أصول الاعتراض على الرسوم والعلاوات ومهل البت بالاعتراضات



      المادة 139- يحق لكل مكلف أن يعترض على أي تكليف بالرسوم والعلاوات المنصوص
      عنها في هذا القانون إذا وجد فيها خطأ أو إجحافا أو مخالفة.



      المادة 140- يقدم الاعتراض ضمن المهل الآتية:

      1- للرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف أساسية:

      في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية عن وضع الجداول
      في التحصيل.

      2- الرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف إضافية أو تكميلية أو بأوامر قبض أو
      بأية وسيلة أخرى:

      في مهلة شهر واحد من تاريخ ابلاغ المكلف شخصيا أو في محل إقامته الإعلام
      المتعلق بالرسوم.



      المادة 141- تمدد مهلة الاعتراض لغاية 31 كانون الأول من السنة الثالثة التي
      تلي السنة التي جرى فيها التكليف إذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا يتعلق
      حصرا بتدوين الأرقام أو الأسماء أو بإجراء العمليات الحسابية أو بتكرار
      التكليف أو تكليف غير متوجب.

      ويحق للإدارة أن ترجع عن الخطأ المادي المذكور ضمن المهلة نفسها دونما حاجة
      إلى الرجوع للجنة الاعتراضات.



      المادة 142- تقدم الاعتراضات مباشرة أو بالبريد المضمون إلى البلدية المختصة
      أو الى القائمقام أو المحافظ المختص إذا كان الرسم أو العلاوة يفرض لحساب
      جميع البلديات في خارج النطاق البلدي.

      ويعتبر الاعتراض مقدما:

      - بتاريخ تسجيله.

      - بتاريخ إيداعه البريد إذا أرسل بالبريد المضمون.



      المادة 143- يقدم الاعتراض على شكل استدعاء يوقعه المكلف صاحب العلاقة أو من
      ينوب عنه قانونا.



      المادة 144- يجب أن يتضمن الاعتراض:

      1- اسم المعترض وشهرته وعنوانه ومحل إقامته.

      2- نوع التكليف المعترض عليه ومقداره.

      3- موضوع الاعتراض وأسبابه.

      4- ذكر الوثائق والمستندات المرفقة بالاعتراض.



      المادة 145- تعتمد من اجل حساب مهل الاعتراضات القواعد المنصوص عنها في قانون
      أصول المحاكمات المدنية.



      المادة 146- يقوم المرجع المختص المقدم إليه الاعتراض بدرسه وله أن يجري جميع
      التحقيقات المقتضاة وان يستوضح عن كل ما يرى ضرورة إيضاحه وان يكلفه بإبراز
      ما يراه لازما من وثائق ومستندات.



      المادة 147- على المرجع المذكور أن يبت بالاعتراض في مهلة أقصاها:

      - شهر واحد إذا كان الاعتراض يتناول خطأً ماديا يتعلق حصرا بتدوين الأرقام أو
      الأسماء وبإجراء عمليات حسابية أو بتكرار التكليف أو بتكليف غير متوجب أصلا
      بسبب الزوال أو الإعفاء أو أي سبب آخر.

      - ثلاثة أشهر في الحالات الأخرى.



      المادة 148- يتوقف سريان المهل المنصوص عنها في المادة السابقة عندما يطلب
      إلى المعترض تقديم إيضاحات أو إبراز وثائق أو مستندات إلى حين تقديمها.



      المادة 149- إذا انقضت المهل المنصوص عليها في المواد السابقة وجب إحالة
      الاعتراض إلى لجنة الاعتراضات المختصة دون إبطاء مشفوعا بالمطالعة.



      المادة 150- على المرجع المختص المقدم إليه الاعتراض أن يحيل الاعتراض الى
      لجنة الاعتراضات المختصة مشفوعا بمطالعته إذا وجده غير مقبول في الشكل أو غير
      واقع في غير محله أساسا، أما إذا وجده واقعا في محله كليا أو جزئيا أجاب
      المعترض إلى مطاليبه المحقة. وفي مطلق الأحوال، على المرجع المذكور ابلاغ
      المعترض النتيجة التي آل اليها اعتراضه في غضون الخمسة عشر يوما التي تلي
      تاريخ اتخاذ القرار.



      المادة 151- يحق للمعترض الذي أجيب جزئيا إلى مطاليبه أن يطلب في مهلة شهر من
      تاريخ إبلاغه القرار إحالة القضية إلى لجنة الاعتراضات لإعادة النظر فيها.



      المادة 152- تنظر في الاعتراض وتبت به لجنة أو اكثر في كل محافظة تؤلف بمرسوم
      بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والداخلية كما يأتي:

      قاضي رئيساً

      مراقب ضرائب رئيسي من وزارة المالية عضواً

      موظف من وزارة الداخلية من الفئة الثالثة على الأقل عضواً

      ويقوم بوظيفة مقرر أحد الموظفين من الفئة الرابعة على الأقل.

      وينضم إلى اللجنة عند النظر بالاعتراضات في كل بلدية عضو استشاري يمثل هذه
      البلدية ينتدبه رئيس السلطة التنفيذية فيها.

