القيد في السجل التجاري
        تبنى نظام السجل التجاري في المملكة الاتجاهات الحديثة في تنظيم السجل التجاري والتي تجعل منه أداة للشهر القانوني في المواد التجارية وليس مجرد أداة للإحصاء والاستعلام عن التجار ونشاطهم فحسب، رتب هذا النظام آثار قانونية هامة على عملية القيد منها أن "كل من يتقدم إلى الجهة الرسمية بطلب بصفته تاجراً، لا يقبل طلبه بهذه الصفة ما لم يكن مقيداً في السجل التجاري.
        شروط القيد في السجل التجاري:
        أن يكون طالب القيد تاجراً.
        ألا يقل نصاب رأس المال عن مائة ألف ريال.
        النصاب المتطلب للقيد في السجل التجاري هو مائة ألف ريال، عملياً، القيد واجب أيضاً على صغار التجار – أي من تقل رؤوس أموالهم عن مائة ألف ريال – والذين يرغبون في التعامل مع الجهات الحكومية لإنهاء الأمور المتعلقة بتجارتهم، مثاله طلب استخراج تأشيرة لعامل أجنبي كي يعمل في المحل.
        شروط القيد في السجل التجاري:
        أن يكون للتاجر محل ثابت أو فرع أو وكالة: تطبيقاً لمبدأ إقليمية القوانين، يلتزم الشخص بغض النظر عن جنسيته أو جنسه بالقيد في السجل التجاري طالما كان النشاط المرغوب القيام به واقعاً على إقليم من أقاليم المملكة العربية السعودية.
        الاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية: يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يودع في مكتب السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القيد شهادة الاشتراك في الغرفة، ولا يعتد بعملية القيد في السجل التجاري في حال عدم الاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية.
        وظائف السجل التجاري:

يهدف القيد في السجل التجاري إلى تحقيق العلانية وتوفير البيانات الإحصائية ، فالسجل التجاري يعد بمثابة قاعدة بيانات من خلاله يمكن معرفة كافة المعلومات المتعلقة بالتاجر التي من شأنها أن تكفل التعرف على مركزه المالي مما يمكن الدولة من الرقابة عليه من ناحية، ويمكن الغير من الاطلاع على بياناته لمقيدة في السجل التجاري من ناحية أخرى، مما يعزز الثقة والاطمئنان في نفوس الغير عند التعامل معه، كما أن السجل التجاري يمكن الدولة من معرفة عدد وحجم المشروعات ومقدار رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع الخاص مما يتيح لها توجيه النشاط الاقتصادي في الاتجاه الذي يخدم المصلحة العامة. 
        سلطات مكتب السجل التجاري:
        مكتب السجل التجاري يعد الجهة المناط به القيد في السجل التجاري، يختص مكتب السجل التجاري بالتأكد من تطبيق أحكام السجل التجاري من حيث التالي:
- أولاً: التحقق من توافر البيانات اللازمة عن طالب القيد والنشاط التجاري.
- ثانياً: التحقق من الوثائق التي تؤيد صحة البيانات الواردة في الطلب.
- ثالثاً: التفتيش على المحلات التجارية والإطلاع على الدفاتر والسجلات التجارية.
- رابعاً: تحرير محاضر بالمحلات التجارية المخالفة لنظام السجل التجاري. 

- التزامات المحاكم تجاه مكتب السجل التجاري:

        تلتزم المحاكم بإبلاغ مكتب السجل التجاري عن أي حكم قضائي نهائي يعدل من مركز التاجر القانوني كالأحكام المتعلقة بالإدانة في الحدود الشرعية، إفلاس التاجر أو توقيع الحجز على أمواله، أهلية التاجر، انسحاب الشركاء أو عزل المديرين، حل الشركة أو بطلانها.
- حالات شطب القيد في السجل التجاري:

  - يتم شطب السجل التجاري في الأحوال التالية:

        اعتزال التاجر الحرفة نهائياً.
        وفاة التاجر.
        انتهاء تصفية الشركة.
        صدور حكم قضائي بالشطب.
        حصول التاجر على وظيفة حكومية.

 - يجب أن يقدم طلب شطب القيد خلال تسعين يوماً من تاريخ الحالة الموجبة للشطب، كما يستطيع مكتب السجل أن يشطب القيد في حال تحققه من الواقعة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المكتب صاحب الشأن. 
مخالفات نظام السجل التجاري:

 - يترتب على مخالفة نظام السجل التجاري جزاءات جنائية توقع على المخالف ومن مخالفات نظام السجل التجاري التالي:

        وضع بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد.
        التأخير في إجراء طلبات القيد أو التجديد أو عدم إجراء التأشير بالتعديلات أو الشطب في الميعاد المحدد.
        مزاولة التجارة في محل تجاري قبل القيد في السجل التجاري.
        عدم تضمين يافطة المحل والأوراق والمطبوعات المتعلقة بتجارته البيانات الضرورية.

        عقاب مخالفة نظام السجل التجاري:
        يترتب على مخالفة نصوص نظام السجل التجاري توقيع جزاء بحق المخالف فضلاً  عن عدم استفادته من المزايا التي يمنحها النظام للأشخاص الذين يلتزمون بأحكام النظام، تبنى نظام السجل التجاري العقوبة الجنائية على كل من يخالف أحكامه حيث نص على غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال على كل تاجر ارتكب أي من المخالفات السابقة.
- مزايا لا يستطيع  المخالف التمتع  بها:

        يترتب على عدم القيد في السجل التجاري عدم جواز تمسك أصحاب المؤسسات الفردية أو الشركات بالصفة التجارية.
        لا يستطيع التاجر التمتع بالمزايا المقررة للتجار كالانضمام لعضوية الغرف التجارية الصناعية وبالتالي حق الانتخاب أو الحصول على عطاءات حكومية، أو طلب رخصة استيراد أو تصدير إلا بعد القيد في السجل التجاري.
        لا تستطيع شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية وشركات القطاع العام اكتساب الشخصية المعنوية إلا بعد قيدها في السجل التجاري واستكمال إجراءات شهرها النظامية.
        الجهة المختصة بالنظر في مخالفات نظام السجل التجاري:
        تقوم وزارة التجارة والصناعة – من خلال لجنة تشكل بقرار من الوزير – من التحقق من تنفيذ أحكام النظام وضبط المخالفات وتحرير محاضر الضبط اللازمة، يجوز لأصحاب الشأن الاعتراض على قرارات تلك اللجنة من خلال تقديم اعتراض ضد قرار اللجنة إلى وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار.

Post a Comment

Previous Post Next Post