مخلفات السفن
حماية البيئة
احترام الاتفاقية الدولية لمنع تلوث
البحار بالزيوت (ماربول 73/78)
1- سعيا
ً لحماية البيئة البحرية في الموانئ والبحار وما يحيط بها من البحار المتمثلة في
الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر فإنه يجب على أي سفينة تزيد حمولتها
الإجمالية عن 300 طن أن تلتزم عند دخولها ميناء يخضع لهذه القواعد واللوائح
بالتوافق مع أحكام الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار من السفن، المعروفة اختصارا
ً باسم ماربول 73/78 بما في ذلك ما يستجد عليها من تعديلات، وذلك لتجنب التلوث
الناشئ عن مصادر تعود إلى السفن في الموانئ والبيئة البحرية، بصرف النظر عما إذا كان قد تم التصديق على
الاتفاقية أو جزء منها أو لم يتم ذلك من قبل الدولة المعنية بمجلس التعاون الخليجي
أو الدولة التي ترفع السفينة علمها.
يجب
أن أن تلتزم السفن بأحكام الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار من السفن
2- تحدد
إتفاقية ماربول 73/78 أن التلوث يمكن أن ينشأ بفعل الحوادث مثل التصادم والجنوح
كما ينشأ نتيجة لتصريف جميع أنواع الفضلات والنفايات والبقايا التي تتولد خلال
التشغيل الاعتيادي للسفن، والتي تعرف باسم "نفايات عمليات التشغيل". ويخضع تصريف تلك النفايات لضوابط بالغة التشدد
يجوز تنفيذها في أي وقت في أي مياه إقليمية تابعة لأي دولة من دول مجلس التعاون
الخليجي أو أي من موانئها.
تحدد
إتفاقية ماربول 73/78 العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى التلوث
3- يعني
التصريف على نحو ما يرد ضمن هذا القسم أي تصريف تطلقه السفينة بصرف النظر عن
أسبابه، وبشمل التلوث من : تحديد المواد
المسببة للتلوث
أ- الزيت
ب- المواد
الكيميائية
ج- المواد
الخطرة المعبأة في أوعية
د- القمامة
ه- المجاري
و- الأبخرة
الملوثة للهواء
4- برغم
عدم دخول ملاحق الاتفاقية المتعلقة بنفايات المجاري والأبخرة الملوثة للهواء حيز
التنفيذ بعد على المستوى الدولي، إلا أنه يجب على كل سفينة وفق أحكام الفقرة (1)
أن تسعى ضمن الحدود العملية والتقنية الممكنة لاحترام متطلبات ملاحق تلك
الاتفاقيات فيما يتعلق بالمجاري والأبخرة التي تنبعث في الهواء. يجب على ربابنة السفن احترام الاتفاقيات قيد
الإعداد
مستويات السفن
1- يجب
على كل مالك أو ربان أو وكيل لسفينة تدخل ميناء يخضع لأحكام هذه القواعد
والتعليمات أن يلتزم باتفاقية ماربول 73/78 بشأن منع تلوث البحار بالزيوت، بما في
ذلك الأحكام التي تنص عليها الاتفاقية فيما يتعلق بالإدخال التدريجي لناقلات النفط
مزدوجة البدن لكي تحل محل الناقلات ذات البدن المفرد، والموقع الوقائي لصهاريج
الصابورة على ناقلات النفط لتقليل التلوث في حالة الجنوح، والاشتراط الذي يلزم
كافة السفن بأن تكون هناك معدات خاصة لمنع التلوث على متن السفن بما في ذلك معدات
فصل المياه الملوثة بالزيت والتي يمكنها مراقبة مستوى الزيت في مياه الصرف أثناء
تفريغها من السفينة وتطلق إنذارا ً أو تقوم بإغلاق التصريف عندما يبلغ محتوى الزيت
حدا ً يتجاوز المستويات المسموحة والتي تتحدد بصفة عامة بـ 15 جزء في المليون من
الزيت في المياه، وهو مستوى من التركيز يكون فيه الزيت غير ظاهر عادة للعين
المجردة.
