خطة إقليمية لمكافحة تلوث البحار

1-      سعيا ً للاستجابة بكفاءة وفعالية لحوادث التلوث التي يعود مصدرها للسفن، فسوف تقوم سلطات الموانئ خلال فترة مقدارها سنتين بترتيب وتنفيذ إتفاقية إقليمية لمكافحة تلوث البحار بفعل الزيت وغير ذلك من المواد الضارة والخطرة. ويتم ترتيب الاتفاقية وتنفيذها من خلال إتفاقية بين الحكومات وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات المختصة بمكافحة البيئة إضافة إلى الصناعات ذات الصلة، وبحيث ينطوي العمل في هذا الاتجاه على ضم الموارد في مجلس التعاون الخليجي على مستوى الدول والحكومات المحلية وصناعات معالجة النفط وشحنه وأنشطة الاستكشاف بغية توفير فئات ومستويات من التأهب والاستعداد في التعامل مع الأخطار التي تلحق بالبيئة البحرية بفعل تسربات الزيت والمواد الكيميائية.
        
2-      تحدد الخطة الإقليمية المتطلبات وتنص بصورة واضحة على تحديد مسؤوليات الأطراف المشاركة الرئيسية والحكومات وجهات وهيئات حماية البيئة وسلطات الموانئ ومشغلي أرصفة الموانئ والصناعات.
        
3-      تحدد الخطة، إضافة لما سبق، التفاصيل المتعلقة بمسائل مثل تقسيم المسؤوليات وتوزيعها، التخطيط لأوضاع الطوارئ، إمكانيات الاستعانة بمعدات دول مجلس التعاون الخليجي، وإدارة المسائل المالية ومراقبتها، وبحيث يكون دور سلطات الموانئ متمثلا ً في التنسيق وتقديم المشورة الفنية والمساندة اللوجيستية ودعم الصيانة والتدريب والمواد والمعدات.
        
4-      يجوز لسلطات الموانئ ، علاوة على ذلك، أن تدخل في اتفاقيات للمساعدات المشتركة والاستعانة بموارد المعدات الوطنية المخصصة لمكافحة التسربات النفطية البحرية.
        


قواعد وتعليمات خاصة بشأن الناقلات


مسؤولية ناقلات النفط

1-      تخضع كل ناقلة نفط تدخل ميناء يعمل بموجب هذه القواعد واللوائح لنظام تأمين مقبول دوليا ً ويستند إلى الاتفاقيات الدولية التي تشرف على إدارتها المنظمة البحرية الدولية ( أمو) لتعويض تكاليف التسرب النفطي الذي تتسبب فيه الناقلات أو ينتج عنها.
         تخضع ناقلات النفط لنظام تأمين مقبول دوليا ً يتضمن مسؤولية حصرية
2-      لضمان سرعة حصول المدعين على تعويض فإنه يتعين على كل ناقلة نفطية تدخل ميناء يعمل بموجب أحكام هذه القواعد والتعليمات أن تكون مشمولة بالاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي لسنة 1992، على أساس مبدأ "حصر المسؤولية" والذي يلزم مالك الناقلة التي تسرب النفط بتحمل المسؤولية، سواء وقع عليه الخطأ أم لا.
        
3-      على مالكي ناقلات النفط بموجب الفقرة 1 وفي سياق الالتزام بإحكام إتفاقية المسؤولية المدنية أن يكون لديهم تأمين أو أي ضمانة مالية أخرى تغطي الأضرار الناشئة عن التلوث، ويجب أن تحمل الناقلة على متنها شهادة تثبت سريان تلك التغطية.
         يجب أن يحتفظ مالكو الناقلات بتأمين ساري
1-      يجوز لمالكي الناقلات أن يقوموا بترتيب التغطية التأمينية الواردة في الفقرة (2) مع أحد اتحادات الحماية والتعويض (نادي الحماية والتعويض P& I club).
        
