نشأة علم أصول الفقه ، وتطوره ،  
نشأة علم أصول الفقه :
مر معنا في تعريف أصول الفقه أن أهل الاصطلاح نقلوا كلمة أصول الفقه إلى أدلة الأحكام ، وإلى القواعد التي تعين على الاستنباط ثم جعلوها علماً على العلم المخصوص .
وبنظرة إلى كل منهما نجد أن أصول الفقه بمعنى أدلته متقدم على أصول الفقه بمعنى القواعد، وهذه القواعد متقدمة على العلم ذي المناهج التي توصِلُ إلى استنباط الفقه ، وذلك لأن أدلة الفقه ومصادره وجدت في عهد الرسالة ونزول الوحي ، فقد كان الرسول r عندما يُسأل عن أحكام الوقائع ـ حين حدوثها ـ ينتظر الوحي ، فينزل الوحي مرة بكلام محدد مضبوط يبين حكم المسألة ، وأحياناً بإشارة مفهمة من غير كلام ، فيعبر عنها الرسول r بعبارة من عنده ، وثالثة قد يلهم الجواب إلهاماً صادقاً بغير واسطة المَلَك .
ومن المُسلّم به أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هما أصل الفقه في حياة النبي r ، ولا شك أنه r قد وقع منه اجتهاد فيما لا نص فيه ، كما في كثير من الأقضية ، والخصومات ، وأمور الحرب وغيرها من الأمور المتعلقة بسياسة الدولة وتطبيق الأحكام .
لقد كان رسول الله r أعرف الناس بكيفية دلالة النصوص على الأحكام، إذ الاجتهاد مبني على العلم بمعاني النصوص ، ورسول الله r أسبق الناس في العلم وأكملهم فيه، وأبلغ الناس لساناً، وأفصحهم بياناً .
ولذلك: لم يكن الرسول r بحاجة إلى وضع قواعد وضوابط يسير عليها في تشريعاته، ولا يتعداها في أقضيته . ومع هذا لم يكن الاجتهاد منه r مصدراً مغايراً للوحي ، بل هو في مآله راجع إليه من جهة أنه يُقر على الصواب ولا يُقرّ على الخطأ إن حصل منه .
أما الصحابة رضوان الله عليهم : فقد اختُلِف في اجتهادهم في حياة النبي r ، حيث ذهب فريق منهم إلى عدم جواز ذلك ، لأن الصحابة قادرون على معرفة الحكم بالرجوع إليه الرسول r ، فيكون جوابه على وجه القطع، ومن ثَمّ لا يجوز لهم الاعتماد على الظن الحاصل باجتهادهم مع قدرتهم على الرجوع إليه r .
أما جمهور العلماء فقد ذهبوا إلى جواز اجتهاد الصحابة في عهد النبوة .
وقد أذن رسول الله r لأصحابه بالاجتهاد ، فاجتهدوا في حضوره وفي غيبته ، فكانوا إذا ابتعدوا عن المدينة ، وشق عليهم مراجعة النبي r أفتوا بكتاب الله ، فإن لم يجدوا فبالسنة الصحيحة التي حفظوها ، فإن لم يجدوا فيها اجتهدوا بآرائهم ، فإذا رجعوا إلى المدينة عرضوا ما حصل لهم على النبي r فيقرهم على ما أصابوا ويصحح لهم أخطاءهم .

المطلب الثاني : أمثلة على اجتهاد الصحابة  :
1.                حديث معاذ t : أن رسول الله r أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن فقال : ( كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله . قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله r . قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله r ولا في كتاب الله ؟ قال : أجتهد برأيي ولا آلو . فضرب رسول الله r صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ) [1] .

2.                حديث أبي سعيد الخدري y : خرج رجلان في سفر وليس معهما ماء فحضرت الصلاة ، فتيمما صعيداً طيباً ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ، ولم يُعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله r فذكرا ذلك له ، فقال للذي لم يُعد " أصبت السنة ، وأجزأتك صلاتك " . وقال للآخر " لك الأجر مرتين " [2] .

3.                أن عليا y لما كان باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام فقال كل منهم هو ابني ، فأقرع بينهم وجعل الولد للقارع وحصّلَ عليٌ للرجلين ثلثي الدية ، فبلغ ذلك النبي r فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي[3] .
4.                عن ابن عمر y قال : قال النبي r يوم الأحزاب " لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة " ، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها ، وقال بعضهم : بل نصلي ، لم يرد ذلك منا ، فذكر للنبي r فلم يعنّف واحداً منهم ) [4] . لقد فهم بعض الصحابة أن القصد هو الإسراع في الخروج ، فصلى بعضهم العصر في الطريق ، ولم يصل آخرون لفهمهم أن لا صلاة إلا في بني قريظة ، ولما بلغ ذلك رسول الله r أقر من صلّى ومن لم يصلّ .  والحديث دليل على وقوع الاجتهاد وجوازه في عصره r .

