الندب والتنسيب والإعارة

     وهذه مصطلحات وظيفية قد نجدها في بعض تشريعات الخدمة المدنية العربية ولا نجدها في تشريعات أخرى. وربما تكون معاني هذهالمصطلحات ذاتها مختلفة في بعض الأقطار عن غيرها بسبب تأثر هذه التشريعات كما سبقوأسلفنا بتجارب الدول السابقة التي كانت تحتلها أو بسبب تباين الجامعات التي تخرجمنها أساتذة القانون، وأساتذة الإدارة الذين ينحتون هذه المصطلحات أويفسرونها.(الكبيسي،1980، ص163)

ـ  فالندب الإداري يعدنقلاً إدارياً في بعض هذه الأقطار ولكنه نقل مؤقت وليس دائماً, كما أنه يبقى صلةالموظف المنتدب بدائرته الأصلية ويحتفظ بدرجته ومرتبه، والذي يتغير في الندب هومكان عمله. وتنص بعض التشريعات على المدد القصوى للندب لكي لا تضعف الصلة معالدائرة الأصلية التي انتدبته ولم تنقله لكونها محتاجة له أو لكون الدائرة التيانتدب لها لا تحتاجه إلا لفترة قصيرة قد لا تزيد عن السنة الواحدة في أغلبالأحوال.

    وقد يحدث في بعض الأحيان أن يندب الموظفللقيام بأعباء وظيفية أخرى شاغرة إضافة إلى وظيفته الحالية وفي هذه الحالة يمنحالموظف المنتدب بعض المخصصات كتعويض له عن جهده الإضافي كأن يكون بنسبة مئويةتساوي ربع مرتب الوظيفة المنتدب لها. ولا يسمح عادة بندب الموظف لأكثر من وظيفةأخرى إضافة لوظيفته.

ـ أما التنسيب فهو إجراء إداري داخلي يصدره الرئيس الإداريالمباشر أو الرئيس الأعلى لتغيير موقع أحد موظفيه لفترة محددة ومؤقتة وتقل عادة عنمدة الندب وذلك لاعتبارات اضطرارية عاجلة, ويظل خلالها الموظف المنتسب يتقاضىراتبه من دائرته الأصلية, وكذلك يظل مرتبطاً من حيث الإشراف وخضوعه للتأديب لرئيسهالذي أصدر أمر تنسيبه. وغالباً ما يتم التنسيب بين أقسام الدائرة الواحدة أو بينشعب القسم الواحد. وقد تختلف معاني التنسيب والندب من دولة لأخرى تبعاً للمعانيالقانونية المحددة في كل منها لهذه الألفاظ والمصطلحات.

ـ  وللإعارات الوظيفية أحكاموقواعد توضح مددها وكيفية حصول الموافقات عليها والجهات التي يمكن أن تطبق عليهاالإعارات والالتزامات التي تترتب على الجهات المستفيدة من الإعارة وتلك المانحةلها. وبوجه عام يمكن القول بأن الإعارات تعتبر أسلوباً آخر لتغيير موقع الموظفإدارياً وجغرافياً, وهي رغم كونها إجراءً مؤقتاً كما هو الحال في الندب فإنهاتختلف عن النقل والندب في نقطتين هما:

                       ‌أ-        أن الإعارة لا تتم إلابموافقة الموظف المعار الخطية بخلاف الحال في النقل والندب إذ لا يشترط موافقته.

                    ‌ب-     أن الإعارة يمكن أنتتم داخلياً على صعيد وزارات الدولة الواحدة ويمكن أن تكون خارجية بين الدول أوبين الدول والمنظمات الدولية وهذا هو الطابع الغالب على الإعارات, بخلاف النقلوالندب فلا يمكن أن يكون إلا ضمن مؤسسات الدولة الواحدة وإن اختلفت مواقعهاالجغرافية إلى ما وراء حدودها الوطنية.

     وقد يتقاضى الموظف المعار راتبه من دولته أومن الدولة المعار إليها تبعاً للاتفاقيات الثنائية بين الدولتين. والغالب هو أنتتحمل الدولة المستعيرة رواتب الموظف المعار باعتبارها المستفيدة من خدماته.وتحتسب أغلب الدول فترة الإعارة ضمن الخدمة الفعلية لموظفيها كما تحدد جميع الدولالحد الأعلى للسنوات التي يسمح فيها لموظفيها بالتمتع بالإعارات الخارجية كي لاتحرم من خدماتهم وبالتالي تتحمل أعباء رواتبهم التقاعدية عند إحالتهم على المعاش.

     وحين تكون مدة الموظف المعار أكثر من سنةفإنه يفضل إشغال درجته بدلاً من بقائها شاغرة, على أن توضع له درجة خلال السنةالتي سيعود فيها. ولذلك تمنع بعض التشريعات من إنهاء مدة الإعارة قبل موعدهاالمحدد إلا بعد إشعار الدائرة المعيرة بذلك لتحضير الدرجة الشاغرة لعودته.

Post a Comment

Previous Post Next Post