الوظائف
الاقتصادية للدولة الإسلامية:
المجالات التي
يشرع للدولة التدخل فيها لتوجيه الاقتصاد:
1- منع بيع ما حرم شرعاً.
2- منع الغش بكافة أشكاله،
وصوره، سواء كان في المطعومات، أم في المكاييل والموازين، أو العملات ونحو ذلك.
3- منع بيع ما يضر بالصحة
العامة.
4- منع العبث بمصالح، وأموال
الناس العامة.
5- منع العمل في المجالات
المحرمة.
6- منع التقصير في أداء العمل
والامتناع عنه.
7- تحديد الأجور والأسعار إذا
غالى الناس فيها أو امتنعوا عنها.
8- إلغاء الوسطاء، والسماسرة،
أو تحديد عددهم حتى لا تتراكم الأرباح على ثمن التكلفة، وبالتالي إلى غلاء السلع
دون مسوغ.
المجالات التي لا يجوز للدولة
التدخل فيها:
1- تحليل ما حرم الله، مثل
السماح للبنوك الربوية بممارسة نشاطها.
2- تحريم ما أحل الله تعالى،
كمنع الناس من الطيبات التي أحلت لهم دون مصلحة بينة.
3- الإضرار بمصلحة الجماعة
لأجل نفع بعض الأفراد، أو الإضرار بمصلحة الأفراد لأجل أفراد غيرهم.
أو تقديم مصلحة الجماعة على
مصلحة الفرد لأجل الشهوة، أو الإضرار بهذا الفرد.
الإنفاق في
الاقتصاد الإسلامي:
أهدافه:
1- ابتغاء وجه الله ومرضاته:
1- ابتغاء وجه الله ومرضاته:
2- التعاون بين أفراد
المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي:
الإنفاق يربي في النفوس سمة
التعاون، يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((ما آمن بي
من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه)).
3- تخفيف الضغط والطلب على
الزكاة المفروضة.
ضوابط الإنفاق في الاقتصاد
الإسلامي:
1- أن ينفق المال في وجهه
الشرعي؛ لغرض تحصيل أمر ديني أو دنيوي.
2- أن ينفق المال على
المباحات، أو المسنونات، أو الواجبات.
3- أن يكون إنفاق المال في
المباحات على قدر الحاجة.
4- أن يكون الإنفاق متوازنا
مع الكسب.
مجال الإنفاق في
الإسلام:
أ - النفقة: ويشمل
:
1- النفقة على النفس.
2- النفقة على الزوجة.
3- نفقة الأقارب.
4- نفقة خادم المرأة؛ قد تكون
المرأة ممن ينبغي لها أن تخدم.
5- نفقة الرقيق.
6- نفقة البهائم والجمادات:
يتعين على الإنسان أن ينفق على بهائمه؛ روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن
امرأة عذبت في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً.
والجمادات مما لا روح لها
كالدور والعقار والزروع والآلات، ونحو ذلك يتعين الإنفاق عليها إذا كان ذلك لازماً
لا صلاحها؛ لأن إهمالها من إضاعة المال المنهي عنه حتى لا تخرب.
ب - الإنفاق في سبيل الله
ونصرة المسلمين والمتضررين من الحروب والمجاعات والكوارث ونحو ذلك.
ج - الإنفاق على ذوي الحاجة
من اليتامى، والأرامل والمساكين.
د - بذل الأجرة لمستحقيها من
النفقة الواجبة.
العقود:
هو: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله.
هو: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله.
للعقد ركنان: الإيجاب
والقبول.
ثم إن الاقتصاد الإسلامي يأخذ
في الاعتبار:
1/ عقود المعاملات، ينظر فيها
للمقاصد والمصالح: يفرق الإسلام بين العبادات والمعاملات في المنهج والتشريع، فعلى
حين أن العبادات الأصل فيها التوقف على ما جاء به الشرع، أما المعاملات فالأصل
فيها الإباحة؛ لتحقيق مصالح العباد في المعاش والحياة، ورفع الحرج عنهم.
