تنظيم اختصاصات الموظفين
الفنيين
ا- الموظفين هم الموظفون
الذين وردت وظائفهم في البند اولا من الجدول رقم /1/ الملحق بقرار مجلس الوزراء
رقم 260/4م لسنة 1976 وهم رئيس الديوان ونائب الرئيس والمستشار والمديرون
والمستشارون المساعدون والمراقبون والمدققون على اختلاف انواعهم.
ب- يؤدي الموظفون الفنيون
المعينون في الديوان – عدا رئيس الديوان – وقبل مباشرتهم لمهامهم – الوظيفية فيه –
اليمين التالية امام رئيس الديوان.
(اقسم بالله العظيم ان اكون
مخلصا في عملي في ديوان المحاسبة، وان احترم دستور الدولة وقوانينهان وان اعمل على
صيانة الاموال العامة، وان اؤدي عملي بامانة وصدق، وان احافظ على سرية العمل، وان
اسلك مسلك القاضي النزيه العادل في كل ذلك).
يراس ديوان المحاسبة رئيس
الديوان ويتولى اعتماد خطة العمل السنوية للديوان ويقوم بالاشراف الفني والاداري
على جميع اعمال الديوان وموظفيه وسير العمل في اداراته، كما يتولى اصدار القرارات
والتعليمات اللازمة لذلك فضلا عن ممارسته الاختصاصات المنصوص عليها في القانون وفي
هذه التعليمات.
1- يعاون رئيس الديوان، نائب
الرئيس في تنظيم شؤون الديوان وادارة اعماله ولاسيما الاشراف على سير العمل في
ادارات الديوان وفي تنفيذ خطة العمل السنوية، كما يتولى معالجة المسائل المعروضة
عليه من المديرين والمتعلقة بشؤون اداراتهم، ويعرض على رئيس الديوان مشاريع الكتب
او تقارير التدقيق والتفتيش والتحقيق التي ترسل للجهات الخاضعة للرقابة بعد ان يضع
مطالعته عليها.
2- يحل نائب الرئيس محل رئيس
الديوان اثناء غيابه او خلو منصبه وفي حال غياب نائب الرئيس ايضا يحل اقدم
المديرين محل رئيس الديوان، كما يجوز لرئيس الديوان بقرار منه ان يعهد الى نائبه
والى مدير او اكثر ببعض اختصاصاته او ببعض اختصاصات نائب الرئيس حسب الحال.
3- في حال غياب نائب الرئيس او
خلو منصبه يحل محله احد المديرين الذي يسميه رئيس الديوان بقرار منه.
4- لنائب الرئيس ان يفوض مديرا
او اكثر ببعض اختصاصاته.
5- ويشرف نائب الرئيس على
اعمال وموظفي مراقبة الحسابات الختامية والمتابعة التي ترتبط به
يبدي مستشار الديوان الراي في
القضايا التي يحيلها اليه رئيس الديوان ويتولى الاشراف على اعمال وموظفي المكتب
الفني الذي يرتبط به.
1- يراس كل ادارة مدير وهو
مسؤول عن ادارة العمل في الادارة التي يشرف عليها وعن حسن سير العمل فيها وعن
قيامها بمهام التدقيق والتفتيش او التحقيق وعن تنفيذ الجزء من خطة العمل السنوية
المتعلق بها وهو يقترح توزيع الاعمال بين مدققي المراقبات التابعة له وتحدد خطة
العمل السنوية الجهة التي تصدر عنها مذكرة التوزيع، ويتولى المدير معالجة المسائل
التي يتناولها اختصاص الادارة ويعرض مشاريع تقارير وكتب التدقيق والتفتيش او
التحقيق حسب الحال، التي ترسل الى الجهات الخاضعة للرقابة على نائب الرئيس وذلك
بعد البت فيما ورد فيها من ملاحظات – وبعد اطلاعه على ملاحظات المدقق وتعليق
المراقب عليها – ويوقع على المراسلات المتعلقة بادارته عدا المراسلات التي نص
القانون او هذه التعليمات على توقيعها من رئيس الديوان او نائبه او المراقب.
