الفنادق ، و البنسيونات ، و فنادق  الاعاشة ، و الغرف الفندقية ، واماكن الاقامة (سواء ان كانت مخصصة لاستخدام العامة ، او لفئات معينة ) ، و الشقق التى تقدم خدمات فندقية ، سكن العطلات ، الاماكن المستخدمة فى نظام المشاركة بالوقت ( time sharing ) ، ونزل الشباب ، و الموتيلات ، و فنادق  الاستشفاء ، القرى السياحية ، المخيمات ، المضايف الريفية ، المنتجعات ، و بوجه عام جميع الاماكن التى تقدم خدمة الاستضافة ، و يستثنى من ذلك دور المسنين .
المطاعم ، و محال المأكولات السريعة ، و محلات البيتزا و الهامبورجر، ومحلات المخبوزات الصغيرة ، بيوت تقديم   الطعام ،  و اماكن توريد الاغذية و المشروبات (catering) ، و الحانات التى تقدم مأكولات .


د – القسم الخامس :
المقاهى ، و البارات ، و البارات   الامريكية ، و حانات الويسكى ، وحانات البيرة ، و المقاهى التى تقدم فيها مشروب الشوكولاتة ، و محلات بيع الايس كريم ، و محلات التذوق .

صالات الرقص ، صالونات الشاى ، صالات الحفلات او المراقص ، المقاهى – المسارح ، بارات الموسيقى ، صالات عروض الفلامنكو و ماشابهها ، خدمة تقديم الطعام بالسينما  و المسارح او ماشابهها ، وكذالك خدمة تقديم الطعام او الشراب فى صالات القمار و البينجو.

حانات لا تقدم طعام .

كازينوهات ( غير مخصصة للعب القمار)

صالات بلياردو و صالات الترفيه (وتشمل الصالات التى تحتوى على ماكينات العاب الحظ ، و ايضا التى بها العاب اطفال ، و اماكن قضاء اوقات الفراغ،  او اماكن لهو الاطفال التى يقدم فيها وجبات او مشروبات للآباء ) .

القائمة السابق ذكرها قابلة للزيادة ، او لاضافة انشطة اخرى لم تذكر فيها و تظهر فى تصنيف الانشطة الاقتصادية الحالي او المستقبلي، او التى تدخل ضمن نطاق عمل اتفاق العمل الوطنى لقطاع الفندقة ( فيما بعد سنطلق عليه  ALEH) . ولكن لكى يتم ادراجها و نفاذها يتحتم موافقة لجنة البت الخاصة بالاتفاقية العامة .

2 – على نفس الشاكلة ، سيؤثر ذلك على تلك الشركات التى سيتم ادراجها بعد توقيع هذه الاتفاقية العامة ضمن الانشطة الفندقية بقرار قضائى نهائى ، والاطرف المعنية التى تتطلع على الحكم القضائى يجب عليهم اخطار لجنة البت .

3 – شركات الكاترينج او هيئات الخدمات الغذائية التى تخضع لترخيص اداري ستنضم الى بعض القطاعات المذكورة فى الفقرة رقم 1 من هذا البند ، طبقا لطبيعة النشاط الوارد فى الترخيص الادارى .
 اذا كان االترخيص الممنوح  لا يشمل طبيعة النشاط ، سيتم ادراج الشركة صاحبة الترخيص ضمن القطاع الملائم لها وفقا لنشاطها الفعلى .

البند رقم 2  - النطاق الاقليمى
هذه الاتفاقية العامة ذات نطاق اقليمى ، و بالتالى تطبق على الشركات الخاضعة للبند رقم 1 و التى لها مواقع عمل كائنة باقليم مالاجا .

