أصول الفقه في عهد الأئمة ، وطرق التأليف فيه ، :
المطلب الأول : أصول الفقه في عهد الأئمة المجتهدين :
لما جاء عهد التابعين وتابعيهم ، واحتدم الخلاف بين أهل الحديث وأهل الرأي ، واجترأ بعض ذوي الأهواء على الاحتجاج بما لا يصلح للاحتجاج به ، وإنكار بعض ما هو حجة ، وظهر الوضع في الحديث ، وكان للانقسامات السياسية آثارها البارزة في قبول الحديث أو ردّه ، وظهرت الفرق المختلفة في آرائها ، وأصبح كل فريق يجتهد بما لا يخالف فكرته ، وتطرف بعض الغلاة من الفرق الباطنية  ، كان ذلك داعياً إلى وضع ضوابط وقواعد في الأدلة الشرعية ، وكيفية الاستدلال بها ، وصار لكل إمام من الأئمة طريقته الخاصة في الاجتهاد بناها على قواعد يستخلصها بالبحث من المصادر الشرعية ، فدوّنها من وجد حاجة إلى تدوينها ، وترك تدوينها من لم تكن به حاجة ، وبذلك أُلفت كتب كثيرة في شتى العلوم الإسلامية ، وضاع كثير منها إبان الحروب والمؤامرات التي دُبرت ضد الإسلام وأهله .
وجاء عهد الأئمة المجتهدين :
  ومع اتساع رقعة الدولة الإسلامية ، واختلاط العرب بغيرهم على نحو لم يعد معه اللسان العربي على سلامته الأولى ، ومع كثرة المجتهدين ، وتعدد طرائق الاستنباط ، وكثرة الجدل ، واحتدام النقاش ، أحس الفقهاء بحاجة الأمة إلى وضع قواعد وضوابط للاجتهاد عند الاختلاف ، وتكون موازين للفقه وللرأي الصواب [1].
لقد وجد المجتهدون أنفسهم في حاجة إلى وضع قواعد مكملة للتي عُرفت في العهدين السابقين ، يلتزمونها عند استنباط الأحكام ، فأخذوا في وضع تلك القواعد مستندين إلى ما قرره أئمة اللغة العربية ، وما فهموه من روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها ، ومراعاة مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم [2].
ومن مجموع هذه القواعد والبحوث تَكَوّن علمُ أصول الفقه .
لقد بدأ هذا العلم وليداً على شكل قواعد متناثرة في ثنايا كلام الفقهاء وبيانهم للأحكام ، حيث كان الفقيه يذكر الحكم ودليله ووجه الاستدلال به .
وكان المخالف له في الرأي ينبري يدافع عن وجهة نظره ، ويقيم الحجج الدامغة ، والأدلة الساطعة على صحة ما ذهب إليه ، مستنداً هو أيضاً إلى ضوابط أصولية ، وقواعد يعزز بها مذهبه ، ثم انبرى من العلماء من عمل على جمع تلك القواعد في كتاب مستقل .
 وقد ورد أن أبا يوسف ـ صاحب أبي حنيفة ـ جمع تلك القواعد في سفر مستقل لكنه لم يصل إلينا [3] .
وبناءً على هذا : فإن من الواضح أن قواعد علم الأصول عُرفت في عهد الصحابة ، ثم سار التابعون على هذه القواعد ، ولم تكن تلك القواعد مدوّنة ، ثم اتسعت تلك القواعد عما كان معروفاً في عهد الصحابة ، وكان ذلك في القرن الثاني في عهد الأئمة المجتهدين ، حيث تميزت المناهج ، وتبينت فيه قواعد الاستنباط ، ووضُحت معالمها ، وظهرت على ألسنة الأئمة في عبارات صريحة دقيقة .
 فهذا أبو حنيفة مثلاً : يحدد مناهج الاستنباط الأساسية بالكتاب والسنة ، ففتاوى الصحابة يأخذ منها ما أجمعوا عليه ، وما اختلفوا فيه يتخيّر من آرائهم ما يراه الأقرب إلى الصواب ، ولا يخرج عنها ، وأما رأي التابعين فلا يأخذ به ـ أي إنه ليس ملزماً بما قالوه ـ لأنه كان يقول " هم رجال ونحن رجال " [4] .
 أما المصادر التبعية : كالقياس والاستحسان فكان أبو حنيفة يسير على منهجٍ واضحٍ بيّنٍ بخصوصهما، وقد برع باستعمال الاستحسان حتى قال تلميذه محمد بن الحسن : " كان أبو حنيفة يناظر أصحابه في المقاييس فينتصفون منه ويعارضونه ، حتى إذا قال أستحسن لم يلحقه أحد منهم ، لكثرة ما يورد في الاستحسان من مسائل " [5] .