2- يعتمد المدير المختص
التقارير الشهرية التي يقدمها اليه المراقب او المراقبون المختصون الذين يعملون في
ادارته – بشان متابعة تنفيذ الجزء المتعلق بخطة عمل الديوان، الذي تتولاه مراقبة
كل منهم وذلك انطلاقا من مذكرات توزيع العمل، وبعد ان يتحقق بدقة من صحة ما ورد فيها
انطلاقا من واقع العمل الفعلي، بحيث يوافي المدير مراقبة الحسابات الختامية
والمتابعة بهذه التقارير كل ثلاثة اشهر، وخلال الاسبوع الاول الي يلي انتهاء ربع
الخطة – الذي يتعلق به توزيع الاعمال – وذلك لتتوافق هذه التقارير مع تقديم
الملاحظات الربعية، ولكن تتولى المراقبة المذكورة اعداد تقريرها ربع السنوي الذي
يرفع الى رئيس الديوان بعد اعتماده من نائب رئيس الديوان.
ويبين في التقارير المذكورة
مدى ما انجزه المدققون من اعمال خلال المواعيد المحددة لهم في مذكرات التوزيع
والبرامج الزمنية لتنفيذها، كما تبين فيها اسباب تاخير الانجاز – في حال حدوثه –
والتدابير المتخذة من اجل انجاز الاعمال المتاخرة، وذلك من اجل تحسين مستوى العمل،
اما اعمال الرقابة المسبقة، واعمال متابعة المخالفات المالية فيتضمن التقرير
المتعلق باولهما بيان عدد مشاريع العقود المؤشر عليها بداءة والمرفوضة والمصححة،
في حين يتضمن ثانيهما بيان عدد المخالفات التي تم التحقيق فيها.
3- يعد المدير بالتعاون مع
المراقبين التابعين له تقريرا نصف سنوي يضمنه الملاحظات التي كشفتها رقابة الديوان
على اختلاف انواعها وطبيعتها والتي بت بها ويرى المدير من الواجب ذكرها في التقرير
العام للسنة المالية العائدة لها وذلك بالشكل الذي يبقى فيه هذا التقرير، بقدر
الامكان، منسجما من حيث اسلوبه وتبويبه ونطاق محتواه مع التقرير العام للديوان وان
يتضمن بوجه خاص تقويم الاداء في الجهة الخاضعة للرقابة وبيان مدى كفاءة تنظيمها
ورقابتها الداخلية وسير عملياتها المالية والتركيز على ابراز القضايا الجوهرية
فقط، اما بالنسبة لمديري الادارات التي تتولى مراقبة هيئات ذات ميزانيات منفصلة عن
الميزانية العامة، فيكتفي منهم بان ينظموا تقريرا واحدا سنويا يضمنوه الملاحظات
الجوهرية العامة او المشتركة التي يرون ذكرها في التقرير العام بشان الهيئات
الداخلة ضمن اختصاص الادارة التي يراسونها ويكتفي بالنسبة لكل هيئة على حدة
بالتقرير النهائي الذي تعده الادارة. ويرسل التقرير، موضوع البحث، الى رئيس
الديوان الذي يحيله بدوره ووفقا للتسلسل الاداري الى المكتب الفني.
يراس كل مراقبة مراقب يشرف على
شؤون التدقيق والتفتيش او التحقيق فيها ويقوم بفحص ملاحظات المدققين التي ترسل الى
الجهات الخاضعة للرقابة ثم يحيلها الى المدير المختص. يراقب المراقب انتاج
المتدققين اليومي من الناحيتين الكمية والنوعية ويوجههم الوجهة التي تجعل من رقابتهم
اداة لتحسين العمل في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان لاصلاح النظم المطبقة لديها
وعدم عرقلة العمل فيها وحثهم على الاهتمام بالملاحظات الجوهرية والقيمة، وله في
سبيل ذلك ان يعيد النظر في التدقيق فيما يراه من الاوراق والمستندات والسجلات التي
قام المدقق بالتدقيق فيها، كما يمكن للمراقب ان يجري التحقيق او التفتيش في
القضايا الهامة بنفسه او بالمشاركة مع المدقق وذلك بناء على تقديره الشخصي او على
طلب من المدير المختص او نائب الرئيس، يتولى المراقب التوقيع على الكتب المرسلة
الى الجهات الخاضعة للرقابة بشان استكمال المستندات والبيانات اللازمة لاعمال
المراقبة التابعة له.