2/ العقود في الإسلام تنعقد
بكل ما يدل على مقصودها: فلم يشترط لها صيغة معينة، بل كل ما دل على الإيجاب
والقبول عد عقداً وترتبت عليه آثاره مادام قد عقده من لهم أهلية التعاقد، وتم فيما
يجوز التعاقد فيه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية
-رحمه الله-: "فكل ما عده الناس بيعاً وإجارة فهو بيع و إجارة، وإن اختلف
اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال، انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من
الصيغ والأفعال، وليس لذلك حد مستمر لا في الشرع ولا في اللغة، بل يتنوع اصطلاح
الناس كما تتنوع لغاتهم".
3/ والعقود في الإسلام لا تتم
إلا برضا المتعاقدين واتفاقهما؛ فكان خيار الغبن، وخيار المجلس، وخيار الشرط،
وخيار الرؤية على تفصيل في ذلك في كتب الفقه.
4/ كما يوجب الإسلام توثيق العقود ضماناً للحقوق وإقامة العدل بين الناس بالكتابة والإشهاد عليها، خاصة العقود ذات الآجال الطويلة والمراحل المتعددة، وعقود الدين؛ ليضمن لكل ذي حق حقه، وليبتعد الناس عن التنازع والتغابن
4/ كما يوجب الإسلام توثيق العقود ضماناً للحقوق وإقامة العدل بين الناس بالكتابة والإشهاد عليها، خاصة العقود ذات الآجال الطويلة والمراحل المتعددة، وعقود الدين؛ ليضمن لكل ذي حق حقه، وليبتعد الناس عن التنازع والتغابن
5/ ويجب أن تحقق العقود العدل
بين المتعاقدين وتبتعد عن الظلم؛ لأن الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب
نفس منه.
6/ ويجب أن تحقق العقود
والمعاملات مقاصد الشريعة في العبادة والأخلاق: وذلك بأن تعظم شعائر الله وتعمل
على إقامتها والمحافظة عليها، فإذا خالفت ذلك وأرادت أن تولي وجهها شطر المنافع
المادية وحدها، غير ملتفتة لهذه الحدود والآداب، فقد تولاها الشيطان ودخلت في
أحابيل وسائل الكسب الخبيث.
يقول الرسول -صلى الله عليه
وسلم-: ((إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً))، ومن
هنا فقد نهى الإسلام عن جملة من العقود والمعاملات؛ لما يترتب عليها من المفاسد
ومخالفات منها:
- النهي عن البيع وقت النداء
للصلاة وخاصة الجمعة؛ لتعينها عن كل مسلم مقيم خال من الأعذار الشرعية- النهي عن
بيع الرجل على بيع أخيه؛ لما يؤدي هذا إلى الاعتداء على حق ثبت للمشتري الأول.
- النهي عن بيع الأشياء التي
يستعملها مشتريها فيما حرم الله وتؤدي إلى المحرم.
- النهي عن التحايل.
7/ ولا تتم العقود والمعاملات
إلا بضبط المقادير وتحديد الأثمان.
8/ والإسلام يوجب الصدق
والإحسان ويحرم الغش والتدليس والالتواء: يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في
بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)).
ويذكر العداء بن خالد -رضي الله عنه- قال: كتب لي النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد بيع المسلم من المسلم لا داء -أي لا عيب- ولا خبثة ولا غائلة، أي ولا أخلاق سيئة)) [رواه البخاري].
ويذكر العداء بن خالد -رضي الله عنه- قال: كتب لي النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد بيع المسلم من المسلم لا داء -أي لا عيب- ولا خبثة ولا غائلة، أي ولا أخلاق سيئة)) [رواه البخاري].
إن الشريعة لا تجري المعاملة
ولا تنفذها، ولكن تعطي المشتري حق رد المبيع وتعويض البائع عما أخذ من إنتاج
مبيعه؛ قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تصروا
الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء ردها وصاع
من التمر)) [رواه البخاري].