أما الإمام مالك بن أنس : فكان يسير وفق منهج أصولي واضح المعالم في احتجاجه بعمل أهل المدينة [6] ، وتصريحه بذلك في كتبه ورسائله ، وكان ينظر في الأحاديث وينقدها نقد الصيرفي الماهر ، وردّ بعضَ الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله r لمخالفتها المنصوص عليه في القرآن الكريم أو ما كان مقرراً ومعروفاً من الدين ، بل يقدم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد إن تعارضا [7] ، فقد كان مالك يرى أن عمل أهل المدينة كالخبر المتواتر لأنه من قبيل الإجماعيات ، والمتواتر يفيد القطع بخلاف خبر الآحاد فإنما يفيد الظن [8]، بل إنه كان يقدم القياس أحياناً على بعض أخبار الآحاد[9] .
 وقد أشار الإمام مالك بن أنس إلى بعض قواعد هذا العلم في ثنايا كتابه الموطأ ، ولعل ذلك يبدو صريحاً في ما جرى بينه وبين الليث بن سعد من مكاتبة حول حجية عمل أهل المدينة [10] .
أما الإمام الشافعي : فقد كان له تاريخ مشرق ، وسجل حافل ، وباع طويل في علم الأصول ، فقد وجد ثروة فقهية ضخمة منقولة عن الصحابة والتابعين وأئمة الفقه الذين سبقوه ، ووجد جدلاً محتدماً بين أصحاب الاتجاهات المختلفة ، ووجد مناظرات قائمة بين فقه المدينة وفقه العراق ، وكان المجتهدون طرائق قدداً .
   خاض الشافعي غمار البحث في تلك الثروة ، وكان ذا عقل متفتح ، ولغة سليمة ، وذكاء خارق ، إضافة إلى ما تعلّمه من فقه المدينة على يد الإمام مالك ، وفقه العراق على يد محمد بن الحسن ، وفقه مكة التي نشأ فيها ، وكان شديد الحرص على معرفة أسباب الخلاف ، فتوافرت لديه موازين كانت توزن بها آراء السابقين ، وأساساً لاستنباط اللاحقين ، يراعونها فيقاربون ولا يباعدون [11] .
 والشافعي لم يبتدع مناهج الاستنباط ، ولكن كان له السبق في جمع أشتات هذه المناهج التي اختارها ودوّنها في علم مترابط الأجزاء ، إنه لم يكن مبتدعاً لأصل المناهج ولكنه كان مبدعاً في ضبطها .

الفرع الأول :   أول من دوّن في أصول الفقه ، ودور الشافعي في ذلك  :
أما علم الأصول : فقد اختُلف في أول من دوّن فيه : فقد ذكر ابن النديم في الفهرست [12] أن أبا يوسف ـ صاحب أبي حنيفة ـ ( ت 182 هـ ) هو أول من دوّن فيه ، كما ذكر أن للإمام محمد بن الحسن ـ  صاحب أبي حنيفة ـ ( ت 189 هـ ) كتاباً في أصول الفقه ، ولعلّه فُقِد كما فُقِد غيره من المكتبة الإسلامية إبان النكبات والمحن والغزو الأجنبي ، وورد في كتاب الأعلام أن لمحمد بن الحسن كتباً كثيرة في أصول الفقه[13] .
 وذكر بعض متأخري الحنفية أن الإمام أبا حنيفة ( ت 150 هـ ) هو أول من دوّن في علم الأصول ، حيث وضع كتابه " كتاب الرأي " بيّن فيه طرق الاستدلال ، وهو بذلك قد سبق صاحبه أبا يوسف في التأليف في هذا العلم ، وهذا مما ورد في مقدمة أصول الفقه للسرخسي [14] .
أما الشيعة : فقد ادعوا أن أئمتهم هم أول من دوّن في علم أصول الفقه ، وقد ذكر السيد حسن الصدر[15] : أن الإمام محمد الباقر بن زين العابدين ( ت 114 هـ ) هو أول من دوّن فيه ، وتبعه في التأليف ابنه جعفر الصادق ( ت 148 هـ ) .
وقيل : إن أول من دوّن في هذا العلم هو هشام بن الحكم ـ أحد أصحاب الإمام جعفر الصادق [16].
ولكن : تكاد تجتمع كلمة الباحثين أن الإمام الشافعي هو أول من دوّن في علم أصول الفقه حيث كتب الرسالة وهو في مكة وبعث بها إلى عبد الرحمن بن مهدي المحدث المشهور    ( ت 198 هـ ) ، إجابة لطلبه أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ، ويجمع فيه قبول الأخبار وحجية الإجماع ، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة ، فوضع له كتاب الرسالة [17] .
