الأسباب المحرمة في كسب الملكية الخاصة :
أولا :الربا :
الربا لغة : هو النماء والزيادة .
الربا اصطلاحاً : هو زيادة في أشياء ونسأ في أشياء مختص بأشياء جاء الشرع بتحريمها.

أنواع الربا:ينقسم الربا إلى نوعين :
النوع الأول : ربا الدَيْن  وله صور منها :
أ - الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل .
ومثال ذلك أن يطلب المدين من الدائن – صاحب الدين - تمديد أجل الدين بعد حلوله فيقبل الدائن ذلك بشرط الزيادة في مقدار الدين ، وهذا هو ربا الجاهلية ؛ لأنه كان الغالب على تعاملاتهم ، فكان أحدهم إذا جاءه المدين يطلب تأجيل الدين يقول له : (إما أن تقضي وإما أن تربي ) أي إما أن تقضي الدين الذي حلّ عليك أو تزيد في مقداره لقاء تأجيله .
ب _ الزيادة المشروطة :
وذلك بأن يحدد الدائن للمدين موعداً معيناً لسداد الدين ويشترط عليه في العقد زيادة معينة إذا لم يسدد في الموعد المحدد .
النوع الثاني : ربـا البيع : وهو بيعُ ربوي بمثله متفاضلا حالاَّ أو مؤجلاً.
ويقع في الأعيان الربوية التي نص عليها النبي e فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي e قال :(الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثْلا بمثْل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى فإن اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) ، ويقاس على هذه الأشياء المذكورة ما  يشترك معها في علة الربا.ومثال ذلك : بيع خمسين جراماً ذهباً بسبعين جراماً ذهباً في الحال ، أو بيع خمسين ريالا بسبعين ريال حالا.

علة الربا :نص النبي e على الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة المتقدم ويقاس عليها ما شاركها في العلة ، والعلة فيها كما يلي :
الذهب والفضة :
العلة فيهما الثمنية فهما أثمان للأشياء فيقاس عليهما ما كان ثمنا كالأوراق النقدية المعروفة، حيث يجري فيها الربا لكونها أثماناً قياساً على الذهب والفضة .


الأصناف الأربعة الأخرى :
العلة فيها على الصحيح الطعم مع الكيل أو الوزن ، فالأطعمة التي تكال أو توزن يجري فيها الربا قياساً على الأصناف الأربعة الواردة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه  (البر،الشعير ،التمر ، الملح).



ضوابط التعامل بالأجناس الربوية:
التعامل بالأجناس الربوية لا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : بيع جنس ربوي بمثله كبيع ذهب بذهب مثلا فيشترط لجواز التعامل في هذه الحالة شرطين :
1 _ التماثل في القدر بين الجنسين .
2 _ التقابض في مجلس العقد .

ودليل ذلك ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه السابق أن النبي e قال: ( .. مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ..)
الحالة الثانية : بيع جنس ربوي بجنس ربوي آخر كبيع بر بتمر مثلا ، فيشترط لجواز التعامل في هذه الحالة التقابض في مجلس العقد وتجوز الزيادة بينهما .ودليل ذلك ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي e قال:(..فإذا اختلفت – أي الأجناس- فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ).
أدلة تحريم الربــا: الربا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب دل على ذلك  الكتاب والسنة والإجماع:

الحكمة في تحريم الربا:
 من الحكم في تحريم الربا ما يلي :
(1)           الابتعاد عن الظلم وأكل أموال الناس بالباطل .
     الربا من أظلم الظلم ، فمن تعامل به فقد حصل على مال أخيه المسلم ظلماً بغير حق
(2)           الربا طريق للكسل والبطالة .
    لما كانت النفس البشرية تميل بطبعها إلى كثرة المال مع الراحة والدعة ، كان الربا من أقوى العوامل المؤدية إلى الكسل والخمول وترك البحث عن الرزق والاكتساب وبذل الجهد في ذلك .
(3)           الربا يربي الإنسان  على الجشع والطمع ، ويهدم  الأخلاق الفاضلة.
      ذلك أن المرابي يستغل حاجات أفراد المجتمع بتطويق أعناقهم بالديون مما يجعل المدين في موقف يصعب عليه التخلص من ربقة الديون .
(4)           الربا طريق إلى الجريمة وتوجيه الأموال نحو الاستثمار الضار .
     بما أن المدين مطالب بتسديد ما عليه من مستحقات هي في الغالب باهظة لصاحب المال ، فسوف يلجأ إلى طريق سريع تخلصه من هذه الأعباء التي أحاطت به ، لذلك فغالباً ما يلجأ المدين إلى الحصول على المال بأي طريق كان ، إما بالسرقة ، أو بالاشتغال بالمحرمات كالمخدرات وغيرها ... الخ .

ثانيا : الميسر
الميسر: هو أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة  لا يدري هل يحصل له عوضه أولا يحصل ،وهو يتناول بيوع الغرر التي نهي عنها،  ويتناول أيضاً المغالبات والمسابقات التي يكون فيها عوض من الطرفين ، وأما مسابقة الخيل ، والإبل ، والسهام فإنها مباحة. إن لم يكن فيها رهان من طرفين معاً ومثلها سائق السيارات والدرجات ....
وله صور منها : اللعب بالنرد ، والشطرنج ، وبعض المسابقات المعلنة في وسائل الإعلام وبعض ما يجري في مدن الملاهي والترفيه .
وقد صرح العلماء رحمهم الله تعالى بتحريم النرد والشطرنج إذا كان على عوض . فقد قال علي بن أبي طالب ، وابن عباس y ، ومجاهد ومحمد بن سيرين ، والحسن ، وابن المسيب ، وعطاء كل شيء فيه قمار من نرد أو شطرنج فهو الميسر إلا ما أبيح من الرهان .

ثالثا : الاتجار في المحرمات
منع الشارع الحكيم المسلم من الاتجار في المحرمات ؛ رعاية لمصالحه وحثاً له على طلب الطيب من الكسب .وهذه المحرمات لا تخلو أن تكون  مواد تفسد العقول كالخمور والمخدرات، أو مطعومات تفسد الطباع وتغذي غذاءً خبيثاً ، أو أعيانا مهدرة القيمة لأنها تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك، كالأصنام، والتماثيل ، والصور المحرمة . أو أطعمة انتهت صلاحيتها ، أو ألبسة يتم تزوير وطن المنشأ فيها ...


رابعا : الغرر
الغرر : هو ما كان مجهول العاقبة ، بحيث لا يُعلم : هل يحصل أو لا ، وهل يُقدر على تسليمه أم لا ؟.
      (النساء: ٢٩ ) ، ولا شك أن من أكل أموال الناس بالباطل الغرر والخداع .

ضابط الغرر المؤثر :
يشترط في الغرر ليكون مؤثراً في العقد عدة شروط هي :
(1)-     أن يكون الغرر كثيراً .
       لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى في أن الغرر المؤثر في العقد هو الغرر الكثير، وأما اليسير فلا تأثير له .
(2)-     أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة .
       الغرر الذي يؤثر في صحة العقد هو ما كان في المعقود عليه أصالة ، وأما الغرر في التابع فيغتر فيه وليس له تأثير في العقد .
(3)-   ألا تدعو الحاجة للعقد .
       من شروط عدم تأثر الغرر في العقود أن لا تدعو الحاجة إليه فإذا دعت إليه الحاجة من عقود وكان غرر جزئي كبيع السلم والإجارة فلا تأثير فيه ولا يعتبر هذا غررا لأنه مبني على حاجة الناس لذلك .

Post a Comment

Previous Post Next Post