رقابة دولة الميناء

 

 

الالتزام برقابة دولة الميناء

 

1-      إن سلطات الموانئ لكل من :    سلطات الموانئ بدول مجلس التعاون

      المملكة العربية السعودية

      الإمارات العربية المتحدة 

      دولة قطر

      سلطنة عمان :

      دولة الكويت

      مملكة البحرين

      الإمارات العربية المتحدة        

التزاما ً منها بضرورة وجود نظام موحد لرقابة دولة الميناء وتكثيف التعاون وتبادل المعلومات من خلال اتفاقية مشتركة بين الحكومات، قد توصلت إلى التفاهم التالي :

         تلتزم برقابة دولة الميناء

أ ـ تضع كل سلطة للموانئ الاتفاقية الواردة في (1) موضع التنفيذ، ويشمل ذلك أية ملاحق تضاف للاتفاقية بحيث تشكل جزءا ً متمما ً ومكملا ً لها.

         تضع الاتفاقية موضع التنفيذ

ب ـ سوف تطبق كل سلطة للموانئ بالدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي نظاما ً فعالا ً لرقابة دولة الميناء تضمن من خلاله التزام السفن التجارية الأجنبية التي تزور أحد موانئ الدولة أو التي ترسو على مخطاف خارج ذلك الميناء بالمعايير المنصوص عليها في الوثائق على النحو المحدد، وذلك دونما تمييز فيما يتعلق بعلم أي دولة.

         تطبق نظاما ً فعالا ً لرقابة دولة الميناء

ج ـ سوف تنجز كل سلطة للموانئ أعمال تفتيش ومعاينة توازي في مجموعها نسبة 25% من متوسط عدد السفن التجارية الأجنبية التي دخلت موانئ الدولة التي تتبعها سلطة الميناء خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

         تنجز عددا معينا من أعمال التفتيش والمعاينة

د ـ تقوم كل سلطة للموانئ بالتشاور مع السلطات الأخرى والتعاون وتبادل المعلومات معها بما يحقق تعزيز أهداف هذه الاتفاقية.

         تتشاور فيما بينها

هـ ـ سوف تحدد كل سلطة للموانئ إجراءا ً مناسبا ً تقوم خدمات الإرشاد من خلاله بإبلاغ سلطة الموانئ بالدولة التي يتبعها الميناء وذلك في الحالات التي يكتشف فيها المرشدون البحريون في سياق أداء واجباتهم الاعتيادية وجود جوانب قصور يمكن أن تنطوي على إضرار بسلامة السفينة أو تشكل تهديدا ً أو ضررا ً للبيئة البحرية.

         تحدد إجراء للمرشدين البحريين

و ـ تقوم كل سلطة للموانئ بتوفير نسخة مطبوعة أو إليكترونية من النص الكامل لأحكام الاتفاقية المتعلقة برقابة دولة الميناء في دول جلس التعاون الخليجي. وتقدم النسخة بناء على طلب مالك أو ربان أو وكيل السفينة التي تعتزم دخول ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات، أو بناء على طلب ربان السفينة أو وكيلها، وذلك في مقابل رسم مادي إذا كان ذلك ينطبق.

         توفر نسخة من نصوص وأحكام اتفاقية رقابة دولة الميناء

2-      سعيا ً لتأكيد الوضوح والدقة فإنه لا يجوز تفسير أي نص في هذا القسم أو تأويله على أي نحو يكون من شانه إلغاء تطبيق أحكام هذا القسم أو الانتقاص منها، بما في ذلك عدم وجود نص على متن السفينة للاتفاقية المتعلقة برقابة دولة الميناء وإجراءاتها المطبقة في أي ميناء من موانئ دول مجلس التعاون الخليجي.

         يتعين الالتزام التام بأحكام الاتفاقية

3-      يجب أن تضمن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دخول الاتفاقية وأحكامها والملاحق المشار إليها في (1) أعلاه حيز النفاذ مع بدء سريان هذه القواعد والتعليمات.