وقد نقل ابن عبد البر عن علي بن المديني ( ت 234 هـ ) قوله  : ( قلت لمحمد بن إدريس الشافعي : أجب عبد الرحمن بن مهدي عن كتابه ، فقد كتب إليك يسألك وهو متشوق إلى جوابك ، قال : فأجابه الشافعي وهو كتاب الرسالة التي كُتبت عنه بالعراق ، وإنما هي رسالته إلى عبد الرحمن بن مهدي ) [18] ، وأرسل الكتاب إلى ابن مهدي مع الحرث بن سريج النقال الخوارزمي ثم البغدادي ، وبسبب ذلك سُمّي النّقال [19] .
قال الإسنوي  : ( وكان إمامنا الشافعي t هو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع ، وأول من صنف فيه بالإجماع ) [20] .
وقال الزركشي : ( الشافعي t أول من صنّف في أصول الفقه ، صنّف فيه كتابه الرسالة ، وكتاب أحكام القرآن ، واختلاف الحديث ، وإبطال الاستحسان ، وكتاب جِماع العلم ، وكتاب القياس الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة ، ورجوعه عن قبول شهادتهم ، ثم تتبعه المصنفون في الأصول ) [21].
وقد نُقل عن الإمام أحمد بن حنبل قوله  : ( لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي ) [22] .
وقال ابن خلدون في مقدمته [23] : ( وكان أول من كتب فيه الإمام الشافعي t ، أملى فيه رسالته المشهورة ، تكلم فيها في الأوامر والنواهي ، والبيان والنسخ ، وحكم العلة المنصوصة من القياس ) .
وإزاء هذه الأقوال عن البدء بتدوين علم الأصول فإنه من غير المستبعد أن يكون غير الإمام الشافعي قد سبقه في التأليف في هذا العلم ، إلا أنه ليس هناك كتاب يحمل هذا اللقب قبل رسالة الإمام الشافعي .
 هذا وقد أطبقت كلمات العلماء على أن الإمام الشافعي t بإنجازه هذا المؤلَّفِ يكون أول من جمع قواعد علم الأصول ، ودوّنها واستدل على اعتبارها  ، ثم استنبط منها ما لم يكن الفقهاء السابقون قد استنبطوه منها .
لقد كان منهج الإمام الشافعي منهجاً يتسم بالدقة والعمق ، وإقامة الدليل على ما يقول ، ومناقشة آراء المخالفين بأسلوب علمي رصين ، فحرر المباحث ، وحقق الدقائق ، ورتّب المسائل ، غير أنه لم يبلغ درجة الكمال في ما صنّف ، بحيث لم يُبقِ مجهوداً لمن خَلَفَه، ولم يستوعب جميع مفردات الأصول ، بل جاء بعده مِن العلماء مَن زاد ونمّى ، وبيّن طرائق الاجتهاد ، فأصبح هذا العلم محطّ أنظار العلماء ، ومجال بحثهم ودرسهم .
فهذا الإمام أحمد بن حنبل t يعمل على تكميل ما نقص من رسالة الشافعي فألف كتابه " طاعة الرسول " r ، وكتاب " الناسخ والمنسوخ " ، وكتاب " العلل " [24] ، ثم تتابع العلماء في الكتابة والشرح ، ونظم أبحاث هذا العلم ، والزيادة عليه حتى تجلّت مباحثه ووضحت معالمه .

الفرع الثاني :    أصول الفقه بعد الإمام الشافعي
لقد كان الإمام الشافعي نبراساً للعلماء الذين جاءوا من بعده وكتبوا في علم الأصول ، فهو لم يبلغ حدّ الكمال ، ولكن الذين خلفوه أكملوا ما شاده من قواعد ، فقد انكبوا على تحرير القواعد الأصولية دراسة وشرحاً وتفصيلاً ، فمنهم من اتبعه في شرحه ، ومنهم من خالفه في بعض جوانبها ، ومنهم من زاد عليها .
     ومن أول ما دُوّنَ بعد الشافعي من مسائل هذا العلم ما كتبه الإمام أحمد بن حنبل t  ( ت 241 هـ ) ، إذ ألّف كتبه: " طاعة الرسول " t ، وكتاب " الناسخ والمنسوخ " ، وكتاب " العلل " .
وكذلك : ألّف داود الظاهري [25] ( ت 270 هـ ) كتبه : " إبطال القياس " وكتاب " خبر الواحد " ، وكتاب " الخصوص والعموم " ، وكتاب " المفسر والمجمل ".
 ومن مصنفات الشيعة الزيدية : ما كتبه ابن الجنيد [26] حيث صنّف كتاب " الإفهام لأصول
الأحكام " [27] .