ويجوز ان يعهد للمراقب الواحد
بالاشراف على اكثر من مراقبة واحدة في ادارة واحدة او اكثر، كما يجوز ان يعهد الى
اكثر من مراقب بالاشراف على العمل في مراقبة واحدة على ان يتم تحديد اختصاص كل
مراقب داخل تلك المراقبة في قرار توزيع الاعمال.
ويجوز لرئيس الديوان في حال
عدم توفر عدد كاف من المديرين او المراقبين ولضرورات سير العمل في الديوان ان يقرر
حلول مراقب او رئيس قسم – حسب الحال – محل مدير، ومدقق اول محل مراقب بشرط ان يكون
كل منهما مشهودا له بالكفاءة والمقدرة وبالصورة التي يتفرغ فيها كل منهما للقيام
باعمال المراقب او المدير، حسب الحال، تفرغا كاملا، كما له ان يفوض المراقب او
رئيس القسم ببعض اختصاصات المدير، وان يفوض احد المدققين الاول في المراقبة ببعض
اختصاصات المراقب.
1- يقوم المدققون بالتدقيق او
التفتيش وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات وضمن المدد المحددة
في الخطة ومذكرات توزيع الاعمال، وعلى المدققين بوجه خاص، اجراء المسح المبدئي
للقواعد المطبقة في الجهة الخاضعة للرقابة قبل القيام بعمليات الرقابة عليها،
والاهتمام بحصر القوانين واللوائح والنظم والتعليمات المطبقة فيها، وبصورة خاصة ما
يتعلق منها بنظام الرقابة الداخلية، لبيان مدى سلامتها، ومشروعيتها وذلك بالشكل
الذي يفرد فيه المدقق جزءا من ملاحظاته ومن التقارير الصادرة عن الادارة، لبيان
نتيجة هذه الدراسة ويجوز تشكيل مجموعات مشتركة بمذكرة من رئيس الديوان تعمل تحت
اشراف مدير او مراقب مختصين تحددهما المذكرة، من المدققين العاملين في ادارة او
مراقبة واحدة او في عدة مراقبات او ادارات للقيام بمراقبة قضايا جوهرية محددة او
عمليات مالية متكاملة وذلك حرصا على الحفاظ على وحدة الموضوع واهميته والوصول الى
تقرير موحد من جهة وتغطية جميع جوانبه من جهة اخرى وتحقيق التنسيق والتعاون ما بين
جميع الجهات المعنية في الديوان من جهة ثالثة.
2- يضع المدقق، نتيجة التدقيق،
ملاحظاته يشرح فيها بصورة واضحة وبوجه خاص الملاحظات والمخالفات المالية التي
كشفها ويحدد المبالغ الضائعة التي يجب ردها ويبين اقتراحات الاصلاح والتحسين التي
يرى ادخالها في الجهة التي قام بمراقبتها وذلك بالشكل الذي تغطي فيه هذه الملاحظات
جميع الجوانب التي تهتم بها رقابة الديوان وهي: الرقابة النظامية (المشروعية
والمحاسبة) ورقابة الاداء (الفعالية والكفاءة والتوفير)، وتصلح لان تكون اساسا
سليما تستمد منه المعلومات بسهولة ودقة للتقارير التي تليها، وترسل الملاحظات الى
المراقب المختص ليعلق عليها وله ان يطلب رفض ما يرى رفضه منها او يطلب قبولها او
تعديلها.