        

 

 

الإخطارات/ المطبوعات

 

1-      يجب أن تتخذ سلطة الميناء الخطوات المعقولة لنشر كل أسلوب أو إجراء مقترح بالإضافة لهذه القواعد والتعليمات وتعميمها على جميع الأشخاص المعنيين، وبحيث تقوم السلطة بهذه الخطوات قبل تسعين يوما ً على الأقل من التاريخ المقترح لسريان الإجراء المعني، مع إعطاء فرصة معقولة في غضون فترة التسعين يوما ً لمالكي السفن والربابنه والأشخاص المسؤولين عن السفن وغيرهم ممن يهمهم الأمر لعرض مرئياتهم على سلطة الميناء فيما يتعلق بالإجراء أو الإجراءات المعنية.

         تقوم سلطة الميناء بنشر التغييرات

2-      يجب أن يتضمن الإخطار معلومات حول كيفية الحصول على نسخة من الإجراء المقترح بما في ذلك أي مستندات ووثائق ذات صلة تكون لازمة لفهم تلك الإجراءات واستيعابها وبحيث يتضمن أيضا ً دعوة من يهمهم الأمر لعرض وجهات نظرهم ومرئياتهم على سلطة الميناء فيما يتعلق بالإجراءات خلال فترة التسعين يوما ً.

         يتضمن الإخطار معلومات حول كيفية الحصول على نسخة

3-      يجوز لسلطة الميناء أن تتبنى الإجراء بعد بحث المرئيات ووجهات النظر التي تم طرحها من قبل الأطراف المهتمة بشأن الإجراء المقترح.

         يجوز للأشخاص المعنيين القيام بعرض مرئياتهم

4-      لا تنطبق الأحكام المنصوص عليها في (1) أعلاه بالنسبة للحالات التي تكون فيها سلطة الميناء على قناعة بوجود موقف عاجل يتطلب تطبيق الإجراء المقترح، غير أنه يتعين عليها أن تتخذ خطوات معقولة لإطلاع جميع الأشخاص المعنيين على الإجراء المتخذ وذلك في أسرع وقت بعد نفاذ الإجراء.

         وجود موقف عاجل يتطلب التطبيق في موعد أقرب

 

 

المخالفات والجزاءات

 

1-      يكون الشخص قد ارتكب مخالفة، في أي من الحالات التالية :   يكون الشخص قد ارتكب مخالفة إذا

أ‌-       إذا أخفق في التقيد بأي متطلبات معقولة تشترطها سلطة الميناء لمنع أو تخفيف موقف، وفقا ً لما ورد في القسم 6.

         خالف أحكام القسم 6

ب‌-      إذا قام عمدا ً بتقديم بيانات كاذبة أو مضللة، شفهيا ً أو كتابيا ً، لسلطة الميناء فيما يتعلق بشرط حددنه سلطة الميناء كأساس للقيام بعمل أو نشاط ما.

         قام عمدا ً بتقديم بيانات كاذبة أو مضللة

ت‌-      إذا أعاق أو أعترض سبيل سلطة الميناء في معرض تنفيذها لمهامها ووظائفها وفق هذه القواعد والتعليمات.

         أعاق أو أعترض سبيل سلطة الميناء

2-      يشكل انتهاك أي من أحكام هذه القواعد والتعليمات مخالفة تعرض مرتكبها لغرامة وفق جدول تحدده كل سلطة للموانئ لهذا الغرض لكل ميناء أو عدد من الموانئ التي تقع في نطاق صلاحيتها.

         يكون الشخص قد ارتكب مخالفة ويكون عرضة للغرامة

3-      لا يكون الشخص قد ارتكب مخالفة بموجب هذه القواعد والتعليمات إذا أثبت أنه قد مارس اليقظة والعناية اللازمة لمنع وقوع تلك المخالفة.

         ما لم يكن قد مارس اليقظة والعناية اللازمة

4-      عند ارتكاب شخص لمخالفة لهذه القواعد والتعليمات لأكثر من يوم واحد أو عند استمرار الشخص في ارتكابها لأكثر من يوم فإن المخالفة تحسب كمخالفة منفصلة عن كل يوم على حدة.

         تعامل المخالفات المتعددة كل على حدة

5-      يجوز البدء في الإجراءات القانونية فيما يتعلق بمخالفة هذه القواعد والتعليمات وذلك في أي وقت خلال سنة واحدة بعد الوقت الذي نشأت فيه المخالفة موضوع الإجراءات وبما لا يتجاوز فترة السنة من وقوعها، وذلك ضمن الحدود التي تنص عليها قوانين الدولة المعنية.

