أصول
الفقه في عهد الأئمة ، وطرق التأليف فيه ، :
المطلب
الأول : أصول الفقه في عهد الأئمة المجتهدين :
لما جاء عهد
التابعين وتابعيهم ، واحتدم الخلاف بين أهل الحديث وأهل الرأي ، واجترأ بعض ذوي
الأهواء على الاحتجاج بما لا يصلح للاحتجاج به ، وإنكار بعض ما هو حجة ، وظهر
الوضع في الحديث ، وكان للانقسامات السياسية آثارها البارزة في قبول الحديث أو
ردّه ، وظهرت الفرق المختلفة في آرائها ، وأصبح كل فريق يجتهد بما لا يخالف فكرته
، وتطرف بعض الغلاة من الفرق الباطنية ،
كان ذلك داعياً إلى وضع ضوابط وقواعد في الأدلة الشرعية ، وكيفية الاستدلال بها ،
وصار لكل إمام من الأئمة طريقته الخاصة في الاجتهاد بناها على قواعد يستخلصها
بالبحث من المصادر الشرعية ، فدوّنها من وجد حاجة إلى تدوينها ، وترك تدوينها من
لم تكن به حاجة ، وبذلك أُلفت كتب كثيرة في شتى العلوم الإسلامية ، وضاع كثير منها
إبان الحروب والمؤامرات التي دُبرت ضد الإسلام وأهله .
وجاء عهد
الأئمة المجتهدين :
ومع اتساع رقعة الدولة الإسلامية ، واختلاط
العرب بغيرهم على نحو لم يعد معه اللسان العربي على سلامته الأولى ، ومع كثرة
المجتهدين ، وتعدد طرائق الاستنباط ، وكثرة الجدل ، واحتدام النقاش ، أحس الفقهاء
بحاجة الأمة إلى وضع قواعد وضوابط للاجتهاد عند الاختلاف ، وتكون موازين للفقه
وللرأي الصواب [1].
لقد وجد
المجتهدون أنفسهم في حاجة إلى وضع قواعد مكملة للتي عُرفت في العهدين السابقين ،
يلتزمونها عند استنباط الأحكام ، فأخذوا في وضع تلك القواعد مستندين إلى ما قرره
أئمة اللغة العربية ، وما فهموه من روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها ، ومراعاة
مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم [2].
ومن مجموع
هذه القواعد والبحوث تَكَوّن علمُ أصول الفقه .
لقد بدأ هذا
العلم وليداً على شكل قواعد متناثرة في ثنايا كلام الفقهاء وبيانهم للأحكام ، حيث
كان الفقيه يذكر الحكم ودليله ووجه الاستدلال به .
وكان
المخالف له في الرأي ينبري يدافع عن وجهة نظره ، ويقيم الحجج الدامغة ، والأدلة
الساطعة على صحة ما ذهب إليه ، مستنداً هو أيضاً إلى ضوابط أصولية ، وقواعد يعزز
بها مذهبه ، ثم انبرى من العلماء من عمل على جمع تلك القواعد في كتاب مستقل .
وقد ورد أن أبا يوسف ـ صاحب أبي حنيفة ـ جمع تلك
القواعد في سفر مستقل لكنه لم يصل إلينا [3]
.
وبناءً على
هذا : فإن من الواضح أن قواعد علم الأصول عُرفت في عهد الصحابة ، ثم سار التابعون
على هذه القواعد ، ولم تكن تلك القواعد مدوّنة ، ثم اتسعت تلك القواعد عما كان
معروفاً في عهد الصحابة ، وكان ذلك في القرن الثاني في عهد الأئمة المجتهدين ، حيث
تميزت المناهج ، وتبينت فيه قواعد الاستنباط ، ووضُحت معالمها ، وظهرت على ألسنة
الأئمة في عبارات صريحة دقيقة .
فهذا أبو حنيفة مثلاً : يحدد مناهج
الاستنباط الأساسية بالكتاب والسنة ، ففتاوى الصحابة يأخذ منها ما أجمعوا عليه ،
وما اختلفوا فيه يتخيّر من آرائهم ما يراه الأقرب إلى الصواب ، ولا يخرج عنها ،
وأما رأي التابعين فلا يأخذ به ـ أي إنه ليس ملزماً بما قالوه ـ لأنه كان يقول
" هم رجال ونحن رجال " [4]
.
أما المصادر التبعية : كالقياس والاستحسان فكان
أبو حنيفة يسير على منهجٍ واضحٍ بيّنٍ بخصوصهما، وقد برع باستعمال الاستحسان حتى
قال تلميذه محمد بن الحسن : " كان أبو حنيفة يناظر أصحابه في المقاييس
فينتصفون منه ويعارضونه ، حتى إذا قال أستحسن لم يلحقه أحد منهم ، لكثرة ما يورد
في الاستحسان من مسائل " [5]
.
