أنواع  الاشتراك الجرمي او المساهمة الجنائية :

 ان القانون يفرق بين نوعين من المساهمة الجنائية او الاشتراك , فهناك منها الاصلي والتي تقع بارتكاب افعال مكونة للجريمة بطريقة مباشرة ويطلق علي المشتركين اسم فاعلون مع غيرهم
   وهناك اشتراك تبعي الذي يقع بطريقة تغير مباشرة بواسطة المساعدة على ارتكاب الجريمة او المعاونة في اعمال التجهيز ويطلق عليهم الشركاء .
المبحث الاول :الاشتراك المباشر او المساهمة الجنائية الاصلية
المطلب الاول 1 :الفاعل الاصلي العنصر المادي للجريمة هو الفاعل الخارجي الذي تضهر به او تتجسم , وهو عنصر لابد منه لان القانون الجزائي لايهتم به بما يضهره الإنسان ،بل بما يضهر منه ، فهولايعاقب علي الفكر الجرش بل يعاقب علي الفكر بعمل جرمي
-والعنصر المادي المؤسس للجريمة لايتاسس إلا بفعل سواء اذا مكان هذا الفاعل قام ----        بطريقة مباشرة ، او حرص اخارين علي اتيان العنصر المادي نفي كل الاحوال فالجريمة لاتثني إلا بوجود فاعلها ومن تكون لديه الفكرة الجرمية لدي فاعلها الاصلي وقد عرفة المادة 41 من القانون العقوبات الجزائي الفاعل الاصلي :
"يعتبر فاعلا علي من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة او الحرص علي ارتكاب الفعل بالهبة او الوعد او التهديد بدل واسائة السلطة او الولاية او التحليل او التدليس الاجرامي "                  
* ومن فحوى هذه المادة نستنتج ان الفاعل هو كل شخص اتي بفعل مجرم قانونا او ساهم في اتيانه سواء كان ذالك بالتحريض او بالاشتراك ، وقد يكون بصورة متعددة
فالفاعل اذا هو من قام بارتكاب الجريمة وتحققت لها اركانها المادية او المعنوية ، وهذه الصورة الاصلية لما يسمي بالاشتراك المباشر وهذا ما نستكشفه من نص المادة السابق الذكر وهي القيام بدور مباشر في تنفيذ الجريمة
ونجد القانون الجزائري في مواده41-45 من الباب الثاني : الفصل الاول المتعلق بالمساهمين في الجريمة قد ميز بين الفاعل الاصلي والشريك
ومن هنا فالفاعل الاصلي هو كل شخص اتي بفعل مجرم قانونا بمفرده: وذالك بتوفر الركن المادي او كان عن طريق تعد المساهمين في تنفيذه، فالفاعل الاصلي مقترن اصلا بالاشتراك الأصلي ومباشر في الجريمة ،لا ياتي القيام بالجريمة الا بتوفر اركانه المكونة لها ولا ياتي هذا الا بوجود فاعلا أصلي والذي يدخل في قيامها وتنفيذ ها ، وهذا مالا يتوفر في صلة الشريك بتنفيذ الجريمة باعتبار ان استراكه اشتركا تبعيا وغير مباشر.    
                             







 
  (1)عبد الله سليمان ، شرح ق،ح،ج: مرتبط سابق ،  صفحة 197                 
        
                                                  



ففي حالة ارتكاب الجريمة من شخص واحد لا يثور هناك مشكلة المساهمة الجنائية وفي حالة تعدد المساهمين فان الامر هنا يقضي بوضع معيار للمساهمة المباشرة الاصلية للتفرقة بين الفاعل الاصلي والشريك .
  مثال : اقدام شخص واحد على قتل او سرقة = هنا لا تثور مشكلة مساهمة لان الفاعل اقدم على الفعل وحده فبالتالي يتحمل المسؤولية كاملة , لان الاشتراك يبدأ بتعدد الجناة في ارتكاب جريمة واحدة , اين تظهر مشكلة المساهمة في عدة صور كان يكون للجريمة فاعل واحد مع شريك واحد او عدة شركاء .
  ومن هنا يتضح انه لقيام الجريمة لابد من فاعل ومؤامر ضروري لابد منه في المساهمة الجنائية لانها لاتتحقق بدون فاعل .

