المصارف
أقسام البنوك :
البنوك تنقسم أقساماً عدة
، لاعتبارات عدة ، فباعتبار
نشاطها فإن بعضاً منها يتخصص في نشاط معين غايته دعم التنمية فيه وتنقسم بهذا
الاعتبار إلى : بنوك صناعية ، وبنوك زراعية ، وبنوك عقارية ، ونحو ذلك .
تعريف البنك الإسلامي : هو : ( مؤسسة مصرفية تجارية تقوم على الشريعة
الإسلامية ) .
المعاملات المصرفية :
البنوك تقوم على عملين إجمالاً ، أحدهما : الاقتراض ،
إذ يقترض البنك من الجمهور من خلال ما يسمى بقبول الودائع ، وفي هذه المعاملة يكون
البنك مقترضاً ، ويفترق البنك التجاري عن القروض ، بخلاف البنك الإسلامي .
وثانيهما : الإقراض بفائدة ، حيث إن البنك يقرض هذه الأموال المجتمعة لديه من
الجمهور، مقابل فائدة ، وذلك ما يسمى بـ " الائتمان " أو " التمويل
" ، وهو أساس عمل البنك التجارية ، وقد يقرضها بإعادة إيداعها لدى البنوك
الكبرى .
والبنوك الإسلامية أساس عملها التمويل أيضاً الذي يقوم
على ودائع الجمهور ، لكن التمويل لدى البنوك الإسلامية ، لا يكون بالقرض بفائدة ،
بل بالبيع ، أو المشاركة ، ونحو ذلك.
أهم المعاملات المصرفية :
أولاً : الوديعة المصرفية :-
وهي معاملة تقوم عليها البنوك تجارية كانت ، أو
إسلامية طرفاها : البنك ، والعميل ، وفيها يقوم البنك بتقبل ما يقدمه العملاء باسم
الوديعة ، وسنتكلم عليها من خلال العناصر الآتية :
( أ ) تنقسم الوديعة المصرفية إلى قسمين :
الأول : وديعة جارية ، وفيها يمتلك البنك المبالغ
المودعة ، ويكون للمودع أن يطلب استردادها في أي وقت ، ولا يأخذ صاحبها عوضاً
" فائدة " من البنك مقابلها .
الثاني : وديعة لأجل ، وهذه يجري اتفاق بين البنك ،
وصاحبها بأن لا يستردها ، أو شيئاً منها إلا بعد أجل معين ، ومقابل ذلك يعطي البنك
صاحبها عوضاً " فائدة " يناسب أجلها .
الوديعة المصرفية تتميز بنوعيها بالآتي :
( 1 ) أن المصرف يمتلكها .
( 2 ) أن البنك يتصرف فيها .
( 3 ) البنك يضمن رد مثلها لصاحبها بكل حال .
وهذه الخصائص لا تكون للوديعة ، لكنها من خصائص القرض
وعليه : فإن الوديعة المصرفية قرض في حقيقتها ، وإن سميت وديعة .
حكمها :
إذا كانت الوديعة المصرفية قرضاً في حقيقتها ، فإنها
تكون رباً عند أخذ فائدة عليها ، ومعلوم أن الربا حرام ، من كبائر الذنوب .
ثانياً : القرض بفائدة :
القرض بفائدة مشروطة في أصل العقد من أعمال البنوك
التجارية ، بل هو أساس عملها ، ولهذا فالبنك هو المقرض يتفق مع شخص هو المقترض ،
على أن يقرضه البنك إلى أجل مسمى، بفائدة معينة ، مقابل هذا الأجل .
أقسامه :
( 1 ) فائدة مشروطة في أصل عقد القرض لقاء الأجل
المحدد للوفاء به .
( 2 ) فائدة تستحق لاحقاً لقاء تأخير الوفاء عن آجله
المحدد .
حكمه :
إذا كان ربا ، فإنه محرم ، لأن الربا من كبائر الذنوب
، ولا يجوز أن يشتمل عقد القرض على أي نفع مشروط للقاعدة الفقهية المجمع عليها وهي
" كل قرض جر نفعاً فهو ربا " .
ثالثاً : بطاقة الائتمان :
وهي من الأعمال التي ابتكرها البنوك التجارية ،
وتمارسها البنوك الإسلامية أيضاً ، على نحو يوافق منهجها ، وسنتكلم عليها من خلال
الآتي :
تعريفها : وهي : ( مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي ، أو
اعتباري ، بناء على عقد بينهما ، يمكنه من سحب النقود ، وشراء السلع ، والخدمات ،
ممن يعتمد المستند ، دون دفع الثمن حالاً ، لتضمنه التزام المصدر بالدفع ) .
فائدتها لحاملها :
1 ـ أنه يستحق بموجبها قرضاً من البنك إما على هيئة
الوفاء بما عليه من حقوق " ديون " ناتجة عن تعامله بهذه البطاقة ، أو
على هيئة نقد يحصل عليه العميل في حال سحبه على المكشوف بواسطتها .
وهذا القرض لا تحتسب البنك عليه فوائد إذا وفاه العميل
خلال المهلة المتفق عليها في العقد وهي تختلف مدتها باختلاف البنك ، فإن تجاوز
العميل هذا المهلة دون وفاء احتسب البنك فائدة .
2 ــ سهولة التعامل بها ، والاستغناء بها عن حمل
النقود ، إمكانية السحب النقدي بها ، إمكان تسديد الفواتير بها .
فائدتها للمصرف :
1 ــ توظيف المصرف أمواله .
2 ــ كسب عدد كبير من العملاء .
3 ــ ما يحصله البنك من مصدرها من عوائد من خلالها على
هيئة رسوم ، وفرق سعر الصرف وغيره .
الفرق بينها وبين الصراف الآلي :
هناك بطاقة أخرى تصرفها البنوك لأصحاب الحساب الجاري
لديها تمكنهم من الصرف من حسابهم ، تسديد الفواتير منها ، والاستعلام عن أرصدتهم ،
وكل ذلك يتم عن طريق مكائن الصرف دون حاجة إلى مراجعة البنك ، وتختلف هذه البطاقة
عن بطاقة الائتمان من جهة أن هذه البطاقة لا يقرض البنك العميل من خلالها بل
استخدامها مرتبط بوجود رصيد في الحساب الجاري ، أما بطاقة الائتمان فإن البنك يقرض
العميل في حال استخدمها ، وقد انكشف حسابه .
حكمها :
ما كان منها يتضمن عقده بين البنك والعميل شرط الفائدة
الزيادة عند تأخير الوفاء على الأجل المحدد – وهو الشائع – فإنه يمنع التعامل بها
، لاشتمالها على شرط الربا ، سواءً أحققه حامل البطاقة في المعاملة أم لم يحققه ،
بل ولو وفى ما عليه قبل نهاية الأجل ، كي لا تحتسب عليه الفائدة المشروطة .
وقد أفتى بالمنع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء ، ومجمع الفقه الإسلامي والشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله - .
أما التعامل الإسلامي بالبطاقة ، بحيث لا يتضمن الربا
سواء أكان مشروطاً في العقد ، أم لم يكن مشروطاً فيه ، فلا مانع منه .
Post a Comment