الفنادق ، و البنسيونات ، و فنادق الاعاشة ، و الغرف الفندقية ، واماكن الاقامة
(سواء ان كانت مخصصة لاستخدام العامة ، او لفئات معينة ) ، و الشقق التى تقدم
خدمات فندقية ، سكن العطلات ، الاماكن المستخدمة فى نظام المشاركة بالوقت ( time sharing ) ، ونزل الشباب ، و الموتيلات ، و فنادق الاستشفاء ، القرى السياحية ، المخيمات ،
المضايف الريفية ، المنتجعات ، و بوجه عام جميع الاماكن التى تقدم خدمة الاستضافة
، و يستثنى من ذلك دور المسنين .
المطاعم ، و محال المأكولات
السريعة ، و محلات البيتزا و الهامبورجر، ومحلات المخبوزات الصغيرة ، بيوت تقديم الطعام
، و اماكن توريد الاغذية و المشروبات (catering) ، و الحانات التى تقدم
مأكولات .
د – القسم الخامس :
المقاهى ، و البارات ، و
البارات الامريكية ، و حانات الويسكى ،
وحانات البيرة ، و المقاهى التى تقدم فيها مشروب الشوكولاتة ، و محلات بيع الايس
كريم ، و محلات التذوق .
صالات الرقص ، صالونات الشاى ،
صالات الحفلات او المراقص ، المقاهى – المسارح ، بارات الموسيقى ، صالات عروض الفلامنكو
و ماشابهها ، خدمة تقديم الطعام بالسينما و المسارح او ماشابهها ، وكذالك خدمة تقديم
الطعام او الشراب فى صالات القمار و البينجو.
حانات لا تقدم طعام .
كازينوهات ( غير مخصصة للعب
القمار)
صالات بلياردو و صالات الترفيه
(وتشمل الصالات التى تحتوى على ماكينات العاب الحظ ، و ايضا التى بها العاب اطفال ،
و اماكن قضاء اوقات الفراغ، او اماكن لهو
الاطفال التى يقدم فيها وجبات او مشروبات للآباء ) .
القائمة السابق ذكرها قابلة
للزيادة ، او لاضافة انشطة اخرى لم تذكر فيها و تظهر فى تصنيف الانشطة الاقتصادية
الحالي او المستقبلي، او التى تدخل ضمن نطاق عمل اتفاق العمل الوطنى لقطاع الفندقة
( فيما بعد سنطلق عليه ALEH) . ولكن لكى يتم ادراجها و
نفاذها يتحتم موافقة لجنة البت الخاصة بالاتفاقية العامة .
2 – على نفس الشاكلة ، سيؤثر
ذلك على تلك الشركات التى سيتم ادراجها بعد توقيع هذه الاتفاقية العامة ضمن
الانشطة الفندقية بقرار قضائى نهائى ، والاطرف المعنية التى تتطلع على الحكم
القضائى يجب عليهم اخطار لجنة البت .
3 – شركات الكاترينج او هيئات الخدمات
الغذائية التى تخضع لترخيص اداري ستنضم الى بعض القطاعات المذكورة فى الفقرة
رقم 1 من هذا البند ، طبقا لطبيعة النشاط الوارد فى الترخيص الادارى .
اذا كان االترخيص الممنوح لا يشمل طبيعة النشاط ، سيتم ادراج الشركة صاحبة
الترخيص ضمن القطاع الملائم لها وفقا لنشاطها الفعلى .
البند رقم 2 - النطاق
الاقليمى
هذه الاتفاقية العامة ذات نطاق
اقليمى ، و بالتالى تطبق على الشركات الخاضعة للبند رقم 1 و التى لها مواقع عمل
كائنة باقليم مالاجا .
البند رقم 3 – نطاق
الافراد
1 – هذه الاتفاقية العامة تحكم
علاقة العمل بين الشركات و جميع العاملين بها الذين يقومون باداء خدمات متصلة
بالانشطة المذكورة بالبند رقم 1 .
تطبق الشروط المحددة بهذه
الاتفاقية العامة على الانشطة التى تقوم بها عاملات الغرف ،
عمال المطاعم ، المطبخ ، و الاستقبال ايا كان نوع الشركة التى يعملون بها .