أما الإمام
مالك بن أنس : فكان يسير وفق منهج أصولي واضح المعالم في احتجاجه بعمل أهل
المدينة [6]
، وتصريحه بذلك في كتبه ورسائله ، وكان ينظر في الأحاديث وينقدها نقد الصيرفي
الماهر ، وردّ بعضَ الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله r لمخالفتها المنصوص عليه في القرآن الكريم أو ما كان مقرراً
ومعروفاً من الدين ، بل يقدم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد إن تعارضا [7]
، فقد كان مالك يرى أن عمل أهل المدينة كالخبر المتواتر لأنه من قبيل الإجماعيات ،
والمتواتر يفيد القطع بخلاف خبر الآحاد فإنما يفيد الظن [8]،
بل إنه كان يقدم القياس أحياناً على بعض أخبار الآحاد[9]
.
وقد أشار الإمام مالك بن أنس إلى بعض قواعد هذا
العلم في ثنايا كتابه الموطأ ، ولعل ذلك يبدو صريحاً في ما جرى بينه وبين الليث بن
سعد من مكاتبة حول حجية عمل أهل المدينة [10]
.
أما الإمام
الشافعي : فقد كان له تاريخ مشرق ، وسجل حافل ، وباع طويل في علم الأصول ، فقد
وجد ثروة فقهية ضخمة منقولة عن الصحابة والتابعين وأئمة الفقه الذين سبقوه ، ووجد
جدلاً محتدماً بين أصحاب الاتجاهات المختلفة ، ووجد مناظرات قائمة بين فقه المدينة
وفقه العراق ، وكان المجتهدون طرائق قدداً .
خاض الشافعي غمار البحث في تلك الثروة ، وكان
ذا عقل متفتح ، ولغة سليمة ، وذكاء خارق ، إضافة إلى ما تعلّمه من فقه المدينة على
يد الإمام مالك ، وفقه العراق على يد محمد بن الحسن ، وفقه مكة التي نشأ فيها ،
وكان شديد الحرص على معرفة أسباب الخلاف ، فتوافرت لديه موازين كانت توزن بها آراء
السابقين ، وأساساً لاستنباط اللاحقين ، يراعونها فيقاربون ولا يباعدون [11]
.
والشافعي لم يبتدع مناهج الاستنباط ، ولكن كان
له السبق في جمع أشتات هذه المناهج التي اختارها ودوّنها في علم مترابط الأجزاء ،
إنه لم يكن مبتدعاً لأصل المناهج ولكنه كان مبدعاً في ضبطها .
الفرع الأول
: أول من دوّن في أصول الفقه ، ودور
الشافعي في ذلك :
أما علم
الأصول : فقد اختُلف في أول من دوّن فيه : فقد ذكر ابن النديم في الفهرست [12]
أن أبا يوسف ـ صاحب أبي حنيفة ـ ( ت 182 هـ ) هو أول من دوّن فيه ، كما ذكر أن
للإمام محمد بن الحسن ـ صاحب أبي حنيفة ـ
( ت 189 هـ ) كتاباً في أصول الفقه ، ولعلّه فُقِد كما فُقِد غيره من المكتبة
الإسلامية إبان النكبات والمحن والغزو الأجنبي ، وورد في كتاب الأعلام أن لمحمد بن
الحسن كتباً كثيرة في أصول الفقه[13]
.
وذكر بعض متأخري الحنفية أن الإمام أبا حنيفة (
ت 150 هـ ) هو أول من دوّن في علم الأصول ، حيث وضع كتابه " كتاب الرأي
" بيّن فيه طرق الاستدلال ، وهو بذلك قد سبق صاحبه أبا يوسف في التأليف في
هذا العلم ، وهذا مما ورد في مقدمة أصول الفقه للسرخسي [14]
.
أما الشيعة
: فقد ادعوا أن أئمتهم هم أول من دوّن في علم أصول الفقه ، وقد ذكر السيد حسن
الصدر[15]
: أن الإمام محمد الباقر بن زين العابدين ( ت 114 هـ ) هو أول من دوّن فيه ، وتبعه
في التأليف ابنه جعفر الصادق ( ت 148 هـ ) .
وقيل : إن
أول من دوّن في هذا العلم هو هشام بن الحكم ـ أحد أصحاب الإمام جعفر الصادق [16].
ولكن : تكاد
تجتمع كلمة الباحثين أن الإمام الشافعي هو أول من دوّن في علم أصول الفقه حيث كتب
الرسالة وهو في مكة وبعث بها إلى عبد الرحمن بن مهدي المحدث المشهور ( ت 198 هـ ) ، إجابة لطلبه أن يضع له كتابا
فيه معاني القرآن ، ويجمع فيه قبول الأخبار وحجية الإجماع ، وبيان الناسخ والمنسوخ
من القرآن والسنة ، فوضع له كتاب الرسالة [17]
.