وكذلك صنّف ابن سماعة ( ت 233 هـ ) ـ وهو من تلاميذ أبي يوسف ـ كتاباً في الأصول [28] ، وألّف عيسى بن أبان ( ت 221 هـ ) وهو من الحنفية ـ  كتابه  " خبر الواحد " ، وفي " إثبات القياس " .
وكتب أبو العباس ابن سريج الشافعي ( ت 306 هـ ) رداً على مصنف ابن أبان .
وهناك كتب كثيرة وُضعت بعد الشافعي لكن أكثرها فُقد ، ومع ذلك كانت في جملتها لا تخرج عما قرره الشافعي في الرسالة .
لكنّ الحنفية كانوا قد أخذوا بما أخذ وزادوا الاستحسان والعرف .
وأما المالكية : فقبلوا منهجه وزادوا الاستحسان والمصالح المرسلة ، وهما الأمران اللذان حاول الشافعي إبطالهما ، كما زادوا عليه باب سدّ الذرائع .
وبذلك ارتضى المالكية ما ارتضى ، وخالفوه وزادوا عليه ما لم يرتض ِ .
أما الحنابلة : فكانوا أقرب إلى المالكية من حيث ينابيع استقاء الفقه [29] .
وفي القرن الرابع الهجري أُلّفت كتب كثيرة في أصول الفقه نذكر بعضاً منها :
ـ  اللمع : لأبي الفرج المالكي ( ت 331 هـ ) .
ـ  الجدل : لأبي منصور الماتريدي ( ت 333 ه ) ـ
ـ  أصول الكرخي : لأبي الحسن الكرخي الحنفي  ( ت 340 هـ ) .
إلا أن هذه الكتب لم تأت بجديد إلا قليلاً .
 وعليه : لم تشهد هذه الفترة التي امتدت إلى نهاية القرن الرابع الهجري كبيرَ تطوّرٍ في علم الأصول ، واستمر منهج الإمام الشافعي هو السائد بلا منازع .

المطلب الثاني : طرق التأليف في أصول الفقه
مع إطلالة القرن الخامس الهجري بدأ التطور الحقيقي في علم الأصول ، وبرز علماء أجلاء نظروا في الغاية المرجوة من هذا العلم ، وعمدوا إلى استيعاب المسائل وكَتْبِهِ بأسلوب بليغ وعبارة عالية ، وحققوا قواعد الأصول ، وأكثروا من البحث فيه ، وكانت لهم ثلاث طرائق في الكتابة :
1 .   طريقة المتكلمين ، وهم : الشافعية ومن سار معهم من المالكية والحنلبية والمعتزلة 
      وأهل الظاهر .
2 .   طريقة الحنفية .
3 .   طريقة المتأخرين .
 وفيما يلي دراسة لهذه الطرق ، والكتب التي وضعت بناء عليها في الفروع التالية :

الفرع الأول : طريقة المتكلمين :
ويغلب على هؤلاء الشافعية ، إذ كانوا أكثر من كتب على هذه الطريقة ، وكذلك المعتزلة ، والأشاعرة والمالكية والحنابلة ، ثم إن أول من كتب على هذه الطريقة هو الإمام الشافعي ، فنُسِبت المدرسةُ إليه .
  وقد سلك المتكلمون طريق علماء الكلام في تقرير الأصول ، وتقعيد القواعد تقعيداً نظرياً . فهي تمتاز بتقرير القواعد الأصولية ، وتحقيقها تحقيقاً منطقياً يسير مع العقل والبرهان ، دون نظر إلى فروع المذاهب ، ولا تعصب لمذهب معيّن ، همهم في ذلك الوصول إلى أقوى القواعد ، سواء كان ذلك يؤدي إلى خدمة مذهبهم أو لا يؤدي ، فما أيدته العقول والحجج من القواعد أثبتوه ، وما خالف ذلك ردوه ، ولم يلتفتوا إلى الفروع إلا عند قصد التمثيل أو التوضيح . وبذلك كانت قواعدهم حاكمة على الفقه وليست خاضعة له .
 ومن هنا : فإن القواعد قد تخالف أحياناً المذهب ، ولا عبرة لذلك .
فالشافعي t لا يأخذ بالإجماع السكوتي [30] ، إلا أن بعض علماء الشافعية خالفوه في ما ذهب إليه ، كالآمدي [31]، والشيرازي [32] ، والغزالي [33] ، بينما أيده بعضهم كإمام الحرمين [34] .
ومن أهم الكتب التي وضعت على هذه الطريقة :
الرسالة للإمام الشافعي هي أول كتاب صُنف على هذه الطريقة ، وهناك مشاهير صنفوا بعد ذلك في هذا العلم  [35] ، ولكن مدار هذه الطريقة قام على أربعة كتب هي :
1.   العُمَد : للقاضي عبد الجبار المعتزلي ( ت 415 هـ ) .
