التمييز  بين الاشتراك المباشرة والغير المباشرة
  لقد عرفت لنا المادة 41 ق.ع.ج وكما هو وارد " كل من ساهم مباشرة في تنفيذ الجريمة او حرض على ارتكاب الفعل بالهبة او الوعد او التهديد او اساءة استعمال السلطة او الولاية او التحايل او التدليس الاجرامي ".
- كما ادرجت المادة 42 ق.ع. على اعتبار الشريك  في الجريمة كل من لم يشترك اشتراكا ولكنه ساعد بكل الطرق وعاون الفاعل او الفاعلين علة ارتكاب الاعمال التحضيرية او المسهلة او المنفذة مع علمه بذلك .
- قبل الشروع في تفريغ هذا المبحث  وجب علينا ان نشير ان الجريمة كما تقع بفعل شخص واحد تقع بافعال اشخاص آخرين او متعددين يشتركون في ابراز عناصرها الى حيز الوجود .
-  مما سبق تظهر لنا اهمية التفرقة بين الفاعل الاصلي والشريك في العقوبة الواردة التي تجرم فعليهما , اذ قد يختلف الوصف القانوني للجريمة تبعا لما اذا كان مرتكبوها فاعلين اصليين او شركاء (1)  .
- وتتجلى اهمية هذه التفرقة بين الفاعل الاصلي والشريك في عدة فوائد اهمها ما يتعلق بتطبيق العقاب ويمكن حصرها فيما يلي :
- بينما يعاقب الفاعل او المحرض على المخالفة ولا يعاقب الشريك فيه الا في حالات استثنائية كما في مخالفات الضرب والجرح العمدي والمشاجرة واعمال العنف الاخرى المنصوص عليها في المادتين 42 فقرة 1 و442 مكرر ق.ع.ج. (2)
·        توقف وصف الجريمة على الصفة الشخصية للفاعل وليس للشريك .
·        يتوقف الحكم على الفاعل باثبات الاركان المشكلة للجريمة فقط بينما الحكم على الشريك يقتضي بالاضافة الى ذلك اثبات توافر الاركان المكونة للاشتراك .
·        استلزام بعض الجرائم في فاعلها صفة معينة ليست في الشريك بحيث لا يمكن ان تقع الجريمة من الشريك ومثال ذلك هتك العرض الذي نصت عليها المادة 336 ق.ع.ج.
كما يتجلى فائدة التمييز في مواد المخالفات فبالرغم ان الاشتراك غير معاقب عليه في المخالفات , فان قانون العقوبات نص على بعض الاستثناءات وهي :
الضرب : احداث الجروح ادت الى عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز 15 يوما وهذا ما نصت عليه   المادة 442.
-         مشاجرات او اعتداءات او اعمال عنف .
-         القي مواد صلبة صلبة او قارورات على الاشخاص .
-         الضجيج او الضوضاء او التجمهر ليلا باستعمال ادوات رنانة او تزاحم بالالعاب الجماعية او باية وسيلة اخرى في الاماكن العمومية او في الاماكن المعدة لمرور الجمهورالمادة 442 مكرر من نفس القانون .
المطلب الاول : طبيعة العلاقة بين الفاعل الاصلي والشريك :
 قد يرتكب الفعل الجرمي جان واحد كما قد يرتكبه عدة جناة ولهذا يظهر لنا جليا المساهمة الجنائية او الاشتراك الجرمي لهذا فانه لكي نعرف ان هناك اشتراك جرمي وجب تحديد العلاقة  القائمة بين كل من الفاعل والشريك بحيث انه حتى يكون الاول فاعلا اصليا للجريمة , ويكون الاخرين شركاء له , وبسبب هذا التفاوت بين دور كل منهم اثيرت مشكلة التفاوت بين كل منهم .






