تنظيم العمل
1 – تنظيم العمل فى الشركة يقع على عاتق و مسئولية
ادارتها ، او على عاتق الاشخاص الذين يتم تفويضهم .
2 – الهدف من تنظيم العمل هو بلوغ الشركة مستوى مناسب من
الانتاج يقوم على افضل استخدام ممكن للموارد البشرية و الادوات .
3 – دون الاخلال بقدرات الشركات المشار اليها فى الفقرة
الاولى ، يقوم ممثلى العمال بمهام توجيهية بطرح اقتراحات ،
و اصدار التقارير المتعلقة بالتنظيم و ترشيد
العمل ، فى اطار النصوص الواردة فى البند رقم 64 من لائحة العاملين السارية .
تعدد الاختصاصات
1 – يحدث تعدد فى الاختصاصات عندما يشغل احد العاملين
وظيفة تشترك فى مهام و اعمال تختص باكثر من فئة مهنية .
2 – فى نطاق هذه الاتفاقية تنشأ تعددية الاختصاصات فقط
ما بين فئات المجموعة المهنية الواحدة لكل منطقة من المناطق الواردة فى البند رقم
17 من ALEH السارية .
فى تلك الاحوال ، يتم منح العامل الفئة المهنية و المستحقات
للوظيفة التى تكون اختصاصاتها اعلى من باقى الوظائف المكملة لوظيفته ، بغض النظر
عن عما اذا كانت تختص بفئات مهنية مختلفة عن فئته المهنية .
الملابس
1- يفهم من كلمة الملابس على حد سواء الزى الذى تفرضه
الشركة ، و ملابس العمل الضرورية لوظائف معينة . يشمل هذا المفهوم الاحذية ، و الاحذية الخفيفة ؛ التى يوزع زوج منها كل عام ،
و يفهم من كلمة زى تلك الملابس التى تفرضها الشركة على العاملين لتأدية الخدمة ، و
من الممكن ان تحتوى هذه الملابس على شعارالشركة ، او تكون الملابس التى تستعمل بصفة عامة فى هذا
القطاع .
يفهم من ملابس العمل تلك الملابس الضرورية لتأدية
الخدمات بشكل مناسب ، سواء بسبب اشتراطات خاصة بالقسم او / و الوظيفة .
و على الرغم مما سبق ، فمن الممكن ان تتوافق ملابس العمل
و الزى فى شىء واحد ؛ وذلك عندما تكون الملابس المتاحة من قبل الشركة تفى
بالاشتراطات الواجب توفيرها فى ملابس العمل لكل وظيفة بعينها .
2- تلتزم الشركة بتسليم ملابس العمل اللازمة و الزى اذا
كانت تشترط ذلك لتأدية الخدمات .
3 – مدة استعمال الملابس تحدد من قبل الشركة و ممثلى
العاملين ، و فى حالة الاختلاف ، يتم منح
ملابس شتوية و اخرى صيفية ، على ان تكون متاحة قبل حلول منتصف الفترة ؛ و التى يتم
تحديدها باتفاق الشركة مع ممثلى العمال ، على أن يتم حل ما قد يحدث من خلاف عن
طريق لجنة البت .
فى اى الاحوال سيتم منح العاملين بالمطبخ ثلاثة اطقم
ملابس سنويا .
4 – يلتزم العاملين بالعناية اللازمة بالملابس المسلمة
لهم من قبل الشركة ، و استخدامها داخل منشآت الشركة ، و خلال ساعات العمل .
5 – تستطيع الشركة ، و حسب اختيارها ، استبدال الملابس
ببدل مالى شهرى مخصص لشراء و العناية بالملبس بالمبالغ التالية:
أ – فنادق و شقق 5 و 4 و 3 نجوم ، وكذا المطاعم الفاخرة
و الكافتريات ذات الثلاث نجوم : 34,54 €
ب – باقى المنشآت : 19،26 €
هذه المبالغ تعفى من الرسوم ، طبقا لما هو وارد فى البند
رقم 23 – 2 - ج من اللائحة العامة للرسوم ، و المعتمد بالمرسوم الملكى رقم 2064 / 1995 فى 22 ديسمبر كانون أول .
اوقات العمل و الراحة
ـ يوم العمل
1 – فترة يوم العمل العادى تصل الى 1800 ساعة من العمل
الفعلى سنويا ، وهذا يشمل 40 ساعة من العمل الفعلى اسبوعيا ؛ سواء كان على فترتين
او فترة واحدة .
يتم توزيع ساعات العمل على مدار الاسبوع فقط ، ولا يجوز
توزيعه على فترات تتعدى ذلك .