         يجوز الشروع في الإجراءات القانونية خلال فترة معينة

6-      يجوز للمحكمة التي تنظر في الإجراءات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة أن تأمر الشخص، علاوة على ما قد تقضي به من عقوبات، بالتقيد بالالتزام بالأحكام التي أدين الشخص بسبب مخالفتها.

         يجوز للمحكمة أن تفرض غرامات وأن تشترط التقيد بالالتزامات

 

احتجاز السفن

 

1-      يجوز لسلطة الميناء أن تصدر أمر احتجاز للسفينة أو البضائع التي تحملها السفينة إذا رأت سلطة الميناء :

         يجوز لسلطة الميناء أن تحتجز السفينة أو البضائع

أ‌-       أن مالك السفينة أو الشخص المسؤول عنها أو عن البضائع قد تصرف في سياق قيادة أو إدارة السفينة أو البضائع على نحو يشكل انتهاكا ً لهذه القواعد والتعليمات.

         في حالة مخالفة مالك السفينة أو البضائع لهذه القواعد والتعليمات

ب‌-      في حالة فرض رسوم أو غرامة تكون واجبة الدفع بموجب هذه القواعد والتعليمات.

         في حالة فرض رسوم أو غرامة واجبة الدفع

ت‌-      وقوع أضرار لمرفق أو بنية تحتية أو معدات أو تجهيزات ومنشآت أو أي ممتلكات أخرى تملكها أو تديرها سلطة الميناء أو يملكها أو يديرها مشغّل مرتبط بعقد أو إيجار أو امتياز أو حاصل على ترخيص من سلطة الميناء، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالبيئة، بفعل سفينة أو بسبب بضائع أو نتيجة لخطأ أو إهمال من قبل أحد أعضاء طاقم السفينة والذي تصرف ضمن السياق العام لتوظيفه أو تصرف بناء على أمر محدد من ربان السفينة أو ضابطها.

         في حالة التسبب في وقوع أضرار

2-      يجوز لسلطة الميناء أن تصدر أمر احتجاز للسفينة إذا رأت أن أحد الأشخاص في السفينة قد ارتكب مخالفة نتج عنها أحد الآثار المحظورة وفق القسم 6 من هذه القواعد والتعليمات.

         في حالة ارتكاب أنشطة محظورة

3-      يجوز لسلطة الميناء أن تمارس سلطة احتجاز سفينة طالما كانت السفينة موجودة أو تتحرك داخل نطاق حدود الميناء الذي تديره سلطة الميناء أو المنطقة التي تخول فيها السلطة بممارسة اختصاصاتها بموجب الصلاحية الممنوحة لها من قبل الحكومة المعنية.

         يجوز ممارسة الاحتجاز داخل الميناء فقط

4-      يجب أن يكون الأمر الذي تصدره سلطة الميناء كتابيا ً وأن يكون موجها ً ويتم تسليمه على الفور لجميع الأشخاص المفوضين بإعطاء تصريح الحركة للسفينة وذلك في الميناء الذي تتواجد فيه السفينة أو سوف تتجه إليه.

         يجب أن يصدر أمر الاحتجاز كتابيا

5-      عند إصدار سلطة الميناء لأمر احتجاز لسفينة فإنه يتعين إرسال إخطار بهذا الأمر عن طريق تسليم نسخة منه باليد لربان السفينة، وفي حالة تعذر التسليم الشخصي فإن تسليم أمر الاحتجاز يتم على النحو التالي :

         يجب إرسال إخطار بأمر الاحتجاز عن طريق تسليم نسخة منه باليد لربان السفينة

أ ـ   ترك نسخة من الأمر على متن السفينة مع شخص يبدو مسؤولا ً عن السفينة، أو

ب ـ ترك نسخة من الأمر مع مالك السفينة المقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. أو   

ج ـ لصق نسخة من الأمر على مكان بارز من السفينة في حالة عدم معرفة المالك أو تعذر الاستدلال عليه.

        

6-      يكون ربان السفينة أو مالكها، تبعا ً لما يكون عليه الحال، قد ارتكب مخالفة إذا قام خلال فترة أمر الاحتجاز بإعطاء أمر للسفينة بمغادرة الميناء الذي يتم احتجازها فيه.