2-      يتفاوت مبلغ الغطاء التأميني المشار إليه في الفقرة (3) تبعا ً لحجم الناقلة، ويجب إبلاغه لسلطة الميناء قبل دخول الناقلة إلى الميناء.
         يختلف مبلغ الغطاء التأميني باختلاف حجم الناقلة

1-      يتم رفض دخول الناقلة إلى الميناء في حالة عدم التزام مالكها بأحكام هذا القسم الفرعي.
         رفض الدخول إلى الميناء في حالة عدم الالتزام



التسرب النفطي من سفن غير ناقلات النفط

1-      يجب على مالك كل سفينة تجارية تبلغ حمولتها الإجمالية 400 طن فأكثر، مثل سفن الركاب وسفن البضائع السائبة و البضائع العامة وسفن الحاويات، عند دخولها لميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات، أن يكون لديه وأن يحتفظ بتأمين مسؤولية حصرية لتغطية تكاليف الحوادث مثل أعمال التنظيف الناشئة عن تسرب وقود السفن (الذي يستخدم في محركات السفن) أو غيره من الزيوت، وأن يحمل على ظهر السفينة شهادة تثبت سريان تلك التغطية التأمينية.
         يجب على السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية 400 طن فأكثر أن تحتفظ بتأمين يغطي الحوادث مثل تسرب وقود السفن
2-      عند دخول الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي الناشئ عن وقود السفن حيز التطبيق على المستوى الدولي فإنه يجب على مالك أو ربان أو وكيل السفينة وفق (1) أعلاه أن يلتزم بأحكام تلك الإتفاقية.
         يجب الالتزام باتفاقية المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الناشئ عن وقود السفن عند سريان الاتفاقية

3-      يتم رفض دخول السفينة إلى الميناء في حالة عدم التزام السفينة بأحكام الفقرة 1 والفقرة 2  أعلاه بعد انقضاء سنة واحدة على بدء سريان هذه القواعد والتعليمات
        







التسربات من سفن غير محددة

1-      تكون سلطة الميناء مسؤولة بالاتفاق مع الإدارة الحكومية المختصة عن تنظيف التلوث في حالة تعذر تحديد مصدر التلوث. وتقوم الحكومة المختصة في تلك الحالات بتعويض التكاليف التي تتكبدها سلطة الميناء للاستجابة للتسرب وأن تستعين في ذلك بصندوق تتكون حصيلته من رسم مالي يطبق على كافة السفن التي تزور موانئ الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي.
         تكون سلطة الميناء مسؤولة عن تنظيف التلوث وتقوم الحكومة المختصة بتعويض التكاليف
2-      يجوز أن تشكل أي رسوم على النحو الموضح في (1) أعلاه جزءا من جدول رسوم الميناء، أو أن يتم ضمها ضمن رسوم الرسو بالميناء أو أي رسوم أخرى مماثلة وبحيث تسجل لحساب إنشاء خطة بموجب القسم 33 "خطة إقليمية لمكافحة تلوث البحار"
         يجوز إدراج أي رسوم من هذا القبيل بحيث تشكل جزءا من جدول رسوم سلطة الميناء




منع التلوث

1-      يحظر على أي ناقلة أن تتسبب في إحداث أي تلوث أثناء وجودها بالميناء        يحظر قطعيا إحداث تلوث
2-      إذا تسببت الناقلة في إحداث أي تلوث في الهواء أو الأرض أو المياه فإن على ربان الناقلة أو الشخص المسؤول عنها أن يقوم على الفور بإبلاغ الحادث إلى مشغل الرصيف وسلطة الميناء. ويجب على مشغل الرصيف أو سلطة الميناء تبعا ً لما يكون عليه الحال أن ينقل فحوى البلاغ من خلال خطوط اتصال محددة إلى الجهة المختصة بحماية البيئة في الدولة.
         يجب الإبلاغ فورا عن التلوث لكل من مشغل الرصيف وسلطة الميناء
3-      يجب على ربان الناقلة أو الضابط المسؤول وكذلك على طاقم ووكيل الناقلة التي تسببت في تلوث نفطي أن يقدم ما يلزم من المساعدة والمساندة لعمليات التنظيف وفقا ً لتوجيهات سلطة الميناء أو الأجهزة المختصة بالدولة.
         على الناقلات تقديم المساعدة في عمليات التنظيف
4-      يكون وكيل الناقلة ملزما ً بالقيام في الوقت المحدد بطلب الخدمات المناسبة لجمع النفايات والقمامة من الناقلة والتخلص منها.
         يقوم وكيل الناقلة بطلب الخدمات المناسبة لجمع النفايات