2 – هذه الاتفاقية العامة تربط
جميع الشركات والعاملين فى نطاقها، على ان يتم الغاء جميع الاتفاقيات الادنى درجة ،
التعاقدات الشخصية ، او الاتفاقات العامة الاخرى ، او أى اتفاقيات مع شركة ، باستثناء امكانية تطبيق
البند الخاص بالاعفاء من التطبيق .
وعلى الرغم من ذلك ، فمن الممكن
تحسين الاتفاقيات مع الشركة بمضمونها الحالى ، دون تعارض مع الاتفاقية العامة ، بحيث يتم تقنين
ما لم يتم ذكره ، او بادخال تحسينات على الشروط الواردة بها ، باستثناء ما هو
متعلق بانواع العقود ، و التى تخضع للقطاع طبقا لما هومحدد بتشريع العمل السارى فى
حينه و فى هذه الاتفاقية العامة .
3 – يستبعد من نطاق هذه
الاتفاقية العامة العاملين فى وظائف
قيادية ، و ايضا كل ما هو متعلق بالاعمال الخاصة المحددة فى البند رقم 2 من لائحة
العاملين .
البند رقم 4 ـ نطاق السريان
تسرى هذه الاتفاقية لمدة اربع
سنوات ، و يتم تطبيقها بجميع آثارها بداية
من يوم 1 يناير كانون ثانى 2006 حتى 31 ديسمبر كانون أول 2009 .
البند رقم 5 ـ التمديد
1 – يتم مد أجل هذه الاتفاقية
سنويا عند حلول موعد انقضائها ، الا اذا
طالب احد الاطراف الموقعة صراحة بفسخها .
يجب ان يقدم طلب الفسخ المذكور
كتابة ، و قبل شهرين على الاقل من تاريخ انقضاء سريانها او تاريخ مد اجلها ، على أن
يوجه الطلب الى باقى الاطراف الموقعة و للسلطة العمالية.
2 – تسرى هذه الاتفاقية فى حالة
فسخها لحين الموافقة و سريان اتفاقية جديدة سواء على مستوى المواد الملزمة أو اللائحة
.
البند رقم 6 ـ
التكامل
1 – الاشتراطات المتفق عليها فى
هذه الاتفاقية العامة تمثل كل متكامل لا يمكن تجزئته ، و على افتراض قيام المحكمة
المختصة بحذف او الغاء اى جزء تسرى باقى نصوص الاتفاقية .
2 – على افتراض حدوث الفقرة
السابقة ، تجتمع لجنة مفاوضات هذه الاتفاقية العامة خلال العشرة ايام اللاحقة على
اصدار الحكم النهائى لمحاولة ايجاد حل للمشكلة المطروحة ، واذا لم تتوصل الاطراف
الموقعة الى اتفاق خلال ال 45 التالية على
الحكم النهائى ، يتم اعتبار الفقرة الملغاة كأنها لم تكن .
البند رقم 7 ـ الاولوية فى تطبيق اللوائح
فى حالة خلو هذه الاتفاقية
العامة من احد النصوص تطبق لائحة العاملين ، و اتفاقية العمل الوطنى لقطاع الفندقة
(ALEH) و اللوائح الاخرى القانونية ، و /
او الضوابط المنظمة لتشريع العمل السارى فى حينه .
البند رقم 8 ـ الشروط
الافضل
تلتزم الشركات باحترام الشروط
الافضل ، و التى ، بالاضافة الى ما هو
منصوص عليه بهذه الاتفاقية ، من الممكن ان تطبقها على العاملين لديها .
البند رقم 9 ـ الاستعاضة و الادماج
الشروط المحددة فى هذه
الاتفاقية العامة فى مجملها ، من الممكن الاستعاضة بها عما هو قائم عند سريان
مفعولها ، مهما كان اصله او اسبابه ، و ايضا من الممكن دمجها فى بعض الشروط الافضل
؛ والمنصوص عليها فى الاشتراطات القانونية و العقود الفردية و الالتزامات
الاختيارية ، الخ...
البند رقم 10 ـ تشكيل لجنة البت
اتفقت الاطراف المعنية ، طبقا لما هو منصوص عليه بالبنود 85 – 3 هـ ، و البند رقم 91 من لائحة العاملين ، على تشكيل لجنة بت قادرة على فهم و حل النزاعات
الناشئة عن تطبيق و تفسير الاتفاقية بوجه عام ، و العمل على الالتزام الصارم بها،
و على تطبيق مادة الاعفاء فى حالة حدوثها ، و كذا على جميع محتوياتها .