نماذج لبعض أنواع العقود في
الاقتصاد الإسلامي:
عقد السلم: وهو عقد على موصوف
بالذمة بثمن مقبوض بمجلس العقد.
والسلم لا يصح إلا إذا توفرت
فيه الشروط التالية:-
1- أن يكون مما ينضبط بالصفات
التي يختلف الثمن باختلافها ظاهراً.
2- معرفة قدره بالكيل إن كان
مكيلاً، والوزن إن كان موزوناً، وبالذراع إن كان مذروعاً.
3- أن يجعلا له أجلاً
معلوماً.
4- أن يكون المسلم فيه عام
الوجود في محله مأمون الانقطاع فيه.
5- أن يذكر جنسه، ونوعه،
وجودته، ورداءته، وكبره، وصغره، وطوله، وقصره، وعرضه، وسمكه، ونعومته، وخشونته
وهكذا.
6- أن يقبض رأس مال السلم في
مجلس العقد قبل تفرقهما.
7- أن يسلم في الذمة.
عقد المضاربة: هو أن يدفع
إنسان ماله إلى آخر يتجر فيه، والربح بينهما وهي من العقود الجائزة بإجماع
العلماء، ولكل من الطرفين فسخها إن شاء.
عقود التأمين: وهو أسلوب
متعدد الطرق، والصور لتحصين الإنسان ضد المخاطر المختلفة والمتوقعة في حياته، أو
في مسالك أنشطته الاقتصادية.
وعقود التأمين على نوعين:-
الأول: التأمين التجاري بشتى
صوره وأشكاله: وهذا النوع قرر تحريمه مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية
السعودية للأدلة التالية:-
1- أن عقد التأمين من عقود
المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش؛ فإن الكارثة قد تقع، وقد
لا تقع فالجهالة قائمة فيما يعطى وفيما يأخذ.
2- عقد التأمين من ضروب
المقامرة.
3- أن في التأمين التجاري ربا
الفضل والنسيئة.
4- أن التأمين التجاري من
الرهان المحرم؛ لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر.
5- عقد التأمين التجاري فيه
أخذ مال الغير بلا مقابل.
6- في عقد التأمين التجاري
الإلزام بما لا يلزم شرعاً.
الثاني: التأمين التعاوني:
وهذا النوع أقر جوازه هيئة كبار العلماء للأدلة التالية:-
1- أن التأمين التعاوني من
عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار.
2- خلو التأمين التعاوني من
الربا بنوعيه.
3- أنه لا يضر جهل المساهمين
في التأمين التعاوني؛ لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة.
عقود الرهن: وهو المال يجعل
وثيقة بالدين المستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين،
المعاملات
المصرفية: وتشمل المباحث التالية:
الأول - الودائع: الوديعة
تسليط المالك غيره على حفظ ماله صراحة، أو دلالة. وهي من العقود المشروعة.
الثاني - القروض: وهو دفع مال
لمن ينتفع به ثم يرد بدله، وهي من العقود المستحبة.
الثالث - بيع العملات بالأجل:
ولها حالتان:
الأولى: أن تكون من باب بيع
الجنس بجنسه كبيع الريال بالريال فهذه يشترط لها ثلاثة شروط:-
1- التساوي بين العملتين.
2- الحلول.
3- التقابض في المجلس.
الثانية: أن تكون من باب بيع
الجنس بغير جنسه كبيع الريال بعملة أخرى فهذه يشترط لها شرطان:-
1- الحلول.
2- التقابض في مجلس العقد.
الرابع - بيع السندات: يعتبر
السند من القروض المصاحبة لفائدة ربوية وعلى هذا فبيع السندات وشراؤها حرام؛ لأنها
من الربا الصريح.
تنْظِيم
السُّوق:
يهتم الإسلام بأن يكون تداول
السلعة في السوق المعد لها حراً بعيداً عن التلاعب، ومن هنا اهتم الإسلام بجملة من
الضوابط الأخلاقية والتشريعية؛ ليجعل من السوق ميداناً كريماً للتنافس الشريف.
