التعاقد و فترة الاختبار
1 - ترى الاطراف
الموقعة على هذه الاتفاقية انه من المناسب كمبدأ عام الابقاء على الوظائف خلال مدة
سريان الاتفاقية ، على ان يتم بقدر الامكان خلق وظائف جديدة فى حالة ملاحظة زيادة
ملموسة فى الانتاج .
2 – من خلال النصوص المحددة فى التشريع المطبق فى حينه ،
تقدم الشركات للممثلين القانونيين للعاملين صورة طبق الاصل من عقود العمل و
اخطارات مد العقود التى تتم بالشركة ، و كذا المعلومات اللازمة عن عقود الوظائف
التى تمت مع شركات توظيف مؤقتة ، وصورة طبق الاصل او امر التشغيل للعامل .
3 – فترة الاختبار فى عقود العمل بالنسة لمديرى
المجموعات المهنية شهرين كحد اقصى ، و خمسة عشر يوما بالنسبة لبقية الموظفين .
عقد تدريب
1 – الهدف من عقود التدريب هو تلقى التدريبات النظرية و
العملية اللازمة للاداء مناسب للعمل او الوظيفة التى تتطلب قدر من التأهيل .
2 – من الممكن تطبيق هذا النوع من العقود على التعاقدات
التى تتم مع التخصصات التالية : موظف الاستقبال ،مشرف اعمال ، نادل ، طباخ ، موظف
خدمات فنية ، أو ادارية او تسويق .
على نفس الشاكلة من الممكن ان تتسع القائمة السابقة
عندما ترى لجنة البت ذلك ، طالما كانت طبيعة التخصص تقتضى مستوى تأهيل معين ، و
تحتاج الى ضرورة تلقى هذه التدريبات النظرية و العملية ، و يسرى هذا بالنسبة لأى
من التخصصات المنصوص عليها بهذه الاتفاقية العامة .
3 – لا تقل مدة عقود التدريب عن ستة اشهر ، و لا تزيد عن
ثلاث سنوات .
4 – تكون فترة الاختبار لهذه النوعية من عقود التدريب
شهر كحد اقصى .
5 – لايجوز توقيع عقود تدريب يكون الهدف منها التأهيل
لوظيفة سبق للعامل ان شغلها سابقا فى نفس الشركة لمدة تفوق الاثنى عشرة شهرا ، و
بنوع عقد مختلف عن عقد التدريب .
6 – يكرس 15% من الحد الأقصى لوقت العمل لهذه النوعية من
العقود لتلقى التدريبات النظرية ، على ان
تتركز فى ادنى معدل لها شهريا او اقصى معدل كل شهرين . المراكز الذى سيتم فيها
تلقى هذه التدريبات تكون عامة او مشتركة مع قطاع خاص ، على انه يسمح بتلقى تدريبات
اخرى بعد استشارة مسبقة من لجنة البت .
كما انه يجوز تلقى هذه الانشطة التدريبية فى تلك المراكز التى تتأسس من
خلال النقابات مع رجال الاعمال و المخصصة للعاملين بعقود تدريبية . توزيع الوقت
المخصص للتدريب النظرى يمكن ان يتم الاتفاق عليه مع العامل .
7 – تتكون كل مجموعة من عقود التدريب من اربعة عاملين
كحد اقصى لكل مشرف . يعين هذا المشرف من قبل الشركة ، و يتم ابلاغ التمثيل
القانونى للعاملين بهذا التعيين .
8 – لا يجوز ان تتعدى عقود التدريب المتعاقد عليها من
قبل الشركات عن المحدد بهذا البيان ، على ان يجبر الكسر للادنى ، بشرط انه عندما
يحدث خلل فى عدد العاملين المخصص للتدريب التى تستطيع الشركة التعاقد معهم طبقا
للوائح يتم زيادتها او نقصانها لتطابق العدد الوارد هنا :
أ – من 1 الى 5
عمال : عامل واحد
ب – من 6 الى 10 عمال : عاملان
ج – من 11 الى 25 عامل : ثلاثة
عمال
د – من 26 الى 40 عامل : اربعة
عمال
هـ – من 41 الى 50 عامل : خمسة عمال
و – من 51 الى 100 عامل : ثمانية عمال
ز – من 101 الى 250 عامل : عشرة
عمال ، او 8% من عدد العاملين بموقع العمل .