الإدخال
التدريجي لناقلات النفط مزدوجة البدن
2- تلزم
السفن التي تدخل لميناء يخضع لأحكام هذه القواعد والتعليمات بان تكون لديها خطط استجابة
للطوارئ وأن تخضع لمسح منتظم للتحقق من أن جميع المعدات تعمل بصورة سليمة وأن
تحتفظ بسجل لتفاصيل جميع عمليات التصريف وضخ الزيت.
يجب
أن يكون لدى السفن خطط استجابة للطوارئ وأن تحتفظ بسجل لتفاصيل جميع عمليات
التصريف
3- تلزم
السفن التي تدخل لميناء يخضع لأحكام هذه القواعد والتعليمات بان تكون لديها خطط
مفصلة لإدارة النفايات وسجل لهذا الغرض، وان تلتزم بمراعاة منع التلوث الناشئ عن
القمامة، بما يحظره ذلك من تصريف المواد البلاستيكية في البحار وعدم جواز إلقاء أو
تصريف أي نوع من النفايات.
يجب
أن يكون لدى السفن خطط وسجلات مفصلة لإدارة النفايات
التخلص من النفايات في الموانئ
القسم الفرعي 32/1
تعريفات إضافية
إتفاقية ماربول 73/78، تعني
الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، لسنة 1973، والمعدلة بموجب بروتوكول
الاتفاقية لسنة 1978، بما في ذلك أحدث تعديلاتها.
النفايات الناتجة عن السفينة، وتعني
جميع النفايات بما في ذلك المجاري والفضلات، عدا فضلات البضائع، والتي تنتج أثناء
قيام السفينة بالخدمة وتندرج ضمن نطاق الملاحق 1 و4 و5 من إتفاقية ماربول 73/78 والبضائع المرتبطة
بالنفايات وفقا ً للتحديد الوارد في التوجيهات الإرشادية المتعلقة بتنفيذ الملحق 5
من إتفاقية ماربول 73/78.
مخلفات البضائع، وتعني المخلفات
المتبقية من مواد البضائع على سطح السفينة في عنابر أو خزانات البضائع والتي تتخلف
بعد الانتهاء من تفريغ البضائع وعمليات النظافة، وتشمل الفوائض والبقايا الناتجة
عن التحميل/ التفريغ.
مرافق الاستقبال بالميناء، وتعني أي
مرافق ثابتة أو عائمة أو متنقلة مخصصة لاستقبال
النفايات وبقايا البضائع الناتجة
من السفينة.
القسم الفرعي 32/2
مرافق استقبال النفايات
1- يجب
على كل سلطة ميناء في إطار التزاماتها باتفاقية ماربول 73/78 أن تقوم في أقصر وقت
ممكن وبما لا يتجاوز سنتين من تاريخ سريان هذه القواعد والتعليمات، بتوفير مرافق
مناسبة لاستقبال صرف مختلف أنواع النفايات التي تنتجها السفن. ويمكن أن تكون تلك
المرافق والتجهيزات ثابتة كتلك التي توجد عادة في محطات النفط لاستقبال غسيل
الخزانات من ناقلات النفط، أو أن تكون متنقلة مثل الصنادل أو خزانات الطرق التي
يقوم بتشغيلها مقاولو إزالة النفايات التابعين للقطاع الخاص.
يجب
على سلطات الموانئ أن تقوم خلال سنتين
بإنشاء مرافق مناسبة لاستقبال صرف النفايات
2- إذا
قررت سلطة الميناء أن تسند للقطاع الخاص، بطريق التعاقد والترخيص، مهمة تشغيل
مرافق لاستقبال مختلف أنواع النفايات التي تنتجها السفن، فإنه يتم التخلص من
منتجات النفايات وفقا ً للقانون الوطني، كما يجوز لسلطة الميناء أن تضع شرطا ً في
العقد أو الترخيص يلزم المشغل بحفظ وتوفير سجلات توضح القيام بالتخلص من مواد
النفايات وفق الطرق المشروعة المحددة من قبل سلطة الميناء، وعلى أن يتم الاحتفاظ
بتلك السجلات للفترة التي تحددها سلطة الميناء بحيث تكون متاحة لغرض التدقيق من
قبل سلطة الميناء أو الأجهزة الحكومية المختصة.