البند رقم 11 ـ اختصاصات لجنة البت
تختص لجنة البت بالمهام التالية :
أ – تفسير جميع بنود و مواد
الاتفاقية .
ب – تحديث محتوى هذه الاتفاقية
العامة لكى تتلائم مع التعديلات التى قد تحدث بسبب تغير اللوائح ، أو بسبب
اتفاقيات اخرى قد تؤثر على محتوى نصوص هذه الاتفاقية . و فى هذا الصدد ، وعند حدوث اى تعديل فى ما سبق ذكره ، يقوم كلا
الممثلين ، بناء على طلب احدهما، بالاجتماع بهدف تحليل النتائج و التبعيات الناتجة
عن تلك التعديلات ، وتأثيرها على نصوص هذه الاتفاقية العامة ، على أن يتم فى هذه الحالة تعديل النص و مواءمته
بهدف الحفاظ على توازن النصوص القائمة سابقا قبل هذه التعديلات .
ج – مراقبة تنفيذ المتفق عليه .
د – القيام بالمتابعة ، و عند
الحاجة تطوير تطبيق الاتفاقية العامة .
هـ – اصدار تقارير عند طرح اى
استشارة من قبل الاطراف المعنية .
و – حل تلك النزاعات ، و التى
يقرر الطرفين طواعية طرحها امام لجنة البت ، وعند اصدار القرار تكون قد اوضحت
الطريق الذى يتم اتباعه ؛ اما الطريق الادارى و/او القضائى ، باستثناء اذا أقر
الطرفين بوضوح بالصفة الالزامية لهذه القرارات .
ز – تحديد اى من الوظائف أو
المجموعات أو المستويات المتخصصة يمكن أن تغطى بعاملين بعقود تحت التمرين طبقا لما
هو وارد بالبند رقم 40 ، و فى التشريع الانتقالي الاول لهذه الاتفاقية .
ح – ان تكون على دراية بمختلف
النزاعات الجماعية التى من الممكن ان تحدث داخل الشركات الخاضعة لهذه الاتفاقية
العامة ، وذلك بشكل مسبق و اجبارى ، قبل اللجوء
الى الطرق الادارية و القضائية ، و ايضا يجب على اللجنة الالمام باى نزاع
اخر قد يتطلب ضرورة التدخل عبر هذه الاتفاقية ، و هذا الاختصاص على وجه التحديد
عبارة عن سحب القرارت الخاصة بالموضوعات التالية :
1 – مادة الاعفاء فى الحالات
المحددة فى البند رقم 34 ، و التى تتطلب
التدخل فيها .
2 – اى تعارض متعلق بالفصل رقم
2 عن اوقات العمل والراحة .
3 – اى تعارض قد يحدث فى مسألة
الملابس ، بدل المواصلات ، و بدل التغذية ،
وبدل تعويضى عن العجز المؤقت .
4 – اختلافات ناجمة عن تفسير ،
و استشارات فى حالات الغلق لاجراء اصلاحات ؛ طبقا للبند رقم 26 من هذه الاتفاقية .
5 – استشارات متعلقة بمنح
تصاريح لمراكز التدريب المهنى المؤهلة للقيام بالتدريس النظري لعقود التدريب .
6 – حل المنازعات المتعلقة بالحقوق و الضمانات
النقابية .
7 – القيام باعمال الوساطة و
التحكيم ، طبقا لما هو منصوص عليه بالبند رقم 5 من الاتفاق الموحد حول الحل الغير قضائى للنزاعات العمالية
(سيطلق عليه فيما بعد ASEC ) .
8 – لديها صلاحيات فيما يتعلق
بمرفق الاندلس للتعاقدات الفندقية (سيطلق عليه فيما بعد SACH) .
9 – الخلافات التى تنشب بين
الشركة و العامل حول مبررات قيامه باجازة بدون مرتب اختياريا .
البند رقم 12
ـ تشكيل لجنة البت
1 – تشكل لجنة البت من اربعة
اعضاء اساسيين ، و اربعة اخرين احتياطيين ، يحلون محلهم فى حالة عدم قدرة
الاساسيين على حضور الاجتماعات لاسباب مبررة .