      يتضمن مرسوم تعيين اللجنة تحديد التعويضات العائدة لكل من الرئيس والأعضاء
      والمقرر وتصرف من موازنة وزارة الداخلية.



      المادة 153- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون جلساتها قانونية إلا إذا
      حضرها الرئيس والأعضاء.



      المادة 154- على المقرر أن يعرض ملف الاعتراض على اللجنة مشفوعا بتقرير يبين
      فيه حصرا وقائع القضية ونقاط الخلاف ورأي المرجع المختص الذي قدم له
الاعتراض.



      المادة 155- للجنة أن تدعو المعترض إلى جلساتها، كما لها أن تدعو أي شخص آخر
      ترى ضرورة سماعه واستيضاحه وللمعترض أن يستعين بمحام أو شخص من أهل الخبرة.



      المادة 156- يجري إبلاغ المعترض جميع الدعوات والإشعارات والمخابرات
      والقرارات وسواها بالطرق الإدارية وان تعذر ذلك فبإرسالها إليه في محل إقامته
      بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالاستلام.

      - أما إذا كان المعترض قد ترك محل إقامته المدون في اعتراضه دون إعلام المرجع
      الذي قدم له الاعتراض بمحل إقامته الجديد، فيجري التبليغ بواسطة الإلصاق على
      لوحة الإعلانات في مركز المرجع المذكور وعلى باب محل إقامته السابق المذكور
      في الاعتراض.

      - ويعتبر المعترض الذي رفض التبليغ كأنه مبلغ على وجه صحيح.

      - وتطبق الأحكام نفسها على الورثة في حال وفاة المعترض.



      المادة 157- إذا تخلف المعترض عن حضور جلسات اللجنة على الرغم من دعوته إليها
      وإذا تقاعس عن تقديم ما يطلب إليه تقديمه من معلومات أو إبراز ما يكلف
      بإبرازه من وثائق ومستندات اعتبرته اللجنة عاجزا وفصلت بالاعتراض في ضوء
      محتويات الملف.



      المادة 158- لا يجوز للمعترض أن ينازع أمام اللجنة في غير المطاليب التي
      أوردها في اعتراضه.



      المادة 159- تلزم اللجنة بسرية المذاكرات.



      المادة 160- لا يجوز للجنة أن تقضي بمبالغ تزيد عن المبالغ المعترض عليها.



      المادة 161- تبت اللجنة بالاعتراض في مهلة ستة اشهر من تاريخ ورود الملف
      إليها، ولا يجوز لها تجاوز هذه

      المهلة إلا بقرارات معللة ولأسباب جدية.

      تتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية دون أن يكون للمقرر حق الاشتراك
      في المذاكرة وتكون قراراتها معللة.



      المادة 162- يبلغ المقرر قرارات اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ
      اتخاذها إلى المرجع المختص (بلدية، قائمقام، محافظ) بالطرق الإدارية المعتادة
      والى المعترض مقابل ايصال وان تعذر ذلك فبإرسالها اليه في محل إقامته بواسطة
      البريد المضمون مع إشعار بالاستلام.



      المادة 163- لا تقبل قرارات لجان الاعتراض أي طريق من طرق المراجعة إلا الطعن
      أمام مجلس شورى الدولة بسبب مخالفة القانون.

      تحدد مهلة تقديم الطعن بشهر واحد اعتبارا من تاريخ ابلاغ المكلف أو البلدية
      القرار.



      المادة 164- يحق للبلديات أن تحل محل الأفراد في القيام ببعض الأشغال التي
      تقضي بها الأنظمة البلدية أو ضرورات الصحة أو السلامة العامة، إذا ما تخلفوا
      عن القيام بها على الرغم من إنذارهم. ويحق لها عندئذ أن تستوفي منهم أكلاف
      تلك الأشغال مضافا إليها مبلغ يعادل (20%) عشرين بالمائة منها، وان يلاحق
      تحصيلها وفقا لأصول التحصيل المنصوص عليها في هذا القانون.



      المادة 165- إن حصيلة الغرامات التي تفرضها المحاكم بسبب مخالفات البناء أو
      السير أو الصحة العامة أو سائر الأنظمة البلدية تعود إلى صندوق البلدية التي
      تقع المخالفة ضمن نطاقها.

      المادة 166- تبقى نافذة المفعول الرسوم المرخص لبعض البلديات باستيفائها
      بنصوص خاصة والتي لم يرد ذكرها في هذا القانون.



      المادة 167- يلاحق تأديبيا كل مقصر أو مهمل يتوانى عن توريد الرسم أو العلاوة
      الى البلدية صاحبة العلاقة أو الإدارة المختصة.



      المادة 168- تعطى عائدات سنوية عن الأموال المحصلة وفقا لما يأتي:

      تحدد كل بلدية نظام إعطاء العائدات ويخضع لتصديق وزير الداخلية، على أن يراعى
      في ذلك الأسس المعتمدة في وزارة المالية.

      ويعطى الموظفون المولجون تحقق الرسوم التي ينظم بها جداول تكليف تعويض نقل
      يحدد وفقا للأسس المذكورة أعلاه.



      المادة 169- إن الرسوم والعلاوات والتعويضات على اختلافها، تسقط حكما عن
      المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الأول من السنة الرابعة التي تلي
      السنة التي جرى فيها التكليف.

      ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عنها في هذا
      القانون ويعتبر الإنذار شروعا في الملاحقة شرط أن يبلغ وفقا لأحكام هذا
      القانون.



      المادة 170- ان علاوة الخمسة بالمائة المنصوص عنها في الفقرة الثامنة من
      المادة الثالثة من القانون رقم 11/64 تاريخ 19/2/1964 (قانون تقاعد
      المهندسين) لا تؤخذ من اصل رسم الترخيص بالبناء بل تحسب على أساسه وتضاف
إليه.



      المادة 171- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 آب 1967 (قانون الرسوم
      البلدية) وتعديلاته كما يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 28 بتاريخ 12/4/1977
      وجميع النصوص التي تتعارض أو لا تأتلف مع أحكام هذا القانون.

      على أن تبقى معدلات الرسوم التي تفرض بموجب جداول تكليف سنوية مع مطارحها
      المطبقة على أساس هذين المرسومين الاشتراعيين سارية المفعول لغاية تكاليف عام
      1988 ضمنا.



      المادة 172- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.









      المواد المعدلة في القانون 60/88



      المادة 10- أ- من أجل فرض الرسم حصراً، واعتباراً من 1/1/1989، ترفع البلديات
      مبالغ القيم التأجيرية الحقيقية والمخمنة العائدة لسني 1984 وما قبلها على
      النحو الآتي:
      - القيم التأجيرية العائدة لسني 1974 وما قبلها، ترفع بنسبة ألف بالمائة عما
      كانت عليه في نهاية سنة 1986.

      - القيم التأجيرية العائدة لسني 1975 وما بعدها ولغاية 1984 ضمناً، ترفع
      بنسبة مائة بالمائة (100%) على أساس ما كانت عليه في نهاية سنة 1986 وذلك عن
      كل سنة من السنوات الممتدة من سنة بدء الأشغال ولغاية نهاية 1984.



      ب- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي كل مرة يزاد فيها الحد الأدنى
      الرسمي للأجور، ترفع القيم التأجيرية المعتمدة لفرض الرسم بمعدل نصف نسبة
      الزيادة الطارئة على ذلك الحد الأدنى سواء أتناولها التعديل المنصوص عنه في
      البند (أ) من هذه المادة أم لم يتناولها.

      أما إذا طرأت على القيمة التأجيرية زيادة بمقتضى قوانين الإيجارات
      الاستثنائية في السنة التي يزاد فيها الحد الأدنى الرسمي للأجور، فلا تطبق
      الزيادتان بل الأعلى منهما.



      التعديل بموجب المادة 2 من القانون رقم 336 تاريخ 24/5/1994:

      يتوقف العمل بأحكام المادة العاشرة من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988
      اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992.



      المادة 12- تحدد معدلات الرسم على القيمة التأجيرية كما يلي:

      - 5% خمسة بالمائة للاماكن المستعملة للسكن

      - 7% سبعة بالمائة للاماكن المستعملة لغير السكن

      على أن لا يقل مقدار الرسم السنوي المفروض في كل تكليف عن /1،000/ ل.ل. ألف
      ليرة لبنانية في الأماكن المستعملة للسكن وعن /2،000/ ل.ل. الفي ليرة لبنانية
      في الأماكن المستعملة لغير السكن.


      التعديل بموجب القانون 14/90:

      - 10% للأماكن المستعملة للسكن

      - 15% للأماكن المستعملة لغير السكن
      على أن لا يقل الرسم السنوي المفروض لكل تكليف عن خمسة آلاف ليرة لبنانية
      /5,000/ ل.ل. للأماكن المستعملة للسكن وعن عشرة آلاف ليرة /000, 10/ ل.ل.
      للأماكن المستعملة لغير السكن.



      التعديل بموجب قانون 490/96:

      - 5% للأماكن المستعملة للسكن

      - 7% للأماكن المستعملة لغير السكن

      على أن لا يقل الرسم السنوي المفروض لكل تكليف عن خمسة آلاف ليرة لبنانية
      /5,000/ ل.ل. للاماكن المستعملة للسكن. وعن عشرة آلاف ليرة لبنانية /10,000/
      ل.ل. للاماكن المستعملة لغير السكن.



      التعديل بموجب المادة 36 من القانون رقم 671/98:

      على ان لا يقل مقدار الرسم السنوي المفروض في كل تكليف عن /25,000/ ل.ل. خمسة
      وعشرين ألف ليرة لبنانية في الأماكن المستعملة للسكن وعن /50,000/ ل.ل. خمسين
      ألف ليرة لبنانية في الأماكن المستعملة لغير السكن.



      المادة 13- يعفى من الرسم على القيمة التأجيرية:

      1- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية للمذاهب المعترف بها رسميا

      2- الأبنية التي تشغلها البعثات الدبلوماسية والقنصلية وكل موظف في هذه
      البعثات يتمتع بالحصانة الدبلوماسية شرط المعاملة بالمثل

      3- الأبنية التي تشغلها منظمة الأمم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها
      وممثلو الأعضاء فيها أي المندوبون والمندوبون المعاونون والخبراء وأمناء سر
      الوفود



      التعديل بموجب القانون 14/90:

      يضاف إلى المادة 13 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/88
      (المتعلقة بالإعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية) الفقرة التالية:

      4- المؤسسات التي لا تتوخى الربح على أن تحدد هذه المؤسسات بقرار يصدر عن
      مجلس الوزراء.