2.   المُعتَمَد : لأبي الحسين البصري المعتزلي  ( ت 436 ه )ـ .
3.   البرهان في أصول الفقه : لإمام الحرمين الجويني الشافعي ( ت 478 هـ ) .
4.   المستصفى : لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي ( ت 505 هـ ).
 وقد قام الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي ( ت 606 هـ ) بجمع هذه الكتب ولخّصها في كتاب سماه " المحصول في علم الأصول " ، تناول فيه الكتب الأربعة ، فامتاز بالفصاحة وجودة الترتيب ، وعمق التدقيق ، والاستقصاء في البحث [36] .
وهذا الكتاب ـ المحصول ـ تولاه علماء بالشرح والتعليق والدرس ومن هؤلاء :
1.   شمس الدين الأصبهاني ( ت 688 ه ) ـ في كتاب سماه " الكاشف عن المحصول .           
2.   شهاب الدين القرافي ( ت 684 ه ) ـ في كتاب " نفائس الأصول في شرح المحصول " .
أما من أهم مختصرات المحصول :
1.   تاج الدين الأرموي ( ت 656 هـ ) في " الحاصل من المحصول  " .
2.    سراج الدين الأرموي ( ت 672 ه )ـ في " التحصيل من المحصول" .
3.   شهاب الدين القرافي ( ت684 ه ) ـ في " تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول " .
4.   كما لخصه القاضي البيضاوي ( ت 685 ه ) ـ في كتاب " منهاج الأصول "  . وقد تولى عدد من العلماء شرح هذا الكتاب ، منهم :
·       جمال الدين الأسنوي ( ت 772 هـ ) في كتاب أسماه " نهاية السول في شرح منهاج الأصول " .
·       شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي ( ت 756 ه ) ، وابنه عبد الوهاب ( ت 771 ه ) في كتاب " الإبهاج شرح المنهاج " .
·       شمس الدين الجزري ( ت 711 ه )  في كتاب " معراج المنهاج " .
·       محمد بن الحسن البدخشي ( ت 922 هـ ) في كتاب " مناهج العقول شرح منهاج الأصول " 

كما قام سيف الدين أبو الحسن على بن أبي علي الآمدي الشافعي ( ت 631 هـ ) بتلخيص الكتب الأربعة التي لخصها فخرالدين الرازي في كتاب سماه " الإحكام في أصول الأحكام " .
ثم اختصر ابن الحاجب المالكي ( ت 646هـ ) كتاب الإحكام للآمدي في كتاب سماه " منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل " ثم اختصر ابن الحاجب كتابه هذا فسماه  " مختصر المنتهى " .
ومن أحسن شروح هذا المختصر " شرح العلامة عضد الدين الإيجي ( ت 756 هـ ) ، ثم أضاف إليه سعد الدين التفتازاني ( ت 792 ه )  حاشية وهي من نفائس الحواشي في علم الأصول .
وقد كتب الشيعة على طريقة المتكلمين ومن كتبهم :
1.   الذريعة إلى أصول الشريعة : للسيد الشريف المرتضى ( ت 436 ه ) .
2.   " عدّة الأصول " : للشيخ أبي جعفر محمد بي الحسن الطوسي ( ت 460 ه ) .ـ

الفرع الثاني : طريقة الحنفية
وتسمى أيضاً طريقة الفقهاء [37] : وكانت طريقة علماء الحنفية استنباطية ، وذلك أنهم وضعوا القواعد والبحوث الأصولية التي اعتقدوا أن أئمتهم ساروا عليها في اجتهادهم ، وبنوا عليها فقههم ، حيث لم يترك لهم أولئك الأئمة قواعد مدونة مجموعة كالتي تركها الشافعي لتلاميذه ، وإنما ورثوهم بعض القواعد المنثورة في ثنايا الفروع ، فعمدوا إلى تلك الفروع يؤلفونها في مجاميع يوحد بينها التشابه ، ثم يستنبطون منها القواعد والضوابط الأصولية ، لتكون لهم سلاحاً يتسلحون به حين الجدل والمناظرة ، وعوناً لهم على استنباط الأحكام للحوادث الجديدة التي لم يعرض لها أئمتهم في اجتهادهم .
   كانت طريقة الحنفية أقرب إلى الفقه من طريقة المتكلمين لأنها تربط الفروع بأصولها ، غير أنهم يؤخذ عليهم : أن بعض قواعدهم جاءت ملتوية وفيها استثناءات كنتيجة طبيعية لتحكيمهم الفروع تحكيماً تاماً .
ولذلك إذا حدث أن فرعاً فقهياً جاء مخالفاً للقاعدة الأصولية التي استنبطوها أعادوا تشكيلها على وجه جديد يتفق مع ذلك الفرع لكيلا يخرج عما توصلوا إليه من أصول ، وقد يكون ذلك بوضع قيد ، أو بزيادة شرط ، وربما جعلوا لذلك الفرع قاعدة مستقلة ، مما جعل تلك القواعد قد يبدو فيها شيء من الغرابة .