ومما ورد سابقا نستطيع ان نقسم صور الاشتراك الجرمي الى ثلاث صور وهي :
-         ارتكابها من طرف واحد
-         تعدد الجناة
-         بالتدخل
وهذا ما سنعرضه فيما ياتي :

الفرع الاول :  ارتكاب الجريمة منفردا :
 
    ففي هذه الحالة * ارتكاب الجريمة عن طريق شخص واحد او منفردا *  اين ينفذ الفاعل الأصلي جريمته بالاعتماد على نفسه دون مساعدة او اقتران فعله بشركاء , وتاتي وتاتي الأركان الإجرامية المكونة للجريمة منفردة , تصقل في نفسية الجاني وحده لتربي فيه النية الإجرامية لتتصف بالطابع الإجرامي لتتصف بالطابع الاجرامي المعاقب عليه قانونا .
   مثل : قيام شخص بقتل آخر رميا بالرصاص , يدس يده في جيب آخر فيسرق حافظة نقوده= في هذه الحالة فان مسالة الاشتراك لا تطرح أي اشكال لقيام شخص واحد بتنفيذ الجريمة , ولولا نشاطه الشخصي لما تحققت الجريمة . ولو توافر الركن المادي له لما قامت الجريمة , وفي بعض الجرائم قد ياتي الركن المادي على جملة افعال , فانفراد الشخص في الجريمة يعني انفراده بالقيام بجميع الافعال .
  مثل : من اعطى للمجني عليه حلوى مسمومة عن طريق شخص آخر يعلم انها مسمومة فيعتبر كلاهما فاعلا اصليا . ففي جريمة القتل فالجاني المفرد هو الذي يقوم بالقتل سواءا باطلاق النار على المجني عليه او خنقه او باي وسيلة اخرى تحقق النتيجة الاجرامية التي يسعى لها الجاني .
- وان كانت جريمة سرقة فالجاني هو الذي يضع يده على المنقولات المملوكة لغيره ويخرجها من حيازة المجني عليه .










                                           
(1)     – فوزية عبد الستار . مرجع سابق  .ص : 1-6
-وقد اعتبرت المحاكم الفرنسية كفاعل اصلي في الجريمة السرقة من استولي علي احجاز موضوعة علي طريق بواسطت عمال استاجرهم لنقلها علي عربتهم فلم يسعهم الا تنفيذ امره ةلونه لم ينقل الاحجار بيده
الفرع الثاني : تعد الجناة في الجريمة
وهي الصورة الثانية التي قد تتخذها  الجريمة في تنفيذها  ، فتعدد الجناة يعتبر مشكلة قانونية تتمثل في تعديد صور المساهمة الجنائية ومراد ذالك هو اختلاف دور المساهمين في تحقيق الجريمة
-فكما نعلم ان الفاعل الاصلي هو كل شخص ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة ،وهي صورة عادية حددها القانون ، وبهذا تثور مسالة الاشتراك فالقيام الجريمة يجب قيام ركنها المبادي ,ومعني ذالك ان فاعل الجنات يجب ان تتوفر فيه نفس اركان التي تتوفر في الفعل الجنائي اذا قام وحده بارتكاب الجريمة اي ان تتوفر في لدي كل ركن جنائي الركن المادي المكون للجريمة وهذا الصورة لاتشمل اي اشتعال في تحديد الفاعل الاصلي والشريك ففي تحديد الجنات في الجريمة فكل من ساهم في ارتكاب وتحقيق ركنها المبادئ يعد فاعلا اصليا عما لو انه قد ارتكابه بمفرده :
مثال كانه يمسك شخص باخر ليطمإنه شخص ساكن ثالث بالسكين حتي يودي بحياته
- يطلق شخصان النار من سلاحهما علي ثالث ليقتلانه
*ومما تقدر ذكره يمكن تحديد معيار الاشتراك المباشر المنصوص عليه في المادة 41 ق ح ج
فهو يمكن ان يتخذ صورتين اما ارتكاب فعل او الافعال التي يقوم عليها الركن المادي او المساهمة في تنفيذ دون القيام بارتكاب الفعل المادي  المكون للجريمة .
فالصورة الأولى بسيطة لاتتطلب معيار محدد لتحديد الفاعل الأصلي ، إذ كل مساهم في الجريمة هو فاعلها الأصلي .
-         أما الصورة الثانية فهنا وجب علينا تحديد معيار التمييز بين الأفعال المساهمة المباشرة والغير مباشرة ، وهنا تظهر مشكلة التفرقة بين الفاعل الأصلي والشريك ، ولتطبيق هذا المعيار فالمعيار الفاصل هو فعل الجاني الذي لم يرتكب غيره على إفتراض أن الجريمة لم تتم بعد ،وتظهر هنا مشكلة تصنيف هذه الأفعال ، هل هي بدءا في التنفيذ أو أعمال تحضيرية ؟


