البند رقم 3  – نطاق الافراد
1 – هذه الاتفاقية العامة تحكم علاقة العمل بين الشركات و جميع العاملين بها الذين يقومون باداء خدمات متصلة بالانشطة المذكورة بالبند رقم  1 .
تطبق الشروط المحددة بهذه الاتفاقية العامة على الانشطة التى تقوم بها عاملات   الغرف ، عمال المطاعم ، المطبخ ، و الاستقبال ايا كان نوع الشركة التى يعملون بها .
2 – هذه الاتفاقية العامة تربط جميع الشركات والعاملين فى نطاقها، على ان يتم الغاء جميع الاتفاقيات الادنى درجة ، التعاقدات الشخصية ، او الاتفاقات العامة الاخرى ، او  أى اتفاقيات مع شركة ، باستثناء امكانية تطبيق البند الخاص بالاعفاء من التطبيق .
وعلى الرغم من ذلك ، فمن الممكن تحسين الاتفاقيات مع الشركة بمضمونها الحالى ،  دون تعارض مع الاتفاقية العامة ، بحيث يتم تقنين ما لم يتم ذكره ، او بادخال تحسينات على الشروط الواردة بها ، باستثناء ما هو متعلق بانواع العقود ، و التى تخضع للقطاع طبقا لما هومحدد بتشريع العمل السارى فى حينه و فى هذه الاتفاقية العامة .

3 – يستبعد من نطاق هذه الاتفاقية العامة  العاملين فى وظائف قيادية ، و ايضا كل ما هو متعلق بالاعمال الخاصة المحددة فى البند رقم 2 من لائحة العاملين .

البند رقم 4  ـ  نطاق السريان
تسرى هذه الاتفاقية لمدة اربع سنوات ، و يتم تطبيقها بجميع آثارها  بداية من يوم 1 يناير كانون ثانى 2006 حتى 31 ديسمبر كانون أول   2009  .

البند رقم 5  ـ   التمديد
1 – يتم مد أجل هذه الاتفاقية سنويا عند حلول موعد انقضائها ،  الا اذا طالب احد الاطراف الموقعة صراحة  بفسخها .
يجب ان يقدم طلب الفسخ المذكور كتابة ، و قبل شهرين على الاقل من تاريخ انقضاء سريانها او تاريخ مد اجلها ، على أن يوجه الطلب الى باقى الاطراف الموقعة و للسلطة العمالية.
2 – تسرى هذه الاتفاقية فى حالة فسخها لحين الموافقة و سريان اتفاقية جديدة سواء على مستوى المواد الملزمة أو اللائحة .


البند رقم 6 ـ  التكامل
1 – الاشتراطات المتفق عليها فى هذه الاتفاقية العامة تمثل كل متكامل لا يمكن تجزئته ، و على افتراض قيام المحكمة المختصة بحذف او الغاء اى جزء تسرى باقى نصوص الاتفاقية .
2 – على افتراض حدوث الفقرة السابقة ، تجتمع لجنة مفاوضات هذه الاتفاقية العامة خلال العشرة ايام اللاحقة على اصدار الحكم النهائى لمحاولة ايجاد حل للمشكلة المطروحة ، واذا لم تتوصل الاطراف الموقعة الى اتفاق خلال ال 45  التالية على الحكم النهائى ، يتم اعتبار الفقرة الملغاة كأنها لم تكن .

البند رقم  7 ـ الاولوية فى تطبيق اللوائح
فى حالة خلو هذه الاتفاقية العامة من احد النصوص تطبق لائحة العاملين ، و اتفاقية العمل الوطنى لقطاع الفندقة  (ALEH)  و اللوائح الاخرى القانونية ،  و / او الضوابط المنظمة لتشريع العمل السارى فى حينه .

البند رقم 8 ـ  الشروط الافضل
تلتزم الشركات باحترام الشروط الافضل ، و التى  ، بالاضافة الى ما هو منصوص عليه بهذه الاتفاقية ، من الممكن ان تطبقها على العاملين لديها .


البند رقم 9 ـ الاستعاضة و الادماج
الشروط المحددة فى هذه الاتفاقية العامة فى مجملها ، من الممكن الاستعاضة بها عما هو قائم عند سريان مفعولها ، مهما كان اصله او اسبابه ، و ايضا من الممكن دمجها فى بعض الشروط الافضل ؛ والمنصوص عليها فى الاشتراطات القانونية و العقود الفردية و الالتزامات الاختيارية ،  الخ... 

البند رقم 10 ـ تشكيل لجنة البت
اتفقت الاطراف المعنية ، طبقا لما هو منصوص عليه بالبنود 85 – 3 هـ ، و البند رقم 91 من لائحة العاملين ،  على تشكيل لجنة بت قادرة على فهم و حل النزاعات الناشئة عن تطبيق و تفسير الاتفاقية بوجه عام ، و العمل على الالتزام الصارم بها، و على تطبيق مادة الاعفاء فى حالة حدوثها ،  و كذا على جميع محتوياتها .

