يتم هذا التعيين بظهير باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل ومراقبة وتسيير رؤسائهم
الأعلين.
يتم نقلهم بظهير باقتراح من وزير العدل بعد استشـارة المجلس الأعلى للقضاء.
يمكن لوزير العدل أن ينتدب بقرار عند الحاجة ولملء فراغ في قضاء الحكم أو
التحقيق أو النيابة العامة قاضيا للقيام بهذه الأعمال لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر
في كل سنة.
غير أنه يمكن له بنفس الطريقة وبموافقة القاضي المعني بالأمر أن يجدد
الانتداب لفترة واحدة أخرى لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
يكون القضاة المنتدبون تطبيقا للفقرتين السابقتين من درجة أدنى أو مساوية
للمنصب الشاغر.
يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو بالوقار أو الكرامة
خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية.
تطبق على القضاة العقوبات التأديبية التالية:
الدرجة الأولى:
- الإنذار؛
- التوبيخ؛
- التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين؛
- الحذف من لائحة الأهلية.
الدرجة الثانية:
التدحرج من الدرجة؛
الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع حرمانه من أي مرتب
باستثناء التعويضات العائلية؛
الإحالة على التقاعد التلقائي أو الانقطاع عـن العمل إذا لـم يكن للقاضي
الحق فـي راتب التقاعد؛
العزل مع حفظ الحقوق في التقاعد أو الحرمان منها.
ويمكن أن تكون العقوبات الأخيرتان من الدرجة الأولى و العقوبتان الأوليان
من الدرجة الثانية مصحوبة بالنقل التلقائي[3].
تكون العقوبة الأولى والثانية من الدرجة الثانية مصحوبة دائما بالنقل
التلقائي.
الفصل 60
تصدر العقوبات بعـد استشارة المجلس الأعلى للقضاء بقرار لوزير العدل
بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى وبظهير بالنسبة لعقوبات الدرجة الثانية.
الفصل 61
ينهى وزير العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء الأفعال المنسوبـة للقاضي، ويعين
بعد استشارة الأعضاء المعينين بقوة القانون مقررا يجب أن تكون درجته أعلى من درجـة
القاضي المتابع.
يحق لهذا الأخير الإطلاع على الملف وعلى جميع مستندات البحث باستثناء نظرية
المقرر.
يشعر القاضي علاوة على ذلك قبل ثمانية أيام على الأقل بتاريخ اجتماع المجلس
الأعلى للقضاء للنظر فـي قضيته.
يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يأمر بإجراء بحث تكميـلي قبـل البت في
القضية.
يمكن للقاضي المحال على المجلس الأعلى للقضاء أن يؤازر بأحد زملائه أو أحد
المحامين، ويحـق للمساعد المعين الإطلاع على المستندات كما هو منصوص عليه في
الفقرة الثانية.
يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يوقف النظر عند وجود متابعـة جنائية إلى أن
يقع البت فيها بصفة غير قابلة للطعن.
الفصل 62
يمكن توقيف القاضي حالاً عن مزاولة مهامه بقرار لوزير العدل إذا توبع
جنائيا أو ارتكب خطأ خطيرا.
ينص قرار توقيف القاضي على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة
توقيفه أو يحدد القدر الذي سيقتطع له منه باستثناء التعويضات العائلية التي
يتقاضاها بأكملها.
يستدعي المجلس الأعلى للقضاء في أقرب أجـل ممكـن وتسوى بصفة نهـائية حالة
القاضي الموقوف داخل أربعة أشهر ابتداء مـن يوم تنفيذ القرار.
يتقاضى القاضي مرتبه بأكمله ويحق لـه استرجاع المبالغ المقتطعة منه إذا لم
يصدر أي مقرر في شأنـه عند انصرام الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة أو لـم
تصدر ضده أيـة عقوبـة أو صدرت عنه عقوبة من الدرجة الأولى.