يجب
تطبيق ضوابط متشددة على مرافق جمع وتصريف النفايات التابعة للقطاع الخاص
3- يجب
أن تكون مرافق استقبال النفايات، من حيث طاقاتها وتنوعها، قادرة على استقبال جميع
أنواع وكميات النفايات التي تنتجها السفن وبقايا البضائع المتخلفة من السفن التي
تستخدم الميناء عادة، على أن يؤخذ في الاعتبار في هذا الصدد احتياجات المتعاملين
مع الميناء وحجمه إضافة إلى أحجام وأنواع السفن التي تتوقف في الميناء.
يجب
أن تتناسب مرافق استقبال النفايات م مستوى الحركة
4- يجب
أن تقوم سلطات الموانئ بتنفيذ برنامج موسع لفحص السفن التي تتوقف في موانئ الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج
العربية، وهو البرنامج المعروف برقابة دولة الميناء، لضمان توافق السفن مع
الاتفاقيات ذات الصلة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ( أمو) والمنصوص عليها
في القسم 44.
يجب
أن تقوم سلطات الموانئ بتنفيذ برامج للمعاينة
5- تكون
سلطات الموانئ مسؤولة عن الحماية البيئية للمياه الساحلية المتاخمة لحدود الميناء
وفق ما يتم تحديده، وحتى ثلاثة أميال بحرية (5,5 كم) داخل البحر، إذا أسندت إليها
تلك المسؤولية من قبل الإدارة المختصة بالدولة.
تكون
سلطات الموانئ مسؤولة عن حماية المياه المتاخمة
6- تقوم
سلطات الموانئ بالاتفاق مع الإدارات المختصة بالدولة بمساعدة الإدارات الوطنية
المختصة في التزاماتها تجاه تطبيق وإنفاذ اتفاقية ماربول 73/78 بما في ذلك
مسؤوليتها عن منع التلوث في المناطق الخاضعة لنطاق سلطة الدول الأعضاء بمجلس
التعاون لدول الخليج العربية والتي تتمثل في منطقة اقتصادية حصرية تمتد لمسافة 200
ميل بحري.
تقدم
سلطات الموانئ المساعدة للأجهزة الرسمية المختصة لحماية البيئة في المنطقة الاقتصادية
خطط مناولة النفايات
1- يجب
على كل سلطة ميناء أن تقوم بتطوير وتنفيذ خطة مناسبة لاستقبال النفايات ومناولتها
لكل ميناء يخضع لسلطتها وذلك بعد التشاور مع الأطراف المعنية ولاسيما المتعاملين
مع الميناء وممثليهم والجهة المختصة بالدولة المسؤولة عن منع التلوث أو حماية
البيئة.
تقوم
سلطة الميناء بتطوير خطة لاستقبال النفايات
2- يجوز
أن يتم تطوير خطط استقبال ومناولة النفايات في إطار إقليمي لغرض تحقيق فعالية
وكفاءة الخطط، وبحيث يتم ذلك من خلال مشاركة كل ميناء وبشرط أن يتم تحديد الحاجة
لمرافق استقبال النفايات وتوفيرها بالنسبة لكل ميناء على حدة.
يجب
تطوير خطة استقبال النفايات ضمن إطار إقليمي
3- يجب
أن تقوم سلطة الميناء بمراقبة تنفيذ خطة استقبال ومناولة النفايات وأن تضمن مراجعة
الخطة بواقع مرة كل ثلاثة سنوات على الأقل وعقب حدوث تغيرات مهمة في تشغيل
الميناء.