5-      يجب احتساب مبلغ مقتطع لجمع خليط الزيت والماء والقمامة في كل ميناء يعمل وفق هذه القواعد واللوائح وأن يتم ذلك بصورة منفصلة عن كل توقف للناقلة في أحد الموانئ. ويحتسب المبلغ المستقطع مقابل حد أقصى مقداره 35م3 من المواد المحددة في التصنيف 1 من اتفاقية ماربول ( وهي المواد الناتجة عن غرفة المحركات فقط، ولا نشمل مياه غسيل الخزانات أو مخلفات البضائع) و2 م3 من المواد المحددة في التصنيف 5 من اتفاقية ماربول (القمامة). ويتم احتساب رسوم إضافية عن أي كميات إضافية. ويجوز لسلطة الميناء أو مشغل الرصيف تبعا ً لما يكون عليه الحال أن يتقاضى رسوما ً إضافية مقابل التخلص بالأساليب الفنية الصحيحة من أي مواد نفايات تم جمعها.
         يجب احتساب رسوم مقابل جمع خليط الزيت والماء والقمامة من الناقلات
6-      يجب تفريغ خليط الزيت والماء من الناقلة إلى صنادل بمعدل تفريغ لا يقل عن 5 م3  في الساعة، إذا لم تكن هناك شروط أخرى محددة خلافا ً لذلك.
         يجب تفريغ خليط الزيت والماء والقمامة إلى صنادل

7-      يجب أن يقوم طاقم الناقلة بوضع النفايات العادية في أكياس خاصة يوفرها وكيل الناقلة. ويجب أن يقوم طاقم الناقلة بنقل الأكياس التي تحمل النفايات إلى أوعية النفايات وفقا ً لما يحدده مشغل الرصيف، ما لم تكن هناك ترتيبات أخرى خلافا ً لذلك. ويجب ألا تحتوي تلك الأكياس على أي مواد أحرى خلافا ً للنفايات الاعتيادية للسفينة وفقا ً لما يحدده مشغل الرصيف.
         يجب نقل الأكياس التي تحمل النفايات إلى أوعية النفايات
8-      يجب أن يتم جمع كافة النفايات الخاصة الأخرى والتخلص منها حسب كل نوع من المواد على حدة وطبقا ً لتعليمات الصادرة عن سلطة الميناء أو مشغل الرصيف بخصوص الناقلة المعنية. ويضطلع وكيل الناقلة بمهمة القيام في الوقت المحدد بترتيبات حجز الخدمات اللازمة لجمع أي نوع من النفايات أو القمامة وأي مواد ملوثة أخرى.
         يجب جمع كافة النفايات الخاصة الأخرى والتخلص منها بصورة منفصلة
9-      يجب على ربان الناقلة أثناء تواجدها بالميناء عدم السماح بتنظيف الغلايات (أنابيب النفخ) وتسرب دخان ثقيل أو قاتم من مدخنة الناقلة.
         يجب أن تتجنب الناقلات تنظيف الغلايات  وتسرب الدخان

10-    يجب على ربان الناقلة خلال تواجدها بالميناء وأثناء إطلاق الغاز الخامل أو أثناء تحميل أو موازنة الصهاريج أن يضمن تجنب خروج الأبخرة الملوثة للرصيف أو الميناء أو ذات التأثير على سلامة وصحة الأفراد الموجودين بالرصيف أو الميناء. ويجب أن يقوم ربان الناقلة في تلك الظروف بتنسيق إطلاق الأبخرة مع مشغل الرصيف وأن يلتزم التزاما ً تاما ً بقائمة مراجعة بنود السلامة الصادرة عنه.
         يجب على الربان أن يضمن تجنب خروج الأبخرة الملوثة للرصيف أو الميناء

Post a Comment

أحدث أقدم