العُـــرف
العرف :هو ما الفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول او عمل.
ويطلق عليه العادة ايضاً :وهو عند العلماء نفس العرف .

والعرف قد يكون 

قولياً او عملياً

عاماً او خاصاً

صحيحاً او فاسداً

والعرف القولي يأتي بمعنى الخاص والعام 
العرف القولي : هو ما تعارف الناس عليه في بعض الفاظهم .
وهو بان يريدوا بها اي «اللفظة» معنى غير المعنى المقصود.
كتعارفهم في «اطلاق لفظ الولد على الذكر دون الانثى ، واطلاق لفظ الدابة على ذوات الاربع من الحيوانات»

العام

كإطلاق لفظ الدابة على ذوات الاربع دون الانسان
الخاص

الالفاظ التي اصطلاح عليها اهل العلوم او المهن التي يريدون بها المعنى الاصطلاحي دون المعنى اللغوي

والعرف العملي  يأتي بمعنى الخاص والعام 
العرف العملي: هو ما اعتاده الناس عليه من اعمال.
كالبيع بالتعاطي ، وكتقسيم المهر الى معجل ومؤجل.
كتعارفهم في دخول الحمامات العامة دون تعيين مدة المكث فيها ولامقدار الماء المستهلك .

العام

تقديم الطعام للضيف هو اذن له بتناوله دون الاشارة له بذلك.

الخاص

اعطاء علاوة على المبيع الى المشتري عند شرائه البرتقال في بعض مناطق ديالى في العراق

العرف الصحيح 
لكي يكون العرف صحيحاً عليه شروط هي

العرف الفاسد 
لكي يكون العرف فاسدا 

كاعتيادهم على الميسر واليانصيب، الورق ، النرد

حجية العرف

شروط اعتبار العرف لبناء الاحكام عليه
اولا: ان لا يكون مخالفاً للنص ، مثاله
الوقف المنقول .
تعارف الناس على ان الوديع مأذون بتسليم الوديعة الى من جرت العادة بجواز التسليم.
شروط اعتبار العرف لبناء الاحكام عليه
ثانياً: ان يكون مطرداً او غالباً ، مثاله



ان تكون العادة كلية اي انها مستفيضة شائعة بين اهلها.

شروط اعتبار العرف لبناء الاحكام عليه
ثالثاً: ان يكون العرف الذي يحمل عليه التصرف موجوداً وقت إنشائه ، بان يكون حدوث العرف سابقا على وقت التصرف ،ثم يستمر الى زمانه فيقارنه .
شروط اعتبار العرف لبناء الاحكام عليه
رابعاً: ان لايوجد قول او عمل يفيد عكس مضمونه ، مثاله .
اذا كان العرف ان مصاريف التصدير على المشتري ،واتفقا على ان تكون على البائع 
القاعدة تقول : ما يثبت بالعرف بدون ذكر ، لا يثبت اذا نص على خلافه .
العرف مرجع لتطبيق الاحكام 

العرف مرجعا لتطبيق الاحكام على الحوادث والوقائع الجزئية مثالاً.
العدالة شرط في قبول الشهادة 
قال تعالى «واشهدوا ذوي عدل منكم»
العدالة عند الفقهاء :ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة
فما يخل بالمروءة يعتبر قادحا للعدالة
قال الشاطبي «فالمروءة تختلف من بلاد الى بلاد كمسألة غطاء الراس عند اناس يخل بالمروءة اذا كشف الراس اما غيرهم فلا يخل بالمروءة كشف الراس»
تغير الاحكام بتغير الازمان

ملاحظة مهمة 

ان التغيير في الاحكام لا يتناول الا الاحكام المبنية على العرف فلا يتناول الاحكام القطعية التي جاءت بها الشريعة .
وان هذا التغيير لا يعد نسخاً للشريعة، لان الحكم باقٍ ، وانما ام تتوافر له شروط التطبيق فطبق غيره
تنويه 
قال الامام الشاطبي «معنى الاختلاف :ان العوائد اذا اختلفت رجعت كل عادة الى اصل شرعي ، يحكم به عليها»
شكراً لحسن الاستماع

Post a Comment

أحدث أقدم