ح – من 251 الى 500 عامل : عشرون عامل ، او 6% من عدد العاملين بموقع العمل
.
ط – اكثر من 500 عامل :
ثلاثون عامل ، او 4% من عدد العمال بموقع العمل .
لايشمل احصاء عدد العاملين فى كل موقع عمل العمال
المتعاقدين مع الشركة بعقود تدريب .
9 – فيما يتعلق بالاجور يحصل هؤلاء العاملين على ما يلى :
أ – يحصل العمال البالغون اكثر من 18 سنة على 85 % من
الاجر الخاص بالوظيفة التى يشغلونها .
ب – يحصل العمال البالغون 16 و 17 سنةعلى 85 % من الحد الادنى للاجر بالقطاع طبقا لما هو
وارد بالبند رقم 33 من هذه الاتفاقية .
10 – تنفيذ اى دورة تدريبية يتم وضعه فى الاعتبار كجدارة
سواء للترقي او لشغل وظائف شاغرة.
عقد تحت التمرين
1 – تصلح هذه العقود للعاملين الحاصلين على مؤهلات
جامعية ، او تدريب مهنى متوسط او عالى ، او شهادات معادلة معترف بها رسميا ؛ على
ان يكون التعاقد خلال الاربع سنوات اللاحقة على التخرج ، او ستة سنوات فى حالة
التعاقد مع عامل معوق .
2 – يحصل العاملين المتعاقد معهم بعقود تدريب على 85 %
من الاجر المنصوص عليه عن الوظيفة المماثلة التى تعادل ما يشغلها فى التمرين .
3 – فترة الاختبار لهذا النوع من التعاقد شهر كحد اقصى
للعاملين الحاصلين على مؤهل متوسط ، و شهران للعاملين الحاصلين على مؤهلات عليا .
4 – تحدد لجنة البت الوظائف و المجموعات و المستويات و
الفئات المهنية التى من الممكن ان تشغل هذا النوع من التعاقدات ، طبقا للاجراءات و
الفترات الواردة فى التشريع الانتقالي الاول .
عقود عمل مؤقتة لدواعى الانتاج
1 – بسبب الطبيعة الموسمية للنشاط و التذبذب المستمر فى
سوق السياحة فان العقود المؤقتة لدواعى الانتاج من الممكن ان تمتد الى اثنى عشر
شهرا كحد اقصى خلال ثمانية عشر شهران ، طبقا لما هو وارد فى البند رقم 15 – 1 – ب
من لائحة العاملين ، و التى تدخل ضمن نطاق التطبيق على هذه الاتفاقية .
2 – عند توقيع هذا النوع من التعاقدات مع نفس العامل فى
اكثر من مرة خلال الفترة المذكورة ، و هى ثمانى عشر شهرا ، لا يجب أن تتجاوز فترات العمل التراكمية لمختلف
العقود الاثنى عشر شهرا تحت اى ظرف من الظروف .
3 – بناء على ما هو وارد فى الفقرتين السابقتين ، فانه يتم احتساب الاثنى عشر شهرا بدءا من اول
تاريخ لقيام اسباب التعاقد او المبررات التى دعت للتعاقد معه ، اذا كان الامر
يتعلق باكثر من تعاقد خلال الثمانية عشر شهرا فان تاريخ الاحتساب يكون تاريخ بدء
التعاقد الاول .
عقد استبدال المؤقت
1 – يندرج تحت هذا النوع من العقود تلك العقود التى تتم
للاحلال محل عامل يحفظ وظيفته طبقا لما هو وارد بالبند رقم 4 من المرسوم الملكى
رقم 2720/1998 ، وكذا فى الاجازة بدون
راتب المحددة فى البند رقم 25 من هذه الاتفاقية .