1- وجوب عرض السلعة في سوقها
وترك صاحبها حتى يصل بها إلى السوق فيعرضها ويعرف سعرها، وفي ذلك تقليل للوساطة
بين المنتج والمستهلك حتى لا تتحمل السلعة زيادة النفقات بزيادة الأيدي التي
تتداولها، وخاصة أنواع الطعام؛ لشدة حاجة الناس إليه. قال رسول الله -صلى الله
عليه وسلم-: ((لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد)).
2- وجوب عرض السلعة بأمانة
وصدق وعدم التلاعب في أسعارها بالزيادة في ثمنها؛ لجعل المشتري يشتريها بالسعر
الزائد.
عن ابن عمر -رضي الله عنهما-
قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن النجش"، ومرَّ رسول الله
-صلى الله عليه وسلم- على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال: ((ما هذا يا صاحب الطعام؟)) قال: أصابته السماء يا رسول
الله، قال: ((أفلا جعلته فوق الطعام؛ كي يراه الناس، من
غش أمتي فليس مني)).
3- ضبط المقاييس والموازين
والمكاييل حتى يمكن إيفاء المتبايعين حقوقهم، ولا يقعوا في التطفيف والحيف.
4- تيسر السلع للناس جميعاً
ومحاربة الاحتكار بكل أنواعه، وخاصة فيما تشتد إليه حاجة الناس، عن رسول الله -صلى
الله عليه وسلم-: ((لا يحتكر إلا الخاطئ)).
5- مراقبة أسعار السلع
المعروضة في السوق، والحيلولة دون ارتفاعها فوق سعر المثل، وتعين سعر لها، وفرضه
على التجار إن دعت الحاجة؛ إقامة للعدل ومنعاً للظلم.
السمات
الاقتصادية للتخلف الاقتصادي في الدول الإسلامية:
1- انخفاض الدخل القومي
الحقيقي: انظر جدول رقم (2).
2- انحراف الجهاز الإنتاجي:
ويقصد به اعتماد البلاد اقتصادياً على سلعة واحدة، أو عدد محدد من السلع. انظر
جدول رقم (3).
3- التبعية الاقتصادية: وهي
أن يكون مستوى النشاط الاقتصادي محكوماً بمراكز خارج الحدود مما يؤدي إلى سعي
الاقتصاد المسيطر إلى الحصول على أكبر نفع من اقتصاد الدول المسيطر عليها دون نظر
لحاجاتها الداخلية ودون مراعاة لمتطلبات اقتصادها، ولهذه التبعية جذورها التاريخية
التي ليس هذا مجال الحديث عنها، لكن من مظاهر هذه التبعية:
أ – ظاهرة سيطرة الاستثمار
الأجنبي: انظر جدول (6 + 7).
ب – اعتماد البلاد على الخارج
للحصول على السلع المصنعة: انظر جدول (8).
ج – تركز التجارة الخارجية في
سوق معينة.
د – تدهور معدل التبادل
الدولي.
العلاج لمشكلتنا
الاقتصادية:
الأول: الرجوع إلى الإسلام
والأخذ بتعاليمه لإنقاذ البشرية من مشكلتها الاقتصادية
إن هذه الدعوة لتتضمن الحياة
بكل معانيها، وصورها، لتحرير الإنسان من ظلم النظام الرأسمالي القائم على تنمية
الطبقية بين أفراده، فالنظام الاشتراكي الذي استعبد الإنسان وسلب منه الحرية، وحق
الامتلاك حتى عاش فقيراً ذليلاً لا يملك من مقومات الحياة ما يستطيع أن يسد عوزه
أو يقضي فاقته.
