أسس النظام الاقتصادي الإسلامي

الملكية في الاقتصاد الإسلامي:
إن التملك والاستئثار بالشيء والرغبة في الاستحواذ عليه أمر فطري جبل الله النفس الإنسانية على حبه والسعي إلى تحقيقه ،
ولأجل ذلك جاءت الشريعة الإسلامية بإقرار التملك الفردي للإنسان وحقه في التصرف ما دام أنه في الإطار الشرعي ، وهذا الموقف الإسلامي المميز يخالف موقف المذهب الرأسمالي الذي يعتبر الملكية الخاصة هي الأصل وما عداها استثناء ، ويخالف كذلك المذهب الاشتراكي الذي يعتبر الملكية العامة هي الأصل ولا يعتبر بالملكية إلا في أضيق الأحوال .أضبق أضيق


أ _ أنواع الملكية :
تنقسم الملكية إلى ثلاثة أقسام هي: الملكية العامة ، ملكية الدولة، الملكية الخاصة.
*الملكية العامة : ما وجد بإيجاد الله تعالى مما يملكة عموم الأمة دون اختصاص أحد بعينه به . كالأنهار والبراري والآبار.
عن ابن عباس رضي الله عن أن  النبي e قال : " المسلمون شركاء في ثلاث في الماء ،والكلأ، والنار" . ففي هذا الحديث يقرر النبي e مبدأ الملكية العامة ، حيث جعل e الحق لعموم الناس في الانتفاع بالماء والكلأ والنار .

خصائص الملكية العامة : يمكن القول بأن الملكية العامة تختص بما يلي:
1 _ الملكية العامة علاقتها مع مصالح عموم المسلمين وحاجاتهم كعلاقة العلة بالحكم فمتى وجدت العلة وهي المصلحة العامة وجد الحكم وهو الملكية العامة ، ومتى زالت المصلحة العامة زالت الملكية العامة وتحولت تلك الأشياء إلى بيت المال يتصرف فيها الحاكم وفق المصلحة الشرعية ولو بإعطائها للأفراد .
2 _ الملكية العامة مقررة بحكم الله تعالى ورسوله r لا يملك أحد التصرف فيها ، بل ولا يجوز له ذلك ما دام أن المصلحة العامة للمسلمين متعلقة بها .
3 _ الملكية العامة ملكية دائمة ومستقرة بدوام واستقرار مصلحة عموم المسلمين .
 4 _ الحق في الملكية العامة حق مستقر للجماعة باعتبارها مؤلفة من أفراد.

ملكية الدولة : هي الملكية التي تكون للدولة ،ومواردها لبيت مال المسلمين يتصرف فيها ولي أمر المسلمين بموجب ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبيت المال هو الجهة التي تختص بكل ما لا يعرف مالكه أو لم يتعين له مالك وهو ما يسمى اليوم : وزارة المالية .

موارد ملكية الدولة ( بيت المال ) :
الأول : المعادن : وهي : الجواهر التي أودعها الله تعالى الأرض سواء كانت جارية كالبترول أو كانت جامدة كالذهب والفضة.
الثاني : الزكاة: ومنها زكاة بهيمة الأنعام ، وعروض التجارة ، وزكاة النقدين ، وزكاة الزروع والثمار، وذلك بقبضها من أصحابها وتوزيعها على مستحقيها
الثالث : الخراج :  وهو مقدار معين من المال  يوضع على الأرض الزارعية .
الرابع : الفيء : وهو كل مال وصل إلى المسلمين من الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب.
الخامس : خُمُس الغنائم:خمس الغنائم يؤخذ لبيت مال المسلمين.
السادس : الجزية : وهي ما يضرب على الأشخاص الذين لم يدخلوا في الإسلام نظير إقرارهم على دينهم و حمايتهم.
السابع : العشور: وهي ما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين لقاء السماح لهم  بدخول بلاد المسلمين للتجارة .
الثامن : اللقطات وتركات المسلمين التي لا وارث لها أو لها وارث لا يرد عليه كأحد الزوجين ، وديات القتلى الذين لا أولياء لهم .
التاسع : الأوقاف الخيرية : والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على أوجه البر بشروط مبينة في كتب الفقه .
العاشر : الضرائب الموضوعة في الأشجار والتجارات والطائرات والسفن .