يجب
مراجعة خطة استقبال النفايات
4- تشتمل
خطة مناولة النفايات، بالإضافة إلى جمع مواد النفايات من السفن والتخلص منها
بالطرق النظامية، على جمع والتخلص من مواد النفايات بصرف النظر عن نوعها وكمياتها
من أي شخص يمارس عملا ً أو يقدم خدمات بالميناء، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا
الحصر مشغلي أرصفة البضائع والركاب بالميناء ومشغلي الخدمات البحرية، ومشغلي أحواض
وورش إصلاح السفن، ومشغلي موانئ الصيد، ومشغلي القطع البحرية الصغيرة، ومشغلي
موانئ سفن النزهة البحرية. ويكون كل شخص محدد بهذه الصفة مسؤولا ً عن جمع والتخلص
من النفايات الناتجة عن أي شخص أخر يمارس عملا ً أو يقدم خدمات ضمن المنطقة
الواقعة تحت سيطرة المشغل. ويمكن أن تتضمن الخطة تصورا ً يتم بموجبه فصل النفايات
قبل جمعها من خلال وضعها في أوعية أو حاويات خاصة تحددها سلطة الميناء لهذا
الغرض.
يجب
أن تشتمل خطة مناولة النفايات على جمع النفايات والتخلص منها بالطرق النظامية من
أي شخص
5- يجوز
لأي شخص ممن تقدم إيضاح صفتهم في (4) أعلاه أن يطلب من سلطة الميناء الموافقة على
قيامه بالتخلص من النفايات عن طريق موارده الخاصة، ويجب ألا نحجب سلطة الميناء
موافقتها في هذا الشأن دون أسباب معقولة. ويجب في هذه الحالة أن يستوفي الشخص
الالتزامات التي تقع على عاتق مشغل مرفق استقبال النفايات الموضحة في القسم الفرعي
32/2/2.
6- يجب
نشر خطة مناولة النفايات بعد تحديدها وإقرارها وأن يتم إبلاغها لجميع الأشخاص
الذين يمارسون عملا ً أو يقدمون خدمات بالميناء، وذلك لضمان الالتزام بالخطة والتقيد
بها.
الاخطارات
1- يجب
على مالك السفينة أو ربان أو وكيل السفينة التي تدخل ميناء يخضع لهذه القواعد
والتعليمات أن يقوم قبل 24 ساعة من وصول السفينة بإخطار سلطة الميناء ومشغل مرفق
جمع النفايات باعتزامه الترتيب لجمع النفايات من السفينة، ويتم الإبلاغ عن ذلك من
خلال نموذج تحدده سلطة الميناء لذلك الغرض.
يجب
أن تبلغ السفينة عن حلجتها لجمع النفايات
2- يجوز
لسلطة الميناء أن تحدد متطلبات إخطار بديلة وتقوم بنشرها بشأن السفن العاملة في
مجال التجارة الساحلية أو الإقليمية.
متطلبات
الإخطار البديلة
3- يجب
على وكيل السفينة التي قامت بإبلاغ مشغل جمع النفايات وفقا ً لـ (1) أعلاه أن يقوم
بإعداد ترتيبات جمع النفايات مع مشغل مرفق استقبال النفايات بالميناء. ويجب إبلاغ
سلطة الميناء في حالة إخفاق مشغل مرفق استقبال النفايات بالميناء في جمع النفايات
في الوقت المحدد ضمن الترتيبات التي سبق الاتفاق عليها.
يجب
على وكيل السفينة عمل ترتيبات جمع النفايات مع مشغل المرفق
4- يجب
أن تحتفظ السفينة التي طلبت الخدمة بالإخطار الموضح في (1) مع نموذج تأكيد مشغل
المرفق باستلامه للنفايات، وأن يبقى الإخطار والنموذج على ظهر السفينة حتى ميناء
التوقف التالي الخاضع لهذه القواعد والتعليمات وذلك كدليل على أن نفايات السفينة
قد تم جمعها وفقا ً لهذه القواعد والتعليمات.
