احكام المصنف بعد وفاة المؤلف

حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا القانون قابلة للانتقال كلها او بعضها، سواء بطرق الارث او التصرف القانوني.

1-   إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو بتعيين موع له، وجب تنفيذ وصيته في تلك الحدود.
2-   إذا توفي مؤلف المصنف، أو توفي أحد مؤلفي المصنف المشترك بلا وارث، فان نصيبه يؤول إلى من يستحقه ، بحسب أحكام الشريعة الإسلامية.

اذا لم يباشر ورثة المؤلف، أو من يخلفه، الحقوق التي انتقلت اليهم، ورأى الوزير أن المصلحة العامة تقتضي نشر المصنف، فيجوز له أن يطلب، بخطاب مسجل، من ورثة المؤلف، القيام بنشر المصنف. ويجوز له في حالة عدم قيامهم بذلك، خلال سنة من تاريخ الطلب، أن يأمر بنشر المصنف، على ان يعوض الورثة في هذه الحالة تعويضا عادلا.

تسري حقوق المؤلف مدى حياته، ولمدة خمسين سنة ميلادية بعد وفاته. وتحسب مدة حماية حقوق المؤلف، بالنسبة للمصنفات المشتركة، من تاريخ وفاة آخر من بقى حيا من مؤلفيها.
وتكون مدة سريان حقوق المؤلف خمسين سنة ميلادية من تاريخ النشر، بالنسبة للمصنفات الاتية:

1-   الافلام السينمائية وأعمال الفنون التطبيقية.
2-   المصنفات التي ينجزها الاشخاص المعنويون.
3-   المصنفات التي تنشر باسم مستعار، أو دون ذكر اسم المؤلف، حتى يكشف  عن شخصيته.
4-   المصنفات التي تنشر لاول مرة بعد وفاة مؤلفها.
وتكون مدة سريان حق المؤلف على المصنفات الفوتوغرافية خمسا وعشرين سنة ميلادية من تاريخ انجاز المصنف.

في الاحوال التي تبدأ فيها مدة الحماية، محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقا لاحكام هذا القانون، يتخذ أول نشر للمصنف كبداية لحساب المدة، بغض النظر عن اعادة النشر، إلا اذا ادخل المؤلف على مصنفه، عند الاعادة، تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديدا.
فإذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات، نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفا مستقلا في حساب المدد.

مـــادة (27)
تخضع للحماية المصنفات التي ينشرها الورثة لاول مرة بعد وفاة المؤلف، ويكون لهم حق استغلالها ماليا.


Post a Comment

Previous Post Next Post