      التعديل بموجب المادة 26 من القانون رقم 173/2000:

      يضاف إلى المادة 13 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتعديلاته (قانون
      الرسوم والعلاوات البلدية) البند 5 التالي نصه: الأبنية المشغولة من الدولة
      منذ تاريخ إشغالها وحتى سنة 2010 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها. وتعتبر
      السلفات المعطاة سابقاً للبلديات مسددة من جراء هذا الإلغاء، ويتولى وزير
      الشؤون البلدية والقروية والمالية بقرار مشترك تنفيذ مضمون هذه المادة.



      المادة 21- يحدد رسم الترخيص لكل من أماكن الاجتماع وأندية المراهنات ضمن
      الحدود القصوى والدنيا الآتية:

      الحد الأقصى الحد الأدنى

      ل.ل. ل.ل.

      أماكن الاجتماع 000, 100 000, 10

      أندية المراهنات 000, 200 000, 20



      التعديل بموجب القانون رقم 14/90:

      الحد الأقصى الحد الأدنى

      أماكن الاجتماع 000, 200 000, 20

      أندية المراهنات 000, 600 000, 60

      التعديل بموجب القانون رقم 107/99:

      الحد الأقصى الحد الأدنى

      أماكن الاجتماع 000, 400 000, 40

      أندية المراهنات 000, 200, 1 000, 120



      المادة 22- يحدد رسم الاستثمار السنوي عن أماكن الاجتماع ضمن الحدود القصوى
      والدنيا الآتية:

      الحد الأقصى الحد الأدنى

      ل.ل. ل.ل.

      1- المؤسسات الفندقية أيا تكن تسميتها 000, 10 000, 1

      (فندق، بنسيون، نزل، غرف مفروشة، عن كل غرفة نوم وملحقاتها

      غرفة نوم وملحقاتها)

      2- دور اللهو والمراقص أياً تكن تسميتها 000, 150 000, 15

      (نادي ليلي، علبة ليل، ستيريو، مرقص)

      3- حانات وبارات وأي مكان مشابه 000, 50 000, 5

      4- المطاعم على أنواعها أيا تكن تسميتها 000, 100 000, 10

      (مطعم، سناك بار، وما شابه)

      5- المقاهي وصالات الشاي والحلويات 000, 50 000, 5

      6- أماكن السباحة والحمامات البحرية 000, 250 000, 25

      والنوادي الصحية

      7- الأماكن التي تستثمر فيها أجهزة 000, 50 000, 5

      التسلية الآلية عن كل جهاز آلي

      أما دور السينما والمشاهد والمسارح فتخضع لرسوم استثمار تحدد عن كل حفلة
      تقيمها ضمن الحدين الآتيين:

      الحد الأقصى الحد الأدنى

      ل.ل. ل.ل.

      500, 2 250


      التعديل بموجب قانون رقم 14/90:

      رسم الاستثمار السنوي على أماكن الاجتماع ضمن الحدود القصوى والدنيا الآتية:

      الحد الأقصى الحد الأدنى

      1- المؤسسات الفندقية أياً تكن تسميتها 000, 20 000, 2

      (فندق، بنسيون، نزل، غرف مفروشة)

      2- دور اللهو والمراقص أيا تكن تسميتها 000, 300 000, 30

      (نادي ليلي، علبة ليل، ستيريو، مرقص)

      3- حانات وبارات وأي مكان مشابه 000, 100 000, 10

      4- المطاعم على أنواعها أيا تكن تسميتها 000, 200 000, 20

      (مطعم، سناك وما شابه)

      5- المقاهي وصالات الشاي والحلويات 000, 100 000, 10

      6- الكازينوهات 000,000, 1 000, 100

      7- أماكن السباحة والحمامات البحرية 000, 500 000, 50

      والنوادي الصحية

      8- الأماكن التي تستثمر فيها أجهزة 000, 100 000, 10

      التسلية الآلية (عن كل جهاز آلي)

      9- دور السينما والمشاهد والمسارح 000, 5 500

      عن كل حفلة تقيمها



      التعديل بموجب قانون رقم 107/99:

      رسم الاستثمار السنوي على أماكن الاجتماع ضمن الحدود القصوى والدنيا الآتية:

      الحد الأقصى الحد الأدنى

      1- المؤسسات الفندقية أياً تكن تسميتها 000, 40 000, 4

      (فندق، بنسيون، نزل، غرف مفروشة)

      2- دور اللهو والمراقص أيا تكن تسميتها 000, 600 000, 60

      (نادي ليلي، علبة ليل، ستيريو، مرقص)

      3- حانات وبارات وأي مكان مشابه 000, 200 000, 20

      4- المطاعم على أنواعها أيا تكن تسميتها 000, 400 000, 40

      (مطعم، سناك وما شابه)

      5- المقاهي وصالات الشاي والحلويات 000, 200 000, 20

      6- الكازينوهات 000, 000, 2 000, 200

      7- أماكن السباحة والحمامات البحرية 000, 000, 1 000, 100

      والنوادي الصحية

      8- الأماكن التي تستثمر فيها أجهزة 000, 200 000, 20

      التسلية الآلية (عن كل جهاز آلي)

      9- دور السينما والمشاهد والمسارح 000, 10 000, 1

      عن كل حفلة تقيمها



      المادة 23- يحدد رسم الاستثمار على أندية المراهنات كما يلي:

      أ) رسم استثمار مقطوع عن كل حفلة ضمن الحدين الآتيين:
      الحد الأقصى الحد الأدنى

      ل.ل. ل.ل.