لا تسوى نهائيا وضعية القاضي الذي وقعت متابعته جنائيا إلا عند صيرورة
الحكم الصادر غير قابل للطعن، ولا تطبق خلال هذه المدة مقتضيات الفقرة السابقة
المتعلقة باسترجاع المرتب بأكمله ويحق للمعني بالأمر إذا انتهت المتابعة الجنائية
استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه عند وجوده بالنسبة إلى المتابعة التأديبية فـي
الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة.
الفصل 63
ينذر القاضي الذي غادر عمله بدون مبرر بالرجوع إليه داخـل السبعة أيام
الموالية لتبليغ الإنذار إليه.
يمكن أن تصدر ضد المعني بالأمر إذا لم يستأنف عمله بعد مرور هذا الأجل
عقوبة العزل مع الاحتفاظ بحقوقه في راتب التقاعد أو الحرمان منها بظهير بعد
استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
يسري مفعول هذه العقوبة من يوم مغادرته لعمله دون مبرر.
تطبق مقتضيات هذا الفصل بقـوة القانون على القاضي الذي يتخلى عن العمل قبل
التاريخ المحدد لقبول استقالته.
ينجم الانقطاع النهائي عن العمل المؤدي إلى الحذف من الأسلاك وفقدان صفة
القاضي مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتخويلها. شرفيا عما يلي:
1- الإحالة على التقاعد طبـق الشروط المنصوص عليها فـي الفصل الخامس والستين؛
2- الانقطاع عن المهام إذا بلغ القاضي حد سن التقاعد دون أن يكون له حق في
راتب التقاعد؛
3- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية؛
4- العـزل.
الفصل 65[4]
تقع الإحالة على التقاعد أو الانقطاع عن المهام بقرار لوزير العدل طبق
الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص برواتب التقاعد.
وتحدد سن التقاعد بالنسبة للقضاة في ستين سنة.
غير أنه يمكن تمديد حد السن المذكور بظهير شريف لمدة أقصاها سنتان قابلة
للتجديد مرتين لنفس الفترة باقتراح من وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى
للقضاء إذا ثبت أن الاحتفاظ بالقاضي ضروري لمصلحة العمل.
الفصل 66
لا تعتبر الاستـقالة إلا بطلب مكتوب من المعني بالأمر يعبر فيـه بكل وضوح
عن إرادته في مغادرة السلك القضائي بكيفية غير التي يحال بها على التقاعد.
لا يكون للاستقالة أثر إلا بعـد قبولها من السلطة التي يحق لها التعيين.
لا تراجع فـي الاستقالة بعد قبولها كما أنها لا تعوق عند الاقتضاء عن
متابعة تأديبية بسبب أفعال سابقة أو لم تكتشف إلا بعد هذا القبول.
الفصل 67
يمكن أن يعين القاضي الذي انقطع نهائيا عـن العمل قاضيا شرفيا بظهير
باقتراح من وزير العدل بعد استشارة المجلـس الأعلى للقضاء وذلك فـي درجته أو فـي
التي تعلوها مباشرة.
الفصل 68
يحدد مرسوم كيفية انتخاب ممـثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء[5].
الفصـل 69
لا يمكن ترقية القضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للقضاء من درجة لأخرى ولا
نقلهم ولا انتدابهم مدة انتخابهم.
لا يحق لأي عضو بالمجلس الأعلى للقضاء أن يحضر في القضايا المتعلقة به أو
بقاض أعلى درجة منه.
الفصل 70
يمارس مهام كتابة المجلس قاض من الدرجة الثانية على الأقل يعين بظهير
باقتراح من وزير العدل.
ينوب عنه إذا عاقه مانع قاض من الإدارة المركزية لوزارة العدل يعينه وزير
العدل.