البند رقم 11 ـ اختصاصات لجنة البت
تختص لجنة البت بالمهام التالية :
أ – تفسير جميع بنود و مواد الاتفاقية .
ب – تحديث محتوى هذه الاتفاقية العامة لكى تتلائم مع التعديلات التى قد تحدث بسبب تغير اللوائح ، أو بسبب اتفاقيات اخرى قد تؤثر على محتوى نصوص هذه الاتفاقية . و فى هذا الصدد ،  وعند حدوث اى تعديل فى ما سبق ذكره ، يقوم كلا الممثلين ، بناء على طلب احدهما، بالاجتماع بهدف تحليل النتائج و التبعيات الناتجة عن تلك التعديلات ، وتأثيرها على نصوص هذه الاتفاقية العامة ،  على أن يتم فى هذه الحالة تعديل النص و مواءمته بهدف الحفاظ على توازن النصوص القائمة سابقا قبل هذه التعديلات .
ج – مراقبة تنفيذ المتفق عليه .
د – القيام بالمتابعة ، و عند الحاجة تطوير تطبيق الاتفاقية العامة .
هـ – اصدار تقارير عند طرح اى استشارة من قبل الاطراف المعنية .
و – حل تلك النزاعات ، و التى يقرر الطرفين طواعية طرحها امام لجنة البت ، وعند اصدار القرار تكون قد اوضحت الطريق الذى يتم اتباعه ؛ اما الطريق الادارى و/او القضائى ، باستثناء اذا أقر الطرفين بوضوح بالصفة الالزامية لهذه القرارات . 
ز – تحديد اى من الوظائف أو المجموعات أو المستويات المتخصصة يمكن أن تغطى بعاملين بعقود تحت التمرين طبقا لما هو وارد بالبند رقم          40 ،  و فى التشريع الانتقالي الاول لهذه  الاتفاقية .
ح – ان تكون على دراية بمختلف النزاعات الجماعية التى من الممكن ان تحدث داخل الشركات الخاضعة لهذه الاتفاقية العامة ، وذلك بشكل مسبق و اجبارى ، قبل اللجوء  الى الطرق الادارية و القضائية ، و ايضا يجب على اللجنة الالمام باى نزاع اخر قد يتطلب ضرورة التدخل عبر هذه الاتفاقية ، و هذا الاختصاص على وجه التحديد عبارة عن سحب القرارت الخاصة بالموضوعات التالية :
1 – مادة الاعفاء فى الحالات المحددة فى البند رقم  34 ، و التى تتطلب التدخل   فيها .
2 – اى تعارض متعلق بالفصل رقم 2 عن اوقات العمل والراحة .
3 – اى تعارض قد يحدث فى مسألة الملابس ، بدل المواصلات ، و بدل  التغذية ، وبدل تعويضى عن العجز المؤقت .
4 – اختلافات ناجمة عن تفسير ، و استشارات فى حالات الغلق لاجراء اصلاحات ؛ طبقا للبند رقم 26 من هذه الاتفاقية .
5 – استشارات متعلقة بمنح تصاريح لمراكز التدريب المهنى المؤهلة للقيام بالتدريس النظري لعقود التدريب .
6 – حل المنازعات المتعلقة بالحقوق و الضمانات النقابية .
7 – القيام باعمال الوساطة و التحكيم ، طبقا لما هو منصوص عليه بالبند رقم 5 من الاتفاق الموحد   حول الحل الغير قضائى للنزاعات العمالية (سيطلق عليه فيما بعد ASEC ) .
8 – لديها صلاحيات فيما يتعلق بمرفق الاندلس للتعاقدات الفندقية (سيطلق عليه فيما بعد SACH) .
9 – الخلافات التى تنشب بين الشركة و العامل حول مبررات قيامه باجازة بدون مرتب اختياريا .