 
(1)-رضا فرج مينا .شرح القانون العقوبات الجزائري " الأحكام العامة للجريمة "، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية سنة 1976 صفحة 296


-في الصنف الأول " بدءا في التنفيذ " يعد الفاعل الجاني كفاعل أصلي
-أما الصورة الثانية فيصنف كشريك ،ومن هنا فإن لفظ المساهمة المباشرة هي تعبير عن الصلة القائمة بالفعل المادي وضرورة إقترانه زمنيا بالفعل المادي المكون للجريمة وهذا مانستكشفه من نظرية الشروع أن مجرد البدء في التنفيذ لايمكن إعتبارمرتكبه فاعلا أصليا إلا إذا إرتكب أو زامن التنفيذ وعاصره ، كمن يكسر بابا ليمكن زملاؤه من إقتحام المنزل ، فهنا لايعد من كسر الباب فاعل أصلي إلا إذا إقتحم المنزل بعد الكسرمباشرة أما إذا تباينت مدة الكسر بفعل السرقة بيومين سابقين مثل فلا يعد مرتكب فعل الكسر فاعل أصلي وإنما يعد شريكا بالمساعدة ،ونفس الشيء إذا قام شخص شخص بشراء سلاح وسلمه للثاني ليقتل به فهنا لايعتبر فاعلا أصليا بل شريكا ،أما إذا قدم له السلاح في العراك مع المجني عليه فانه يعتبر فاعل اصلي , فاشتراط وقوع فعل  المساهمة وقت تنفيذ الجريمة هو نتيجة منطقية ةوكمعيار للتفرقة بين الفاعل الاصلي والشريك .

   الفرع الثالث : الدخول في ارتكاب الجريمة
 اما في هذه الحالة فيكون الركن المادي فيها مشتملا على عدة افعال مكونة لها تساهم في تنفيذ الجريمة , كجريمة السرقة بالاكراه , وليتحقق هذا الركن وجب اقتران السرقة بالاكراه او مثل مقاومة المجني عليه ليتمكن الجاني من ارتكاب جريمة السرقة .
-         ومن هنا يعد كل من اتى بفعل من افعال المساهمة لتنفيذ الجريمة كفاعل اصلي تسري عليه العقوبات المقررة طبقا لقانون العقوبات الواردة على الفاعل الاصلي , كمن ضرب شخص لسرقته بعد ان مثل الضرب مقاومته , ويعد فاعلا اصليا فالجناية للسرقة بالاكراه .
-         ومن هنا لتحقق التدخل الجرمي يجب توفر العناصر التالية :
      1 – وجود جريمة اصلية معاقب عليها موضوعيا .
      2 – التدخل في هذه الجريمة بصورة من الصور المعينة
      3 – وجود عنصر معنوي يربط بين التدخل في الجريمة الاصلية بصورة يمكن معها القول باتحاد ارادتين ( ارادة الفاعل , ارادة التدخل ) في سبيل تحقيق عمل جرمي .