الفصل 71
يعقد المجلس الأعلى للقضاء دورة في كـل ثلاثة أشهر أو أكثر إذا حتم ذلك عدد
القضايا المحالة عليه أو أهميتها.مقتضيات
مختلفة
الفصل 72
يدمج القضاة المزاولون مهامهم حاليا بقرارات لوزير العدل في التسلسل
القضائي الجديد تطبيقا للفصل الثاني من هذا القانون كـما يأتي:
- قضاة الدرجتين الرابعة والخامسة: في الدرجة الثالثة الجديدة؛
- قضاة الدرجة الثالثة: في الدرجة الثانية الجديدة؛
- قضاة الدرجة الثانية وقضاة الدرجة الأولى الذين لهم صفة رئيس أول أو وكيل
عام للملك لدى محكمة الاستيناف: في الدرجة الأولى الجديدة؛
- رؤساء الغرف بمحكمة النقض: فـي الدرجة الاستثنائية.
يحتفظ القضاة المشار إليهـم أعلاه بالأقدمية المكتسبة في درجتهم السابقة.
يرتبون من جديد في رقم استدلالي معادل لرقمهم الاستدلالي عند نشر هذا
الظهير بمثابة قانون ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة فـي رقمهم الاستدلالي السابق في
حدود سنتين.
يتم الإدماج في حالة عدم تعادل فـي الرقم الاستدلالي الأعلى مباشرة بعد
أقدمية عامين فـي الرقم الاستدلالي السابق.
الفصل 73
تنتهي بمجرد نشر هذا الظهير بمثابة قانون حالة الاستيـداع التلقائـي دون
راتـب المطبقة بمقتضى الفصـل 27 من الظهير رقم 1.58.303 بتاريخ 18 جمادى الأولى
1378 (30 دجنبر 1958) الذي يكون النظام الأساسي لرجال القضاء إذا انصرمت عليها
فعلا ستة أشهر أيا كانت المدة التي صدرت العقوبة فيها.
الفصل 74
يمكن إدماج الموظفين الموجودين فـي حالة الإلحـاق والذيـن يمارسون بمقتضى
عقدة مهام قضائية منذ خمس عشرة سنة على الأقل عند نشر هذا الظهير بمثابة قانون فـي
تسلسل درجات القضاء بظهير باقتراح من المـجلس الأعلى للقضاء، وذلك فـي الدرجة
والرتبة المحددتين في عقدتهم.
الفصل 75
يتمتع في حالة وفاة قاض يوجد فـي حالة قيامه بمهامـه، ذوو حقوقه برأس مال
الوفاة طبق الشروط المنصـوص عليها في التنظيمات الجاري بها العمل.
الفصل 76
تلغى النصوص التالية :
1- الظهيـر رقـم 1.58.303 بتاريخ 18 جمـادى الأولى 1378 (30 دجنبر 1958)
المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء، حسبما وقع تغييره أو تتميمه وذلك مع مراعاة
مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السابع والسبعين؛
2- مقتضيـات الفقرة الثانية من الفصل الأول من القانون رقم 012.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) الذي يعين بموجبه حد سن موظفي
وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد وذلك
فيمـا يخص سن القضاة.
الفصل 77
تدخل مقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون في حيز التطبيق بتاريخ 17 ذي الحجة
1394 ( فاتح يناير 1975).
غير أن القضاة النواب المزاولين لمهامهم فـي هـذا التاريـخ يحتفظون بصفتهم
وبالاستفادة من المقتضيات التي تنظم وضعيتهم إلى أن يتم ترسيمهم عند الاقتضاء.
الفصل 78
ينشر هذا الظهير بمثابة قانون بالجريدة الرسمية
وحرر بالرباط في 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974)
[2] -تم تغيير وتتميم
الفقرة الأولى من الفصل 55 أعلاه بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 43.90،سالف
الذكر.
[3] - تم تغيير
وتتميم الفصل 59 أعلاه بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.57، سالف
الذكر.
[4] -تم تغيير وتتميم
الفصل 65 أعلاه بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.57، سالف
الذكر.
[5] - مرسوم رقم
2.75.882 بتاريخ 20 ذي الحجة 1395 (23 دجنبر 1975) يتعلق بانتخاب ممثلي القضاة
بالمجلس الأعلى للقضاءكما وقع تغييره وتتميمه، الجريدة الرسمية عدد 3295 بتاريخ 21 ذو الحجة
1395 (24 دجنبر 1975)،
ص 3409.
Post a Comment