 
(1)- د/ جندي عبد المالك . الموسوعة الجنائية : الجزء الاول دالر احياء التراث – بيروت -1976 – ص 735-736
(2)- د/ لحسن بوسقيعة – الوجيز في القانون الجزائري العام طبعة اولى /2002 صفحة 152
فالسؤال المطروح : هل تتساوى مسؤولية الفاعل والشريك ام يختلف بحسب الافعال التي قام بها كل منهما ؟ وهل يكون لنشاط الشريك صفة اجرامية مستقلة قائمة بذاتها ؟ 
-         لقد وجهت  هذه المشكلة الفقهاء والمشرعين وايضا مسالة الوضعية القانونية للشريك مقارنة بالفاعل الاصلي بحيث هناك من ربط مسؤولية الفاعل الاصلي وهناك من اعتبرها مستقلة عنه .

 الفرع الاول : ارتباط مسؤولية الشريك بمسؤولية الفاعل الاصلي
·        نضرية استعارة التجريم : ومؤدى هذا الاتجاه ان هناك اختلاف في اهمية الادوار التي قام بها المساهمون بحيث يقسم المساهمون الى طوائف بحيث اهمية ادوارهم , حيث ان عمل الشريك تابع ومرتبط بمصير سلوك الفاعل الاصلي من حيث التجريم ومن حيث الجزاء فالفاعلون هم اصحاب الصفة الاجرامية الاصلية لانهم لا ياتون فعلا مجرما في ذاته والشركاء يستعيرون اجرامهم من جرائم الفاعلين ولهذا فان العلاقة بين الطائفتين هي علاقة استعارة وهذا الارتباط يطلق عليه بنظرية *الاستعارة * وقد انقسم بهذا الشان فريقين لكل فريق وجهته :
·         الاستعارة النسبية : ففي الاستعارة النسبية تنسحب عقوبة الجريمة على كل من ساهم فيها ولكن هناك ظروف شخصية قد تضل ببعض الجناة .
-  لا يتعدى اثرها الى غيرها بحيث ياخذ بهذه الظروف لصاحبها دون سواه فاعلا ام شريكا ويتجه هذا الفريق الى ان عقوبة الفاعل اشد من عقوبة الشريك , وهذا لتناسب العقوبة مع اهمية الدور الذي يقوم به الجناة خاصة . اذا توافرت ظروف عينية ( حالة السلرقة المشددة للعقاب اذا ما تغير وصف الجريمة . وذلك اعتمادا على الظروف الشخصية للفاعل فان الشريك يتاثر بها باعتباره يتعير من الفاعل اجرامه مثلا صفة الطبيب في جريمة الاجهاض ).
- هناك من التشريعات من تسمح للقاضي بالتخفيف من عقوبة الشريك  عن عقوبة الفاعل الاصلي منها القانون الالماني والسويسري وكذا اليوناني .
* الاستعارة المطلقة :  قصرانصار هذا المذهب معنى الفاعل على من ينفذ الجريمة تنفيذا ماديا وطبقا لهذا الراي فان العقوبة تنسحب على كل من ساهم في الجريمة فاعلا ام شريكا .
- ان امتداد الظروف الشخصية من الفاعل الى الشريك ليس بالضرورة امتداد الظروف الشخصية من الشريك الى الفاعل .
- وقد اخذ بهذا الاتجاه القانون المصري والقانون الفرنسي ونجد ان محاكم هذين البلدين  يجري على عقاب الشريك بالعقوبة ادنى من عقوبة الفاعل الاصلي استنادا الى سلطة القاضي .
نصت المادة 59 ق.ع الفرنسي (1) وقد ترتب عن هذه القاعدة التي نادى بها الفقه الفرنسي عدة نتائج نلخصها فيما يلي :
نتائج اساسية التي تترتب على مذهب الاستعارة في محتواها ان نشاط الشريك ليست له صفة اجرامية مستقلة لانه يستعير فعل التجريم من الفاعل الاصلي ومن خلال ذلك نجد :
·        ان فعل ليس شرط فيه ان يكون الفعل تاما بل يكفي ان يكون شروعا معاقبا عليه .
·        قيام المساهمة او الاشتراك مادام هناك فعل معاقب عليه ولو استفاد الفاعل الاصلي من ظروف شخصية اعفته من العقوبة كما في حالة ارتكاب صبي او مجنون جريمة كما تقوم المساهمة لو كان الفاعل الاصلي غير معروف او توفي او تمكن من الهرب.
·        في حالة امتناع الفاعل الاصلي عن ارتكاب الجريمة فلا يعاقب الشريك الذي توفرت لديه النية الاجرامية .