أ‌-     فالعنصر الاول المتمثل في وجود جريمة اصلية يعاقب عليها موضوعيا , اين لايتحقق التدخل الا في الجنايات والجنح اما المخالفات فلا عقاب عليها .
كما انه لا يشترط ان تكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها قانونا وقد يقع التدخل عادة في الجرائم القصدسة , كما ذهب راي الى ان التدخل يمكن ان يحصل في الجرائم الغير قصدية المسببة عن الاهنال او عدم الاحتراز ولكن هناك جرائم لاتكون الا بالنظر الى صفة  الفاعل او حالته الشخصية , فهل يمكن تحقق التدخل فيها ممن لا تتوفر فيه صفة الفاعل ؟
-         فهنا بالامكان اعتبار المراة المتدخلة في جريمة الاغتصاب , وبهذا يمكن اعتبار ايا كان من الافراد العاديين متدخلا في جرائم الوظيفة او الجرائم المهنية والتدخل المعاقب عليه في محاولة الجنايات والجنح اذا ما تمت بفعل يهدف الى تنفيذ الجريمة , اما اذا بقيت في طور التحضير فلا عقاب على المحاول , ونفس الشىء بالنسبة للمتدخل اذا ما عدل الفاعل عن اتمام المحاولة , وكذلك يمكن ان يحصل التدخل في الجريمة المستحيلة المعاقب عليها كمحاولة اجهاض المراة الغير الحامل وكذلك لايمكن ان يحصل التدخل عند توافر عناصر الجريمة الاصلية , ولهذا وجب لتحقق التدخل يجب وجود جريمة اصلية معاقب عليها موضوعيا , والتدخل في جرائم العادة لا يتحقق الا اذا كان الفاعل قد اقترف فعلين اصليين على الاقل .
-         اما المتدخل في فعل من الافعال التي بررها القانون " الدفاع الشرعي او اجازة القانون لاوامر السلطة "
لايسال عن تدخله في فعل لايشكل جريمة , وكذلك مرور الزمن على الجريمة الاصلية يمنع ملاحقة المتدخل فيها , وايضا فان العفو العام يسري ايضا على المتخل ولا يشتثنى عن هذه القاعدة الا في حالات يمكن حصرها في النقاط  التالية :
-         اذا كان فعل المتدخل يشكل جريمة خاصة لم يشملها العفو
-         اذا كان العفو العام ممنوحا لمقترفي بعض الجرائم بالنظر لصفة او حالة شخصية غير متوفرة في التدخل .
ب – اما ثاني عنصر يجب توفره في التدخل ان يكون هذا الاخير متضمنا الصورة من الصور التي حددها القانون  مثلا : القانون السويسري في المادة التاسعة لم يحصر لنا صور التدخل عكس باقي القوانين , مثل القانون الفرنسي في المادة 60 اين تعين تلك الصورة بوجه الحصر ويمكن حصر صور التدخل في :
  * الارشادات : ومن امثلتها ان يدخل شخص آخر على مداخل البيت المراد سرقته , او مكان  وجود المال , او يعطي امراة تقصد الاجهاض عنوان قابلة تتعاطى الاجهاض .
   * تشديد عزيمة  الفاعل بوسيلة ما : ويختلف عن التحريض , في ان المحرض هو العقل المدبر للفكرة الجرمية في حين من تشدد عزيمته هو صاحب الفكرة او تردد الى ان جاء من يشدد عزيمته على تحقيقها .
   * قبول عرض الفاعل ابتغاء لمصلحة مادية او معنوية ان يترك الجريمة : ومن امثلتها شخص يريد سرقة مصرف ويعرض نيته هاته على حارس المصرف , فيقبل هذا الاخير , والتعهد بعدم التعرض له مقابل منفعة .
    * مساعدة الفاعل او معاونته : وتكون هذه المساعدة  اما بتسهيل تنفيذ الجريمة كاعطاء السلاح للقتل , او بافعال سهلتها كتقديم غرفة لاجراء عملية الاجهاض .
    * المساهمة في اخفاء معالم الجريمة او التخبئة او تصريف الاشياء الناتجة عنها او اخفاء من اشترك فيها :
     وهنا يشترط الاتفاق السابق لفعل التدخل مع الفاعل او احد المتدخلين مثل وقوع الجريمة , وعدم توفر هذا الشرط ينفي التدخل وان كان يمكننا اعتبارها كتخبئة .
·        تقديم الطعام او الماوى او مكان اجتماع المجرمين : ويشترط هنا ان يكون الجناة من الاشرار الذين دابهم قطع الطريق او ارتكاب اعمال العنف ضد امن الدولة او السلامة العامة او ضد الاشخاص او الممتلكات , وان يقوم شخص بتقدبم المعونة لهم عالما بسيرتهم الجنائية , اما اذا لم يكن عالما بها فلا يعاقب كمتدخل وان جازت معاقبته كمخبىء في بعض الظروف .
·        وثالث عنصر من عناصر التدخل ما يسمى بالعنصر المعنوي او ارادة اقترلف الفعل الجرمي وبالنظر الى طبيعة التدخل يمكن القول بانه يكفي بانه يكفي لتحقق العنصر المعنوي في التدخل ان يقدم المتدخل مع ثبوت وعيه وارادته على الاسهام في تحقيق الجناية او الجنحة دون وجود سبب مبرر لعمله او سبب مانع من عقابه .
وفي حالات التدخل يشترط قصدا خاصا فهو قصد الكسب المادي او المعنوي او يشترط اتفاقا سابق وفي حالة التدخل الذي يكون بتشديد عزيمة الفاعل على اقتراف الجريمة ونستنتج من هذه الصورة بعلم المتدخل بنية الاجرام المتوفرة لدى الفاعل وبكون التدخل ايضا باعطاء خادم المعلومات قصد تسهيل عملية تنفيذ الجريمة , وجل التفاصيل على ما يحتويه المنزل لاحد الاشخاص ضنا منه انه يقصد استئجار ذلك المنزل , ان يستفيدد الجاني من هذه المعلومات لسرقته , فان الخادم هنا لا يعد متدخلا في جريمة  السرقة , ونفس الشىء في حالة في حالة المساعدة في الاعمال المسهلة لاقتراف الجريمة , فبائع البنزين الذي يعطي سائق السيارة قوائم حساب تحتوي على اثمان , او الطبيب الذي يعطي عاملا شهادة طبية كاذبة لا يعتبر متخلا في جريمة الاحتيال اقدم عليه السائق , او العامل ما لم يكن ما لم يكن عالما بان القوائم او الشهادة التي اعطاها ستستعمل لتسهيل الاحتيال .
وفي هذا الصدد يقول المؤلف " غارسون "في شرح المادة 60 ق. ع فرنسي عدد 289 و 90
“ انه من الصعب اشتراط القصد الجرمي لدى المتدخل في جريمة غير قصدية دون اشتراط ذلك القصد لدى الفاعل الاصلي ’ الا انه يكفي لتكوين العنصر المعنوي بالنسبة للمتدخل ان يرتكب نفس الخطا أي نفس الخطا الذي يشكل الجريمة الاصلية غير القصدية “.
-         ومن بين المسائل التي ثار الخلاف بشانها بين فقهاء القانون الجزائري في مسالة التدخل في اعمال التدخل وما اذا كان هذا التدخل غير مباشر يدخل في طائلة عقوبات التدخل .
وعلى افتراض ان الشخص اراد سرقة منزل منزل , فطلب من صديق له ان يجمع له معلومات عن المنزل من طرف الخادم وكان له ذلك فهل يعتبر الخادم في هذه الحالة متدخلا في الجريمة ؟
-         وفي هذا الصدد فقد ذهب بعض الفقهاء الى الاجابة عليه سلبا على اساس ان التدخل لايحصل قانونا الا بارتباطه بالجريمة , اين عرضت هذه المشكلة على محكة التمييز الفرنسية في قضية الاجهاض , فصدر بهذا الخصوص قرارين بتاريخ 23 ايار 1844 و 22 تموز 1943 بان الشخص الذي تجنب الاتصال مباشرة بفتاة حامل لارشادها الى وسائل الاجهاض , فيعطي ثالثا تلك الارشادات ليوصلها بدوره الى تلك الفتاة يعتبر متخلا في جريمة الاجهاض .
وفي الاخير نرى ان التدخل يمكن ان يحصل بطرق غير مباشرة , ولان القانون لم يشترط التدخل في مثل هذه الحالات , مباشرة مع الفاعل اذ ان التدخل في اعمال التدخل يدخل في طائلة اعمال التدخل .