2 – من الممكن اللجوء الى هذا النوع التعاقدى للاحلال
محل عامل فى حالة عجز مؤقت ، على ان تنتهى علاقة العمل بمجرد أن يستعيد العامل الاصلى عافيته و يصرح له الطبيب بمزاولة
العمل .
3 – اذا تم الاعلان عن ان العامل فى حالة عجز دائم و
كامل، او عجز بالغ ، يتم مد العقد الداخلى عامين كحد اقصى ، على ان يكون
للعامل المصاب الحق فى الاحتفاظ بوظيفته بنفس القواعد و الشروط المنصوص عليها فى البند
رقم 48 – 2 من لائحة العاملين .
اذا مر العامين و لا يزال العامل المصاب فى حالة عجز
دائم بدرجة كاملة ، مطلقة او عجز بالغ ، تلتزم الشركة بالتعاقد مع العامل المستبدل
المؤقت بعقد له نفس طبيعة عقد العامل الاصلى ، على ان يتم احتساب الاقدمية للعامل
الجديد بدءا من تاريخ الاعلان الأول عن العجز الدائم بالدرجة المذكورة للعامل الذى
تم استبداله .
اذا تم خلال هذين العامين مراجعة العجز و الاعلان عن
زوال العجز مع قدرة العامل على العودة
للشركة ، ينتهى عقد الاستبدال الخاص بالعامل البديل .
ـ الوظيفة الدائمة
1 – لكى يتم الحصول على اكبر قدر من الاستقرار فى
الوظيفة على جميع الشركات التى يعمل بها اكثر من ثمانى عاملين و الخاضعة لهذه
الاتفاقية مراعاة ان تكون العقود لفترات غير محددة ( الدائمين و الثابتين للعمل
على فترات متقطعة ) تشكل نسبة من اجمالى العاملين بالشركة طبقا لما هو وارد
بالجدول التالى :
عدد العاملين و النسبة
من 9 الى 20 58
%
من 21 الى 29 68
%
من 30 الى ما فوق
80 %
على اى الاحوال ، فبجانب هذه النسب تستطيع الشركة ان
تتعاقد مع النسبة الباقية من العاملين بعقود عمل ايا ان كانت طبيعتها .
2 – بالاشارة الى النسب المحددة بالجدول السابق ، تلتزم
الشركات بان يكون لديها نسبة محددة من العاملين الثابتين ، اما بالنسبة لاجمالى العاملين
بها (على أن تحتسب النسبة حسب القاعدة المذكورة فى هذا البند )
طبقا لهذا المقياس :
عدد العاملين النسبة
من 9 الى 20 30%
من 21 الى 29
40 %
30 او اكثر 50%
على هذا الاساس فان النسبة المتبقية للوصول الى اجمالى
عدد العقود الدائمة ، و الوارد فى جدول الفقرة السابقة ، من الممكن ان يتم شغلها
بعاملين سواء كانوا دائمين او مثبتين للعمل على فترات متقطعة .
3 – من اجل الوصول الى تطبيق النسب السابقة ، يتم حساب
عدد العاملين بكل شركة طبقا للمعايير التالية :
أ – الفترة التى يعتد بها هى عام كامل .
ب - العاملين الدائمين
و الثابتين للعمل على فترات متقطعة ، والذين يعملون بالشركة فى 31 ديسمبر كانون
أول من كل عام ، يضاف اليهم العاملين بعقود مؤقتة ، على ان يشمل ذلك ايضا العاملين
بعقود مؤقتة ، و المتعاقد معهم من قبل شركات العمل الموسمية ، على هذا الاساس يتم
ارساء قاعدة الحساب ؛ و التى تنص على ان عن كل 1800 ساعة حقيقية و فعلية للعاملين
المتعاقد معهم خلال الفترة المشار اليها سنويا سيتم اضافة عامل اخر .
