من قبل مصلحة الضرائب العامة بوزارة المالية .
ـ صورة من آخر أربعة رواتب شهرية للعاملين بها .
- صورة من النماذج  TC, 2 TC 1 TC 2 /1  من استقطاعات هيئة الضمان الاجتماعى عن آخر اربعة اشهر .
بيان حالة للافراد  يحدد فيه :
- اسم ، و لقب ، و عنوان ، و الرقم التأمينى فى الضمان الاجتماعى ،          و  الاقدمية ، و اجمالى الاجر السنوى ، و ايام العمل و فترة العمل ، و نوع التعاقد ، و تاريخ قيامه بالاجازة ، و تحديد فترة انتدابه اذا كان العامل ممثل نقابى .
- العمال الذين فى موقف تعليق العقد ، مع ذكر البيانات المشار اليها فى الفقرة السابقة .
- صورة من عقود العمل المبرمة مع الافراد الخاضعين لعملية الاحلال .
- اتفاقات او بنود موقعة مع العاملين ، سواء كانت بشكل فردى او جماعى .
- الاثبات الدال على القيام بتصفية مستحقات جميع العاملين الخاضعين للاحلال ، بالاضافة الى كل متعلقاتهم المالية  فى الشركة حتى لحظة تقديم الاثبات ، بحيث لا توجد اى مستحقات معلقة .
فى حالة وجود اجازات لم يتم الاستفادة   منها ، تقوم الشركة المنتهى عقدها  بابلاغ  هذا الموقف للشركة الجديدة ، بحيث يتم الاتفاق بين الشركتين على طريقة السداد كل فيما يخصه . تبلغ الشركة المنتهى عقدها عن الموقف بالتحديد حيال الاجراءات ، و القضايا ، و الدعاوى ، و الموضوعات العمالية المعلقة ، أو التى تنظر امام السلطات العمالية المعنية ، أو أى جهة عامة ، سواء كان ذلك بالنسبة للعاملين القائمين بالعمل ، او من تركوا الشركة .
خلال هذه المهلة ، يتم استكمال ابلاغ العاملين بجميع المعلومات ، و القيام  بالاستشارات المحددة فى البند رقم  50 .
3 – فى تاريخ الاحلال المتوقع ، وعند استكمال جميع المتطلبات المحددة فى هذا الاتفاق ، تقوم الشركة الجديدة بالقيام باجراءات الحاق العاملين .
بالتوازى مع الالحاق ، يقوم الطرفان بالتوقيع على المستندات المحددة بالبند رقم 52 ، و التى يحدد فيها هؤلاء العمال الذين لهم روابط عائلية ، او علاقة مصاهرة  حتى الدرجة الثانية ، او علاقة دم مع صاحب العمل المنتهى عقده ، سواء كان صاحب العمل هذا شخص ، او شركاء مساهمين ، او مديرين تنفيذيين ، او مديري الشركة التى تنازلت اذا كان الامر يتعلق بشخصية اعتبارية ، و كذا ازواج المشار اليهم .

البند رقم 48 فحوى الحماية
1 – الاشتراطات المذكورة هنا اجبارية للاطراف المعنية : الشركة الرئيسية  المنتهى عقدها ، الشركة الجديدة ، والعامل ، ولايجوز التنازل عن هذه الحقوق . ولايلغى هذا الشرط الاجبارى فى حالة قيام الشركة الجديدة  بتعليق جزء او كل الخدمات .
2 – تلتزم الشركة الجديدة بحقوق و واجبات العاملين .
3 – فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية العامة ، يجب أن يوضع فى الاعتبار الامور التالية :
ا – فى حالة كون النشاط الرئيسى للشركة الاساسية هو الفندقة ، باستثناء المبيت و الاستضافة ، و ترغب فى التوقف عن اداء خدمات متعلقة بها ، و من صميم عملها ، وبالتالى فهى خدمات مدرجة ضمن اعمال الفئات المهنية التى تخضع ل ALEH  ، يطبق على العاملين الذين يقومون باداء الخدمات المتنازل عنها  الاتفاقية العامة للفندقة عن النطاق المذكور، بغض النظر عن الهدف الرئيسى للشركة الجديدة .
ب – فى حالة اذا كان النشاط الرئيسى للشركة الاساسية ليس الفندقة ، وتود التوقف عن اداء خدمات خاصة بالطعام و الشراب ، حتى وان كان الطعام لا يعد فى مطبخ العميل بل داخل منشآت الشركة المتنازل  لها ، يتم الابقاء على هؤلاء العمال ضمن قواعد الاتفاقية العامة التى تنظم العلاقات العمالية للشركة ، على ان تحتفظ بشروط العمل التى كانت تستفيد منها الشركة المنتهى تعاقدها خلال فترة اثنى عشر  شهرا ، و يتم خلالها القيام بالمفاوضات المناسبة مع التمثيل العمالى بهدف القيام بالتعديل ، فى اطار القواعد العامة التى تطبق داخل القطاع المعنى فى الفقرة السابقة . فى حالة انتهاء المهلة دون الوصول الى اتفاق ، او عند طلب الطرفين خلال المهلة ، تقوم لجنة البت بتحديد الاتفاقية العامة التى يجب ان تطبق فى هذه الحالة .
4 – على اى الاحوال ،  العاملون الغير متضررين من عملية الاحلال ، و من تم تعينهم فى الشركة ، سيخضعون لاتفاقية الفندقة عن النطاق المحدد .
5 – فى حالة وجود اى ديون مالية خاصة بالاجور و البدلات ناجمة عن الشركة المنتهى عقدها ، ستبقى مسئولة عن   تسديدها ، على ان تكون الشركة الرئيسية متضامنة فى ذلك .
6 – فيما يتعلق بنطاق خدمات الضمان الاجتماعى :
أ – تلتزم الشركة الجديدة بتحمل الالتزامات الخاصة بالمؤسسات ، و المتعلقة بالانظمة القانونية ، فيما يخص البدلات التكميلية  فهى منظمة فى اللائحة القانونية او  بالاتفاقية ، وعند القيام بسداد اى من هذه الالتزامات ( المعاش ، العجز ، السداد لصالح الورثة ، او أى أمر آخر ) فالشركة التى تتحمل هذا السداد من الممكن ان تطالب الشركات السابقة بسداد الجزء الذى يخصها فى ذلك.
ب – فى حالة وجود دين على المكشوف لصالح الضمان الاجتماعى ، او بسبب فوارق فى الاجور ناتجة عن الشركة المنتهى  عقدها ، تبقى هى المسئولة عن سدادها ، دون ادنى مسئولية على الشركة الجديدة .