   المطلب الثاني : اركان الاشتراك المباشر او المساهمة المباشرة
في حالة تعدد الفاعلين الذين ارتكبو جريمة واحدة , أي هي حالة تعدد الجناة الذين قامو بالادوار الرئيسية وارتكاب نفس الجريمة , وتفترض ايضا كون الجريمة واحدة على الرغم من تعدد الجناة فيها .
حيث تتطلب فكرتها بلوغ المساهم درجة معينة من الاهمية بحيث يعتبر قائم بدور رئيسي في الجريمة والاصل ان المقارنة بين افعال الجناة والقول انها تمثل اهمية اساسية في تنفيذ الجريمة . فهنا مسالة الوقائع يجب ان تترك لتقرير القاضي الذي حددها وفقا لوقاءع وملابسات كل جريمة وقدر مساهمة كل جاني في ارتكابها(1) .
-         وسنتكلم في هذا الصدد ونفصل في الاركان المكونة للمساهمة المباشرة من الركن المادي والركن المعنوي عكس الركن الشرعي الذي لايتميز باحكام خاصة لان الفاعل هو من يرتكب الواقعة المنصوص عليها كجريمة في القانون , وسنتعرض الى هذين الركنين وفق ما نص عليه قانون العقوبات الجزائري وذلك باستعراضه في نوعين اساسين .