ج – العاملين بعقود استبدال لعمال او خدمة محددة ، او
عقود استبدال مؤقت للتقاعد فى سن 64 سنة ، او عقود التعاقد الجزئى ، او عقد الاستبدال المؤقت ، او عقود التدريب ، لن يتم احتسابهم كعاملين
بالشركة للوصول الى عدد اجمالى الموظفين الذي يتم تطبيق النسب عليهم ، و لكن يتم
فقط فى هذا الصدد حساب العاملين الذين يؤدون خدماتهم فى الشركة، حتى و ان كانوا مسجلين فى النظام الخاص للضمان
الاجتماعى كعاملين مستقلين .
د – فى حالة وجود عاملين مثبتين لبعض الوقت ، يتم
احصائهم على اساس ان كل 1800 ساعة عمل فعلي ، خلال فترة العام المشار اليها ، يحسب
لها عامل اضافى ، و ذلك سواء لاحصاء اجمالى العمال القائمين بالعمل فى الشركة ، او
لتحديد عدد العاملين المثبتين فى الشركة حتى 31 ديسمبر كانون أول من كل عام .
هـ – فى حالة وجود عاملين مثبتين للعمل بعض الوقت ، يتم
حسابهم بنسبة عدد ساعات العمل اليومية التى يقوموا بها .
و – حاصل عدد العاملين بعد تطبيق المعايير السابقة هو
النتيجة التى يتم بناء عليها احصاء النسبة المحددة فى الفقرات 1 و 2 من هذا البند .
4 – يجب الالتزام بتطبيق النسب الواردة فى الفقرات 1 و 2
من هذ البند سنويا ، على ان يكون المرجع فى ذلك اجمالى العاملين بالشركة عن العام
السابق ، و ان يتم جبر الكسور الناتجة عن تطبيق هذه النسب للاعلى ( بالنسبة
للمثبتين و المثبتين للعمل على فترات متقطعة) اى كعامل اضافى .
5 – بغرض التطبيق الفعلى لكل ما ورد سابقا ، فتلتزم
ادارة كل شركة فى النصف الاول من شهر يناير كانون ثانى سنويا بتسليم ممثلي
العاملين التقارير اللازمة للتحقق بشكل قاطع من اجمالى عدد العاملين الذين ادوا الخدمات فى الشركة خلال العام
السابق .
6 – تقوم الشركة مع الممثلين القانونيين للعاملين ، خلال
النصف الثانى من شهر يناير كانون ثانى ، بحساب اجمالى عدد العاملين بالشركة ، و
النسبة المئوية للدائمين و الثابتين للعمل على فترات متقطعة ، و ذلك حسب المعايير
المشار اليها فى الفقرات السابقة .
على افتراض ان هذه النسبة اقل من نسبة مجموعة العاملين
الدائمين و الثابتين للعمل على فترات متقطعة ، طبقا للفترة و عدد العاملين
المحددين لها ، تقوم الشركة بتوفيق اوضاع مجموعة العمل قبل 31 من يناير كانون ثانى
من السنة اللاحقة ، و ذلك من خلال تغيير نوع التعاقد القائم ، او التعاقد مع دائمين و ثابتين للعمل على فترات
متقطعة لاستكمال عدد العاملين المطلوب .
7 – الشركات الموسمية ، و يفهم من هذا المصطلح تلك الشركات
التى تغلق اكثر من 45 يوما فى السنة ، تلتزم باستكمال النسب العامة للعاملين
الدائمين و المحددين فى الجدول الوارد
بالفقرة 1 من هذا البند .
لكى يتم تحديد اجمالى عدد العاملين الذى سيطبق عليهم
النسب الاجمالية للعاملين الدائمين ، لن يتم الحساب على اساس فترة العمل السنوية
المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية ، بل عبر نسبة و تناسب لكل سنة طبقا للوقت الذى
تظل فيه المنشأة مفتوحة للجمهور.