وقد نقل ابن
عبد البر عن علي بن المديني ( ت 234 هـ ) قوله
: ( قلت لمحمد بن إدريس الشافعي : أجب عبد الرحمن بن مهدي عن كتابه ، فقد
كتب إليك يسألك وهو متشوق إلى جوابك ، قال : فأجابه الشافعي وهو كتاب الرسالة التي
كُتبت عنه بالعراق ، وإنما هي رسالته إلى عبد الرحمن بن مهدي ) [18]
، وأرسل الكتاب إلى ابن مهدي مع الحرث بن سريج النقال الخوارزمي ثم البغدادي ،
وبسبب ذلك سُمّي النّقال [19]
.
قال
الإسنوي : ( وكان إمامنا الشافعي t هو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع ، وأول من صنف فيه بالإجماع ) [20]
.
وقال
الزركشي : ( الشافعي t أول من صنّف في أصول الفقه ، صنّف فيه كتابه الرسالة ، وكتاب
أحكام القرآن ، واختلاف الحديث ، وإبطال الاستحسان ، وكتاب جِماع العلم ، وكتاب
القياس الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة ، ورجوعه عن قبول شهادتهم ، ثم تتبعه المصنفون
في الأصول ) [21].
وقد نُقل عن
الإمام أحمد بن حنبل قوله : ( لم نكن نعرف
الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي ) [22]
.
وقال ابن
خلدون في مقدمته [23] :
( وكان أول من كتب فيه الإمام الشافعي t ، أملى فيه رسالته المشهورة ، تكلم فيها في الأوامر والنواهي ،
والبيان والنسخ ، وحكم العلة المنصوصة من القياس ) .
وإزاء هذه
الأقوال عن البدء بتدوين علم الأصول فإنه من غير المستبعد أن يكون غير الإمام
الشافعي قد سبقه في التأليف في هذا العلم ، إلا أنه ليس هناك كتاب يحمل هذا اللقب
قبل رسالة الإمام الشافعي .
هذا وقد أطبقت كلمات العلماء على أن الإمام
الشافعي t بإنجازه هذا المؤلَّفِ يكون أول من جمع قواعد علم الأصول ،
ودوّنها واستدل على اعتبارها ، ثم استنبط
منها ما لم يكن الفقهاء السابقون قد استنبطوه منها .
لقد كان
منهج الإمام الشافعي منهجاً يتسم بالدقة والعمق ، وإقامة الدليل على ما يقول ،
ومناقشة آراء المخالفين بأسلوب علمي رصين ، فحرر المباحث ، وحقق الدقائق ، ورتّب
المسائل ، غير أنه لم يبلغ درجة الكمال في ما صنّف ، بحيث لم يُبقِ مجهوداً لمن
خَلَفَه، ولم يستوعب جميع مفردات الأصول ، بل جاء بعده مِن العلماء مَن زاد ونمّى
، وبيّن طرائق الاجتهاد ، فأصبح هذا العلم محطّ أنظار العلماء ، ومجال بحثهم
ودرسهم .
فهذا الإمام
أحمد بن حنبل t يعمل على تكميل ما نقص من رسالة الشافعي فألف كتابه " طاعة
الرسول " r ، وكتاب " الناسخ والمنسوخ " ، وكتاب " العلل
" [24]
، ثم تتابع العلماء في الكتابة والشرح ، ونظم أبحاث هذا العلم ، والزيادة عليه حتى
تجلّت مباحثه ووضحت معالمه .
الفرع الثاني
: أصول الفقه بعد الإمام الشافعي
لقد كان
الإمام الشافعي نبراساً للعلماء الذين جاءوا من بعده وكتبوا في علم الأصول ، فهو
لم يبلغ حدّ الكمال ، ولكن الذين خلفوه أكملوا ما شاده من قواعد ، فقد انكبوا على
تحرير القواعد الأصولية دراسة وشرحاً وتفصيلاً ، فمنهم من اتبعه في شرحه ، ومنهم
من خالفه في بعض جوانبها ، ومنهم من زاد عليها .
ومن أول ما دُوّنَ بعد الشافعي من مسائل هذا
العلم ما كتبه الإمام أحمد بن حنبل t ( ت 241 هـ ) ، إذ ألّف
كتبه: " طاعة الرسول " t ، وكتاب " الناسخ والمنسوخ " ، وكتاب " العلل
" .
وكذلك :
ألّف داود الظاهري [25]
( ت 270 هـ ) كتبه : " إبطال القياس " وكتاب " خبر الواحد " ،
وكتاب " الخصوص والعموم " ، وكتاب " المفسر والمجمل ".
ومن مصنفات الشيعة الزيدية : ما كتبه ابن الجنيد
[26]
حيث صنّف كتاب " الإفهام لأصول
الأحكام
" [27]
.