الفرع الاول : الركن المادي
تنص المادة 41 ق.ع.ج" .. كل من ساهم من ساهم مساهمة مباشرة في الجريمة ..." اين حددت لنا هذه المادة الركن المادي للجريمة , اذ ان الركن المادي للجريمة هي المساهمة المباشرة .
-         فجوهر هذه الاخيرة هي تلك الاعمال التنفيذية التي يتكون منها الركن المادي للجريمة , فلا خلاف في ذلك اذا تعدد الجناة او انفرد شخص واحد بتنفيذ الجريمة , فمن ساهم في أي عمل يدخل ضمن الافعال التي يتكون منها الركن المادي يعد مساهما مباشرا في تنفيذها ويحاسب



 
(1)- محمد نجيب حسني شرح قانون العقوبات الجزائري , القسم العام , الطبعة الخامسة سنة 1982 / طبعة السادسة سنة 1989 ص 396-423- 424


كما لو ارتكبها بنفسه . مثل : لجوء شخصان لقتل احد الناس , فيطعناه بطعنات تؤدي بحياته هنا
كل منهما مشاركنا في تنفيذ الركن المادي للجريمة , وبالتالي كل منهما يكون فاعلا لجريمة القتل , كذلك الامر لايتغير فيما لو حاول لصان سرقة منزل , كسر الاول الباب ليدخل الثاني ليسرق المنزل , هنا يعد كل منهما فاعلا للجريمة ( السرقة ) فكسر الباب بقصد السرقة لا يعد عملا تحضيريا , وانما هو عمل يدخل في الاعمال التنفيذية للركن المادي وفي كثير من الحالالت تساعدنا نضرية الشروع للتمييز بين الاعمال التحضيرية او المساهمة غير المباشرة وفي حالات اخرى قد يكون معيار الشروع غير كافي في بعض الحالات للتميز بين نوعي المساهمة المباشرة والغير مباشرة , فنلجا هنا الى شخص آخر هو ضرورة ظهور الجاني بفعله على مسرح الجريمة فيعاصر نشاطه الوقت الذي وقعت فيه .
 مثال : بالرجوع الى المثال السابق اين يعد عمل اللص الذي كسر الباب لتمكين زميله من السرقة , مساهمة مباشرة اذ تم دخول السارق الاخر بعد الكسر مباشرة ,  وظهور الجاني في مسرح الجريمة , يعد فعله هذا لصيق الصلة بالتنفيذ ومعاصرا له ,اما اذا تم تادخوا بعد مدة زمنية كيوم او يومين فيعد الكسر من بين الاعمال التحضيرية , والمساعدة على تنفيذ الجريمة , فالاشتراك او المساهمة الغير مباشرة تكون بغياب الجاني عن مسرح الجريمة , ويصبح من قام بالكسر مجرد شريك في ارتكاب الجريمة ولا يعد فاعلا اصليا .
-         وبطبيعة الحال ان هناك اعمال لاتخرج عن الركن المادي للجريمة ولكنها ذات اهمية كبيرة في تنفيذها , وذلك ان فاعلها يعتبر في مصاف من يرتكب جزءا من اجزاء الركن المادي وبهذا فان فكرة المساهمة المباشرة في او مع من تحدد بالركن المادي للجريمة فقط , ومن امثلة ذلك ان يمسك احدهم بالمجني عليه لتمكين خصمه من قتله او كمن يراقب الطريق لتمكين زملائه من السرقة ومن هذه الامثلة :
           فان الاعمال التي قام بها ماسك الشخص , او مراقب الطريق , من الافعال التي تكون الركن المادي للجريمة , ولكنها ذات اهمية في التنفيذ وتلتصق بالجريمة لتحقق المساهمة المباشرة وتجعل مرتكبها فاعلا لا شريكا.
الفرع الثاني : الركن المعنوي :
   كما راينا سلفا ان الفاعل هو من ياتي بماديات الجريمة وكذا معنوياتها , اين اشار قانون العقوبات الجزائري في كثير من مواده الى وجوب توافر القصد الجنائي في الجرائم العمدية , دون ان يشير في تعريفه كغيره  من قوانين العقوبات على وجه العموم ،أين تعددت التعريفات بتعدد وجهات النظرإلاأنها لاتختلف في مضامينها أين تدور كلها أو بالأحرى معظمها حول نقطتين :