8 – اى نوع من انواع الاختلاف الذى قد ينشأ من تطبيق هذا
البند يتم عرضه على لجنة البت ، وعلى الرغم من هذا ، وبغرض ايضاح فحوى البند ، سنعرض فى الملحق رقم 3 ثلاثة امثلة توضيحية
لطريقة حساب ما سبق ذكره .
9 – لا يتم تطبيق المحتوى الوارد فى هذا البند على
الشركات خلال الثلاث سنوات الاولى اعتبارا من تاريخ بدء النشاط ، طبقا للوارد فى نطاق العمل من هذه الاتفاقية
العامة .
44 ـ معايير التعاقد
لتغطية نسب الوظيفة الدائمة
1 – اذا اضطرت الشركة لسد الوظائف بعاملين مثبتين نتيجة
لتطبيق نسبة الوظائف الدائمة الواردة فى الفقرة رقم 2 من البند السابق ، تكون الافضلية للعاملين الثابتين للعمل على
فترات متقطعة بالشركة ، مع الوضع فى
الاعتبار المعايير التالية :
أ –تقوم ادارة الشركة الفنية او الانتاجية لاسباب
تنظيمية بتحديد القسم و /او الاقسام ، و من خلالها التخصصات التى يعتقد انها
ملائمة ، و التى من المناسب التعاقد فيها مع عامل جديد او / و عمال جدد . تكون
الاولوية فى كل قسم او اقسام سيتم فيها
التعاقد مع عامل جديد و / او عمال جدد دائمين ، للعامل او / و العاملين الثابتين
على فترات متقطعة الاقدم فى القسم و فى التخصص ، و فى حالة تعذر ذلك يتم تغطية
الوظيفة بعامل اخر .
ب – اذا لم ترغب الشركة فى استخدام حقها الممنوح لها
سابقا ، تكون الافضلية لصالح العاملين المثبتين للعمل على فترات متقطعة من الاقدم
الى الاحدث من العاملين بالشركة .
2 – اذا اضطرت الشركة لتغطية وظائف عاملين ثابتين للعمل
لفترات متقطعة نتيجة لتطبيق نسب الوظيفة الدائمة الوارد فى الفقرة رقم 2 من البند
رقم 43، تكون الافضلية لتغطية هذه الوظائف
للعاملين الذين عملوا بالشركة قبل 1 يناير كانون ثانى 2006 بعقود عمل مؤقتة ،
لفترة لا تقل عن شهرين خلال آخر عامين ، و تكون الافضلية بين مجموعة العاملين على اساس من امضى عدد ايام عمل فعلية أكثر .
على اى حال ، يجب ان يحترم دائما حق باقى العاملين بالنسبة
لمن عملوا اكثر عدد من الايام في الشركة .
3 – اذا كانت الشركة غير مضطرة لتغطية نسبة العاملين الدائمين
و/ او المثبتين للعمل على فترات متقطعة لوفائها بالعدد المطلوب بنسب الوظائف
الدائمة الواردة فى البند رقم 43 ، فاذا احتاجت الشركة شغل وظائف عمل ايا كان نوع
العقد المؤقت ، تكون الافضلية للعاملين المذكورين فى البند السابق بنفس الترتيب
الوارد .
يعتبر هؤلاء العاملين جزء من الاحصاء الذى يتم اعداده فى
كل شركة بين الادارة و ممثلي العاملين ، و يتم ادراجه فى الهيئة الاندلسية
للتعاقدات الفندقية (S.A.C.H) عندما تكتمل
لائحتها و تدخل حيز التنفيذ .
البند رقم 45 ـ عقود العاملين الثابتين للعمل على فترات متقطعة
1 – يعتبر عاملين ثابتين للعمل على فترات متقطعة هؤلاء
العاملين الذى يتم التعاقد معهم لاعمال دائمة ودورية داخل حجم النشاط العادى
للشركة ، و لكن لا يتطلب منهم اداء الخدمات يوميا طوال ايام العمل على مدار العام .
يوافق الطرفان
على ان فترات العمل للعاملين المذكورين لا يتم تحديده بتواريخ ثابتة ، و لكن عندما
يتطلبه نشاط الشركة.