      000, 25 500, 2

      ب) رسم نسبي على تذاكر الدخول بمعدل 5% خمسة بالمائة من قيمة كل تذكرة.

      - يستوفي رسم الاستثمار عن الحفلات من قبل البلدية المختصة مباشرة.

      ويستوفي رسم الاستثمار على تذاكر الدخول من قبل دائرة الضرائب غير المباشرة
      أو الدوائر المالية المختصة في وزارة المال (مديرية المالية العامة) ويؤدي
      حاصله مرة كل ثلاثة اشهر الى البلدية التي يقع ضمن نطاقها النادي أو الى
      الصندوق البلدي المستقل للأندية الواقعة خارج النطاق البلدي.



      التعديل بموجب القانون رقم 14/90:

      رسم استثمار مقطوع عن كل حفلة ضمن الحدين الآتيين:



      الحد الاقصى الحد الادنى

      ل.ل. ل.ل.

      000, 50 000, 5


      التعديل بموجب القانون رقم 107/99:

      رسم استثمار مقطوع عن كل حفلة ضمن الحدين الآتيين:

      الحد الاقصى الحد الادنى

      ل.ل. ل.ل.

      000, 100 000, 10



      المادة 32- يحدد رسم الترخيص عن كل إعلان من إعلانات الفئتين الأولى
      والثانية، ضمن الحدود القصوى والدنيا الآتية، ويستوفي مرة واحدة من صاحب
      الإعلان عند إعطاء الترخيص.

      حد أقصى حد أدنى

      ل.ل. ل.ل.

      الفئة الأولى (ضوئية كانت أو غير ضوئية) 15,000 500, 1

      الفئة الثانية (إعلانات مؤقتة) 000, 3 300



      التعديل بموجب القانون رقم 14/90:

      الفئة الأولى (ضوئية أو غير ضوئية) 000, 30 000, 3

      الفئة الثانية (إعلانات مؤقتة) 000, 6 600



      التعديل بموجب القانون رقم 107/99:

      الفئة الأولى (ضوئية أو غير ضوئية) 000, 60 000, 6

      الفئة الثانية (إعلانات مؤقتة) 000, 12 200, 1



      المادة 34- أ- يحدد رسم الاستثمار السنوي عن كل متر مربع أو كسر المتر المربع
      من مساحة كل إعلان من إعلانات الفئة الأولى ضمن الحدود القصوى والدنيا
الآتية:

      حد أقصى حد أدنى

      ل.ل. ل.ل.

      إعلانات دائمة ضوئية 500, 2 250

      إعلانات دائمة غير ضوئية 500, 1 150

      وإذا كانت مدة عرض الإعلان تقل عن السنة فيستوفى الرسم على أساس نسبي شهري مع
      احتساب كسر الشهر شهرا كاملا.

      ب- يحدد رسم الاستثمار الشهري عن كل متر مربع من مساحة كل إعلان من إعلانات
      الفئة الثانية ضمن الحدود القصوى والدنيا الآتية، مع اعتبار كسر المتر المربع
      مترا مربعا كاملا وكسر الشهر شهرا كاملا:

      حد أقصى حد أدنى

      ل.ل. ل.ل.

      500 50

      ويستوفي هذا الرسم مع رسم الترخيص في آن واحد عند إعطاء الترخيص بالإعلان
      المؤقت.


      التعديل بموجب القانون رقم 14/90:

      رسم الاستثمار السنوي عن كل م2 أو كسره من مساحة كل إعلان من إعلانات الفئة
      الأولى:



      -إعلانات دائمة غير ضوئية حد أقصى حد أدنى

      000, 3 300

      - إعلانات دائمة ضوئية حد أقصى حد أدنى

      000, 5 500

      ب- ويحدد رسم الاستثمار الشهري عن كل متر مربع أو كسره من مساحة كل من
      إعلانات الفئة الثانية:

      حد أقصى حد أدنى

      000, 1 100

      التعديل بموجب القانون رقم 107/99:

      رسم الاستثمار السنوي عن كل م2 أو كسره من مساحة كل إعلان من إعلانات الفئة
      الأولى:

      -إعلانات دائمة غير ضوئية حد أقصى حد أدنى

      000, 6 600

      - إعلانات دائمة ضوئية حد أقصى حد أدنى

      000, 10 000, 1

      ب- ويحدد رسم الاستثمار الشهري عن كل متر مربع أو كسره من مساحة كل من
      إعلانات الفئة الثانية:

      حد أقصى حد أدنى

      000, 2 200



      المادة 37- يفرض على كل إعلان ضوئي متحرك (شاشة، شريط...) يعرض خارج دور
      السينما رسم استثمار أسبوعي ضمن الحدين التاليين، ويعتبر كسر الأسبوع أسبوعا
      كاملا.