وكذلك صنّف
ابن سماعة ( ت 233 هـ ) ـ وهو من تلاميذ أبي يوسف ـ كتاباً في الأصول [28]
، وألّف عيسى بن أبان ( ت 221 هـ ) وهو من الحنفية ـ كتابه
" خبر الواحد " ، وفي " إثبات القياس " .
وكتب أبو
العباس ابن سريج الشافعي ( ت 306 هـ ) رداً على مصنف ابن أبان .
وهناك كتب
كثيرة وُضعت بعد الشافعي لكن أكثرها فُقد ، ومع ذلك كانت في جملتها لا تخرج عما
قرره الشافعي في الرسالة .
لكنّ
الحنفية كانوا قد أخذوا بما أخذ وزادوا الاستحسان والعرف .
وأما المالكية
: فقبلوا منهجه وزادوا الاستحسان والمصالح المرسلة ، وهما الأمران اللذان حاول
الشافعي إبطالهما ، كما زادوا عليه باب سدّ الذرائع .
وبذلك ارتضى
المالكية ما ارتضى ، وخالفوه وزادوا عليه ما لم يرتض ِ .
أما الحنابلة
: فكانوا أقرب إلى المالكية من حيث ينابيع استقاء الفقه [29]
.
وفي القرن
الرابع الهجري أُلّفت كتب كثيرة في أصول الفقه نذكر بعضاً منها :
ـ اللمع : لأبي الفرج المالكي ( ت 331 هـ ) .
ـ الجدل : لأبي منصور الماتريدي ( ت 333 ه ) ـ
ـ أصول الكرخي : لأبي الحسن الكرخي الحنفي ( ت 340 هـ ) .
إلا أن هذه
الكتب لم تأت بجديد إلا قليلاً .
وعليه : لم تشهد هذه الفترة التي امتدت
إلى نهاية القرن الرابع الهجري كبيرَ تطوّرٍ في علم الأصول ، واستمر منهج الإمام
الشافعي هو السائد بلا منازع .
المطلب
الثاني : طرق التأليف في أصول الفقه
مع إطلالة
القرن الخامس الهجري بدأ التطور الحقيقي في علم الأصول ، وبرز علماء أجلاء نظروا
في الغاية المرجوة من هذا العلم ، وعمدوا إلى استيعاب المسائل وكَتْبِهِ بأسلوب
بليغ وعبارة عالية ، وحققوا قواعد الأصول ، وأكثروا من البحث فيه ، وكانت لهم ثلاث
طرائق في الكتابة :
1 . طريقة المتكلمين ، وهم : الشافعية ومن سار
معهم من المالكية والحنلبية والمعتزلة
وأهل الظاهر .
2 . طريقة الحنفية .
3 . طريقة المتأخرين .
وفيما يلي دراسة لهذه الطرق ، والكتب التي وضعت
بناء عليها في الفروع التالية :
الفرع الأول : طريقة المتكلمين :
ويغلب على
هؤلاء الشافعية ، إذ كانوا أكثر من كتب على هذه الطريقة ، وكذلك المعتزلة ،
والأشاعرة والمالكية والحنابلة ، ثم إن أول من كتب على هذه الطريقة هو الإمام
الشافعي ، فنُسِبت المدرسةُ إليه .
وقد سلك المتكلمون طريق علماء الكلام في تقرير
الأصول ، وتقعيد القواعد تقعيداً نظرياً . فهي تمتاز بتقرير القواعد الأصولية ،
وتحقيقها تحقيقاً منطقياً يسير مع العقل والبرهان ، دون نظر إلى فروع المذاهب ،
ولا تعصب لمذهب معيّن ، همهم في ذلك الوصول إلى أقوى القواعد ، سواء كان ذلك يؤدي
إلى خدمة مذهبهم أو لا يؤدي ، فما أيدته العقول والحجج من القواعد أثبتوه ، وما
خالف ذلك ردوه ، ولم يلتفتوا إلى الفروع إلا عند قصد التمثيل أو التوضيح . وبذلك
كانت قواعدهم حاكمة على الفقه وليست خاضعة له .
ومن هنا : فإن القواعد قد تخالف أحياناً المذهب
، ولا عبرة لذلك .
فالشافعي t لا يأخذ بالإجماع السكوتي [30]
، إلا أن بعض علماء الشافعية خالفوه في ما ذهب إليه ، كالآمدي [31]،
والشيرازي [32] ،
والغزالي [33] ،
بينما أيده بعضهم كإمام الحرمين [34]
.
ومن أهم
الكتب التي وضعت على هذه الطريقة :
الرسالة
للإمام الشافعي هي أول كتاب صُنف على هذه الطريقة ، وهناك مشاهير صنفوا بعد ذلك في
هذا العلم [35]
، ولكن مدار هذه الطريقة قام على أربعة كتب هي :
1.
العُمَد : للقاضي عبد
الجبار المعتزلي ( ت 415 هـ ) .
2.
المُعتَمَد : لأبي
الحسين البصري المعتزلي ( ت 436 ه )ـ .
3.
