بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20/7/2006 ، المؤداة عنه الرسوم القضائية ، يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه توصل بأمر بالتحصيل صادر عن قباضة الرباط المدينة بخصوص ضريبة المباني والنظافة المتعلقتين بالفيلا التي يملكها الكائنة بالعنوان المذكور أعلاه عن السنوات من 1996 إلى 2005 موضوع جدول المكلفين عدد 125131090 ، مع أن الضرائب المذكورة تخص المالك  القديم ، كما أنه طالها التقادم طبقا لمقتضيات المادة 66 من ظهير 21/8/1935 ، وقد تقدم بتظلم إلى مدير الضرائب عملا بمقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية يطالبه فيه  بمراجعة الضرائب المفروضة عليه ظل دون جواب ، لذا فهو يلتمس الحكم بإلغاء الضرائب المفروضة عليه لتقادمها ولزومية الأداء للمالك القديم ، مع تسجيل استعداده لأداء ما هو مستحق عليه ابتداء من تاريخ تملكه للعقار .
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى الجهة المدعى عليها وعدم جوابها رغم التوصل .
وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2/8/2006 ، يلتمس فيه تصحيح الخطأ المادي المتسرب إلى مقال الدعوى بخصوص كتابة اسمه وذلك بجعله _ بدلا من_______ .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/8/2006 تحت رقم 775 ، القاضي بإجراء بحث.
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 14/11/2006 ، أرفقها بنسخة من الرسالة الموجهة إلى المديرية العامة للضرائب ، ومن الأمر بالتحصيل المطلوب إلغاؤه .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف قابض الرباط المدينة ، دفع فيها بعدم احترام مسطرة التظلم الإداري المسبق المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية وفق الشروط الواردة في هذه الأخيرة ، كما تمسك بانعدام صفة المدعي ومصلحته لأن رقم الجدول المدلى به 25131090 مدون في إسم السيد ______ ، وأن القابض ظل يتوصل بهذه الجداول من طرف المديرية العامة للضرائب طيلة السنوات السابقة إلى غاية 2006 ، في حين أن إسم المدعي غير مدرج في الجداول الضريبية للملزمين لدى المحاسب المكلف بالتحصيل الواردة عليه من المديرية المذكورة ، وأن عنوان الفيلا موضوع الضريبة المسجلة تحت الجدول المذكور ، مطابق لنفس العنوان ورقم الجدول المدلى به من طرف المدعي المصرح بملكيته لها ، في حين أن المقال خال من الوثائق التي تثبت تلك الملكية .
وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بمكتب السيد القاضي المقرر بتاريخ 26/12/2006 .
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث مع إدخال الغير في الدعوى المدلى بهما من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2/1/2007 ، التمس بموجبها إدخال السيد ستر الدين يوسف في الدعوى ، كما أكد بأنه لم يسبق له أن توصل بأي

إنذار قانوني بخصوص الضرائب المطعون فيها ، وأن الإنذار المؤرخ فــــــــــــي 23/9/2004 يحمل إسم الشخص المذكور الذي هو المالك القديم ، والمعني بتلك الضرائب. كما سبق له أن وجه تظلما إلى مدير الضرائب طبقا للمادة 120 المشار إليها أعلاه دون جدوى ، وأن صفته ثابتة بمقتضى تملكه للفيلا موضوع الوعاء الضريبي مع تسجيل استعداده لأداء ما هو مستحق عليه ابتداء من تاريخ تملكه ، بالإضافة إلى أن الضرائب المطالب بها طالها التقادم طبقا لمقتضيات الفصل 66 من ظهير 21/8/1935 ، ملتمسا تمتيعه بكل ما جاء في مقاله الافتتاحي.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المقدمة من طرف مديرية الضرائب المؤشر عليها بتاريخ 24/1/2007 ، لاحظت فيها بأن المدعي كان عليه أن يوجه تظلمه إلى الخازن العام للمحكمة وليس إلى المدير العام للضرائب ما دامت المنازعة تنصب على إجراءات المتابعة بهدف تحصيل مبالغ ضريبية ، ملتمسة لأجله إخراجها من الدعوى .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 27/2/2007 ، الرامية إلى تأكيد مطالبه مع السماح له بتبليغ المقال إلى الخازن العام للمملكة ، وحفظ حقه في التعقيب على جواب المدخل في الدعوى في حالة الإدلاء به .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف قابض الرباط المدينة بتاريخ 12/3/2007 ، جدد فيها تمسكه بدفوعاته الشكلية السابقة ، مؤكدا بأن المدعي تقدم بتظلمه إلى المديرية العامة للضرائب ، في حين لم يتقدم بأي تظلم إلى الجهة المعنية بالتحصيل . وأن اعتراف المدعي بملكيته للعقار يجعله مسؤولا عن أداء الضرائب المتراكمة عليه بصفته خلفا خاصا للبائع ، وكان يتعين عليه الاحتراز من المشاكل التي قد تثور عند انتقال الملكية إليه ، وذلك بالاطلاع على الوصولات أو شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الضرائب و الرسوم المثقل بها العقار برسم سنة التفويت والسنوات السابقة ، وبما أنه لم يقم بذلك فقد ألزم تضامنا مع البائع بأداء الضرائب الملقاة على عاتق المفوت باعتباره مالكا جديدا استنادا إلى مقتضيات المادة 94 من مدونة تحصيل الديون العمومية ، ملتمسا لأجله الحكم بعدم قبول الطلب شكلا .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 17/4/2007 ، أوضح فيها أن التضامن المتحدث عنه في الفصل 94 السالف ذكره أعلاه إنما يخص حالة الشياع ، أما الحالة التي يكون فيها انتقال الملكية ، فإن  مبدأ شخصية وفردية الضريبة يحتم أن يؤدي كل مكلف واجباته على انفراد ، وأن استدعاء السيد ستر الدين سيجعل الأمر أكثر وضوحا ، كما تمسك باحترام مسطرة المطالبة الإدارية ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي .
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 7/8/2007 .
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريـــــــــــــخ 4/10/2007 .


وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما ، حضر دفاع المدعي وأكد الطلب بينما تخلفت الإدارة المدعى عليها رغم التوصل ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة . ثم أعطيت الكلمة للسيد  المفوض الملكي الذي أكد  تقريره  الكتابي ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده .

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل : حيث دفع قابض الرباط المدينة بعدم قبول الطلب لانعدام صفة المدعي ومصلحته  على اعتبار  أن اسمه غير مدرج في الجدول الضريبي موضوع النزاع ، ولعدم احترام مسطرة  المطالبة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية .
لكن فيما يخص الدفع الأول ، فالثابت أن الطعن منصب على المنازعة في الضريبة الحضرية ورسم النظافة المفروضين على العقار الكائن بزنقة الخميسات، رقم 1، الرباط ، الذي تعود ملكيته إلى المدعي حتى وإن كان الجدول الضريبي صادر في اسم شخص آخر ، بالإضافة إلى أن القابض نفسه أكد في مذكرته التعقيبية المدلى بها بتاريخ 12/3/2007 ، على متابعة إجراءات التحصيل في مواجهة المدعي باعتباره  ملزم بالتضامن مع الشخص المذكور الذي هو المالك القديم بأداء جميع الضرائب المثقل بها  العقار تطبيقا لمقتضيات المادة 94 من المدونة المذكورة ، الأمر الذي يجعل صفته ومصلحته في النزاع قائمتين ، ويجعل الدفع المثار بهذا الشأن عديم الجدية .
وحيث بالنسبة للدفع الثاني ، فقد استقر العمل القضائي على أن مسطرة المطالبة الإدارية المنصوص عليها في المادة 120 المشار إليها أعلاه إنما تخاطب المدين الذي تنصب منازعته على عدم قانونية أحد إجراءات التحصيل من حيث الشكل أو عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها طبقا لمقتضيات المادة 119 من نفس المدونة ، وبالتالي تستثنى دعوى سقوط الحق في المطالبة بالاستخلاص المؤسسة على التقادم من مسطرة التظلم الإداري المسبق ، متى اكتسبت تلك المنازعة طابع الجدية  الذي يرجح التصريح بتقادم إجراءات التحصيل بالنظر إلى موقف الطرفين من النزاع ، وهو الأمر الذي ينطبق على نازلة الحال بحسب ظاهر  الوثائق المدلى بها في الملف ، ويجعل الدفع المثار غير مبني على أساس كسابقه .
وحيث إنه باستبعاد الدفعين المذكورين ، واستيفاء الطلب لسائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول .
وفي الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء الضريبة الحضرية ورسم النظافة المفروضين على العقار الكائن بزنقة الخميسات رقم 7 الرباط  برسم السنوات من 1996 إلى 2005 جدول المكلفين رقم 125131090 ، موضوع الإنذارين المؤرخين في 23/9/2004 تحت رقم 3891 ، وبتاريــــــــخ 19/10/2005 تحت رقم 10503 ، وتحميل الخزينة العامة للمملكة المصاريف .

Post a Comment

Previous Post Next Post