تحتفظ
السفينة بالإخطار وإيصال الاستلام حتى وصولها للميناء التالي
تسلم نفايات السفن ومخلفات البضائع
1- يجب
أن يقوم ربان السفينة التي دخلت ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات بتسليم نفايات
السفينة إلى مرفق استقبال النفايات بالميناء قبل مغادرة الميناء.
يجب
أن يقوم ربان السفينة بتسليم جميع النفايات الناتجة عن تشغيل السفينة
2- يجوز
للسفينة التي أخفقت في تسليم النفايات في ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات أن
تستكمل رحلتها إلى الميناء التالي شريطة موافقة سلطة الميناء. ولا يجوز حجب تلك
الموافقة دون أسباب معقولة، ويجب أن يحصل وكيل السفينة على الموافقة في الوقت
المناسب طالما توفرت للسفينة قدرات تخزين تتسع بصورة كافية للنفايات المتراكمة
والنفايات التي تنتجها السفينة خلال رحلتها للميناء التالي.
يجوز
للسفينة التي أخفقت في تسليم النفايات أن تستكمل رحلتها إلى الميناء التالي بشرط
موافقة سلطة الميناء
3- إذا
رأت سلطة الميناء لأسباب معقولة أن النفايات المتجمعة يمكن أن تشكل تهديدا ً أو
تمثل ضررا ً لصحة طاقم السفينة أو أن هناك احتمالا ً لإلقاءها أثناء الرحلة ومن ثم
التسبب بتلوث البحر، أو أنه لا تتوفر مرافق مناسبة في ميناء التسليم المقرر، أو
إذا لم يكن ذلك الميناء معلوما ً عند موعد مغادرة السفينة فإنه يجب على سلطة
الميناء أن تتخذ كافة ما يلزم من إجراءات معقولة بأن تلزم السفينة بتسليم نفاياتها
قبل إبحارها من الميناء.
تتخذ
سلطة الميناء كافة الإجراءات المعقولة أذا رأت أن النفايات المتجمعة يمكن أن تشكل
تهديدا ً
4- يجب
على ربان أو وكيل السفينة التي تدخل إلى ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات أن
يضمن تسليم بقايا البضائع إلى مرفق الاستقبال بالميناء وفقا ً لأحكام إتفاقية
ماربول 73/78. ويلتزم وكيل السفينة بدفع الرسوم المطبقة عن تسليم بقايا البضائع
المستحقة عن السفينة.
يجب
على ربان السفينة أن يضمن تسليم بقايا البضائع
الأجور والرسوم (نفايات عمليات
السفن)
1- يجب
أن تضمن كل سلطة ميناء تغطية التكاليف التي تتكبدها في إنشاء وتشغيل وصيانة مرافق
الميناء المخصصة لاستقبال النفايات الناتجة عن السفينة بما في ذلك معالجة تلك
النفايات والتخلص منها، وذلك من خلال تقاضي رسوم من السفن لقاء تلك الخدمة.
يجب
تغطية التكاليف المترتبة على مرافق الاستقبال غي الميناء عن طريق فرض رسم
2- يجب
مراعاة معقولية أنظمة استرجاع التكاليف فيما يتعلق باستخدام مرافق الميناء، بحيث
لا يشكل ذلك حافزا ً للسفن للتخلص من نفاياتها عن طريق إلقاءها في عرض البحر.
يجب
أن يكون استرجاع التكاليف معقولا بما لا يشجع على تصريف النفايات بطريقة غير
نظامية
3- يجب
على سلطة الميناء أن تقوم بما يلي لغرض تقييم مستوى الرسوم (على مستويين منفصلين):
تحديد
أساس حساب الرسوم
أ- يجب
أن تحسب الرسوم على فئة وحجم ونوع السفينة.
ب- يجب
أن تكلف مشغل مرفق الاستقبال بالميناء بحساب الرسوم على أنواع وكميات النفايات
المسلمة بالفعل من السفينة، على أن يتم اعتماد ذلك من سلطة الميناء.