البرهان في أصول الفقه
: لإمام الحرمين الجويني الشافعي ( ت 478 هـ ) .
4.
المستصفى : لحجة
الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي ( ت 505 هـ ).
وقد قام الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي
الشافعي ( ت 606 هـ ) بجمع هذه الكتب ولخّصها في كتاب سماه " المحصول في علم
الأصول " ، تناول فيه الكتب الأربعة ، فامتاز بالفصاحة وجودة الترتيب ، وعمق
التدقيق ، والاستقصاء في البحث [36]
.
وهذا الكتاب
ـ المحصول ـ تولاه علماء بالشرح والتعليق والدرس ومن هؤلاء :
1.
شمس الدين الأصبهاني (
ت 688 ه ) ـ في كتاب سماه " الكاشف عن المحصول .
2.
شهاب الدين القرافي ( ت
684 ه ) ـ في كتاب " نفائس الأصول في شرح المحصول " .
أما من أهم
مختصرات المحصول :
1.
تاج الدين الأرموي ( ت
656 هـ ) في " الحاصل من المحصول
" .
2.
سراج الدين الأرموي ( ت 672 ه )ـ في "
التحصيل من المحصول" .
3.
شهاب الدين القرافي (
ت684 ه ) ـ في " تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول " .
4.
كما لخصه القاضي
البيضاوي ( ت 685 ه ) ـ في كتاب " منهاج الأصول " . وقد تولى عدد من العلماء شرح هذا الكتاب ،
منهم :
· جمال
الدين الأسنوي ( ت 772 هـ ) في كتاب أسماه " نهاية السول في شرح منهاج الأصول
" .
· شيخ
الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي ( ت 756 ه ) ، وابنه عبد الوهاب ( ت 771 ه ) في
كتاب " الإبهاج شرح المنهاج " .
· شمس
الدين الجزري ( ت 711 ه ) في كتاب "
معراج المنهاج " .
· محمد
بن الحسن البدخشي ( ت 922 هـ ) في كتاب " مناهج العقول شرح منهاج الأصول
"
كما قام سيف
الدين أبو الحسن على بن أبي علي الآمدي الشافعي ( ت 631 هـ ) بتلخيص الكتب الأربعة
التي لخصها فخرالدين الرازي في كتاب سماه " الإحكام في أصول الأحكام " .
ثم اختصر
ابن الحاجب المالكي ( ت 646هـ ) كتاب الإحكام للآمدي في كتاب سماه " منتهى
السول والأمل في علمي الأصول والجدل " ثم اختصر ابن الحاجب كتابه هذا
فسماه " مختصر المنتهى " .
ومن أحسن
شروح هذا المختصر " شرح العلامة عضد الدين الإيجي ( ت 756 هـ ) ، ثم أضاف
إليه سعد الدين التفتازاني ( ت 792 ه )
حاشية وهي من نفائس الحواشي في علم الأصول .
وقد كتب
الشيعة على طريقة المتكلمين ومن كتبهم :
1.
الذريعة إلى أصول
الشريعة : للسيد الشريف المرتضى ( ت 436 ه ) .
2.
" عدّة الأصول
" : للشيخ أبي جعفر محمد بي الحسن الطوسي ( ت 460 ه ) .ـ
الفرع
الثاني : طريقة الحنفية
وتسمى
أيضاً طريقة الفقهاء [37]
: وكانت طريقة علماء الحنفية استنباطية ، وذلك أنهم وضعوا القواعد والبحوث
الأصولية التي اعتقدوا أن أئمتهم ساروا عليها في اجتهادهم ، وبنوا عليها فقههم ،
حيث لم يترك لهم أولئك الأئمة قواعد مدونة مجموعة كالتي تركها الشافعي لتلاميذه ،
وإنما ورثوهم بعض القواعد المنثورة في ثنايا الفروع ، فعمدوا إلى تلك الفروع
يؤلفونها في مجاميع يوحد بينها التشابه ، ثم يستنبطون منها القواعد والضوابط
الأصولية ، لتكون لهم سلاحاً يتسلحون به حين الجدل والمناظرة ، وعوناً لهم على
استنباط الأحكام للحوادث الجديدة التي لم يعرض لها أئمتهم في اجتهادهم .
كانت طريقة الحنفية أقرب إلى الفقه من طريقة
المتكلمين لأنها تربط الفروع بأصولها ، غير أنهم يؤخذ عليهم : أن بعض قواعدهم جاءت
ملتوية وفيها استثناءات كنتيجة طبيعية لتحكيمهم الفروع تحكيماً تاماً .
ولذلك
إذا حدث أن فرعاً فقهياً جاء مخالفاً للقاعدة الأصولية التي استنبطوها أعادوا تشكيلها
على وجه جديد يتفق مع ذلك الفرع لكيلا يخرج عما توصلوا إليه من أصول ، وقد يكون
ذلك بوضع قيد ، أو بزيادة شرط ، وربما جعلوا لذلك الفرع قاعدة مستقلة ، مما جعل
تلك القواعد قد يبدو فيها شيء من الغرابة .