 
(1)- رضا فرج مينا – مرجع سابق ص 286
-         كما نستخلص من خلال النتيجة الاساسية الى نتائج تتفرع من محتواها على انه يعاقب الشريك على الفعل الذي ارتكبه الفاعل الاصلي . وهذا طبقا لما جاء به مذهب الاستعارة من حيث الفعل الذي ارتكبه وذلك لعدم توفر الصفة الاجرامية للفعل ولكن يعاقب على الفعل المعاقب عليه ىالذي ارتكبه الفاعل الاصلي لمشاركته فيه .
-         وقد اخذت هذه النتيجة على انها تتعارض تماما مع القاعدة الحديثة في قانون العقوبات وهي : * قاعدة تفريد العقاب * وبمعنى ان الشخص لا يجب ان يعاقب على افعال الغير بل على الافعال الصادرة منه
-         وفي هذا الميدان نجد اتفاق كل من الفقه والقضاء في فرنسا استطاع من خلال تفسير نص المادة 59 ق.ع من محو هذا التعارض ومنه تمخضت النتائج التالية :
·        نجد ان الفاعل والشريك يعاقبان بنفس العقوبة من الناحية القانونية أي بمقتضى النص نفسه باعتبار انهما ارتكبا نفس الجرم ولكن تطبيق النص الجنائي لا يحرم القضاء من سلطته في تفريد العقاب في حدود القانون .
·        ولتاكيد قاعدة تفريد العقاب (ان يعاقب كل شخص عن الفعال الصادرة منه ) يميل القضاء الى عقاب الشريك بانواع معينة من العقوبات التي يمكن ان يعاقب بها لو كان هو الفاعل الاصلي في حين ان الفاعل الاصلي لا يخشى توقيع مثل هذه العقوبة عليه .
ومثال ذلك الطبيب الذي اشترك مع عمال في جريمة نصب ضد شركة التامين على حوادث العمل او الذي عوقب من عقوبة الحرمان من مزاولة مهنة الطب في حين ان الفاعلين الاصليين لم توقع عليهم هذه العقوبة لانهم ليسوا اطباء .
اضافة الى ما سبق نجد نتيجة لا تكاد اقل اهمية من النتائج السابقة وهي تؤثر على الشريك  بالظروف العينية دون الشخصية .
 - اذا كان تجريم نشاط فالشريك يستعير صفته الاجرامية من فعل الفاعل الاصلي وعلى ذلك فالظروف العينية التي تحيط بالفاعل نفسه يسال عليها الشريك حتى ولو لم يعلم بها وحتى لو لم تتجه ارادته نحو تحقيقها , فالظروف العينية قد تكون مشددة للعقاب ومثال ذلك السرقة بالكسر اثناء الليل ومع استعمال العنف فان هذه الظروف يسال عنها الشريك حتى ولو لم يعلم بها , كما انه يستفيد من الاعذار المتعلقة بالفعل مثل اطلاق سراح المخطوف بعد حبسه يستفيد الشريك من هذا الاعفاء  (1)
   اما عن الظروف الشخصية لا يتاثر بها الامن تتوافر فيه بصفتها الشخصية , فقد تكون مشددة للعقاب , كما في حالة العود او معفية في حالة صغر السن , ويمكن ان ندرج طائفة من الظروف المختلطة التي بامكانها ان تغير من وصف الجريمة او التقليل من هذه الخطورة ومن امثلة الظروف المختلطة :
·        اررتكاب الخادم لجريمة سرقة في منزل مخدومه حيث انه ظرف مشدد للعقاب بصفة خاصة , بالسارق , وهي العلاقة وهي علاقة العمل التي تربطه بالمخدوم .
·        ارتكاب جريمة قتل الاصل "ظرف مشدد للعقاب لصفة القرابة "
وفي الاخير نجد ان القضاء انتهى الى معاملة الظروف المختلطة بنفس معاملة الظروف العينية , لما يترتب من تغير في الخطورة الموضوعية للجريمة , فالصفة الموضوعية لهذه الظروف تتفوق على الصفة الشخصية عليه يسأل الشريك عن هذه الظروف حتى و لو لم يعلم بها.
  فاذا ما توافرت هذه الظروف المختلطة في الشريك ليس له أثر نهائي لا على الشريك و لا على الفاعل الأصلي ذلك أن هذه الظروف تعتبر من قبيل الظروف العينية  التي تغير من وصف الجريمة وبما أن الشريك يستعيرالصفة الاجرامية  لنشاطه من فعل الفاعل الأصلي وليس العكس .
وعلى ذلك لاتؤثر في الفاعل لانها لم تتوافر لديه وايضا لم تؤثر في الشريك لعدم ارتكابه للجرم (2)