  وعلى هذا : تقرر في كتب الحنفية أن كل خبر يجيء بخلاف قول الأصحاب يُحمل على النسخ ، أو على أنه مُعارض بمثله ، أو يُحمل على التأويل من جهة التوفيق [38] .
ولذلك : يتبيّن أن أصول الشافعية كانت حاكمة على الفروع ، وبذلك كانت قواعدهم متقدمة على الفروع الفقهية وجوداً وتدويناً .
أما الحنفية :  فإن قواعدهم مشتقة من فروعهم ، وهي غير حاكمة على الفروع ، بعد أن دُوّنت ، فالفروع هي الحاكمة على القواعد  [39]، وبذلك كانت الفروع الفقهية في هذه المدرسة هي المتقدمة وجوداً وبحثاً وكتابة على الأصول .
وهذه المدرسة متأخرة عن مدرسة المتكلمين لا في أصل وجودها ولكن في جمع القواعد الأصولية وصياغتها .
 ومن الكتب التي صُنّفت على طريقة الحنفية :
1.   مآخذ الشرائع : لأبي منصور الماتريدي ( ت 333 هـ ) .
2.   أصول الكرخي : لأبي الحسن الكرخي ( ت 340 ه )ـ .
3.   أصول الجصاص : لأبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص ( ت370 ه )  .
4.   تأسيس النظر ، وتقويم الأدلة : وكلاهما لأبي زيد الدبوسي ( ت 430 هـ ) .
5.   أصول البزدوي : المسمى " كنز الأصول إلى معرفة الأصول " : لفخر الإسلام البزدوي ( ت 482هـ ) . ولهذا الكتاب شرح جليل هو " كشف الأسرار " لعلاء الدين عبد العزيز البخاري ( ت 730 هـ ) .
6.   أصول السرخسي : واسمه " تمهيد الفصول في الأصول " : لشمس الأئمة السرخسي     ( ت 483 هـ ) .
7.   المنار : لأبي البركات حافظ الدين النسفي ( ت 710 هـ ) . ثم شرح النسفي كتابه في كتاب سماه : " كشف الأسرار على المنار " .  وقد شُرح هذا الكتاب عدة شروح منها :
·       شرح عز الدين بن عبد اللطيف الشهير بابن ملك .
·       شرح الميهوي ( ت 1130 هـ ) في كتاب سماه " نور الأنوار على المنار " .
ومن الجدير بالذكر أن التأليف على طريقة الحنفية لم يقتصر على علماء المذهب الحنفي بل كتب بعض العلماء من المذاهب الأخرى على طريقتهم . ومن ذلك :
1.   كتاب " تخريج الفروع على الأصول " لشهاب الدين الزنجاني الشافعي (ت 656 هـ ) .
2.   " التمهيد في تنزيل الفروع على الأصول " : لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي الشافعي  ( ت 772هـ ) .
3.   تنقيح الفصول في علم الأصول : لشهاب الدين القرافي المالكي( ت 684 هـ ) .
4.   مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول : للإمام أبي عبد الله الشريف التلمساني المالكي ( ت 771 هـ ) .
5.   القواعد والفوائد الأصولية : للشيخ أبي الحسن البعلي الحنبلي ( 803 هـ ) .

الفرع الثالث :  طريقة المتأخرين
بعد أن استقامت الطريقتان ، كل واحدة على منهاجها جدّت طريقة ثالثة في البحث تقوم على الجمع بين الطريقتين ، حيث إن لكل طريقة مزاياها ، فقامت طائفة من علماء الحنفية وأخرى من الشافعية بالجمع بين الطريقتين ، والظفر بمزايا المسلكين ، ومن أشهر ما صُنّف على هذه الطريقة الجديدة :
1.     بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام : للإمام مظفر الدين أحمد بن علي الحنفي المعروف بابن الساعاتي ( ت 694 هـ ) .
2.     التنقيح : لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفي ( ت 747 هـ ) ، وقد لخص فيه أصول البزدوي الحنفي ، ومحصول الرازي الشافعي ، ومختصر ابن الحاجب المالكي . وقد شرح سعد الدين التفتازاني هذا الكتاب في كتاب سماه " التلويح " .
3.     جمع الجوامع : لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي ( ت 771 هـ ) ، وذكر في مقدمته أنه جمعه من مائة مصنف .
4.     التحرير : لكمال الدين بن الهمام الحنفي ( ت 861 هـ ) ، وهو أقرب إلى طريقة المتكلمين ، وقد شرحه تلميذه ابن أمير الحاج ( ت 879 هـ ) في كتاب سماه  " التقرير والتحبير " .