2 – اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ،
يكتسب صفة عامل ثابت للعمل على فترات متقطعة جميع العاملين الذين يؤدون خدماتهم فى
الشركات ، و تم التعاقد معهم قبل 1 يناير كانون ثانى 2006 ، على الاقل ان يكون قد
عمل خلال 2003 و 2004 و 2005 بعقود عمل مؤقتة لفترات تساوي او تفوق الثلاثة اشهر متواصلة
فى أى عام من الاعوام المذكورة ، و فى هذا الصدد يتم اعتبار فترات متواصلة تلك
التى لا يمر فيها اكثر من 15 يوما بين كل عقد مؤقت و آخر.
3 – لا يتم تطبيق هذا البند فى حالات العاملين بعقود
استبدال مؤقتة لتغطية وظيفة محفوظ مكانها .
4 – الاستدعاء و الالتحاق بالعمل يتم طبقا لاقدمية
العامل بالشركة و للتخصص ، على ان يكون هناك احتياج فى العمل يبرر الاستدعاء .
يتم الاستدعاء كتابة ، على ان يكون هناك اثبات دامغ بانه
تم اخطار العامل ، و بفترة لا تقل عن 48 ساعة قبل تاريخ بدء اداء الخدمات . فى هذا
الصدد ، يكون العامل ملزما باخطار الشركة عن اى تغيير قد يطرأ على مقر اقامته
مختلف عن المعروف للشركة ، على ألا يتم تطبيق الوارد هنا عند استحالة الاستدعاء بسبب
عدم معرفة مقر الاقامة .
يفهم بان العامل يرفض الوظيفة فى الشركة اذا لم يلتحق
بها فى التاريخ المحدد فى الاستدعاء .
5 – لن يوقع هؤلاء العاملين على عقود فى كل مرة يتم
الاستعانة بهم لبدء النشاط ، يكتفى فقط بتسجيلهم فى نظام الضمان الاجتماعى ، على
ان يتم استبعادهم منها عقب انتهاء الخدمات التى تم التعاقد معهم من اجلها .
6 – لا يمكن التعاقد مع عاملين مؤقتين لشغل تلك الوظائف
التى يمكن شغلها بعاملين ثابتين للعمل لفترات متقطعة ، او ثابتين لبعض الوقت طبقا لنظام
الاستدعاء القائم .
ـ عقد عمل لساعات عمل جزئية
1 – يتم االجوء لعقد العمل لساعات عمل جزئية عند الاتفاق
على اداء الخدمات خلال عدد ساعات محدد فى اليوم، او فى الاسبوع ، او فى الشهر، او فى السنة ، على ان تكون اقل من عدد ساعات
العمل للعامل الذى يعمل لفترة كاملة مماثلة .
فى هذا الصدد ، يفهم من "عامل لفترة كاملة مماثلة"
بانه عامل متعاقد معه بنفس عقد العمل ، و يقوم بالعمل فترة كاملة ، و يؤدى الخدمات
فى نفس الشركة و نفس موقع العمل ، و يقوم بنفس العمل او عمل مماثل . فى حالة عدم
وجود اى عامل يعمل فترة عمل كاملة مماثلة بالشركة ، يتم الاخذ فى الاعتبار يوم
العمل لفترة كاملة الوارد بهذه الاتفاقية العامة .
2 – اذا كان عقد العمل لبعض الوقت يحتم العمل ساعات
يومية اقل من ساعات عقود العمل ليوم كامل ، فيجب الا تقل ساعات العمل فيه عن 4
ساعات ؛ تؤدى بشكل متصل .
3 – من الممكن ان يصلح هذا العقد لوقت غير محدد ، او
لوقت محدد ، على ان يخضع ما لم يرد نصه
بهذا البند للمادة رقم 12 من لائحة العاملين المعدلة بالقانون رقم 12/2001 بتاريخ
9 يوليو تموز ، و من اللائحة المعدلة
السارية فى حينه.
