مراتب الحضانة
المطلب الأول: مراتب الحضانة في الفقه
الأصل في حضانة الصغار -ذكوراً و إناثاً-أنها للنساء، فإن لم توجد النساء فالحضانة للرجال.
و الحكمة من ذلك أن النساء أشفق و أرفق و أهدى إلى تربية الصغار و أصبر على القيام بأمورهم[1].وهذا القدر محل اتفاق بين الفقهاء في الجملة، و لكنهم قد اختلفوا فيمن يستحق الحضانة بعد الأم ، و ترتيبهم على النحو التالي:
الأحق بالحضانة عند الحنفية [2]:
القاعدة في المذهب الحنفي أن الحضانة يقدم فيها النساء المحارم، ثم العصبة من الرجال، ثم الرجال، ثم الرجال المحارم من غير العصبات.
الأحق بالحضانة عند المالكية:
القاعدة في المذهب المالكي أن الأم و قرابتها من أصول الإناث يقدّمن على الأب و قراباته، ثم الأب و قراباته فإذا انعدمت القرابات انتقلت إلى الولي ثم إلى العصبات[3].
الأحق بالحضانة عند الشافعية:
يرى الشافعية أن ترتيب الحق في الحضانة إنما يكون على حسب الحال ، و الحال لا يخلو من ثلاث: فإما أن ينفرد النساء، أو ينفرد الرجال، أو يجتمع الرجال و النساء[4].
ب- مراتب الرجال في الحضانة  في حال عدم وجود النساء:
إذا اجتمع الرجال وحدهم دون النساء، فتثبت الحضانة لكل ذكر محرم وارث على ترتيب الإرث.
جـ- مراتب الحضانة عند اجتماع الرجال و النساء:
إذا اجتمع الرجال و النساء، فالأحق بالحضانة الأم ، ثم أمهاتها المدليات بإناث و إن علون، ثم الأب ، على الصحيح في المذهب.
الأحق بالحضانة عند الحنابلة[5]:
الحضانة عند الحنابلة تثبت للأم وأمهاتها القربى فالقربى بالاتفاق في المذهب.


المطلب الثاني: مراتب الحضانة وفقا لقانون الأحوال الشخصية الإمارتي
نصت المادة 146/1، 2 ، 3 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على ترتيب أصحاب الحق في الحضانة  كما يلي:
          أ‌-         الأم
       ب‌-       الأب
       ت‌-       أم الأم و إن علت
       ث‌-       أم الأب و إن علت
        ج‌-       الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب
        ح‌-       بنت الأخت الشقيقة
        خ‌-       بنت الأخت لأم
         د‌-         الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات
         ذ‌-         بنت الأخت لأب
        ر‌-        بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات
        ز‌-        العمات بالترتيب المذكور
      س‌-      خالات الأم بالترتيب المذكور
      ش‌-      خالات الأب بالترتيب المذكور
     ص‌-     عمات الأم بالترتيب المذكور
     ض‌-     عمات الأب بالترتيب المذكور
 
إذا لم توجد حاضنة من هؤلاءالنساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال، بحسب ترتيب الاستحقاق في الأرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات، على الترتيب الآتي: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق، فالخال لأب ، فالخال لأم..))
لقد أخذ القانون ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من المذهب الحنفي، حيث أثبت الحق في الحضانة للأم،ثم للمحارم من النساء مقدما فيه ما يدلي بالأم على ما يدلي بالأب، و معتبراً فيه الأقرب من الجهتين. غير أنه استثى من أحكام المذهب الحنفي، حيث أعطى القانون الحق في الحضانة بعد الأم للأب مقدماً على أمهاتها، و هو أيضا مخالفاً لما عليه الجمهور من الفقهاء فهو أخذ بأحد قولي الإمام أحمد رحمة الله.
غير أن القانون لم يسر بعد ذلك على تقديم قرابات الأب بعده، و إنما عاد لتقديم قرابات الأم على قرابات الأب، وفقاً للمذهب الحنفي.
- حكم اختلاف جنس المحضون عن الحاضن:
عند اختلاف جنس المحضون عن الحاضن، إذا كان الحاضن من المحارم ، فتثبت الحضانة له مع اختلاف الجنس، أما إذا كان الحاضن ليس من المحارم، فلا يستحق الحضانة مطلقاً.
و قد نصت الفقرة الخامسة من المادة 146 على أنه:( في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو انثى).

- الأصل في الحضانة أنها للأم
و ذلك وفقاً لنص المادة 146 في الفقرتين 6,7, حيث تنصان على أنه:
(6- للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
7- لكل من الأم و الأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع و خرجت الأم من مسكن الزوجية، ولو كانت الزوجية قائمة بينهما و يفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد).
- تعدد أصحاب الحق في الحضانة
وفقاً لنص المادة 155 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي و التي تنص على أنه:( إذا تعدد أصحاب الحق في الحضانة و كانوا في درجة واحدة اختار القاضي الأصلح للولد)
و تنص المذكرة الإيضاحية على أن هذا الحكم يتوافق مع ما يهدف إليه كل من المالكية و الحنفية في هذا الخصوص.
فالحنفية قالوا بتقديم أفضلهم صلاحاً و ورعاً، فإن تساووا في ذلك فأكبرهم سناً ، فإن تساووا من كل وجه فالرأي للقاضي [6].
و أما المالكية فقالوا بتقديم الأكثر صيانة و شفقة على المحضون.
يقول المواق:...( و في المتساويين بالصيانة و الشفقة) ابن الحاجب: إن اجتمع المتساوون رجح بالصيانة و الرفق،اللخمي إن تساوت منزلتهم فأولاهم أقومهم، فإن تساووا فأسنهم. ابن عرفة: الترجيح بالصلاح مقدم على السن[7]
- حكم  فقدان الحاضن أو عدم قبول المستحق لها
نص في المادة 147 من قانون الأحوال الشخصية على أنه:( إذا لم يوجد الأبوان ، و لم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو يضعه لدى إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض).
و هذا النص مستنده الفقه الإسلامي أيضاً، فيقول الرملي:( و لو قام بكل من الأقارب مانع من الحضانة رجع في أمرها للقاضي الأمين، فيضعه عند الأصلح منهن أو من غيرهن) [8].


[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 4/41
[2] يراجع للحنفية :البحر الرائق شرح كنز الدقائق 4/182، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع4/41 -44
[3] المقدمات الممهدات 1/565 -568
[4]  إعانة الطالبين 4/115، مغني المحتاج 5/191-195
[5] المغني لابن قدامة 8/195-197

[6] المبسوط للسرخسي5/212، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 4/43
[7] التاج و الإكليل لمختصر خليل5/597
[8] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج7/231

Post a Comment

أحدث أقدم