      حد أقصى حد أدنى

      ل.ل. ل.ل.

      500, 2 250

      يستوفى هذا الرسم عند إعلام البلدية المختصة من متعهد الإعلان أو من أصحاب
      العلاقة مباشرة.



      التعديل بموجب القانون رقم 14/90:

      حد أقصى حد أدنى

      ل.ل. ل.ل.

      000, 5 500


      لتعديل بموجب القانون رقم 107/99:

      حد أقصى حد أدنى

      ل.ل. ل.ل.

      000, 10 000, 1



      المادة 45- يحدد رسم الترخيص ضمن الحدين الأقصى والأدنى الآتيين ويستوفى لمرة
      واحدة عند إعطاء الرخصة:
      حد أقصى حد أدنى

      ل.ل. ل.ل.

      000, 5 500



      التعديل بموجب القانون رقم 14/90:

      حد أقصى حد أدنى

      ل.ل. ل.ل.

      000, 10 000, 1



      التعديل بموجب القانون رقم 107/99:

      حد أقصى حد أدنى

      ل.ل. ل.ل.

      000, 20 000, 2



      المادة 46- يحدد الرسم السنوي لإشغال الأملاك العمومية البلدية وفقا لما
يأتي:

      1- الإشغال المرتبط بمركز ثابت بنسبة لا تقل عن (2%) اثنين بالماية من القيمة
      البيعية للمساحة المرخص باشغالها.

      2- الإشغال غير المرتبط بمركز ثابت بنسبة لا تقل عن (1%) واحد بالماية من
      القيمة البيعية للمساحة المرخص بإشغالها.

      3- إشغال المدى الهوائي بمظلات أو ستائر: رسم مقطوع ضمن الحدين الأقصى
      والأدنى الآتيين:

      حد أقصى حد أدنى

      ل.ل. ل.ل.

      000, 5 500

      يستوفى الرسم سنويا إلا إذا كانت مدة الأشغال تقل عن السنة فيستوفى عندئذ
      نسبياً وعلى أساس شهري، مع احتساب كسر الشهر شهرا كاملا.



      التعديل بموجب القانون رقم 14/90:

      حد أقصى حد أدنى

      ل.ل. ل.ل.

      000, 10 000, 1



      التعديل بموجب القانون رقم 107/99:

      حد أقصى حد أدنى

      ل.ل. ل.ل.

      000, 20 000, 2



      المادة 51- يحدد كل من رسم الترخيص ورسم الاستثمار ضمن الحدود القصوى والدنيا
      الآتية:

      حد أقصى حد أدنى

      ل.ل. ل.ل.

      رسم ترخيص 000, 50 000, 10

      رسم استثمار سنوي عن كل عداد في 000, 25 500, 2

      أجهزة التوزيع


      التعديل بموجب القانون رقم 14/90:

      حد أقصى حد أدنى

      ل.ل. ل.ل.

      رسم ترخيص 000, 100 000, 20

      رسم استثمار سنوي عن كل عداد في 000, 50 000, 5

      أجهزة التوزيع


      التعديل بموجب القانون رقم 107/99:

      حد أقصى حد أدنى

      ل.ل. ل.ل.

      رسم ترخيص 000, 200 000, 40

      رسم استثمار سنوي عن كل عداد في 000, 100 000, 10

      أجهزة التوزيع



      المادة 54- يحدد رسم الترخيص ضمن الحدود القصوى والدنيا الآتية:

      حد أقصى حد أدنى

      ل.ل. ل.ل.

      الفئة الأولى 000, 50 000 , 5

      الفئة الثانية 000, 25 500, 2

      الفئة الثالثة 000, 10 000, 1



      يستوفى الرسم ضمن النطاق البلدي لحساب البلدية المختصة وخارج النطاق البلدي
      لحساب الصندوق البلدي المستقل.


      التعديل بموجب القانون رقم 14/90:

      حد أقصى حد أدنى

      ل.ل. ل.ل.

      الفئة الأولى 000, 100 000, 10

      الفئة الثانية 000, 50 000, 5

      الفئة الثالثة 000, 20 000, 2


      التعديل بموجب القانون رقم 107/99:

      حد أقصى حد أدنى

      ل.ل. ل.ل.

      الفئة الأولى 000, 200 000, 20

      الفئة الثانية 000, 100 000, 10

      الفئة الثالثة 000, 40 000, 4



      المادة 55- يفرض على كل حصان من أحصنة المحركات المستعملة في المؤسسات
      الصناعية رسم استثمار سنوي يحدد ضمن الحدين الأقصى والأدنى الآتيين:

      حد أقصى حد أدنى

      ل.ل. ل.ل.

      50 5

      يستوفى الرسم ضمن النطاق البلدي لحساب البلدية المختصة وخارج النطاق البلدي
      لحساب الصندوق البلدي المستقل.

      من اجل احتساب الرسم يعتبر كسر الحصان في المحرك الخاضع للرسم حصانا كاملا
      كما يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.