البند رقم 12  ـ تشكيل لجنة البت
1 – تشكل لجنة البت من اربعة اعضاء اساسيين ، و اربعة اخرين احتياطيين ، يحلون محلهم فى حالة عدم قدرة الاساسيين على حضور الاجتماعات لاسباب مبررة .
2 – يختص بتعيين الاعضاء الاساسيين و الاحتياطيين النقابيون الموقعون على هذه الاتفاقية العامة ، بشكل متكافىء ،  و ايضا جمعيات اصحاب الاعمال الموقعين على هذه الاتفاقية (على ان يكون لكل نقابة حق اختيار عضو اساسى ، و آخر احتياطى ، اما بالنسبة لجمعيات اصحاب الاعمال الموقعين على هذه الاتفاقية فلهم الحق فى اختيار عضوين اساسيين و عضوين احتياطيين ) .
3 – يعين لها رئيس ، على ان يكون رئيس لجنة مفاوضات الاتفاقية العامة او من يتم الاتفاق عليه بالاجماع من خلال لجنة البت . يحضر الرئيس الاجتماعات ، و لديه حق التحدث دون حق التصويت . كما يتم ايضا تعيين سكرتير يهتم بالاعمال الادارية للجنة البت ، و استلام  المراسلات ، كما انه يحل محل الرئيس فى حالة عدم استطاعة الرئيس حضور اى من الاجتماعات .
و فى هذا الصدد ، يكون مقر لجنة البت هو نفس مقر اتحاد اصحاب الفنادق بساحل كوستا ديل سول AEHCOS الكائن فى 9 شارع ريو سالاثار ، الدور الثالث ، رمز بريدى 29260 تورى مولينوس –   مالاجا .
4 – من حق كل طرف حضور الاجتماعات برفقة احد مستشاريه ؛ و الذى سيحق له التحدث دون حق التصويت .
5 – فى جميع الاحوال ، يعتبر انعقاد لجنة البت صحيحا بحضور عضو واحد على الاقل يمثل كل جهة (النقابة و رجال الاعمال) ، بالاضافة الى الرئيس أو السكرتير . 

البند رقم  13 ـ  وظائف لجنة البت
  يحكم عمل لجنة البت المعايير   التالية :
أ – تدخلها دائما سيكون ضرورى قبل طرح الموضوع امام هيئة فض المنازعات العمالية لمقاطعة الاندلس SERCLA ، ما لم يطلب منها صراحة عكس ذلك مقدما ، دون الاضرار باجراءات سابقة قد اتفق عليها من قبل نفس لجنة البت .
ب – تجتمع لجنة البت فى جلسات عادية و طارئة . تنعقد الجلسات العادية بشكل دورى كل ثلاثة اشهر ، بدعوة مسبقة من قبل الرئيس . و تتم الدعوة قبل تاريخ الانعقاد بفترة زمنية لا تقل عن خمسة عشر يوما . اما الجلسات الطارئة ، فتتم بدعوة من احد الاطراف ، أو من قبل الرئيس فى حالة اعتقادهما بان هناك ضرورة لمناقشة موضوع ما لا يحتمل تأجيل اتخاذ قرار فيه الى الجلسة العادية القادمة . و فى هذه الحالة ، يدعو الرئيس الاطراف للاجتماع ، على أن تتم الدعوة   بفترة زمنية لا تقل عن خمسة ايام سابقة على الانعقاد .
ج – يطرح المتقدم الموضوع الذى يجب ان يحال الى لجنة البت كتابة ، على أن يكون محتواه كاف للقيام بتحليل و دراسة المشكلة ، و معرفة اسبابها و ابعادها .
د – يجب اصدار قرارات عن الموضوعات المطروحة فى كل اجتماع فى موعد غايته خمسة عشر يوما ابتدءا من تاريخ الانعقاد الصحيح ، يستثنى من ذلك اذا قرر الطرفان بالاجماع ، و لاسباب عاجلة ، ان يتم حسم الموضوع فى فترة زمنية اقل ، و فى هذه الحالة يتم اصدار القرار خلال 72 ساعة كحد اقصى ، و يمكن أن يدون طلب الاستعجال هذا فى نفس الطلب المقدم للجنة البت .
2 – يقوم الرئيس من جانبه باعداد سجل يشمل جميع محاضر الاجتماعات .
3 – فى حالة عدم نص هذه الاتفاقية على احدى مهام لجنة البت ، تستطيع اللجنة باجماع اصوات اعضائها ان تضع القواعد التى ترى انها مناسبة لحسن القيام  بوظائفها .