الملكية الخاصة :  وهي ما كانت لفرد أو لمجموعة من الأفراد على سبيل الاشتراك، وتخول صاحبها الاستئثار بمنافعها والتصرف في محلها، كتملك الإنسان للمسكن والمركب .

إقرار الملكية الخاصة :
 جاءت الشريعة الإسلامية بإثبات الملكية الخاصة للأفراد ، والواقع أن إقرار الشريعة الإسلامية لحق الملكية الفردية أمر معروف من الدين بالضرورة ؛ إذ لولا هذا الإقرار لما كان هناك معنى لما شرعه الإسلام من أنظمة الزكاة ، والإرث ، والمهور في الأنكحة وعقود المعاوضات والتمليكات وعقوبات الاعتداء على مال الغير .
فقد أضاف الله سبحانه وتعالى المال والملك وما تولد من الاكتساب إلى الإنسان إضافة اختصاص وتملك لا ينازعه فيها أحد من الناس ، وهذا صريح بإقرار الملكية الخاصة .
خصائص الملكية الخاصة :
1 _ لا حد لما يتملكه الإنسان ، مادام تملكه من خلال الوسائل المشروعة .
2 _ الملكية الخاصة حق كامل  يشتمل على جميع الأعيان والحقوق والمنافع  والمزايا التي تمنحها الشريعة  لصاحبها.
3 _ الملكية الخاصة ،تمكِّن صاحبها من التصرف فيها بما يشاء، على أي نحوٍ كان مالم يكن تصرفه ممنوعا شرعاً  كالإضرار بالغير .
4-     الملكية الخاصة تعتبر حقاً دائما لصاحبها، لا تزول عنه بحال من الأحوال إلا برضاه مالم يكن هناك مصالح معتبرة شرعاً ،كشفعة مثلا أو نزع الملكية للمصلحة العامة.
5-     الملكية تخول صاحبها التبرع مما يملك دون تحديد  أو تقييد، مادام أنه في قواه المعتبرة شرعاً .
6-     من خصائص الملكية أيضاً  أنها تؤدي إلى النمو الاقتصادي حيث تدفع صاحبها إلى تنمية ملكه دون خوف أو حذر .

أهمية  إقرار الملكية الخاصة:
أولت الشريعة الإسلامية الملك أهمية بالغة حيث شرعت المعاملات بمختلف أنواعها كالبيع والسلم باعتبارها أدوات ناقلة للملك ووسيلة لتداول الأموال ... الخ . ويمكن أن نبين أهمية الملكية الخاصة في الأمور الآتية :
أولاً :- تحقيق حاجة الإنسان ، وما تتطلبه الحياة الكريمة.
إن حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب والدواء وسائر أمور المعيشة تدفعه وبشدة إلى الكسب الذي هو سبب الملك ، وما ذلك إلا لما يعلمه من أن هذه الأشياء لن تحصل له دون مقابل .
ثانياً :- عمارة الأرض واستغلال مواردها.
خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وسخر له جميع ما في الأرض ، وأمره سبحانه وتعالى بالسعي لابتغاء الرزق وعمارة الأرض ، وجعل ذلك من القرب التي يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى . 
ثالثاً :- إعداد القوة .
إن من عوامل قوة الأمة قوتها الاقتصادية ولا يمكن أن يقوم الاقتصاد القوي إلا باستثمار الأموال في المشاريع الإنتاجية المختلفة ، ولا سبيل إلى ذلك الاستثمار إلا بإقرار حق الفرد في التملك والحيازة ومنحه حق الانتفاع بما أنعم الله عليه من موارد ماليه ، مادامت في دائرة الإباحة الشرعية .
رابعاً :- البذل والإنفاق في أوجه البر .
إن الملك التام يعني وجود الثروة ، ووجودها يدافع الإنسان في الغالب إلى البذل والعطاء سواء أكان عن طريق الواجب كالزكاة والكفارات ، أو كان عن طريق الندب والاستحباب كالصدقات والأوقاف والهبات وغيرهما ، وعل العكس من ذلك فإن تجريد الفرد من الملك معناه تجريده من الثروة ، وإذا جرد من الثروة لم يكن لديه القدرة على البذل والإنفاق .

