عمليات التجميل  

الثاني: اختياري، وهو الذي يجرى لمجرد تغيير ملامح الوجه أو الجسم التي لم يرض عنها صاحبها، مثل عملية شد الوجه وعملية القشر الكيماوي، حيث يطلى الوجه بمادة كيماوية تؤدي إلى تجديد سطح البشرة، أو تغيير شكل الأنف، أو استعمال الهرمونات لتضخيم الثديين ونحو ذلك.
وهذا لا يجوز؛ لأنه تغيير لخلق الله، وقد قال الله تعالى عن الشيطان قوله:)ولأمرنهم فليغرن خلق الله(، ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه في لعن المتنمصات والمتفلجات للحسن.
وما ورد من النهي عن الوشم والوشر ونحوهما، فإنه يدل على أن إجراء العمليات لمجرد التجميل لا يجوز.
والعمليات يترتب عليها مخاطر ومضاعفات، فلا يجأ إليها إلا عند الحاجة المعتبرة شرعا.


4ـ التزين بأدوات التجميل الحديثة 
يباح التزين بأدوات التجميل الحديثة من المستحضرات المختلفة بالضوابط التالية:

أـ ألا يكون في المستحضر ضرر بين على مستعمله؛ لأن ما فيه ضرر على البدن لا يجوز استعماله.

ب ـ ألا يكون استعمالها على وجه التشبه بالكفار، أو تشبه الرجال بالنساء أو العكس.

ودليل إباحتها: أن الأصل في الزينة الإباحة، ولا يمنع شئ منها إلا بدليل شرعي.



5ـ صبغ الشعر

يباح خضاب الشعر أو صبغه بغير السواد الخالص، فيباح بالحناء والكتم وغيرهما.

أما خضابه أو صبغة بالأسود الخالص فلا يجوز؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" غيروا هذا بشئ، واجتنبوا السواد ".

ويشتد التحريم إذا كان الصبغ بالسواد من أجل التدليس والخداع، كخاطب يسود شعره الأبيض، أو مخطوبة تسود شعرها الأبيض.

لكن تقيد الإباحة بألا يكون الصبغ على هيئة يحاكي بها الكفار؛ لأن التشبه بهم محرم، أو يكون بلون شهرة؛ لأن الشهرة منهي عنها.



6ـ لبس الجلود وافتراشها 

الجلود أنواع يمكن أن نجملها فيما يلي:
أـ جلود الحيوانات مباحة الأكل:
يجوز الانتفاع بجلود الحيوانات المباحة بعد الذبح؛ لأنها طاهرة، كسائر أجزاء الحيوان بعد ذبحه، ويباح استعمال جلد الميتة منها بعد دبغه، أما قبل الدبغ فلا يباح.
والدليل:قوله صلى الله عليه وسلم :" إذا دبغ الإهاب فقد طهر " وإذا كان طاهرا جاز الانتفاع به.
ب ـ جلود السباع:
لا يجوز استعمال جلود السباع كالنمور والأسود وغيرها.
والدليل على ذلك:ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن جلود السباع أن تفترش ".
ج ـ جلود الكلاب والخنازير:
وما تولد منهما، نجسة، لا يجوز استعمالها.
   
7ـ اتخاذ الحيوانات للزينة 

يباح اتخاذ الحيوانات للزينة مثل: الطيور والأسماك والقطط وغيرها ماعدا الكلاب، ومما يدل على ذلك ما يلي:

أ ـ أن الأصل في ذلك الإباحة ولا يوجد ما يدل على المنع.

ب ـ حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير:" يا أبا عمير، ما فعل النغير".

لكن يشترط إطعام الحيوانات بما يحفظ عليها حياتها، ولا يجوز حبسها بدون ذلك.

حكم اقتناء الكلاب

لا يجوز اتخاذ الكلاب إلا لغرض الصيد والحراسة.

والدليل على ذلك: حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من اقتنى إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان ".

وفي الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة).

تصميم : أحمد المحمود

Post a Comment

Previous Post Next Post