5.                قَوْلُ عَمَّار y بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ r فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ " [5] .
   الشاهد في الخبر : أن رسول الله r بيّن لعمار ما يجب عليه في الجنابة عند عدم وجود الماء ، فعمار اجتهد وقاس التيمم في إزالة الجنابة على الغُسل في تعميم الماء ليصل إلى كل الجسم ، فتمرغ ليصل التراب إلى كل جسمه ، وبذلك استخدم أسلوب القياس .
ومن هنا يتضح أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في عصر النبوة يقضون ويفتون بكتاب الله وسنة رسوله r ، ويستنبطون فيما لا نص فيه بملكتهم التشريعية ، ومعرفتهم بسنة رسول الله r ، وعلمهم بكتاب الله ، ووقوفهم على أسباب النزول ، ومشاهدة الحوادث ، وفهم مقاصد الشرع ، إضافة إلى صفاء الذهن ، وسمو النفس ، ومعرفتهم بقواعد اللغة العربية . وأما ما كان يحتاج إلى بيان أو تفصيل فكانوا يرجعون فيه إلى رسول الله r يسألونه عنه . ولذلك لم تكن هناك حاجة إلى البحث في وضع قواعد الاجتهاد ، وتأصيل الأصول ، وتدوين المسائل .
ولما انتقل رسول الله r إلى الرفيق الأعلى ، وولي الأمر من بعده خلفاؤه الراشدون ، واجهوا أحداثاً جديدةً لا عهد لهم بها من قبل. فقد اتسعت رقعة دولة الإسلام ، واختلط العرب بغيرهم من الأمم ، ودخلت أمم كثيرة في الإسلام ، فتعددت المسائل ، وتباينت الآراء تبعاً لتفاوت الفهم ، وضعفت الملكات الفقهية ، وتفرقت السبل ، دعت الحاجة إلى وضع أحكام للحوادث المستجدة ، فطبقوا نصوص القرآن والسنة ما استقام لهم التطبيق ، فإذا لم يجدوا الحكم فيهما صراحة اتجهوا إلى إعمال الرأي مستلهمين روح التشريع وما ترشد إليه قواعده العامة والأغراض التي تهدف إليها من تحقيق المصالح للناس ، ودفع المفاسد ورفع الحرج عنهم .
وبذلك جدّ أصلٌ جديدٌ من أصول التشريع ، وهو الرأي الذي يرجع اعتباره إلى ما ورد في القرآن الكريم من تقرير مبدأ الشورى ، ورَدِّ الأمر المتنازع فيه إلى الله والرسول لقوله تعالى : { َوإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ } (  (   النساء 59)  .
 إن استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها يستلزم : الفهم التام للغة العربية ، إذ هي لغة القرآن والسنة ، وكذلك العلم بأسرار الشريعة ومقاصدها ، وكان هذان الأمران متوافرين للصحابة ، لذا لم يجدوا عسراً في الاجتهاد ، ولم تَدْعُهم حاجةٌ إلى تدوين قواعده [6] .
ومن أمثلة قواعد علم الأصول في اجتهادات الصحابة :
1.                أن المتأخر من النصوص ينسخ المتقدم أو يخصصه إذا كان النصان في موضوع واحد ، وعُلم المتأخرُ منهما . وإن لم يُعلم التاريخُ يُجمَعُ بين النصين في العمل لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر .
ومثال ذلك : اختلاف الصحابة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها :
 فمنهم من قال : تعتد بأبعد الأجلين [7]ـ وهو قول علي بن أبي طالب [8]t ـ عملاً بقوله تعالى :{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً  } (   البقرة 234) ، وهذه الآية وردت بصيغة العموم ، فهي تشمل المرأة الحامل وغير الحامل ، وغير المدخول بها .
ومنهم من قال : تعتد بوضع الحمل ـ وهو قول عبد الله بن مسعود [9]t ـ عملاً بقوله تعالى : { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } (   الطلاق 4)  ، إذ الآية خاصة بالحامل ، وتفيد أن عدة الحامل وضع حملها ، سواء كانت العدة من طلاق أو وفاة.   
يقول ابن مسعود t : " من شاء باهلته [10] أن سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى " [11] . ـ يقصد بذلك أن سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة ـ .
وقد فهم عمر t أن عدتها وضعُ حملها . ولذلك رُوي عنه قوله : ( لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت ) [12] .
2.                اختلف  الصحابة في توزيع الأراضي المفتوحة قي العراق ، وتمسك عمر بضرورة حبس جميع ما فتح من الأرض نظرا للحاجة إلى موارد ثابتة لتحقيق الدفاع عن البلاد .
وبذلك قدم عمر المصلحة العامة على المصلحة الخاصة للجند المقاتلين ، وهذه قاعدة أصولية معمول بها .
    4 .   كتب عمر t  إلى أبي موسى الأشعري t " ... ثم الفهمَ الفهمَ في ما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سُنّة ، ثم قايس بين الأمور عند ذلك ، واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق
" [13] .
قال ابن القيم في شرح خطاب عمر: ( هذا أحدُّ ما اعتمد عليه القيّاسون في الشريعة ، وقالوا هذا كتاب عمر إلى أبي موسى ، ولم ينكره أحد من الصحابة ، بل كانوا متفقين على القول بالقياس ، وهو أحد أصول الشريعة ، لا يُستغنى عنه ) [14].
3.                تزوج حذيفة بن اليمان t يهودية ، فكتب عمر إليه أن خلّ سبيلها . فكتب إليه حذيفة : أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها ؟ فقال لا أزعم أنها حرام ، ولكن أخشى أن تدعوا المسلمات وأن تعاطوا المومسات منهن[15] ـ من الكتابيات ـ .
 ومن الواضح الجلي أن عمرt راعى مصلحة النساء المسلمات ودفع المفسدة عنهن ، إذ قد يقتدي المسلمون بالصحابة الكرام الذين تزوجوا من كتابيات ، فيقول الجاهل : هذا صاحب رسول الله r قد تزوج كافرة ، فيتزوجوا من الفاجرات ، ومما ينبغي على القدوة أن يكون أكثر تحفظاً ، وأن لا يترخص ، إذ هو مثال يُحتذى .
لقد رأى عمر t أن هذا الفعل قد يؤدي إلى زهد الرجال بالنساء من المسلمات ، ويقلل فرصهن بالزواج ، وهو دليل حرصه على تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، لأنه وإن كان في زواج حذيفة مصلحة خاصة به ، لكن ذلك قد يضر بمصلحة أعم منها وهي مصلحة المسلمات . ولذلك كان رد عمر عليه : ( أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيتزوجوا نساء أهل الذمة لجمالهن ، وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين ) [16] .
4.                إلحاق النظير بالنظير عند تساويهما في العلة ، فقد استدل علي t على أن حد شارب الخمر ثمانون جلدة فقال : إن الرجل إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون جلدة [17] .
وهذا يبيّن أن علياً t نهج في حكمه منهج الحكم بالمآل ، أو الحكم بسد الذرائع ، وهو قواعد الأصول [18] ، ومع ذلك فإن علياً كان يقول : " ما من أحد أقيم عليه حداً فيموت فأجد في نفسي من ذلك شيئاً إلا حدّ الخمر فإنه ثبت بآرائنا " [19] .
وفي مسألة قتل الجماعة بالواحد قال لعمر t : أرأيت لو اشترك جماعة في سرقة جزور أكنت

