القروض المتبادلة.
نعرف بالقروض المتبادلة: القروض المتبادلة كلمة أو مصطلح مؤلف من كلمتين الكلمة الأولى القروض والكلمة الثانية المتبادلة
فنعرف أولًا بالقروض ثم نعرف بالمتبادلة
القرض في الاصطلاح الشرعي هو دفع مالٍ لمن ينتفع به ويرد بدله
 كلمة المتبادلة معناها: أن ثمة قرضًا من جهتين من جهة المقرض ومن جهة المقترض يعني كل واحدٍ منهما يقرض الآخر
هذه المسألة يعبر عنها أهل العلم بمسألة أسلفني أسلفك أي أقرضني مبلغًا من المال وأرده إليك بشرط أني سأقرضك في المستقبل مبلغًا من المال وأرده إليك.
هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء المتقدمون وأشهر من ذهب إلى جوازها هم فقهاء المالكية فأجازوا صورة أسلفني أسلفك وقالوا: ليس فيها منفعة في القرض لأن العقد هنا ليس فيه منفعة لطرفٍ على آخر وإنما العقد بينهما فيه تماثل من حيث المنافع. وذهب فقهاء الحنابلة إلى تحريم هذا النوع من  التعاقدات 


وقد ذكر أهل العلم نظير ذلك في مسألة السفتجة
والسفتجة هي أن يحتاج شخص نقل النقود من مكان إلى مكان فيأتي إلى شخص آخر ويعطيه النقود ويقول خذ هذا المبلغ وأستلم منك النقود في مكان آخر يعطيه النقود مثلًا في المدينة على أن يستلمها منه في مكة
من العلل التي ذكرت في المنع من هذه القروض المتبادلة أنها تدخل في البيعتين في بيعة لأنه يقرضه على أن يرد المال بشرط أن يقرضه الآخر على أن يرد المال وقد ورد عن النبي ص النهي عن البيعتين في بيعة لكن هذا التعليل أيضًا غير مسلم لأن القرض ليس مبايعة ولا يدخل في أحكام البيوع ولا في أحكام المعاوضات فالأقرب والله أعلم أن هذه العلة ليست كافية للمنع من هذا العقد
والذي عليه أكثر الهيئات الشرعية المعاصرة والذي يترجح في هذه المسألة هو جواز القروض المتبادلة بشرط أن لا يكون لأبي من العاقدين أي فائدة أو زيادة في العقد أو في هذه القروض المتبادلة بحيث لا يصح أن يشترط لأي منهما زيادة في المبلغ أو زيادة في المدة وإنما تكون بحسب يعني ما كان للطرف الآخر
من الصور الجائزة أن يقول أقرضك مائة ألف لمدة سنة على أن تقرضني مثلًا مائة ألف لمدة سنة هذه صورة جائزة.
الصورة الثانية من الصور الجائزة: أن يقول أقرضك مائة ألف لمدة شهر على أن يكون لي الحق في أن أقترض منك مبلغ ثمانين ألف لمدة شهر هذا أيضًا جائزة لأن القرض الثاني دون القرض الأول.
الصورة الثالثة: أن يقول أقرضك مائة ألف لمدة ثلاثة أشهر على أن تقرضني مائة ألف لمدة شهرين. فهذه الصورة أيضًا جائزة، لأن القرض الثاني دون القرض الأول من حيث المدة. فهذه الصور كلها الثلاث ليس فيها زيادة أو فائدة للمقرض في القرض الأول مقابل اشتراطه لهذا الشرط.
وصور المنع فيما إذا كان هناك شرط زائد ينتفع به  المقرض إما في المبلغ وإما في المدة فيما بين العاقدين هنا نقول: إن هذا الشرط لا يجوز. ونأخذ صورًا لذلك الصورة الأولى أن يقول أقرضك مائة ألف ريال لمدة ثلاثة أشهر ثم تردها إلي على أن لي الحق في أن أقترض منك مائة وخمسين ألف ريال لمدة ثلاثة أشهر إذا أردت ذلك فهذه الصورة لا تجوز لأن المقرض اشترط نفعًا زائدة.
الصورة الثانية من صور المنع أن يقول: أقرضك مائة ألف ريال لمدة سنة على أن تقرضني مائة ألف ريال لمدة سنتين لمدة سنتين فهذا لا يجوز لأن فيه زيادة في المدة.
الصورة الثالثة من صور المنع أن يقول أقرضك مائة ألف ريال لمدة ستة أشهر مثلا على أن تقرضني مائة وخمسين ألف ريال لمدة سنة فهنا لا تجوز لا يجوز هذا الشرط لأن القرض الثاني تضمن الزيادة في المدة وزيادة في المبلغ القرض.
إذًا ضابط الجواز أن لا يشترط زيادة للمقرض في القرض الثاني لا في المدة ولا في المبلغ فإن كان القرض الثاني المشهود في القرض الأول مساويًا للقرض الأول في المدة وفي المبلغ أو أقل منه فيجوز أما إذا كان مشروطًا بأكثر إما في المدة أو في المبلغ فإنه لا يجوز.

Post a Comment

Previous Post Next Post