الحجز هو : عبارة عن جميع الإجراءات الموصلة إلى وضع الأموال -منقولةً كانت أو عقاريةً - تحت أمر القضاء أو تحت يده .
         وتنقسم طرق التنفيذ بهذا الاعتبار إلى قسمين :
أحدهما – الحجز التحفُّظِي .
والآخر – الحجز التنفيذي .
وبيان ذلك فيما يلي :
أولاً – الحجز التحفُّظي : هو وضع مال من أموال المدين تحت يد القضاء لا تمهيداً لبيعه وإنما تفادياً لخطر تهريبه من قبل المدين بإخفائه أو بالتصرف فيه،مما يؤدي إلى عدم تمكن الدائن من استيفاء حقه .
        فالحجز التحفظي مجرد وسيلةٍ وقتيةٍ للمحافظة على الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه ، تستهدف عدم نفاذ تصرفات المدين بالنسبة للأموال محل الحجز في مواجهة الدائن ، فضلاً عن تقييد حق المدين في استعمال هذه الأموال واستغلالها . ([1])
        وقد تضمنت ( المواد 208-216 مرافعات سعودي ) و ( المواد 564- 584 تجارية سعودي ) و ( المواد 256-270 إجراءات إماراتـي ) و ( المواد 304-309 مرافعات بحريني ) ، و ( المواد 398-404 مرافعات قطري ) ، و ( المواد 222-241 مرافعات كويـتي ) ، و ( المواد 316-352 مرافعات مصـري ) إجراءات الحجز التحفظي .
       فللدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في الدولة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء المدين أو تهريب أموالـه.
        ولمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار الموجودة في العين المؤجرة ضماناً للأجور المستحقة .
        ولمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه .
        وللدائن بدين مستقر حالِّ الأداء - ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ - أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ولو كانت مؤجلةً أو معلَّقةً على شرطٍ وما يكون له مـن الأعيان المنقولة في يـد الغير ( المواد 208-211 مرافعات سعودي ) .

                وقــد صــدر تــعــمــيم معالي وزير العدل السعودي برقم 8/ت/88 في 27/5/1410هـ المتضمن : عــدم الــشــرح عــلـى سجل أي صك بالتحفظ أو الإلغاء إلابإذن من الوزارة أو بطلب من حاكم شرعي . أ هـ. ([2])
        وسند الحجز التحفظي قد يكون سنداً تنفيذياً ، وقد يكون حكماً غير واجب النفاذ، كالحكم الذي لم يكتسب الصفة القطعية ، وقد يكون أمراً من القاضـي .
        وفي الحالة الأخيرة لابُد أن يقوم الدائن برفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز خلال مدةٍ معيَّنة من تاريخ إيقاع الحجز، وإلا اعتبر الحجز ملغياً كأنه لم يكن. وقدر هذه المدة عشرة أيام حسب ما نصت عليه ( المادة 214 مرافعات سعودي ) ([3]) بينما تم تحديدها بثمانية أيام في ( المـادة 575 تـجـاريـة سـعودي ) و ( المادة 255/2 إجراءات إماراتـي ) و ( المادة 308 مرافعات بحريني قبل تعديلها ) ، و ( المادة 225 مرافعات كويتي ) و ( المادة 320 مرافعات مصري ) ، وفي النظام البحريني حُدِّدَت المدة أخيراً بخمسة عشر يوماً ( المادة 308 معدَّلة مرافعات بحريني).([4]) أما في قطر فقد حددت ( المادة 402 مرافعات قطري ) هذه المدة بأسبوعين.
        وتقْرُبُ من مسألة الحجز التحفظي مسألة الحراسة عند نظر الدعوى فللمحكمة المختصة بنظر الموضوع - في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت - أن تأمر بالحراسة - بعد رفع دعوى طلبها - إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدَّم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته وبــردِّه مــع غــلــته المقبوضـة إلى من يثبُت له الحـق فيـه ( المادة 239 مرافعات سعودي ) وانــظــر ( المواد 240 – 245 مرافعات سعودي ) .وموضوع هذا النوع من الحراسة القضائية يتم بحثه عادةً في الأنظمة المدنية لا أنظمة المرافعات ، انظر – مثلاً – ( المواد 729-738 مدنـي مصري ). ([5])

ثانياً - الحجز التنفيذي : هو وضع مال من أموال المدين تحت يد القضاء تمهيداً لبيعه وتوزيع الناتج عنه على الدائنين .
        فالحجز التنفيذي هو أول إجراء من إجراءات التنفيذ على أموال المدين.([6])
        وقد تضمنت ( المواد 217 – 229 مرافعات سعودي ) ، و ( المواد 271 – 315 إجراءات إماراتـي ) ، و ( المواد 275 – 303 مرافعات بحريني)  و ( المواد 408 – 498 مرافعات قطري ) ، و ( المواد 242 – 281 مرافعات كويتي ) و ( المواد 353 – 468 مرافعات مصري ) إجراءات الحجز التنفيذي سواءً أكان ذلك على المنقول أم العقار أم الأسهم والسندات والإيرادات والحصص ، وبيعها بعد الإعلان عنها ، بما في ذلك مـن تـنبيهٍ بنـزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلهما ، وإيداع قائمة شروط البيع والاعتراض عليها ، وإجراءات البيع بالمزاد العلني والحكم بإيقاعه والاعتراضات الواردة عليه ، وانقطاع إجراءاته ، وحالة ما إذا كانت الأموال لدى المدين أو كانت للمدين لدى الغير .


([1]) انظر : إجراءات التقاضي والتنفيذ - محمود هاشم ص 288 ، والنظرية العامة للتنفيذ القضائي – وجدي راغب ص 288 ، 289 ، وإجراءات التنفيذ - أحمد أبو الوفا ص 847 ، والتنفيذ الجبري - فتحي والي ص 238 ، 239، وطرق التنفيذ والتحفظ - عبد الحميد أبو هيف ص 145 وما بعدها ، وقواعد تنفيذ الأحكام - رمزي سيف ص 473 .
([2]) انظر : التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة 2/633 .
([3]) نصت المادة المذكورة على ما يلي : يجب أن يُبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره وإلا عُدَّ الحجز ملغى . ويجب على الحاجز خلال العشرة الأيام المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا عُدَّ الحجز ملغى .
([4]) معدَّلة بالقانون رقم (1) لسنة 1990م .
([5]) للتوسع في مسألة الحراسة انظر : الحراسة القضائية -عبد الحكيم فراج .
([6]) انظر : إجراءات التقاضي والتنفيذ -محمود هاشم ص 299 ، والنظرية العامة للتنفيذ القضائي -وجدي راغب ص 259 ، وإجراءات التنفيذ -أحمد أبو الوفا ص 360 ، والتنفيذ الجبري -فتحي والي ص 238 ، 239 .

Post a Comment

أحدث أقدم