2 – يحسب وقت العمل الفعلى على اساس ان يبدأ و ينتهى يوم
العمل اليومى بتواجد العامل فى موقع عمله ؛ و مهيأ للقيام بتبعيات وظيفته .
3 – لا يمكن ان تتعدى ساعات العمل الفعلية تسع ساعات
يوميا .
4 – يجب ان تكون الفترة ما بين نهاية يوم عمل و بداية
اليوم التالى اثنى عشرة ساعة كحد أدنى ، أما
بالنسبة للعاملين بصالة الطعام و البار و المطبخ فان فترة الراحة مابين
نهاية يوم عمل و بداية التالى من الممكن ان يتم حسابها على مدار ثلاثة اسابيع على
الاكثر، و فى هذه الاحوال فان فترة الراحة مابين يوم عمل و آخر ستكون عشر ساعات
كحد ادنى .
5 – يوم العمل العادى على فترتين يشمل على فترة راحة
ساعة كحد ادنى، و بالتالى فان يوم العمل على فترتين يشمل فقط فترتي عمل .
6 –على الشركات و المنشآت الخاضعة لهذه الاتفاقية ان
يكون لديها جدول عمل لكل عامل ؛ يوضح فيه نوبات العمل ، و ايام الراحة الاسبوعية ،
و الاجازات السنوية ، و العطلات فى حالة تراكمها ، و يتم توزيعها على ادارة الشركة و التمثيل
العمالى قبل 15 ديسمبر كانون أول من العام السابق، وذلك بشكل سنوي .
7 – فى حالة امكانية استحداث نظام عمل لفترة واحدة ،
تقوم الشركة مع ممثلى العمال بدراسة امكانية تحقيق ذلك دون تفرقة .
البند رقم 19 ـ الساعات
الاضافية
1 – تعتبر ساعات عمل اضافية تلك التى تتعدى ساعات عمل
اليوم العادى والمنصوص عليها فى البند رقم 18.
2 – مبادرة القيام بساعات عمل اضافية تكون من قبل الشركة
، و للعامل مطلق الحرية فى قبولها .
3 – تعوض ساعات العمل الاضافية باحدى الطرق التالية :
حساب الساعة الاضافية على اساس اضافة 75% على قيمة اجر
ساعة العمل العادية .
تعويضها مقابل راحات ، على ان يكون مقابل كل ساعة عمل
اضافية ساعة و خمسة و اربعون دقيقة راحة .
4 – يتم الاتفاق بين الشركة و العامل على احدى طرق التعويض المذكورة فى الفقرة السابقة ،
على ان يتم ابلاغ التمثيل القانونى للعمال بذلك قبل التطبيق .
5 – يتم القيام بساعات العمل الاضافية عند الضرورة .
6 – تقوم الشركة شهريا بابلاغ الممثلين القانونيين
للعمال عن الساعات الاضافية التى تمت .
7 – توصى جمعية رجال الاعمال بانه اذا تم خلال عام
القيام بساعات عمل اضافية تساوى فترة عمل للعامل الثابت لفترة عمل كاملة داخل نطاق
الشركة ؛ يتم خلق فرصة عمل جديدة .
البند رقم 20 ـ الاذون
1 ـ يستطيع العامل التغيب عن العمل باخطار مسبق بوقت كاف
، ويكون يوم مدفوع الاجر ، على انه يشترط للتمتع بهذا الاذن وجود مبرر مقبول
للتغيب .
2 ـ يستطيع العامل التغيب لاحدى الاسباب التالية و
للفترات المذكورة :
أ – ثلاثة ايام فى حالة ولادة طفل ، او تعرض لمرض خطير،
او دخول المستشفى ، او وفاة احد الاقارب
حتى الدرجة الثانية سواء كان صلة دم او بالمصاهرة (الاولاد – الوالدين – الاخوة –
الجدود – سواء كانوا الطبيعين او الاعتبارين او اقارب الزوجة) .
اذا سافر العامل خارج البلدة لاحدى هذه الاسباب تكون
فترة التغيب اربعة ايام ، اما اذا سافر خارج الاقليم و داخل البلاد فى هذه الحالة
يمنح خمسة ايام عادية ، واذا سافر خارج اراضى شبه جزيرة ايبريا يمنح ستة ايام .
ب – يمنح العامل يومين فى حالة انتقاله من مسكنه المعتاد
الى مسكن جديد.