4- تفرض
الرسوم الموضحة في (3) أ على السفينة بصرف النظر عما إذا كان قد تم بالفعل جمع
نفايات من السفينة أم لا، ويجوز ضم تلك الرسوم في جدول الرسوم الصادر عن الميناء،
أو أن يتم تقاضيها بصورة منفصلة كرسوم معيارية عن النفايات بحيث تحتسب قيمتها
لصالح سلطة الميناء.
يجوز
إدراج الرسوم وضمها في رسوم الميناء
5- تفرض
الرسوم في (3) ب على السفينة وتحتسب قيمتها لصالح مشغل مرفق استقبال النفايات سواء
كان المشغل سلطة الميناء أو مشغل أخر وذلك على أساس النفايات التي تم جمعها.
تحتسب
قيمة الرسوم لصالح المشغل
6- يجب
أن تكون الرسوم المحددة وفقا ً لـ 3 عادلة وشفافة ولا تنطوي على تمييز وأن تعكس
تكاليف المرافق والخدمات التي تم توفيرها واستخدامها حسبما يكون مناسبا ً. ويجب أن
يتم إيضاح مبالغ الرسوم وكيفية احتسابها وشرح ذلك للمتعاملين مع الميناء إذا طلبوا
ذلك.
يجب
أن تكون الرسوم عادلة وشفافة ولا تنطوي على تمييز وأن تعكس التكاليف
7- يجب
أن تقوم سلطات الموانئ بدول مجلس التعاون الخليجي برفع تقرير إلى المجلس من خلال
مكتب الوزير المختص أو مجلس الوزراء، وذلك خلال أربع سنوات من تاريخ سريان هذه
القواعد والتعليمات. ويجب أن يتضمن التقرير تقييما ً لمختلف أنظمة استرجاع
التكاليف المطبقة وفق 2 و3 أعلاه من حيث انعكاساتها على البيئة البحرية وأنماط
تدفق النفايات. ويجب إعداد التقرير بالتنسيق مع الجهات المختصة بحماية البيئة
وممثلي سلطات الموانئ وممثلي النقل البحري في دول مجلس التعاون الخليجي.
يقوم
الوزير برفع تقرير لمجلس التعاون الخليجي لتقييم مدى انعكاس أنظمة استرجاع
التكاليف
8- يقوم
مجلس التعاون الخليجي حيثما يلزم وفي ضوء هذا التقييم اقتراح بتعديل هذه القواعد
والتعليمات من خلال إدخال نظام تدفع بموجبه جميع السفن التي تتوقف في ميناء بإحدى
دول مجلس التعاون الخليجي رسما ً مناسبا ً لتغطية كافة التكاليف المشار إليها في
(1) أعلاه بصرف النظر عن الاستخدام الفعلي للمرافق أو إدخال نظام بديل أخر يضمن
إحداث أثر مماثل.
يجوز
لمجلس التعاون الخليجي تقديم مقترح لتعديل هذه القواعد والتعليمات
الاستثناءات
1- يجوز
لسلطة الميناء أن تستثني من أحكام هذا القسم سفن النزهة والصيد والسفن التي تقل
حمولتها الإجمالية عن 300 طن والتي تدخل إلى ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات،
شريطة أن تتوفر مرافق استقبال مناسبة لنفايات في الموقع الذي ترسو فيه عادة تلك
الفئات من السفن.
يجوز
لسلطة الميناء أن تستثني سفن النزهة والصيد
2- سوف
تستثني سلطة الميناء من أحكام هذا القسم السفن التابعة لقوات بحرية زائرة والسفن
التي تعمل تحت قيادة حكومة أجنبية أو التابعة لأحد الأجهزة الحكومية لإحدى دول
مجلس التعاون الخليجي، والتي تدخل إلى ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات. ويجوز
للوزير المختص أو مجلس الوزراء أن يصدر تعليمات خاصة بشأن تلك الفئات من السفن
فيما يتعلق بجمع النفايات واحتساب الرسوم.