البند رقم 47 ـ عقود الاستبدال و التقاعد الجزئى
يحق للعاملين البالغين 60 سنة او اكثر ان يطالبوا
باللجوء الى التقاعد الجزئى المحدد قواعده فى المادة رقم 12 من لائحة العاملين ، و المادة رقم 166 من القانون العام
للضمان الاجتماعى ، دون اى شروط اضافية عن المحددة فى المواد المذكورة سوى ابلاغ
الشركة كتابة برغبته فى اللجوء الى هذا النوع من العمل قبل بشهرين على الاقل ،
محددا في طلبه نسبة ساعات العمل التى يرغب فى خفضها ، وطريقة توزيع الساعات الباقية . تخفيض ساعات العمل من
الممكن ان يتراوح ما بين 25 الى 85 % من
ساعات العمل العادية السنوية ، على ان يتم تخفيض الاجر بنفس النسبة .
تلتزم الشركة بتغير عقد عمل العامل ، و ايضا بالتعاقد مع آخر بعقد استبدال بالشروط
القانونية ، و وفقا للوائح الواردة ، على ان تكون فئة العامل بعقد الاستبدال
مساوية ، او ينتمى لنفس المجموعة التخصصية لطالب التقاعد الجزئى .
البند رقم 48 ـ الهيئة الاندلسية للتعاقدات الفندقية (S.A.C.H)
1 – اتفقت الاطراف الموقعة على هذه
الاتفاقية العامة و تلتزم باعداد السجل العام للعاميلن بمجال الفندقة على ان يطلق
عليه اسم الهيئة الاندلسية للتعاقدات الفندقية (S.A.C.H) ، و ان يتبع لجنة البت بالاتفاقية . يلتزم الطرفان
بصياغة لائحة الهيئة الاندلسية للتعاقدات الفندقية (S.A.C.H) .
2 –عندما تحتاج الشركات ، التى يعمل بها حتى 8 عمال ، تغطية
وظيفة ، ايا كان نوع التعاقد ، من الممكن ان تطلبه من السجل العام للعاملين
بالفندقة (S.A.C.H) وفقا للنظام المحدد باللائحة التى سيتم الاتفاق
عليها فى حينه بين الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية .
البند رقم 49 ـ الاخطار فى حالة انهاء عقد العمل
1 – اذا رغب العامل الدائم و الثابت الذى يعمل على فترات
متقطعة بانهاء عمله فى الشركة طواعية ، يجب عليه ابلاغ ذلك كتابة للشركة على ان
يتعهد بمراعاة فترات الاخطار التالية :
أ – ثلاثون يوما بالنسبة للمديرين .
ب – خمسة عشر يوما بالنسبة لباقى العاملين .
2 – عدم التزام العامل بالفترة الزمنية المحددة للاخطار ،
يعطى الشركة الحق بخصم مبلغ مساوى يوم اجر عن كل يوم أخل به من فترة الاخطار ، وذلك
عند تصفية الاجر . من جانبه يلتزم صاحب العمل بالتوقيع على علم وصول الاخطار
الكتابى المرسل من العامل .
3 – اذا كان عقد العمل لفترة محددة اكثر من عام ، يلتزم
الطرف الذى ينهى التعاقد بابلاغ الطرف الاخر عن هذا الانهاء بفترة زمنية لا تقل عن
خمسة عشر يوما .
البند رقم 50 ـ مستحقات نهاية الخدمة
تكون ايصالات مستحقات نهاية الخدمة التى قد يوقعها
العاملين صالحة فقط فى حالة مرور خمسة عشر يوما دون ان يعترض العاملين عليها ،
خلاف ذلك تكون صبغة النفاذ قاصرة على المبالغ التى تسلموها ، و المبينة فى
الايصالات بانها سلمت ، هذا فيما يخص اجزاء تم الحصول عليها و الاجور المستحقة .
