المجلس
الاستشاري البحري
1- لغرض تأمين المشورة بين الأطراف المعنية في
جوانب الأعمال الروتينية ومهام التخطيط ـ يقوم كل ميناء أو عدد من الموانئ التي
تشرف عليها سلطة للموانئ وفق هذه القواعد والتعليمات، ويعتبر ذا أهمية اقتصادية
للدولة العضو بالمجلس ـ بالترتيب لإنشاء مجلس استشاري بحري ويتألف المجلس تبعا ً
لحجم الميناء أو عدد الموانئ المعنية من
عدد يتراوح بين 11 إلى 19 عضوا ً من القطاع الخاص والقطاع العام وبحيث يمثل القطاع
الخاص غالبية الأعضاء.
إنشاء مجلس استشاري بحري لمساعدة سلطات
الموانئ
2- يمثل المجلس الاستشاري البحري جهازا ً من
كبار الأعضاء الذين يقومون
بتنسيق أعماله بصورة مشتركة، ويتألف من كبار أعضاء
الميناء أو صناعة النقل أو مجتمع التجارة البحرية أو قطاعات السلامة والأمن، أو
إدارة حماية البيئة، أو التجارة، أو الموارد المعدنية، والغرفة التجارية والجمارك،
وحرس الحدود وغير ذلك من الأطراف المعنية حسب مقتضى الحال.
يتم تشكيل المجلس الاستشاري البحري من
بين الأطراف المعنية بالميناء
3- يشغل منصب رئيس ونائب رئيس المجلس الاستشاري
أشخاص يتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس لمدة لا تزيد عن أربع سنوات قابلة للتمديد
لفترة واحدة.
يقوم الأعضاء بانتخاب رئيس المجلس
4- يجب أن يشغل منصب رئيس المجلس الاستشاري
ونائب رئيس المجلس أشخاص من ذوي الكفاءة والاختصاص داخل الميناء أو في صناعة النقل
البحري أو مجتمع الأعمال. ويجب أن يتمتع شاغلو هذين المنصبين بمعرفة وخبرات واسعة
فيما يتصل بإدارة أنشطة الأعمال أو تشغيل الموانئ أو التجارة البحرية، وبحيث
يضطلعون بمهام تنظيم المجلس وإجراءاته وشروطه المرجعية.
يكون رئيس المجلس الاستشاري ونائبه من
الشخصيات المشهود لها بالكفاءة
5- يقدم المجلس المشورة لسلطة الميناء حول
المسائل التي تشتمل على ما يلي على سبيل المثال لا الحصر :
تحديد نطاق عمل المجلس الاستشاري البحري
أ- إدخال تغييرات على هذه القواعد والتعليمات.
ب- أي خطط تزمع سلطة الميناء إعدادها وتنفيذها.
ج- تعرفة رسوم سلطة الميناء والتغيرات التي
تطرأ عليها ولوائحها التنفيذية وتوجهاتها وأنظمتها وأساليبها ومعاييرها وما يتعلق
بها من توصيات.
د- تقديم عمليات الميناء وخدماته بما في ذلك
ما يتعلق بها من تنوع ومن جودة نوعية وتشجيع المنافسة بين المشغلين الذين يقدمون
الخدمات في الميناء.
ه- تأمين دخول القطاع الخاص ذو الكفاءة
للمنافسة في تقديم خدمات الموانئ .
و- أي مسائل أخرى تتعلق بتسهيل التجارة وسلامة
الموانئ وأمنها ومنع التلوث.
6- يجوز للمجلس الاستشاري البحري أن ينشئ لجانا
ً فرعية أو مجموعات عمل مؤقتة أو دائمة.
يجوز إنشاء لجان عمل
7- يتم ترتيب التفاصيل المتعلقة بإنشاء المجلس
الاستشاري البحري، بما في ذلك مصروفات المجلس ومكافآت أعضاءه، من خلال القرارات
ذات الصلة التي يصدرها الوزير المختص أو مجلس الوزراء، حسب مقتضى الحال، في كل
دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
تعويض
مصروفات المجلس
8- بعد التشاور مع سلطة الميناء ومع مستخدمي
الميناء أو فئات مستخدميه فإن الوزير المختص أو مجلس الوزراء، حسب مقتضى الحال،
يطلب من أعضاء المجلس الاستشاري للميناء تسلم المنصب خلال الوقت الذي يحدده لفترة
لا تتجاوز أربع سنوات تكون قابلة للتمديد لمرة واحدة.
يتقلد الأعضاء مهام مناصبهم خلال الفترة
التي يحددها القرار
9- لسلطة الميناء أن تنظر بعين الاعتبار لأية
مرئيات يقدمها المجلس الاستشاري البحري وفق الفقرة 6 أعلاه، دون أن تكون ملزمة
بتبنيها، وتقدم نسخة من تلك المرئيات للوزير المختص أو لمجلس الوزراء.
لسلطة الميناء أن تنظر في المرئيات التي
يتم تقديمها
10- تبدي سلطة الميناء كتابة رفضها لأية توصية
مقدمة من المجلس الاستشاري البحري بشأن أية مسألة ضمن الفقرة 6، مع بيان الأسباب
والمبررات لذلك الرفض، وعلى أن توجه نسخة من ذلك للوزير المختص أو مجلس الوزراء.
رفض التوصيات يكون بطرقة كتابية
Post a Comment