 
(1)- د/ رضا فرج مينا مرجع سابق ص287 وما بعدها .
(2) –د/ عبد الله سليمان , شرح قانون العقوبات الجزائري ص 195           
ومن خلال هذا الاتجاه يمكن تلخيص ما ورد في محتواها :
·        عدم مساءلة الشريك الا في نطاق الخطورة الجرمية للفاعل الاصلي .
·        مساءلة الشريك بحسب قصد الفاعل وبالتالي يتاثر به
·        تمتع الشريك بمواقع المسؤولية التي يستفيد منها الفالع لااصلي .
·        عدم خضوع الشريك للعقاب ولو انقضت الدعوى العمومية عن الفاعل الاصلي .
·        يترتب على الشريك مسؤولية مدنية تتمثل في التعويض كمثل الفاعل الاصلي .
الفرع الثاني : استقلال مسؤولية الشريك عن مسؤولية الفاعل الاصلي :
المساهمة جريمة متميزة : لقد جاء هذا خلافا للاتجاه الذي سبقه , الذي يربط مسؤولية الشريك مع مسؤولية الفاعل الاصلي , وقد نادى بهذا الاتجاه عدة فقهاء من بينهم النرويجي banhard getz  والذي يرى ان الشريك مستقل في التجريم وفي الجزاء عن فعل الفاعل الاصلي .
وقذ بنى هذا الاتجاه رايه بناءا على انتقادات الاتجاه السابق حيث يذهب هذا الاتجاه الى ضرورة ان تستقل مسؤولية الشريك عن مسؤولية الفاعل الاصلي , وهذا باعتبار ان جريمة الشريك جريمة قائمة بذاتها , مستقلة عن جريمة الفاعل الاصلي .
-         لقد استند هذا الاتجاه الى عدة حجج تدعم موقفها نلخصها فيما يلي :
" ان نظرية استعارة التجريم تقود احيانا الى نتائج وخيمة فالمحرض (1)  لا يعاقب على جريمة بالرغم من توافر الارادة الجرمية اذا لم ترتكب الجريمة بسب امتناع الفاعل الاصلي عن ارتكابها .
 " وايضا الشريك الذي يساهم مع قاتل ابيه يعاقب بعقوبة قتل لااصول المشددة للعقاب بينما اذا ارتكبها هو لعوقب بعقوبة قتل عادية .
- وعملا بمبدا تقرير العقاب يجب عدم الاهتمام بالعلاقة الكامنة من فعل الرشيك والفاعل الاصلي مما يترتب عقاب المساهمين في الجريمة سواءا كان فاعلا ام شريكا حيث تقوم المسؤولية الجنائية مسؤولية خاصة بذات الشخص , وذلك لانه يجب الاهتمام بالجاني والخطورة الكامنة فيه اما الجريمة فليست الا الواقعة التي التي كشفت الجاني .
- واخيرا يترتب عن استقلالية مسؤولية الشريك عن مسؤولية الفاعل الاصلي ما يلي :
* مساءلة الشريك جزائيا بمدى خطورته الخاصة بغض النظر عن الفاعل الاصلي .
* عدم تاثر الشريك للعقوبة حتى ولو انقضت الدعى الجنائية عن الفعل الاصلي كما يعاقب بالرغم من عدم وجود فعل اصلي , كما في حالة تخلي الفاعل الاصلي عن ارتكاب الجريمة بارادته .
* اختلاف معاملة الرشيك والفاعل الاصلي في المسؤولية المدنية وما يلحقها من غرامات وتعويضات .
* متى توفر القصد الجنائي لدى الشريك , فانه يسال عن هذا القصد ومدى انصراف هذا القصد نحو تحقيق جريمة معينة دون غيرها , وبالتالي لا تمس ماقد يرتكبه الفاعل الاصلي في المستقبل .
  - لقد اخذ بهذا الاتجاه بعض التشريعات منها التشريع الايطالي والبرازيلي , وكذا القانون الجزائري من خلال المادة 41و46 ق.ع.ج .
- لم يسلم هذا الاتجاه من النقد حيث ان العمل به يؤدي الى تشديد العقوبة على الشريك الى درجة تتجاوز عقوبة الفاعل الاصلي بالرغم من الفرق الواضح بين سلوك الاثنين .
  - لا يمكن قصور قيام جرائم مستقلة بعدة مساهمين في جريمة واحدة ويعاب على هذا الراي انه قام بتجريم فعل كل مساهم باعتباره جريمة قائمة بذاتها على الرغم من انها لا تشكل ذلك .
كما يعاب عليه انه ياخذ بالباعث الخاص بالفعل بينما تخلت التشريعات الحالية التي لاتعتبر الباعث من بين عناصر الجريمة , ولا يؤخذ به في تحديد القيمة القانونية للفعل
وفي الاخير نقول ان كل هذه الاتجاهات جاءت لتوضح القضايا والمشاكل التي تثيرها المساهمة في الجريمة , وفي ضوء ما سلف من الدراسة فقد كان للمشرع الجزائري موقفه من علاقة كل من الشريك والفاعل الاصلي .
                                                                                              