2 – يختص بتعيين الاعضاء
الاساسيين و الاحتياطيين النقابيون الموقعون على هذه الاتفاقية العامة ، بشكل
متكافىء ، و ايضا جمعيات اصحاب الاعمال
الموقعين على هذه الاتفاقية (على ان يكون لكل نقابة حق اختيار عضو اساسى ، و آخر
احتياطى ، اما بالنسبة لجمعيات اصحاب الاعمال الموقعين على هذه الاتفاقية فلهم
الحق فى اختيار عضوين اساسيين و عضوين احتياطيين ) .
3 – يعين لها رئيس ، على ان
يكون رئيس لجنة مفاوضات الاتفاقية العامة او من يتم الاتفاق عليه بالاجماع من خلال لجنة البت . يحضر الرئيس الاجتماعات ، و لديه حق
التحدث دون حق التصويت . كما يتم ايضا تعيين سكرتير يهتم بالاعمال الادارية للجنة
البت ، و استلام المراسلات ، كما انه يحل
محل الرئيس فى حالة عدم استطاعة الرئيس حضور اى من الاجتماعات .
و فى هذا الصدد ، يكون مقر لجنة
البت هو نفس مقر اتحاد اصحاب الفنادق بساحل كوستا ديل سول AEHCOS الكائن فى 9 شارع ريو سالاثار
، الدور الثالث ، رمز بريدى 29260 تورى مولينوس –
مالاجا .
4 – من حق كل طرف حضور الاجتماعات
برفقة احد مستشاريه ؛ و الذى سيحق له التحدث دون حق التصويت .
5 – فى جميع الاحوال ، يعتبر
انعقاد لجنة البت صحيحا بحضور عضو واحد على الاقل يمثل كل جهة (النقابة و رجال
الاعمال) ، بالاضافة الى الرئيس أو السكرتير .
البند رقم 13 ـ وظائف لجنة البت
1ـ يحكم عمل لجنة البت المعايير التالية :
أ – تدخلها دائما سيكون ضرورى
قبل طرح الموضوع امام هيئة فض المنازعات العمالية لمقاطعة الاندلس SERCLA ، ما لم يطلب منها صراحة عكس ذلك مقدما ، دون
الاضرار باجراءات سابقة قد اتفق عليها من قبل نفس لجنة البت .
ب – تجتمع لجنة البت فى جلسات
عادية و طارئة . تنعقد الجلسات العادية بشكل دورى كل ثلاثة اشهر ، بدعوة مسبقة من
قبل الرئيس . و تتم الدعوة قبل تاريخ الانعقاد بفترة زمنية لا تقل عن خمسة عشر
يوما . اما الجلسات الطارئة ، فتتم بدعوة من احد الاطراف ، أو من قبل الرئيس فى
حالة اعتقادهما بان هناك ضرورة لمناقشة موضوع ما لا يحتمل تأجيل اتخاذ قرار فيه
الى الجلسة العادية القادمة . و فى هذه الحالة ، يدعو الرئيس الاطراف للاجتماع ،
على أن تتم الدعوة بفترة زمنية لا تقل عن خمسة ايام سابقة على
الانعقاد .
ج – يطرح المتقدم الموضوع الذى
يجب ان يحال الى لجنة البت كتابة ، على أن يكون محتواه كاف للقيام بتحليل و دراسة
المشكلة ، و معرفة اسبابها و ابعادها .
د – يجب اصدار قرارات عن الموضوعات
المطروحة فى كل اجتماع فى موعد غايته خمسة عشر يوما ابتدءا من تاريخ الانعقاد
الصحيح ، يستثنى من ذلك اذا قرر الطرفان بالاجماع ، و لاسباب عاجلة ، ان يتم حسم الموضوع
فى فترة زمنية اقل ، و فى هذه الحالة يتم اصدار القرار خلال 72 ساعة كحد اقصى ، و
يمكن أن يدون طلب الاستعجال هذا فى نفس الطلب المقدم للجنة البت .
2 – يقوم الرئيس من جانبه باعداد
سجل يشمل جميع محاضر الاجتماعات .