وعلى هذا : تقرر في كتب الحنفية أن كل خبر يجيء
بخلاف قول الأصحاب يُحمل على النسخ ، أو على أنه مُعارض بمثله ، أو يُحمل على
التأويل من جهة التوفيق [38]
.
ولذلك
: يتبيّن أن أصول الشافعية كانت حاكمة على الفروع ، وبذلك كانت قواعدهم متقدمة على
الفروع الفقهية وجوداً وتدويناً .
أما
الحنفية : فإن قواعدهم مشتقة من فروعهم ،
وهي غير حاكمة على الفروع ، بعد أن دُوّنت ، فالفروع هي الحاكمة على القواعد [39]،
وبذلك كانت الفروع الفقهية في هذه المدرسة هي المتقدمة وجوداً وبحثاً وكتابة على
الأصول .
وهذه
المدرسة متأخرة عن مدرسة المتكلمين لا في أصل وجودها ولكن في جمع القواعد الأصولية
وصياغتها .
ومن الكتب التي
صُنّفت على طريقة الحنفية :
1.
مآخذ الشرائع : لأبي
منصور الماتريدي ( ت 333 هـ ) .
2.
أصول الكرخي : لأبي
الحسن الكرخي ( ت 340 ه )ـ .
3.
أصول الجصاص : لأبي بكر
أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص ( ت370 ه )
.
4.
تأسيس النظر ، وتقويم
الأدلة : وكلاهما لأبي زيد الدبوسي ( ت 430 هـ ) .
5.
أصول البزدوي : المسمى
" كنز الأصول إلى معرفة الأصول " : لفخر الإسلام البزدوي ( ت 482هـ ) .
ولهذا الكتاب شرح جليل هو " كشف الأسرار " لعلاء الدين عبد العزيز
البخاري ( ت 730 هـ ) .
6.
أصول السرخسي : واسمه
" تمهيد الفصول في الأصول " : لشمس الأئمة السرخسي ( ت 483 هـ ) .
7.
المنار : لأبي البركات
حافظ الدين النسفي ( ت 710 هـ ) . ثم شرح النسفي كتابه في كتاب سماه : " كشف
الأسرار على المنار " . وقد شُرح هذا
الكتاب عدة شروح منها :
· شرح
عز الدين بن عبد اللطيف الشهير بابن ملك .
· شرح
الميهوي ( ت 1130 هـ ) في كتاب سماه " نور الأنوار على المنار " .
ومن الجدير
بالذكر أن التأليف على طريقة الحنفية لم يقتصر على علماء المذهب الحنفي بل كتب بعض
العلماء من المذاهب الأخرى على طريقتهم . ومن ذلك :
1.
كتاب " تخريج
الفروع على الأصول " لشهاب الدين الزنجاني الشافعي (ت 656 هـ ) .
2.
" التمهيد في
تنزيل الفروع على الأصول " : لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي الشافعي ( ت 772هـ ) .
3.
تنقيح الفصول في علم
الأصول : لشهاب الدين القرافي المالكي( ت 684 هـ ) .
4.
مفتاح الأصول في بناء
الفروع على الأصول : للإمام أبي عبد الله الشريف التلمساني المالكي ( ت 771 هـ
) .
5.
القواعد والفوائد
الأصولية : للشيخ أبي الحسن البعلي الحنبلي ( 803 هـ ) .
الفرع الثالث
: طريقة المتأخرين
بعد أن
استقامت الطريقتان ، كل واحدة على منهاجها جدّت طريقة ثالثة في البحث تقوم على
الجمع بين الطريقتين ، حيث إن لكل طريقة مزاياها ، فقامت طائفة من علماء الحنفية
وأخرى من الشافعية بالجمع بين الطريقتين ، والظفر بمزايا المسلكين ، ومن أشهر ما
صُنّف على هذه الطريقة الجديدة :
1.
بديع النظام الجامع بين
أصول البزدوي والإحكام : للإمام مظفر الدين أحمد بن علي الحنفي المعروف بابن
الساعاتي ( ت 694 هـ ) .
2.
التنقيح : لصدر الشريعة
عبيد الله بن مسعود الحنفي ( ت 747 هـ ) ، وقد لخص فيه أصول البزدوي الحنفي ،
ومحصول الرازي الشافعي ، ومختصر ابن الحاجب المالكي . وقد شرح سعد الدين
التفتازاني هذا الكتاب في كتاب سماه " التلويح " .
3.
جمع الجوامع : لتاج
الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي ( ت 771 هـ ) ، وذكر في مقدمته أنه جمعه
من مائة مصنف .
4.