تستثني
سلطة الميناء السفن التابعة لقوات بحرية زائرة
3- يجوز
لسلطة الميناء أن تستثني السفن التي تعمل في حركة رحلات مجدولة تشتمل على موانئ
توقف متكررة أو منتظمة، شريطة أن تكون هناك شواهد كافية على وجود ترتيب لضمان
تسليم النفايات الناتجة عن السفينة في أحد الموانئ الواقعة على مسار رحلة السفينة.
يجوز
لسلطة الميناء أن تستثني السفن التي تعمل في حركة رحلات مجدولة
4- يقع
على عاتق مالك السفينة أو ربانها مسؤولية تقديم الدليل على وجود الترتيب الموضح في
3 أعلاه.
يقع
على عاتق مالك السفينة أو ربانها مسؤولية تقديم الدليل
إنفاذ القواعد والتعليمات وتطبيقها
1- يجب
على كل سلطة ميناء تقوم بإدارة أو تشغيل ميناء وفق هذه القواعد والتعليمات أن تضمن
إمكانية إخضاع أي سفينة للتفتيش، باستثناء السفن المنصوص عليها في القسم الفرعي
32/7 (الاستثناءات)، وذلك للتحقق من امتثالها لأحكام القسم 32 (إدارة النفايات)،
وأن تضمن تنفيذ عدد كافٍ من ذلك التفتيش.
يجب
على كل سلطة ميناء أن تضمن إمكانية إخضاع أي سفينة للتفتيش
2- يجب
أن تولي سلطات الموانئ اهتماما ً خاصا ً في سياق تنفيذ أعمال التفتيش بموجب الفقرة
1 بالسفن التي لم تلتزم بمتطلبات الإخطار.
يجب
أن تركز سلطة الميناء على السفن غير الملتزمة
3- إذا
كان لدى سلطة الميناء من الأسباب المعقولة ما يدعوها للاعتقاد بأن السفينة لا
تلتزم بأحكام هذا القسم أو إذا أبدت سلطة الميناء عدم ارتياحها تجاه نتائج التفتيش
الذي تم تنفيذه وفق أحكام هذا القسم فإنه يتعين على سلطة الميناء أن تضمن عدم
مغادرة السفينة للميناء إلا بعد قيامها بتسليم النفايات المتولدة على السفينة
ومخلفات بضائعها إلى مرفق الاستقبال بالميناء وفق أحكام هذا القسم وقيامها بدفع
الرسوم ذات الصلة.
يجب
على سلطة الميناء أن تضمن قيام السفينة بتسليم النفايات ومخلفات البضائع
4- يتعاون
الوزير المختص أو مجلس الوزراء بالبلد العضو بمجلس التعاون الخليجي مع المجلس في
إنشاء نظام مناسب للمعلومات والمراقبة لموانئ دول مجلس التعاون الخليجي، كما
يتعاونان في تحديد وإرساء معايير مشتركة بشأن ما يلي :
إنشاء
نظام للمعلومات والمراقبة لموانئ دول المجلس التعاون الخليجي
أ- تحسين
عملية تحديد وتعريف السفن التي لم تقم بتسليم نفاياتها ومخلفات بضائعها وفق أحكام
هذه القواعد والتعليمات.
لتحديد
وتعريف السفن التي لم تسلم نفاياتها ومخلفات بضائعها
ب- التأكد
مما إذا كانت الأهداف الرامية لخفض حوادث التلوث قد تحققت.
5- يحق
لسلطات الموانئ في سياق تنفيذها لأحكام هذا القسم أن تقوم بتوظيف مفتشين بحريين
للصعود إلى السفن والحصول على دليل مثل عينات الزيت واحتجاز السفن إلى حين
الانتهاء من تنفيذ أعمال البحث والاستقصاء.
تخول سلطات
الموانئ بصلاحيات واسعة في سياق
تنفيذها لأحكام هذا القسم
إرسال تعليق