ج – يمنح الوقت اللازم لاتمام واجب قهرى ، سواء كان
للاسباب عامة او شخصية ، عندما يكون ذلك مدرج فى اللائحة القانونية او العادية ، اما
بالنسبة للاجر و مدة هذه الفترة فيطبق المنصوص عليه باللائحة المذكورة السارية .
د – يمنح خمسة عشر يوما عند الزواج .
هـ – يمنح يومان فى حالة تشخيص مرضه بانه مرض جسيم من
قبل طبيب الخدمة الصحية المختص، أو فى حالة وفاة اولاد الاعمام او الاخوال ؛ بغض
النظر عن مكان الاقامة .
خ –فى حالة زواج احد الابناء او الاخوة يمنح العامل يوم
، او يومان ، او ثلاثة
ايام ؛ و ذلك وفقا لمكان اقامة العرس اذا كان فى مدينة
اقامة العامل ، او فى بلدة اخرى بالاقليم ، او خارج حدود الاقليم على التوالى.
و – يحق للعاملة التى لديها طفل اقل من سنة غياب ساعة عن
العمل للرضاعة ، و من الممكن تقسيمها
لنصفين . تستطيع العاملة ايضا بشكل اختيارى استبدال هذا الحق بتخفيض ساعة من يوم
العمل العادى لنفس الهدف ، فى كلتا الحالتين يجب الابلاغ عن ذلك قبل البدء فى
الاستفادة بهذا الحق بخمسة عشر يوما . يستطيع الاستفادة بهذا الحق ايضا الاب و
الام على السواء ؛ إذا كان كلاهما يعمل .
ز – بحلول عام 2009 ، يمنح العاملين بعقد مدته عام
اواكثر يوم أجازة للاسباب خاصة عن كل سنة عادية ، على ان يتم طلب ذلك من الشركة قبل
15 يوم من اليوم المطلوب، و على ألا يكون اليوم المطلوب يوم عطلة ، و لا يطلب اكثر من عامل من نفس القسم نفس
اليوم الاجازة ، ويطبق نفس المبدأ على مراكز العمل التى بها 35 عامل بحيث لا يطلب
اكثر من عامل نفس يوم الاجازة فى كل مركز .
3 – يخضع اذن الامومة او الابوة لما هو وارد بقانون
العمل السارى فى هذا الخصوص .
4 – يعامل المتزوجون مدنيا معاملة المتزوجون فى جميع
الاذون المتعلقة بالاسرة ، على ان يقوم المستفيدون باثبات هذا الوضع امام الشركة
بشكل موثق .
البند رقم 21 ـ فترة
الطعام
1 – فى حالة قيام العاملين بالعمل كل الوقت ، سواء كان
على فترة واحدة او فترتين ، يحق لهم 30 دقيقة تخصص للطعام ؛ وذلك لمن يستحق من العاملين طبقا لما هو وارد
بالبند رقم 37 من هذه الاتفاقية ، وتعتبر هذه الفترة فترة عمل فعلى طالما يتم
القيام بمدة العمل القانونية المحددة ب40
ساعة عمل اسبوعيا .
2 – بالنسبة للعمالة اليومية التى تعمل ليوم عمل جزئى ؛
فلهم الحق فى 30 دقيقة للطعام ، على ان يحتسب منها كفترة عمل فعلى مايتناسب مع يوم
العمل اليومى المتفق عليه فى عقد العمل .
3 – وفى حالة قيام العامل باخذ اكثر من فترة واحدة
للطعام خلال يوم العمل ، تعتبر واحدة منهم فقط كفترة عمل فعلى ، و لا يتم احتساب
الفترات الاخرى على نفس الاساس . و بالتالى فان الحد الاقصى المحدد لفترة الطعام
الذى يحتسب كفترة عمل فعلى هو 30 دقيقة يوميا لكل عامل يعمل يوم كامل ، و بالتناسب
مع فترة العمل بالنسبة للعمالة التى تعمل جزئيا .
البند رقم 22 ـ الاجازات
1 – يستحق العامل الذى يخضع لهذه الاتفاقية 30 يوما كأجازة
سنوية ، ومن الممكن تقسيمها من خلال اتفاق بين الشركة و العامل .
2 – يتم التخطيط العام للاجازات بالشركة خلال شهر ديسمبر
كانون أول ، وذلك بالاتفاق بين الشركة و الممثلين القانونيين للعمال . وعلى الرغم
مما سبق ذكره ، فان تحديد فترة او فترات الاستفادة بالاجازة يتم باتفاق بين الشركة و العامل .
3 – يتم اخطار العامل بتاريخ اجازته قبل شهرين من تاريخ
بدء الاجازة كحد ادنى .
Post a Comment