شروط اكتساب صفة تاجر

شروط اكتساب صفة التاجــر
مزاولة العمل باسمه ولحسابه الخاص:
o        المقصود بمصطلح "العمل" في هذا السياق الأعمال التجارية الأصلية وهي : 1 - الاعمال المنفردة  2 - الاعمال عن طرق المقاولة.
o        أولاً: يجب أن يقوم الشخص بالأعمال التجارية بشكل مستقل بحيث يجني وحده الكسب ويتحمل الخسارة بمعنى أن "المخاطرة" هي المعيار الذي يجب الاعتداد به، فالشخص الذي يتحمل نتاج مشروعه من ربح أو خسارة هو الشخص الذي يعد تاجراً.
o        ثانياً: عدم خضوع الشخص لعلاقة تبعية فالعمال والمستخدمين ومدراء الشركات لا يعدون تجاراً لأنهم لا يباشرون الأعمال التجارية باسمهم ولحسابهم الخاص، لذا، يكتسب الشخص المستتر وراء شخص آخر صفة التاجر، كما يكتسب الشخص الظاهر هذه الصفة.
o        ثالثاً: لا يعد الممثل الشرعي الذي يمارس أعمالاً تجارية باسم القاصر أو المحجوز عليه تاجراً لأنه يعمل باسم ولحساب القاصر أو المحجور عليه.
   
*.**** ******* *****
التاجـــــر 
شروط اكتساب صفة التاجر
الأهلية: الأهلية التجارية في المملكة العربية السعودية تكون لكل شخص بلغ سن الرشد بشرط ألا يكون مصاباً بعارض من عوارض الأهلية، لذا، فالقاعدة العامة انه لا يجوز للشخص الذي لم يبلغ سن الرشد مباشرة التجارة، والأعمال التي يقوم بها القاصر تعد باطلة بطلاناً نسبياً لمصلحته، رغم ذلك فإن القاصر يستطيع ممارسة التجارة وفق ضوابط معينة، فضلاً عن هذا، فإن الشخص المصاب بعارض من عوارض الأهلية بعد بلوغه سن الرشد يستطيع الاستمرار في مزاولة نشاطه التجاري بشرط أن تدار أمواله من قبل قيّم تعينه المحكمة

يعتبر الشخص محترفا لمهنة معينة إذا باشر القيام بها بصفة مستمرة و متكررة بحيث يمكن اعتبارها مهنة الرئيسية التي يرتزق منها أمّا القيام بالعمل التجاري بصفة عارضة فلا يكسب صاحبه صفة التاجر و إن كان عمله يخضع لأحكام القانون التجاري.

إعتياد الشخص القيام بعمل معين لا يرفعه إلى مرتبة المحترف في جميع الأحوال ، بل يجب علاوة على هذا الاعتبار أن يتخذ من هذا العمل نشاطه الرئيسي الذي يعتمد عليه فيكسب رزقه ، واشتراط التكرار ، لا يعني بالضرورة القيام بالعمل مئات المرات بل يكفي أن يكون التكرار كافيا لاعتبار الشخص متعمدا على هذا العمل في رزقه الأساسي و لو قام به الشخص مرات قليلة نتيجة لطبيعة التجارة التي يقوم بها فمثلا إذا كان الشخص يباشر شراء محصول العنب فعلا في كل موسم للإتجار به فهو تاجر على أنّ اشتراط التكرار في جميع الحالات لاكتساب صفة التاجر لا يتفق و الواقع في جميع الحالات ، فقد تتوافر في الشخص صفة التاجر دون تكرار العمل كما هو الحال بالنسبة للمشروع الفردي الذي يبدأ في مباشرة استغلاله الأعمال التجارية ، فما من شك أنّ الشخص يكتسب صفة التاجر بمجرد البدء في الاستغلال و لذلك لا يشترط في مثل هذه الحال سبق تكرار القيام بالأعمال التجارية .

قد يحدث أن يكون للشخص أكثر من حرفة كأن يباشر أحد الأفراد إحتراف التجارة إلى جوار مهنة أخرى كالزراعة و في هذه الحالة لا أثر لتعدد الحرف على إكتساب صفة التاجر طالما توافرت شروطها ، و إذا كانت هناك فئة من الأشخاص ممنوعة من مباشرة التجارة بواسطة قوانين مهنهم كما هو الحال بالنسبة للمحامين و الأطباء و المهندسين و أعضاء هيئة التدريس و غيرهم و مع ذلك قاموا بمباشرة التجارة بصفة مستمرة ، فما من شك في إكتسابهم صفة التاجر ، و خضوعهم لواجبات التجار و الحكمة من إعتبار هؤلاء الموظفين تجارا هي حماية الغير الذي يعتمد على الوضع الظاهر ، و عدم إفادة الشخص من تقصيره بمخالفته قوانين مهنته ثم المطالبة بإعفائه من التزامات التجار و عدم خضوعه لنظام شهر الإفلاس.
هذا و لا يمنع تعدد الحرف و اكتساب الموظف صفة التاجر من توقيع الجزاء المنصوص عليه في قوانين المهنة.



يشترط لاكتساب صفة التاجر توافر شروط ثلاثة: القيام بالأعمال التجارية واحترافها وأهلية الشخص للقيام بهذه الأعمال.

Post a Comment

Previous Post Next Post