الثاني: تنمية الموارد
البشرية، وتوظيفها التوظيف الصحيح:
إن توظيف عناصر الإنتاج
البشرية التوظيف الصحيح، وتوفير المناخ الأمني لممتلكاته، وحقوقه ومده بحوافز
متجددة من خلال ما يطرح من مشروعات وما يتوفر من طاقات، وخدمات أساسية لتشجيع
المؤسسات الخاصة على ارتياد مجالات إنتاجية جديدة.
والمجتمع الناجح يدرك حقيقة
توظيف القوى البشرية التوظيف الصحيح، فيهيئ لأبنائه الفرص المتكافئة وفق حاجات
الأمة ومتطلباتها، وفي ضوء ذلك يتم اختيار العاملين، فيعين الرجل المناسب في
المكان الناسب؛ ليكون الإنتاج أبلغ.
الثالث: التوسع في الإنتاج
النافع:
لئن كان الإنتاج بحد ذاته
مطلباً أساسياً فان المقدار المطلوب منه هو الأهم، فالإنتاج لا يعني إنتاج أي شيء،
وكل شيء مهما كان الطلب عليه؛ لأن الإنتاج ينبغي أن يكون فيما ينفع الإنسان مما هو
يدور في حيز الفضيلة الشرعية، فلا ينبغي إنتاج ما يحرم الإسلام استخدامه مهما كان
العائد من الربح.
وتعطى الأولوية في الإنتاج
للأشياء الضرورية النافعة التي ينبغي استثمارها وفق احتياجات الأمة من سلع، ومواد
لازمة.
كما ينبغي التوسع في مجال
الإنتاج الزراعي والحيواني، خاصة في البحار التي تشكل نسبة 28% من سطح الأرض ففيه
من الشراب، والكساء، والحلية، والمعادن، والحيوانات المائية الشيء الكثير.
ولقد جرى تقدير نسبة ما يصطاد
الإنسان منها فتبين أنه لا يتجاوز 1% وأن مقدار ما يستعمله العالم من البروتينات
المستخرجة من المحيطات يبلغ ثلاثين مليون طن في العام، والسمك لا نقوم بتغذيته
وإطعامه إنما يغذيه الخالق سبحانه، فما علينا إلا التوسع في اصطياده لا سيما أن
التقارير العلمية تؤكد أن الأسماك التي تعيش جنوبي خط الاستواء لم تمس فعلياً.
كما يلزم توجيه الإنتاج
الزراعي إلى غرضه الصحيح، وهو إطعام البشر بدلا من زراعة القمح والذرة لغرض إنتاج
الكحول وقصب السكر لإنتاج البترول، كما أن ثلث إنتاج العالم من الحبوب يستخدم
لغذاء الخنازير، ولأجل الآلات والخنازير يحرم البشر من مثل هذا!
ماذا يعني توجيه قدرات الأمة
إلى زراعة الحشيش والقات والدخان واستهلاك الأرض لأجل ذلك؟.
الرابع – رفع مستوى المعيشة:
ويتحقق ذلك من خلال النقاط
التالية:-
1- تهيئة فرص العمل.
2- تأمين الكسب، والرزق
للعاجزين عنه من الأيتام، والأرامل، والمساكين، ومن في حكمهم.
3- التوزيع العادل للدخل، فلا
يستأثر بالمال طائفة دون أخرى.
4- المحافظة على ثروات الأمة
من الاختلاس أو النهب أو السرقة، وتوظيفها للتنمية الاقتصادية.
5- عدم استنـزاف ثروات الأمة
من مواد خام وغيرها بشكل سريع والاقتصار على استخراجها وفق خطط محددة مهما كانت
الحاجة إليها؛ لأن للأجيال اللاحقة حق في تلك الثروات.
الخامس - الأخذ بالوسائل
العلمية الحديثة التي تساعد على الإنتاج:
التقدم العلمي لا يختص به قوم
دون قوم، وهو من العلوم المشتركة التي ينالها من رغب فيها، وأراد الوصول إليها،
والإسلام قد أمر بذلك.
السادس - الحد من التبعية
للعالم الخارجي وزيادة التكامل بين بلدان العالم الإسلامي:
Post a Comment