         لا يجوز للسفينة مغادرة الميناء أثناء خضوعها لأمر الاحتجاز

7-      لا يجوز لأي شخص وجه إليه أمر احتجاز في ميناء يعمل وفق هذه القواعد والتعليمات أن يقوم بإعطاء تصريح حركة للسفينة التي ينطبق عليها أمر الاحتجاز.

         لا يجوز لأي شخص إعطاء تصريح حركة للسفينة التي ينطبق عليها أمر الاحتجاز

 

8-      على سلطة الميناء بعد إصدارها لأمر الاحتجاز لسفينة في ميناء يخضع لنطاق صلاحيتها أن تخلي سبيل السفينة التي صدر بشأنها أمر الاحتجاز، في الحالات التالية :

         على سلطة الميناء التي أصدرت أمر الاحتجاز أن تشرع  في الإجراءات أو أن ترفع أمر الاحتجاز

أ‌-       إذا لم تقم سلطة الميناء في غضون ثلاثين يوما ً من إصدار أمر الاحتجاز بتوجيه اتهام للسفينة بشأن المخالفة أمام أقرب محكمة مختصة للميناء الذي تحتجز فيه السفينة.

        

ب‌-      إذا تلقت سلطة الميناء ضمانة مقبولة لديها تكفل تسديد الحد الأقصى من الغرامة التي يمكن فرضها.

        

ت‌-      وقف إجراءات الدعوى فيما يتعلق بالمخالفة التي أدت لصدور أمر الاحتجاز.

        

ث‌-      تحديد مبلغ واجب الدفع من قبل السفينة فيما يتعلق بالرسوم المفروضة بموجب هذه القواعد والتعليمات وإيداع ضمانة في المحكمة بمبلغ الرسوم، على أن يكون نوع الضمانة مقبولا ً لسلطة الميناء.

        

ج‌-      في حالة رفع مطالبة مالية بمبلغ معين على السفينة في مقابل الأضرار التي لحقت بالممتلكات أو بالبيئة، وإيداع ضمانة في المحكمة بمبلغ تعويضات الأضرار على نحو ما تقدره سلطة الميناء وبحيث يكون نوع الضمانة مقبولا لسلطة الميناء.

        

ح‌-      القيام بتسديد مبلغ لسلطة الميناء أو للشخص المعني فيما يتعلق بالرسوم المستحقة الدفع أو الأضرار التي وقعت.

        

9 ـ   في حالة قيام مالك السفينة أو ربانها بالطعن في مبلغ الضمانة الذي تطالب به سلطة الميناء أو الشخص المتعاقد معها فإنه يجوز للمالك أن يتقدم لمحكمة مختصة لتحديد مبلغ الضمانة.       يجوز للمالك أن يتقدم لمحكمة مختصة لتحديد مبلغ الضمانة

 

حدود المسؤولية القانونية للميناء

 

1-      تكون حدود المسؤولية القصوى لسلطة الميناء أو لمشغل للميناء يعمل وفق عقد أو إيجار أو ترخيص أو امتياز لتوفير خدمات الموانئ في ميناء تنطبق عليه هذه القواعد والتعليمات وذلك عن مطالبة تنشأ في أي واقعة منفصلة تتعلق بإصابات أو وفيات للأفراد أو أضرار أو خسائر تلحق بسفينة أو بأي بضائع أو أي ممتلكات أخرى على متن السفينة، على النحو التالي :

         تحديد نطاق المسؤولية القصوى لسلطة الميناء

المبلغ  

في أي ميناء بدولة الإمارات العربية المتحدة   

في أي ميناء بالمملكة العربية السعودية         

في أي ميناء بسلطنة عمان     

في أي ميناء بدولة الكويت     

في أي ميناء بمملكة البحرين   

في أي ميناء بدولة قطر

        

2-      لا ينطبق هذا القسم على أي سلطة للموانئ أو أي مشغل للميناء أو أي شخص تقع مسؤولية ما يقوم به أو يغفل عنه من أعمال على عاتق سلطة الميناء أو المشغل المينائي، إذا ثبت أن الخسائر التي نتجت عن القيام بذلك الفعل الشخصي أو إهماله، حسبما يكون عليه الحال، قد ارتكبت  عمدا بقصد التسبب في الخسائر أو الأضرار على نحو طائش وأن مرتكبها على علم بأن الخسائر سوف تحدث على الأرجح من جراء هذا الفعل.

        

Post a Comment

Previous Post Next Post