الأولى أن تتوجه الإرادة إلى إرتكاب الجريمة
الثانية أن يتوفر عنصر العلم بأن يكون الفاعل عالما بأركان جريمته
فإذا تحققا هذين العنصرين توفر العنصر الجنائي .وفيما سبأتي سنحاول إستعراض هذين العنصرين المكونين للقصد الجنائي . وفيما سيأتي سنحاول إستعراض هذين العنصرين المكونين للقصد الجنائي .
العلم : هو حالة ذهنية أو قدرمن الوعي الذي يسبق الإرادة ، هو بذلك البوتقة التي تنصب فيها الإرادة وترسم حدودها لتحديد النتيجة المبتغاة وعناصر الواقعة الإجرامية التي يلزم العلم بها القصد . وهي كل مايتطلبه المشروع لإعطاء الواقعة وصفها القانوني وتميزهاعن غيرها من الوقائع الإجرامية الأخرى وأيضا عن الوقائع المشروعة . ومعنى ذلك أن الجاني يكون فد نسجت لديه أركان الجريمة وقد أحاط بها بطريقة متسلسلة تسهل عليه التنفيذ والبدء فيه وفي حالة الغلط أو الجهل ينتهي بذلك شرط العلم ،لأن الأصل أن يحيط الجاني بكل الوقائع الجريمة التي يتطلبها القانون .
الإرادة : وهب توجه إرادة الجاني إلى تنقيذ الفعل الإجرامي بإعتبار الإرادة هاجس نفسي يدفع صاحبهإلى تصرفات تمليه عليه طبيعة الموقف ، وهي نشاط ناتج عن وعي وإدراك بهدف بلوغ هدف معين ،فإذاتوجهت هذه الإرادة المدركة والمميزة عن علم لتحقيق الوقعة الإجرامية بسيطرتها على السلوك المادي للجريمة وتوجيهه نحو تحقيق النتيجة قام القصد الجنائي في الجرائم المادية ذات نتيجة في حين يكون توافر الإرادة كافيا لقيام القصد إذا ما إتحهت لتحقيق السلوك في جرائم السلوك المحض وللإرادة أهمية قصوى في نطاق القانون الجنائي ، فالقانون يعني بالأعمال الإرادية ، فإذا تجرد فعل الإنسان من الإرادة فلا يعتد به ولو أصاب المجتمع بأفدح الخسائر.
-ومن هنا نرى أنه هناك علاقة متلازمة فإذا ما توفر العلم والإرادة الشاملة لأركان الجريمة توافر القصد الجنائي ، وفي حالات تعدد الجناة وجب توافر هذين العنصرين لدى كل جاني العلم الكافي بكا الأفعال التي يرتكبها المساهمون معه في الجريمة مع توقع النتيجة الأخيرة وأن تتجه إرادته إلى هذه الأفعال وإلى النتيجة ، إذن يجب لقيام المساهمة المباشرة لتنفيذ الجريمة في علم كل جان منهم وإتجاه إرادته إلى إرتكاب الفعل وإذا لم يتوافر هذين الغنصرين عند أي جاني إنتفى الركن المعنوي المكون للقصد الجنائي ، وبذلك لاتنشأمساهمة جنائية .
مثال : أطلق عمر النار على زيد بمجرد أن رآ ه و إنتهز بكر هذه الفرصة وأطلق هو عيارا ناريا آخر على زيد لعداء بينهما ، أصاب العيار الذي أطلقه عمر والمجني عليه فقتله ، بينما طاش عيار بكر "  هنا لاتقوم المساهمة الجنائية يبن الإثنين لانتفاء الركن المعنوي لدى كل المساهمين فلا يهم بعد ذلك قتل جاني دون آخر بإرتكاب الفعل المادي المكون للجريمة ماداموا المساهمين الأخرين قد إرتكبو أعمالا لا نوصف بأنها بدء في التنفيذ .





















            
1-       عبد الله سليمان مرجع سابق صفحة :258
2-       عادل قورة : محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية سنة 1999 صفحة 130  

وهناك أيضا مثال : إتفاق شخصين لقتل ثالث فأطلقا كليهما العيار على المجني عليه فأصيب هذا الأخير بعيار أحدهما الذي أودى بحياته في هذه الحالة يعتبر كليهما فاعلين أصليين في جريمة القتل العمد .

Post a Comment

Previous Post Next Post