ب _ الأسباب المشروعة للملكية الخاصة :
من خصائص الشريعة الإسلامية أنها شريعة الكمال ، حيث شهد بذلك رب العالمين ، وأن من أوجه الكمال في هذه الشريعة المباركة أنها حثت على إعمار الأرض ، والسعي في طلب الرزق ، وقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله الكريم وأحاديث عظيمة في سنة المصطفى e تحث على العمل والتكسب الذي هو طريق من طرق التملك.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي e قال : " والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب على  ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه " .
وهذه الشريعة المباركة كما شرعت العمل وبذل الجهد للكسب فقد وضعت له قواعد وضوابط لا يجوز للمسلم أن يتعداها فبينت الحلال وحثت عليه ، وبينت الحرام وحذرت منه ، فالله طيب لا يقبل إلا طيباً .
هذا ، وإن الأصل في المعاملات الحل والإباحة ، ولا يحرم منها إلا ما قام الدليل على تحريمه وما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو الإباحة ، وهذا مما يدل على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها .
وبالنظر في الأسباب المشروعة للتملك نجد أن آراء العلماء والمؤلفين قد تنوعت في تقسيمها إلا أنه بالتأمل في تلك التقسيمات نجد أنها في الجملة لا تكاد تخرج عن الأقسام الآتية و يندرج تحت كل قسم منها فروع كثيرة :
القسم الأول: التملك مقابل عوض ، فيدخل فيه المعاوضات بأنواعها ، كالبيع ، والإجارة ، والسلم ، ونحو ذلك.
القسم الثاني: التملك بغير عوض ، فيدخل فيه عقود التبرعات كالوصية، والهبة ، والميراث.
القسم الثالث: التملك بالاستيلاء ،فيدخل فيه  إحراز المباح ، وإحياء الموات ، والصيد، والاحتطاب .

وفيما يلي نبذة موجزة لأهم أسباب الملكية :

أولاً :- البيع
عرف البيع لغةً : مقابلة الشيء بالشيء .
والبيع شرعا :  مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً.
مشروعيته: البيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع :

شروط البيع
يشترط لصحة البيع شروط عدة :
الشرط الأول : الرضا من المتعاقدين . ﭧ ﭨ ﮋ ﭩ                                             ﭿ               ( النساء: ٢٩ ) . والرضا يعلم بالقول الصريح ، أو ما يدل عليه من الأفعال الجارية مجرى الأقوال مع القرينة الدالة عليه مثل ذلك .ولذلك لا يصح الإكراه في البيوع .
الشـرط الثاني : أن يكون العاقدان جائزي التصرف بأن يكون كل منهما مكلفاً رشيداً. قال e : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل ) .
الشرط الثالـث : أن يكون المعقود عليه مالاً مباح المنفعة من غير ضرورة. قال e : (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا ، هو حرام ، ثم قال e عند ذلك : قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) .
الشرط الرابع : أن يكون العاقد مالكاً للمعقود عليه ، أو مأذوناً له في ذلك . لقول النبي e ( لا تبع ما ليس عندك ) .
الشرط الخامس : أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه. أي لا بد أن يكون البائع قادراً على تسليم المشتري العين المباعة .
الشرط السابع : أن يكون المعقود عليه معلوماً لدى المتعاقدين . وذلك لأن النبي e نهى عن بيع الغرر ، وبيع المجهول فيه غرر ؛ لعدم معرفته ولا معرفة أوصافه ) .

ثانياً : السَلَم
السلم نوع من البيع ، وتشترط له شروط خاصة ، إضافة إلى شروط البيع المتقدمة وصورته : أن يشتري التاجر ألف كيلو من التمر مثلاً من المزارع – والتمر غير موجود وقت العقد – بقيمة متفق عليها على أن يدفع التاجر المال مقدماً ، ويسلم المزارع التمر وقت وجوده ( مع مراعات الشروط ) .
تعريف السلم :  عقد على موصوف في الذمة ،مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد .
والسلم جائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم :
شروط السلم: يشترط لعقد السلم عدة شروط زائدة على شروط البيع وهي :
الشرط الأول : تسليم رأس مال السَلَم في مجلس العقد.
الشرط الثاني : ذكر وصف المسلم فيه وجنسه وقدره .
الشرط الثالث: أن يكون المُسْلَم فيه ديناً موصوفاً في الذمة .
الشرط الرابع : أن يكون المُسْلَم فيه مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها  
                 كثيرا.
الشرط الخامس  : أن يكون الُمْسَلم فيه مؤجلاً أجلاً معلوماً .
 الشرط السادس : وجود المُسْلَم فيه غالباً وقت حلول العقد.