البند رقم 49 : ضمانات ممثلى العاملين
على الشركة الجديدة ان تحترم الضمانات النقابية للمفوضين عن الافراد ، او لاعضاء لجنة الشركة ، و المفوضين النقابيين الخاضعين لها بسبب الاحلال ، و ذلك حتى نهاية مدة ولايتهم الانتخابية .

البند رقم 50 : حق الاطلاع على المعلومات والاستشارات
يجب على الشركة المنتهى عقدها ، او الجديدة ، ابلاغ الممثلين القانونيين عن العاملين المتضررين بتغيير الشركة مسبقا عن عملية احلال او تبديل الشركة ، واعلامهم بالامور التالية :
ـ الموعد المحدد او المتوقع لعملية التغيير .
ـ الاسباب التى دفعت الى ذلك .
ـ العواقب القانونية ، و المالية ، و الاجتماعية للعاملين .
ـ الاجراءات المتوقع اتخاذها مع العاملين .
ـ العلاقة الاجرية لجميع العاملين ، بما في ذلك العاملين المعلقة عقودهم ، و المتضررين من الاحلال ، على ان يتم شرح تفصيلى لانواع العقود .
ـ العلاقة الاجرية و الحوافز بالنسبة للعاملين الباقين فى الشركة .
ـ نموذج TC2  عن آخر اربعة اشهر.
فى الحالات التى لايوجد فيها ممثلين قانونيين للعاملين ، يتم تبيلغ الخاضعين لعملية التغيير شخصيا ، و ذلك قبل عملية تغيير او احلال الشركة عن محتوى الاربع نقاط المذكورين فى الفقرة السابقة ، بالاضافة الى موقف العقد الفردى لكل عامل متضرر.

البند رقم 51 اعادة توزيع عدد العمال
فى حالة صدور قرار ادارى ، او قاعدة قانونية لصالح تطبيق النظام التربوى   الجديد ، و حدوث انتقال او تغيير لمكان العملاء بعدد ملحوظ ( اكثر من  75 % ) فى مواقع مختلفة عن المواقع الاصلية التى كانوا يحظوا فيها بخدمات منشآت توريد وتجهيز الاطعمة ، من الممكن ان تقوم الشركات بتوفيق عدد العاملين  فى المواقع المتأثرة باعادة التوزيع  بالشروط الواردة فى هذه الاتفاقية . بحيث ان منشأة توريد و تجهيز الاطعمة المستفيدة من زيادة العملاء يجب عليها ان تزيد من مجموعة العمل بها ، لكى تقوم بتغطية الخدمة بالعمالة الفائضة من الشركة الاخرى ، واذا كانت هناك نتيجة لما سبق صعوبة فى استيعاب جميع الافراد ، تبقى العمالة الفائضة فى شركتها الاصلية ، يهدف ذلك الى الاحتفاط فى كل الاحوال بالعدد الاجمالى للعاملين بين المواقع المتضررة ، دون الاضرار باى اجراءات قد تتخذها المؤسسات فى الاطار القانون السارى .

البند رقم 52 مستند الاحلال
تقوم لجنة المفاوضات بتحديد نموذج المستند الوارد فى البند رقم 47 فى فقرته الثالثة .

Post a Comment

Previous Post Next Post