3 – فى حالة عدم نص هذه
الاتفاقية على احدى مهام لجنة البت ، تستطيع اللجنة باجماع اصوات اعضائها ان تضع
القواعد التى ترى انها مناسبة لحسن القيام بوظائفها .
البند رقم 14 ـ نظام قرارات لجنة البت
1 – القرارات التى تصدرها لجنة
البت تكون باغلبية الاعضاء الحاضرين ؛ على ان يكون الانعقاد صحيحا .
2 – تحدد لجنة البت اى من هذه
القرارات يتم نشرها فى الجريدة الرسمية للاقليم ، طبقا لاهمية كل قرار و تأثيره
العام على القطاع .
3 – فيما يتعلق بالموضوعات و
الاستشارات المطروحة لاتخاذ قرار فى موضوع معين ، دون ان يكون له تأثير عام يلتزام الاطراف بما يلى :
أ – اذا كان الامر يتعلق بموضوع
محدد فى هذه الاتفاقية العامة ، يلتزم الطرفان بعدم اللجوء الى القضاء او سلك الطريق
الادارى ، الا فى حالة انقضاء الفترة الزمنية المحددة لذلك ، و لا يتم القيام باى
ضغوط او اشهارالموضوع كنزاع عام حتى تنتهى اللجنة من اصدار قرارها .
ب –على العكس من ذلك ، فى حالة اتفاق الطرفين على طرح اى موضوع مختلف عما سبق ذكره فى الفقرة السابقة ، و يقررا
صراحة اخضاعه لقرار لجنة البت ، يكون للجنة البت صفة النفاذ ؛ و بالتالى لا يحق
اللجوء الى اى جهة ، قضائية كانت ام ادارية ، لاصدار قرار فيه.
4 – جميع قرارات لجنة البت ، سواء
نشرت او لم تنشر ، سيتم ابلاغها الى ممثلى الشركات و العاملين الذين قاموا بطرح
الموضوع امام اللجنة .
البند رقم 14 مكرر وساطة SERCLA فى النزاعات الفردية
بالتوقيع على هذه الاتفاقية
يكون قد اتفق على خضوع جميع الشركات ، و العاملين الذين يدخلون في نطاقها،
لاجراءات حل النزاعات الفردية تحت مظلة النظام الغير قضائى لحل النزاعات بالاندلس SERCLA ، و ذلك طبقا للبند رقم 2 من اللائحة الذى نص على تنظيم الاتفاقيات المهنية ؛ و التى تم
بموجبها انشاء نظام حل النزاعات الفردية تحت مظلة SERCLA بتاريخ 20/4/2005 ( الجريدة الرسمية لمقاطعة الاندلس BOJA العدد
رقم 186 فى 22/9/2005) .
الوساطة المذكورة ، التى تتماشى
مع البند رقم 3 من اللائحة الاعتيادية ، تطبق فى تلك النزاعات الفردية ؛ و التى
يكون الغرض منها مطالب فردية فى اى من الامور التالية :
1 – التصنيف المهنى ، تغيير الاختصاص ،
القيام باعمال ذات درجة ادنى او اعلى .
2 – تعديلات جوهرية فى شروط العمل .
3 – النقل و الاحلال .
4 – تحديد فترات الاجازات ، بما فيها الايام الاضافية
كتعويض عن ايام العطلات التى تم العمل فيها .
5 – الاختلاف فى الامور المتعلقة بالتصاريح ، و الاذون ،
و خفض ساعات العمل اليومى ، و كذلك يشمل ما يتعلق برعاية الاولاد والأسرة .
6 – المطالب المالية ، اوالمتعلقة بالمكافآت الناجمة بشكل مباشر عن المطالب
المذكورة فى النقاط السابقة .
و ايضا و طبقا للبند رقم 63 من قانون الاجراءات العمالية
، فان الاجراءات الفردية التى تخضع الى تسوية من خلال SERCLA تعتبر تسوية سابقة على المسلك
القضائى ، و عند انقضاء المهلة وسقوط حق
التقادم ، يعتبر الموضوع منتهيا اذا انقضت مدة 20 يوما عمل دون الوصول الى
اتفاق او حكم المحكمين ، الا فى حالة اقرار الطرفان المتنازعان غير ذلك بوضوح ، و
اتفاقهما عليه .
Post a Comment