التحرير : لكمال الدين
بن الهمام الحنفي ( ت 861 هـ ) ، وهو أقرب إلى طريقة المتكلمين ، وقد شرحه تلميذه
ابن أمير الحاج ( ت 879 هـ ) في كتاب سماه
" التقرير والتحبير " .
5.
مُسَلّم الثبوت : لمحب
الله بن عبد الشكور الحنفي ( ت 1119 هـ ) ، وله شرح جليل يسمى " فواتح
الرحموت " لعبد العلي بن نظام الدين الأنصاري .
6.
إرشاد الفحول إلى تحقيق
الحق من علم الأصول : للإمام محمد بن علي الشوكاني ( ت 1255 هـ ) .
هذا ومن الملاحظ أن علماء الأصول الذين سبقوا
لم يعتنوا بالكتابة في مقاصد التشريع العامة ، ومصالحه الكلية التي جاءت الشريعة
لرعايتها ، وأول من اتجه إلى هذا النوع من الدراسة هو الإمام الغزالي حيث وضع
كتابه " شفاء الغليل في مسالك التعليل " ، وكان ذلك محاولة منه لكنها لم
تتم ، إلا أنها نبهت العلماء إلى علم غزير فريد من نوعه في هذا الفن [40]،
وقد خاض الإمام الشاطبي ( ت 790 هـ ) غمار
البحث في مقاصد الشريعة ، فأجاد وأفاد ، وكان أهلاً لأن يكون بحق أعظم من كتبوا في
فلسفة التشريع الإسلامي ، حيث صنّف كتابه " الموافقات في أصول الشريعة "
، وكان قد سماه قبل ذلك : " التعريف بأسرار التكليف " ثم عدل عن هذه
التسمية .
إن
كتاب الشاطبي من أجلّ كتب الأصول [41]
، ومن أعظمها فائدة ونفعاً ، حيث جمع فيه بين قواعد الأصول وأسرار الشريعة
وأهدافها ، وحِكَمِ التشريع ، مع سهولة في العبارة ، ووضوح في المعنى .
لقد
كان أبو إسحق مدرسة مستقلة ، وحُقّ له أن يكون كذلك .
[1] ) زيدان ، الوجيز في أصول الفقه / 15 0
[2] ) البرديسي ، أصول الفقه / 8 ، زيدان ، الوجيز في أصول الفقه / 16 0
[3] ) البرديسي ، أصول الفقه / 9 0
[4] ) الصيمري ، أخبار أبي حنيفة / 10 0
[5] ) شلبي ، أصول الفقه الإسلامي / 258 0
[6] ) كان الإمام مالك يحتج بخبر الآحاد ويعمل به ما دام صحيحاً متصل
السند ولكنه يقدم عليه عمل أهل المدينة
إذا كان الخبر مخالفاً لعملهم ، إذ يرى أن عمل أهل المدينة بمثابة روايتهم عن رسول
الله r ، ومن ذلك ما ورد في موطأ مالك بروايته عن ابن عباس رضي الله
عنهما أن رسول الله r قال : " الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها
وإذنها صماتها " ، ولكن مالكاً لم يأخذ به عملاً بما بلغه أن القاسم بن محمد
، وسالم بن عبد الله كانا يُنكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن ، قال مالك :
وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار 0
وكذلك ما بلغه أن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد
الله ، وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها إن ذلك
لازمٌ 0
الإمام مالك ، الموطأ 2 / 524 – 525 0
الشريف التلمساني ، مفتاح الأصول في بناء
الفروع على الأصول / 30 0
[7] ) النووي ، المجموع 9 / 177 0
[8] ) الدسوقي ، حاشية
الدسوقي 3 / 91 0
[9] ) ومن ذلك : عدم أخذ المالكية بحديث " من أكل لحم جزور
فليتوضأ " / رواه أبو داود ، سنن أبي داود ـ كتاب الطهارة ـ باب
الوضوء من لحوم الإبل 1 / 47 حديث رقم 184 ، وقد رده المالكية لأنه مخالف لقواعد
القياس ، حيث إن لحم الإبل طاهر ، وأكله مباح ، فكيف يكون لحمه ناقضاً للوضوء
؟!