البند رقم 51 ـ التقاعد الاجبارى و التقاعد عند 64 سنة
1 – التقاعد الاجبارى
طبقا لما هو محدد بالتشريع الاضافى العاشر من لائحة
العاملين ، يكون التقاعد اجباريا بالنسبة لجميع العاملين الخاضعين لهذه الاتفاقية
عند اتمام 65 عاما ، طالما يتم استيفاء
الشروط الاتية :
أ – ان يكون لدى العامل رصيد 30 سنة أو اكثر فى
التأمينات الاجتماعية .
ب – ان تلتزم الشركة بالتعاقد مع الحد الادنى من عدد
العاملين المثبتين المحدد بالبند رقم 43 من هذه الاتفاقية .
ج ـ ان يتم شغل
الوظائف الشاغرة طبقا لترتيب الافضليات الوارد بالبند رقم 44 من هذه الاتفاقية .
د – بان تلتزم الشركة بتحويل اصحاب العقود المؤقتة الى
عقود ثابتة للعمل على فترات متقطعة ، طبقا لما هو وارد بالبند رقم 45 من هذه
الاتفاقية .
2 – تقاعد مبكر فى سن 64 عاما
يستطيع العامل ، من خلال طلب كتابى ، ان يتمتع بفوائد
التقاعد المبكر فى سن 64 عاما الواردة بالمرسوم الملكى رقم 1194 / 1985 فى 17 يوليو تموز . فى هذا الصدد يقوم صاحب
العمل بالتعاقد مع عامل فى البطالة ليحل محل العامل المتقاعد ، و يقوم بابرام
تعاقد معه له نفس طبيعة عقد العامل المتقاعد ، حتى وان اختلفت فئة التخصص . يجب ان
يقدم طلب التمتع بهذه الامكانية قبل ثلاثة
اشهر على الاقل من بلوغ العامل سن 64 عاما .
البند رقم 52 ـ شركات العمل الموسمى
1 – عند استخدام عقود قيد الاحتياج لسد ضرورات طارئة
بالسوق ، او بسبب تراكم اعمال ، او زيادة فى الطلبات ، لا يجب ان تزيد مدة تلك
العقود عن شهر خلال عام واحد .
اذا دعت الظروف الى ضرورة استمرار هذه الوظيفة ، يتم
اعداد عقد عمل جديد ، على ان يلتزم بما هو وارد بالبند رقم 15 من لائحة العاملين .
2 – لا يجب ان يزيد اقصى عدد ممكن من العاملين بعقد قيد
الاحتياج الذى تستطيع تشغيله شركات العمل الموسمى فى الشركات الخاضعة لهذه
الاتفاقية عن 10% من اجمالى عدد العاملين
فى موقع العمل مهما كانت الاسباب ، بما فى ذلك العاملين المسجلين بالنظام الخاص كعاملين
مستقلين .
3 – عند تعاقد الشركات التى تخضع لهذه الاتفاقية مع
شركات عمل موسمى ، يجب ان تطالب فى هذا العقد بان يستفيد العاملين فى هذه الشركات
الموسمية ، وطوال مدة سريان العقد ، بجميع الحقوق المادية و الاجتماعية الواردة فى
هذه الاتفاقية ، على ان تتلزم بذلك الشركة المتعاقد معها طبقا بما هو محدد بالبند
رقم 16 -3 من القانون رقم 14/94 .
4 – يتم التعاقد مع العاملين الذين قد تحتاجهم الشركات
للقيام بعمل او خدمة محددة ، او ليحل محل احد العاملين اصحاب الحق فى حفظ الوظيفة
لذات الغرض المحدد عن طريق احدى انواع العقود الواردة فى البند رقم 15 من لائحة
العاملين و المرسوم الملكى رقم 2720/98 ، و ذلك بالتوافق مع البندين رقم 38 و 42
الواردين فى هذه الاتفاقية .
5 – لا تطبق الحدود المذكورة سابقا على تلك التعاقدات
التى تهدف الى تغطية خدمات استثنائية ، و يفهم من الخدمات الاستثنائية تلك الخدمات
اللازمة لخدمة المؤتمرات و الولائم و / او الاحتفالات .
Post a Comment