البند رقم 14 ـ نظام قرارات لجنة البت
1 – القرارات التى تصدرها لجنة البت تكون باغلبية الاعضاء الحاضرين ؛ على ان يكون الانعقاد صحيحا .
2 – تحدد لجنة البت اى من هذه القرارات يتم نشرها فى الجريدة الرسمية للاقليم ، طبقا لاهمية كل قرار و تأثيره العام على القطاع .
3 – فيما يتعلق بالموضوعات و الاستشارات المطروحة لاتخاذ قرار فى موضوع معين ، دون ان يكون له تأثير عام  يلتزام الاطراف بما يلى :
أ – اذا كان الامر يتعلق بموضوع محدد فى هذه الاتفاقية العامة ، يلتزم الطرفان بعدم اللجوء الى القضاء او سلك الطريق الادارى ، الا فى حالة انقضاء الفترة الزمنية المحددة لذلك ، و لا يتم القيام باى ضغوط او اشهارالموضوع كنزاع عام حتى تنتهى اللجنة من اصدار قرارها .
ب –على العكس من ذلك ، فى حالة اتفاق الطرفين على طرح اى موضوع مختلف عما سبق ذكره فى الفقرة السابقة ، و يقررا صراحة اخضاعه لقرار لجنة البت ، يكون للجنة البت صفة النفاذ ؛ و بالتالى لا يحق اللجوء الى اى جهة ، قضائية كانت ام ادارية ، لاصدار قرار فيه.
4 – جميع قرارات لجنة البت ، سواء نشرت او لم تنشر ، سيتم ابلاغها الى ممثلى الشركات و العاملين الذين قاموا بطرح الموضوع امام اللجنة .
  البند رقم 14 مكرر وساطة SERCLA  فى النزاعات الفردية
بالتوقيع على هذه الاتفاقية يكون قد اتفق على خضوع جميع الشركات ، و العاملين الذين يدخلون في نطاقها، لاجراءات حل النزاعات الفردية تحت مظلة النظام الغير قضائى لحل النزاعات بالاندلس SERCLA ، و ذلك طبقا للبند رقم 2 من اللائحة الذى  نص على تنظيم الاتفاقيات المهنية ؛ و التى تم بموجبها انشاء نظام حل النزاعات الفردية تحت مظلة SERCLA بتاريخ 20/4/2005        ( الجريدة الرسمية لمقاطعة الاندلس BOJA  العدد رقم 186 فى 22/9/2005)  .
الوساطة المذكورة ، التى تتماشى مع البند رقم 3 من اللائحة الاعتيادية ، تطبق فى تلك النزاعات الفردية ؛ و التى يكون الغرض منها مطالب فردية فى اى من الامور التالية :
1 – التصنيف المهنى ، تغيير  الاختصاص ،  القيام باعمال ذات درجة ادنى او اعلى .
2 – تعديلات جوهرية فى شروط العمل .
3 – النقل و الاحلال .
4 – تحديد فترات الاجازات ، بما فيها الايام الاضافية كتعويض عن ايام العطلات التى تم العمل فيها .
5 – الاختلاف فى الامور المتعلقة بالتصاريح ، و الاذون ، و خفض ساعات العمل اليومى ، و كذلك يشمل ما يتعلق برعاية الاولاد والأسرة .
6 – المطالب المالية ، اوالمتعلقة بالمكافآت الناجمة بشكل مباشر عن المطالب المذكورة فى النقاط السابقة .
و ايضا و طبقا للبند رقم 63 من قانون الاجراءات العمالية ، فان الاجراءات الفردية التى تخضع الى تسوية من خلال SERCLA تعتبر تسوية سابقة على المسلك القضائى ، و عند انقضاء المهلة وسقوط حق  التقادم ، يعتبر الموضوع منتهيا اذا انقضت مدة 20 يوما عمل دون الوصول الى اتفاق او حكم المحكمين ، الا فى حالة اقرار الطرفان المتنازعان غير ذلك بوضوح ، و اتفاقهما عليه .

Post a Comment

Previous Post Next Post