ومنها : أن من مات
عنها زوجها قبل الدخول ولم يُسمّ لها مهراً ، فقد روى معقل بن يسار أن رسول الله r قضى أن لها مهر مثلها ،
وقد ردّه المالكية لمخالفته قواعد القياس ، والأصول الشرعية ، فقد قال مالك
: هذا عِوَضٌ ولم يُقبض لذلك لا يجب 0
ابن رشد ، بداية
المجتهد 2 / 20 ، الزرعي ، زاد المعاد 5 / 102 0
[11] ) أبو زهرة ، أصول الفقه / 10 – 11 0
[12] ) ابن النديم ، الفهرست / 203 0
[13] ) الزركلي ، الأعلام 6 / 309 0
[14] ) السرخسي ، أصول الفقه 1 / 3 0
[15] ) ورد ذلك في كتابه : الشيعة وفنون الإسلام / 56 ، وأورده
الإمام أبو زهرة في كتابه أصول الفقه / 12 ، والدكتور مصطفى الخن في كتابه
" دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيهما " /
162 0
[16] ) محمد باقر الصدر ، دروس في علم الأصول 1 / 52 ، السلقيني ، الميسر في أصول الفقه / 33 ،
وأبو زهرة ، أصول الفقه / 12 0
[17] ) احمد محمد شاكر ، مقدمة كتاب الرسالة / 11 0
[18] ) ابن عبد البر ، الانتقاء / 72 – 73 ، ابن العماد الحنبلي
، شذرات الذهب 2 / 10 0
[19] ) ابن السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى 1 / 249 ، ابن عبد البر ، الانتقاء 72 – 73 0
[20] ) الإسنوي ، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول / 45 0
[21] ) الزركشي ، البحر المحيط 1 / 10 0
[22] ) المرجع نفسه 1 / 10
[23] ) ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون / 455 0
[24] ) أبو زهرة ، أصول الفقه / 13 ، البرديسي ، أصول الفقه / 11 ، زيدان ، الوجيز في أصول الفقه / 16 0
[25] ) داود الظاهري : داود
بن خلف الأصفهاني ، أبو سليمان ، إمام مذهب الظاهرية ، كان فقيهاً شافعياً ثم ترك
مذهب الشافعي واختار لنفسه مذهباً لا يعتمد إلا على النص ، رفض من أصول الشافعي
القياس كما رفض الشافعي الاستحسان ،، كان حافظاً مجتهداً زاهداً ، توفي سنة 270 هـ
0
ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب
1 / 158 ، ابن النديم ، الفهرست / 303 0
[26] ) ابن الجنيد : أبو علي
محمد بن أحمد بن الجنيد قريب العهد من أكابر الشيعة الإمامية ، وله من الكتب :
كتاب نور اليقين ونصرة العارفين ، كتاب تبصرة العارف في نقد الزائف ، كتاب الأسفار
وهو الرد على المرتدة ، وكتاب الإفهام لأصول الأحكام ، وغيرها ، ابن النديم ، الفهرست 1 / 277 0
[27] ) ابن النديم ، الفهرست / 277 0
[28] ) المرجع نفسه / 289 0
[29] ) أبو زهرة ، أصول الفقه / 14 0
[30] ) الشيرازي ، التبصرة / 390 ، الطوفي ، شرح مختصر الروضة 3 / 78 0
[31] ) الآمدي ، الإحكام في
أصول الأحكام 1 / 361 0
[32] ) الشيرازي ، التبصرة / 391 0
[33] ) الغزالي ، المنخول / 318 0
[34] ) إمام الحرمين ، البرهان في أصول الفقه 1 / 447 0
[35] ) من أشهر من ألّف على طريقة الشافعية :
1.
أحمد بن سريج ( ت 306
هـ ) الملقب بالباز الأشهب ، له مصنفات في الرد على عيسى بن أبان ، وداود الظاهري 0
2.
أبو بكر بن المنذر( ت319
هـ ) له " إثبات القياس " 0
3.
أبو الحسن الأشعري ( ت
324 هـ ) ، له إثبات القياس ، اختلاف الناس في الأسماء والأحكام في الخاص والعام 0
4.
أبو بكر الصيرفي ( ت330
هـ ) ، له كتاب الإجماع ، ويقال إنه أعلم الخلق بالأصول بعد الشافعي 0
5.
أبو الفرج المالكي ( ت
331 هـ ) ، وله كتاب اللمع في الأصول 0
6.
العلاء القشيري ( ت 344هـ ) ، وله كتب منها : القياس ، مأخذ
الأصول 0
7.
أبو حامد المروزي ( ت
362 هـ) ، له كتاب الإشراف على الأصول 0
8.
الأبهري ( ت 375 هـ )
، وله : إجماع أهل المدينة 0
9.
القاضي الباقلاني ( ت
403 هـ ) ، وله : التقريب والإرشاد ، والتمهيد في أصول الفقه ، والمقنع في
أصول الفقه 0
10.
القاضي عبد الجبار
المعتزلي( ت 415 هـ ) 0
[36] ) د، العلواني ، مقدمة تحقيق كتاب المحصول 2 / 51 0
[37] ) سويد ، تسهيل الحصول على الأصول / 41 ، البرديسي ، أصول الفقه / 15 0
[38] ) العبد الخليل ، مباحث في أصول الفقه / 33 0
[39] ) أبو زهرة ، أصول الفقه / 19 0
[40] ) العبد خليل ، مباحث في أصول الفقه / 37 0
[41] ) وممن كتب في مقاصد
الشرع : عز الدين بن عبد السلام ( ت660 هـ ) ، حيث صنف كتابه الشهير : قواعد
الأحكام في مصالح الأنام 0
Post a Comment