5.     مُسَلّم الثبوت : لمحب الله بن عبد الشكور الحنفي ( ت 1119 هـ ) ، وله شرح جليل يسمى " فواتح الرحموت " لعبد العلي بن نظام الدين الأنصاري .
6.     إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : للإمام محمد بن علي الشوكاني ( ت 1255 هـ ) .
  هذا ومن الملاحظ أن علماء الأصول الذين سبقوا لم يعتنوا بالكتابة في مقاصد التشريع العامة ، ومصالحه الكلية التي جاءت الشريعة لرعايتها ، وأول من اتجه إلى هذا النوع من الدراسة هو الإمام الغزالي حيث وضع كتابه " شفاء الغليل في مسالك التعليل " ، وكان ذلك محاولة منه لكنها لم تتم ، إلا أنها نبهت العلماء إلى علم غزير فريد من نوعه في هذا الفن [40]،
    وقد خاض الإمام الشاطبي ( ت 790 هـ ) غمار البحث في مقاصد الشريعة ، فأجاد وأفاد ، وكان أهلاً لأن يكون بحق أعظم من كتبوا في فلسفة التشريع الإسلامي ، حيث صنّف كتابه " الموافقات في أصول الشريعة " ، وكان قد سماه قبل ذلك : " التعريف بأسرار التكليف " ثم عدل عن هذه التسمية .
إن كتاب الشاطبي من أجلّ كتب الأصول [41] ، ومن أعظمها فائدة ونفعاً ، حيث جمع فيه بين قواعد الأصول وأسرار الشريعة وأهدافها ، وحِكَمِ التشريع ، مع سهولة في العبارة ، ووضوح في المعنى .
لقد كان أبو إسحق مدرسة مستقلة ، وحُقّ له أن يكون كذلك .


[1] ) زيدان ، الوجيز في أصول الفقه / 15 0
[2] ) البرديسي ، أصول الفقه  / 8 ، زيدان ، الوجيز في أصول الفقه  / 16  0
[3] ) البرديسي ، أصول الفقه  / 9  0
[4] ) الصيمري ، أخبار أبي حنيفة  / 10  0
[5] ) شلبي ، أصول الفقه الإسلامي  / 258  0
[6] ) كان الإمام مالك يحتج بخبر الآحاد ويعمل به ما دام صحيحاً متصل السند  ولكنه يقدم عليه عمل أهل المدينة إذا كان الخبر مخالفاً لعملهم ، إذ يرى أن عمل أهل المدينة بمثابة روايتهم عن رسول الله r ، ومن ذلك ما ورد في موطأ مالك بروايته عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله r قال : " الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها " ، ولكن مالكاً لم يأخذ به عملاً بما بلغه أن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله كانا يُنكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن ، قال مالك : وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار 0
 وكذلك ما بلغه أن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها إن ذلك لازمٌ 0
 الإمام مالك ، الموطأ  2 / 524 – 525  0
 الشريف التلمساني ، مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول  / 30 0
[7] ) النووي ،  المجموع  9 / 177 0
[8] ) الدسوقي ، حاشية الدسوقي  3 / 91 0
[9] ) ومن ذلك : عدم أخذ المالكية بحديث " من أكل لحم جزور فليتوضأ " / رواه أبو داود ، سنن أبي داود ـ كتاب الطهارة ـ باب الوضوء من لحوم الإبل 1 / 47 حديث رقم 184 ، وقد رده المالكية لأنه مخالف لقواعد القياس ، حيث إن لحم الإبل طاهر ، وأكله مباح ، فكيف يكون لحمه ناقضاً للوضوء ؟! 