      التعديل بموجب القانون رقم 14/90:

      حد أقصى حد أدنى

      ل.ل. ل.ل.

      100 10


      التعديل بموجب القانون رقم 107/99:

      حد أقصى حد أدنى

      ل.ل. ل.ل.

      200 20



      المادة 62- تستوفي البلدية من محترفي المهن بالتجول رسم ترخيص مقطوع قدره
      (500) خمسماية ليرة لبنانية.



      التعديل بموجب القانون رقم 14/90:

      تستوفي البلدية من محترفي المهن بالتجول رسم ترخيص مقطوع قدره (000, 1) ألف
      ليرة لبنانية.




      التعديل بموجب القانون رقم 107/99:

      تستوفي البلدية من محترفي المهن بالتجول رسم ترخيص مقطوع قدره (000, 2) ألفي
      ليرة لبنانية.



      المادة 64- تستوفي البلدية عن كل من الحيوانات التي تذبح في نطاقها والمعددة
      في ما يأتي؛ الرسوم المقطوعة الآتية: ل.ل.

      عن كل رأس غنم أو ماعز 500

      عن كل رأس بقر أو عجل 000, 1

      عن كل رأس جاموس أو جمل أو حصان 500, 1

      عن كل خنزير 000, 2



      التعديل بموجب القانون رقم 14/90:

      تستوفي البلدية عن كل من الحيوانات التي تذبح في نطاقها والمعددة في ما يأتي؛
      الرسوم المقطوعة الآتية:

      ل.ل.

      عن كل رأس غنم أو ماعز 000, 1

      عن كل رأس بقر أو عجل 000, 2

      عن كل رأس جاموس أو جمل أو حصان 000, 3

      عن كل خنزير 000, 4


      التعديل بموجب القانون رقم 107/99:

      تستوفي البلدية عن كل من الحيوانات التي تذبح في نطاقها والمعددة في ما يأتي؛
      الرسوم المقطوعة الآتية:

      ل.ل.

      عن كل رأس غنم أو ماعز 000, 2

      عن كل رأس بقر أو عجل 000, 4

      عن كل رأس جاموس أو جمل أو حصان 000, 6

      عن كل خنزير 000, 8



      المادة 65- تستوفي البلدية رسم معاينة على اللحوم الطازجة الواردة من خارج
      النطاق البلدي بقصد البيع قدره

      (5) خمس ليرات لبنانية على كل كيلوغرام.


      التعديل بموجب القانون 14/90:

      تستوفي البلدية رسم معاينة على اللحوم الطازجة الواردة من خارج النطاق البلدي
      بقصد البيع قدره (10) ليرات لبنانية على كل كيلوغرام.






      التعديل بموجب القانون 107/99:

      تستوفي البلدية رسم معاينة على اللحوم الطازجة الواردة من خارج النطاق البلدي
      بقصد البيع قدره (20) ليرة لبنانية على كل كيلوغرام.



      المادة 67- يمكن للبلدية أن تفرض رسوما خاصة على الدخول إلى الأماكن الأثرية
      والسياحية الواقعة ضمن نطاقها.

      - تحدد الرسوم والإعفاءات منها عند الاقتضاء بقرار من المجلس البلدي.

      - تستوفي الرسوم بواسطة تذاكر دخول تقتطع من دفاتر ذات ارومة تحمل أرقاما
      متسلسلة تضعها دائرة الضرائب غير المباشرة في وزارة المالية لهذه الغاية بناء
      على طلب البلدية المختصة.

      - يعود نصف حاصل الرسوم الى البلدية ويعود النصف الآخر الى خزينة الدولة.



      التعديل بموجب القانون رقم 671/98:

      يلغى نص الفقرتين 1 و2 من المادة 67 من القانون رقم 60/88 (الرسوم البلدية)
      ويستعاض عنه بالنص التالي:

      - تفرض رسوم خاصة على الدخول الى الأماكن الأثرية والسياحية.

      - تحدد الرسوم والاعفاءات منها بقرار يصدر عن المجلس البلدي وخاضع لموافقة
      وزيري المالية والسياحة.



      المادة 68- تعدل المادة 31 من قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر بتاريخ
      17/9/1962 وتصبح كما يأتي:

      "تسجل عقود الإيجارات وملاحقها سنويا لقاء رسم قدره (50) خمسون ليرة لبنانية
      عن كل عقد ويستوفى نقدا من قبل البلدية المختصة أو من قبل المختار خارج
      النطاق البلدي."



      التعديل بموجب القانون رقم 14/90:

      "تسجل عقود الايجارات وملاحقها سنوياً لقاء رسم قدره (100) مئة ليرة لبنانية
      عن كل عقد ويستوفى نقداً من قبل البلدية المختصة أو من قبل المختار خارج
      النطاق البلدي."


      التعديل بموجب القانون رقم 366/94:

      (تعديل بعض أحكام قانون 17 أيلول 1962) تعدل المادة 31 وتصبح:

      تسجل عقود الايجارات وملاحقها سنوياً لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقاً بواسطة
      طابع مالي قيمته ثلاثة آلاف ليرة لبنانية عن كل عقد أو ملحق.