ثم ترسل الملاحظات الى المدير
لدراستها والتعليق عليها والبت فيها في ضوء ادلة الاثبات والقواعد القانونية
المقررة وما استقر عليه راي الديوان، ثم تعاد الى المدقق المختص لاعداد مشروع
الكتاب بالملاحظات التي سوف ترسل الى الجهات الخاضعة للرقابة وذلك وفقا للتوجيه
الذي ابداه المدير في الحقل الخاص به في وثيقة تلك الملاحظات، ومن ثم يرسل مشروع
الكتاب عن طريق المراقب الى المدير الذي يجري على صيغته ما يراه من التعديل ثم
يعتمده ويرفعه بدوره الى نائب الرئيس لاستكمال اجراءات اصداره وارساله الى الجهة
المعنية وفقا للقواعد المقررة في قانون الديوان وهذه التعليمات.
3- يعد المدقق، بنتيجة التفتيش
او التحقيق، تقريرا يحتوي على بيان شامل للمشاهدات والادلة ويبين فيه مطالعته
واقتراحاته ويجب ان ترفق به عند اللزوم محاضر استجواب الموظفين والمستخدمين
والافراد ويجب ان تقترن الاجوبة الخطية بتواقيع اصحاب الشان او بصمات ابهامهم،
ويترك للمدقق تقدير الطريقة التي توجه بموجبها الاسئلة بعد الاتفاق عليها مع
المراقب. واذا كان المراقب قد تولى التحقيق او التفتيش بنفسه او شارك فيه وفقا لما
نصت عليه المادة /15/ من هذه التعليمات فعندئذ يترك للمراقب تقدير ذلك، ويجب ان
يقدم التقرير بنتيجة اعمال التفتيش او التحقيق خلال اسبوع من تاريخ انتهاء تلك
الاعمال
.
4- ينظر المدقق في جميع الردود
التي ترسلها الجهة الخاضعة للرقابة الى الديوان على ملاحظاته وينظم التعقيب
المناسب بشانها ويقدمه الى المراقب خلال اسبوع من تاريخ ورود الرد اليه.
يتم توزيع المديرين والمراقبين
بقرارات من رئيس الديوان.
ب- يتم توزيع المدققين على
ادارات الديوان بقرارات من نائب الرئيس.
ج- يتم توزيع المدققين بين
المراقبات في الادارة الواحدة بمذكرة تصدر عن مدير الادارة.
في حال غياب المدير او خلو
منصبه يكلف رئيس الديوان مديرا اخر ليحل محله. وفي حال غياب المراقب او خلو منصبه
يكلف رئيس الديوان مراقبا اخر ليحل محله.
يراس ادارة الشؤون الادارية
والمالية وهو مسؤول عن ادارة العمل في الادارة وعن حسن سير العمل فيها ويتولى
توزيع الاعمال على الموظفين والمستخدمين في الادارة بمذكرة منه، ويعاون رؤساء
الاقسام المدير في عمله.
المادة 21
1- يشرف رئيس كل قسم على العمل
في القسم المنوط به في ادارة الشؤون الادارية والمالية.
2- يعتبر رئيس قسم الشؤون
المالية محاسب الادارة المسؤول في ديوان المحاسبة.
3- يجوز لرئيس الديوان ان يسمي
احد المدققين الاول للقيام باعمال المراقب المالي الداخلي في الديوان الذي يتولى
مراقبة جميع العمليات المالية قبل دفعها او قبل قبضها، حسب الحال، ويكون تابعا
لمدير ادارة الشؤون الادارية والمالية ويعمل تحت اشرافه.
4- في حال غياب رئيس القسم عن
العمل يكلف رئيس الديوان رئيس قسم اخر يحل محله. وفي حال عدم كفاية رؤساء الاقسام،
يجوز لرئيس الديوان ان يكلف احد المدققين ليحل محله.
5- مع عدم الاخلال باحكام
الفقرتين 3 و4 من هذه المادة، يظل الموظف الفني الذي يكلف باي عمل في ادارة الشؤون
الادارية والمالية محتفظا بالمزايا المقررة له في وظيفته الفنية.
إرسال تعليق