الحكمة من مشروعية السلم :
الحكمة تقتضي مشروعية السلم ؛ وذلك لأن مصالح الناس تتم في السلم فالمحتاج إلى المال تندفع حاجته بالنقود الحاضرة والتاجر ينتفع بأخذ السلعة المسلم فيها لرخصها .

ثالثاً : الإجارة
تعريفها : هي عقد على منفعة مباحة معلومة ، بشروط معينة .
وهي مشروعة في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم .
والفقهاء أجمعوا على مشروعية الإجارة وصحتها .
شروط عقد الإجارة : يشترط لصحة عقد الإجارة عدة شروط:
(1)   أن تكون من جائز التصرف وهو الحر البالغ الرشيد .
(2)   معرفة المنفعة والأجرة .
(3)   أن تكون العين المؤجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء أصلها. كالسيارات،  
        والبيوت ونحوها .
(4)   أن تكون المنفعة مباحة .

رابعاً : الوصيـــة بالمال:
تعريفها : هي التبرع بالمال بعد الموت.
وهي مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع .

حكمها : تجرى في الوصية الأحكام الآتية :
1-               تحرم على من له وارث إذا أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى لوارث بشيء لم يجزه الورثة .
2-               و تسن بالثلث فأقل لمن ترك خيراً كثيراً.
3-               وتكره لفقير ووارثه محتاج .
4-               وتباح لفقير ووارثه غني .

خامساً : إحراز المباح :
المباح : كل ماخلقه الله تعالى في هذه الأرض مما ينتفع به الناس على الوجه المعتاد ولا مالك له مع إمكان حيازته وملكه، وهو يتنوع فمنه الحيوانات و النباتات والجمادات.
 وهذه الأموال المباحة التي لم تدخل في حيازة معصوم جعلتها الشريعة الإسلامية محلاً للملك ، فمن استولى عليها بالوجه الشرعي فقد ملكها ، ويتنوع الاستيلاء عليها بتنوع تلك الأموال ،فمنها ما يكون الاستيلاء عليه بالصيد، ومنها ما يكون بوضع اليد عليه كالاحتطاب ، ومنها ما يكون بالإحياء أو الإقطاع من ولي الأمر،وهي الأراضي،قال r "من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له".
وقال e : " من أحيا أرضاً ميتة فهي له " .
سادساً :إحيـاء المــوات :    
  الموات: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
  إحياء الموات : إحياء الأرض الموات التي لم يُسْبَق إليها بزرع أو بناء.  أو مشروع تجاري أو سياحي يقام عليها .
  مشروعيته : إحياء الموات مشروع في السنة والإجمـاع :
في السنة : عن جابر رضي الله عنه أن النبي e قال : " من أحيا أرضاً ميتة فهي له".
وقد أقطع النبي e بلال بن الحارث أرضاً ميتة لكن عمر استردها منه لعدم إحيائها في مدة معينة .
ولإجماع المسلمين وأهل العلم في ذلك مع توفر شروطها من إحيائها وغير ذلك من الشروط.

سابعاً : الإقطـاع :
تعريفه : وهو جعل الحاكم بعض الأراضي العامرة بالبناء أو الزراعة مختصة ببعض الأشخاص فيكون هذا الشخص أولى به من غيره بشروط معينة. والإقطاع مشروع إذا كان لمصلحة.
يدل على ذلك سنة النبي e حيث أقطع الزبير حُضْرَ ( عَدْو ) فرسه ، وأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال : أقطعوه حيث بلغ السوط .
والفرق بين الموات والإقطاع أن الأخير للأرض العامرة بالزراعة أو البناء بخلاف الأول .

الإقطاع ثلاثة أنواع :
(1)      إقطاع التمليك :  وهو إقطاع يقصد به تمليك الإمام لمن أقطعه .
(2)      إقطاع إرفاق: وهو أن يقطع الإمام أو نائبه الباعة الجلوس في الطرق الواسعة والميادين ونحو ذلك مما ينتفعون به دون إضرار بالناس .
(3)      إقطاع استغلال :  وهو أن يقطع الإمام أو نائبه من يرى في اقطاعه مصلحة لينتفع بالشيء الذي أقطعه ،فإذا فقدت المصلحة فللإمام استرجاعه.

Post a Comment

Previous Post Next Post