 
 (2)- د/ حسن بوسقيعة , الوجيز في القانون الجزائري ص 150

وبهذا فقد خصصنا له فرع من خلاله نكون بصدد اظهار موقفه مما سبق

 الفرع الثالث : موقف المشرع الجزائري :
- لقد سار المشرع الجزائري مسار الاتجاهات السابقة الذكر فقد اخذ بتبعية الشريك للفاعل الاصلي , تبعية كاملة من حيث التجريم وتبعية نسبية من حيث العقاب , كما تسري على الشريك الظروف اللصيقة بالجريمة خاصة , اذا كان يعلم بها المادة 41 ق.ع.ج وهكذا يعد في القانون الجزائري فعلا من تلتئم في شخصه اركان الجريمة حانحصر دوره في المشاركة في اتيان فعل مادي وبسبب المساواة بين الفاعل والشريك .
اذ ان للقضاء اهمية كبرى للتمييز بينهما حيث لم ياخذ بالمعيار الموضوعي اضافة الى رفض المحكمة العليا للنقض عندما يخاط القضاة بين الفاعل والشريك وذلك تاثرا بمحكمة النقض الفرنسية , والتي ذهبت الى حد اعتبار الشركاء في المخالفة فاعلين , علما ان الاشتراك في المخالفة غير مقاض عليه , كما قرر مساءلة الفاعل المعنوي المادة 45 ق.ع.ج , كما اعتبرت محكمة النقض من اقتصر دورهم على معاونة الفاعل الرئيسي على ارتكاب الجريمة فاعلين اصليين وبذلك يتحقق ظرف التعدد المشدد للعقوبة *.

Post a Comment

أحدث أقدم