ومنها : أن من مات عنها زوجها قبل الدخول ولم يُسمّ لها مهراً ، فقد روى  معقل بن يسار أن رسول الله r قضى أن لها مهر مثلها ،    وقد ردّه المالكية لمخالفته قواعد القياس ، والأصول الشرعية ، فقد قال مالك : هذا عِوَضٌ ولم يُقبض لذلك لا يجب 0
ابن رشد ، بداية المجتهد 2 / 20 ، الزرعي ، زاد المعاد  5 / 102 0
[10] ) ابن القيم ، إعلام الموقعين  2 / 392 – 393 ، 3 / 81 – 82 0

[11] ) أبو زهرة ، أصول الفقه  / 10 – 11 0
[12] ) ابن النديم ، الفهرست  / 203  0
[13] ) الزركلي ، الأعلام  6 / 309  0
[14] ) السرخسي ، أصول الفقه  1 / 3  0
[15] ) ورد ذلك في كتابه : الشيعة وفنون الإسلام / 56 ، وأورده الإمام أبو زهرة في كتابه أصول الفقه / 12 ، والدكتور مصطفى الخن في كتابه " دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيهما " / 162 0
[16] ) محمد باقر الصدر ، دروس في علم الأصول  1 / 52 ، السلقيني ، الميسر في أصول الفقه  / 33 ،   وأبو زهرة ، أصول الفقه / 12 0
[17] ) احمد محمد شاكر ، مقدمة كتاب الرسالة / 11 0
[18] ) ابن عبد البر ، الانتقاء / 72 – 73 ، ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب 2 / 10  0
[19] ) ابن السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى  1 / 249 ، ابن عبد البر ، الانتقاء  72 – 73  0
[20] ) الإسنوي ، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول  / 45  0
[21] ) الزركشي ، البحر المحيط 1 / 10  0
[22] ) المرجع نفسه  1 / 10
[23] ) ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون  / 455  0
[24] ) أبو زهرة ، أصول الفقه  / 13 ، البرديسي ، أصول الفقه  / 11 ، زيدان ، الوجيز في أصول الفقه  / 16  0
[25] ) داود الظاهري : داود بن خلف الأصفهاني ، أبو سليمان ، إمام مذهب الظاهرية ، كان فقيهاً شافعياً ثم ترك مذهب الشافعي واختار لنفسه مذهباً لا يعتمد إلا على النص ، رفض من أصول الشافعي القياس كما رفض الشافعي الاستحسان ،، كان حافظاً مجتهداً زاهداً ، توفي سنة 270 هـ 0
 ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب  1 / 158 ، ابن النديم ، الفهرست  / 303 0  
[26] ) ابن الجنيد : أبو علي محمد بن أحمد بن الجنيد قريب العهد من أكابر الشيعة الإمامية ، وله من الكتب : كتاب نور اليقين ونصرة العارفين ، كتاب تبصرة العارف في نقد الزائف ، كتاب الأسفار وهو الرد على المرتدة ، وكتاب الإفهام لأصول الأحكام ، وغيرها ،  ابن النديم ، الفهرست  1 / 277  0
[27] ) ابن النديم ، الفهرست  / 277  0
[28] ) المرجع نفسه  / 289 0
[29] ) أبو زهرة ، أصول الفقه / 14 0
[30] ) الشيرازي ، التبصرة  / 390 ، الطوفي ، شرح مختصر الروضة  3 / 78  0
[31] )  الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام  1 / 361  0
[32] ) الشيرازي ، التبصرة   / 391 0
[33] ) الغزالي ، المنخول  / 318 0
[34] ) إمام الحرمين ، البرهان في أصول الفقه  1 / 447 0
[35] ) من أشهر من ألّف على طريقة الشافعية :
1.      أحمد بن سريج ( ت 306 هـ ) الملقب بالباز الأشهب ، له مصنفات في الرد على عيسى بن أبان ، وداود الظاهري 0
2.      أبو بكر بن المنذر( ت319 هـ ) له " إثبات القياس " 0
3.      أبو الحسن الأشعري ( ت 324 هـ ) ، له إثبات القياس ، اختلاف الناس في الأسماء والأحكام في الخاص والعام 0
4.      أبو بكر الصيرفي ( ت330 هـ ) ، له كتاب الإجماع ، ويقال إنه أعلم الخلق بالأصول بعد الشافعي 0
5.      أبو الفرج المالكي ( ت 331 هـ ) ، وله كتاب اللمع في الأصول 0
6.      العلاء القشيري  ( ت 344هـ ) ، وله كتب منها : القياس ، مأخذ الأصول 0
7.      أبو حامد المروزي ( ت 362 هـ) ، له كتاب  الإشراف على الأصول 0
8.      الأبهري ( ت 375 هـ ) ، وله : إجماع أهل المدينة 0
9.      القاضي الباقلاني ( ت 403 هـ ) ، وله : التقريب والإرشاد ، والتمهيد في أصول الفقه ، والمقنع في أصول  الفقه 0
10.  القاضي عبد الجبار المعتزلي( ت 415 هـ ) 0

[36] ) د، العلواني ، مقدمة تحقيق كتاب المحصول  2 / 51  0
[37] ) سويد ، تسهيل الحصول على الأصول  / 41 ، البرديسي ، أصول الفقه  / 15  0
[38] ) العبد الخليل ، مباحث في أصول الفقه / 33 0
[39] ) أبو زهرة ، أصول الفقه  / 19  0
[40] ) العبد خليل ، مباحث في أصول الفقه  / 37  0
[41] ) وممن كتب في مقاصد الشرع : عز الدين بن عبد السلام ( ت660 هـ ) ، حيث صنف كتابه الشهير : قواعد الأحكام في مصالح الأنام 0

Post a Comment

Previous Post Next Post