      التعديل بموجب القانون رقم 107/99:

      (تعديل بعض أحكام قانون 17 أيلول 1962) تعدل المادة 31 وتصبح:

      تسجل عقود الايجارات وملاحقها سنوياً لقاء رسم تسجيل يستوفى لصقاً بواسطة
      طابع مالي قيمته ستة آلاف ليرة لبنانية عن كل عقد أو ملحق.



      المادة 75- يخضع لرسم ترخيص مقطوع قدره (000, 5) خمسة آلاف ليرة لبنانية:

      - كل ترميم أو تصليح لا ينتج عنه إقامة هيكل حديد (جدران حاملة وسقوفية أو
      أعمدة وجسورة سقوفية)

      - إقامة التصاوين



      التعديل بموجب القانون 107/99:

      يخضع لرسم ترخيص مقطوع قدره (000, 10) عشرة آلاف ليرة لبنانية:

      - كل ترميم أو تصليح لا ينتج عنه إقامة هيكل حديد (جدران حاملة وسقوفية أو
      أعمدة وجسورة سقوفية)

      - إقامة التصاوين



      المادة 80- تعفى من رسمي إنشاء وصيانة المجارير والأرصفة منظمة الأمم المتحدة
      وفروعها والوكالات المنبثقة عنها.


      تعديل بموجب قانون الموازنة 2000:

      كما تعفى الأبنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ إشغالها وحتى سنة 2010 ولا
      تسترد الرسوم التي سبق دفعها.



      المادة 81- تستوفي البلدية رسما مقطوعا قدره (500 ل.ل.) خمسمائة ليرة لبنانية
      في كل من الحالات الآتية:

      1- إعطاء بيان لمسطح تخطيط عن كل عقار.

      2- إعطاء بيان عن مستويات (شقلات) عن كل عقار.

      3- إعطاء بيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية أو أحدهما عن كل عقار.

      4- لقاء التدقيق في كل طلب إفراز.

      5- سائر الإفادات والبيانات ذات الطابع الفني.



      التعديل بموجب القانون رقم 14/90:

      تستوفي البلدية رسماً مقطوعاً قدره 000, 1 ل.ل. ألف ليرة لبنانية في كل من
      الحالات الآتية:

      1- إعطاء بيان لمسطح تخطيط عن كل عقار.

      2- إعطاء بيان عن مستويات (شقلات) عن كل عقار.

      3- إعطاء بيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية أو أحدهما عن كل عقار.

      4- لقاء التدقيق في كل طلب إفراز.

      5- سائر الإفادات والبيانات ذات الطابع الفني.



      التعديل بموجب القانون رقم 107/99:

      تستوفي البلدية رسماً مقطوعاً قدره 000, 2 ل.ل. ألفي ليرة لبنانية في كل من
      الحالات الآتية:

      1- إعطاء بيان لمسطح تخطيط عن كل عقار.

      2- إعطاء بيان عن مستويات (شقلات) عن كل عقار.

      3- إعطاء بيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية أو أحدهما عن كل عقار.

      4- لقاء التدقيق في كل طلب إفراز.

      5- سائر الإفادات والبيانات ذات الطابع الفني.



      المادة 93- يفرض على أقساط عقود التأمين، باستثناء عقود التأمين على الحياة،
      رسم يستوفى لحساب جميع البلديات بنسبة (6%) ستة بالمائة من قيمة أقساط العقد
      وملاحقه.

      تتولى شركات الضمان استيفاء هذا الرسم وتؤدي حاصله في نهاية كل ستة اشهر وفي
      خلال الخمسة عشر يوما التي يليها الى خزينة الدولة لحساب الصندوق البلدي
      المستقل مرفقا ببيان مفصل بقيمة الأقساط، ويفرض على كل من يتأخر في تأدية
      الرسم نقدا إلى صندوق الخزينة الى ما بعد المهلة المحددة غرامة تعادل عشرة
      أضعاف الرسم المذكور.



      التعديل بموجب القانون رقم 671/98:

      يفرض على أقساط عقود التأمين، باستثناء عقود التأمين على الحياة وعقود إعادة
      التأمين، رسم يستوفى لحساب جميع البلديات بنسبة (6%) ستة بالماية من كامل
      قيمة أقساط العقد وملاحقه.

      تتولى شركات الضمان استيفاء هذا الرسم وتؤدي حاصله في نهاية كل ستة اشهر وفي
      خلال الخمسة عشر يوما التي تليها إلى خزينة الدولة لحساب الصندوق البلدي
      المستقل مرفقا ببيان مفصل بقيمة الأقساط ويفرض على كل من يتأخر في تأدية
      الرسم نقدا إلى صندوق الخزينة إلى ما بعد المهلة المحددة غرامة تعادل ضعف
      الرسم المذكور عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا لغاية عشرة أضعاف.



      المادة 133- يحظر على الدوائر العقارية إجراء معاملة انتقال أو إفراز أو
      تأمين على عقار قبل أن يثبت صاحبه انه سدد كامل الرسوم المتوجبة على هذا
      العقار.



      التعديل بموجب القانون رقم 671/98:

      الغي نص هذه المادة والنصوص المعدلة له وكذلك النصوص المرتبطة به والمتعلقة
      بالحالات المبينة فيه.

Post a Comment

أحدث أقدم