قاطعهم ؟ قال : نعم . قال : فكذلك هنا . فحكم عمر بالقتل [20] .
وهناك أمثلة كثيرة تبين أن الصحابة رضوان الله عليهم التزموا في اجتهادهم بقواعد أصولية ، وأنها كانت مقررة في نفوسهم ، وإن لم يشتغلوا بصياغتها وتدوينها إذ لم تكن بهم حاجة إلى تدوينها في ذلك الوقت .

عهد التابعين
    خلف من بعد الصحابة خلف واجهوا أحداثاً لم تكن مضت ، وطرأت مسائل جديدة ، ودخل في الإسلام خلق كثير ، لهم لُغاتهم ، وثقافاتهم التي تختلف عن لغة العرب وثقافتهم الإسلامية ، واختلط الفاتحون من المسلمين بأهل البلاد الأصليين ، ودخل الدخيل في اللغة ، وظهر اللحن في الكلام ، فاضطر العلماء لوضع العلاج الوافي ، فوضعوا للغة قواعدها ، وانبرى المهتمون في جمع حديث رسول الله r ، وكان أول عهد التابعين أقرب إلى عهد الصحابة من حيث قواعد الاستنباط ، فلم تكن حاجة إلى إرساء القواعد وتدوينها .  
 وبمرور الزمن ، ومع اتساع رقعة الدولة الإسلامية ، وطروء الحوادث ، عكف طائفة من التابعين على الفتيا ، فاحتاجوا إلى أن يسيروا على قواعد محددة ، وأصول واضحة ، ومن مشاهير المجتهدين من التابعين [21]:
 في المدينة : عروة بن الزبير ( ت94 ه ) ، وفي مكة : عطاء بن أبي رباح ( ت 115هـ  ) ، وفي اليمن : طاووس بن كيسان ( ت 106 ه ) ، وفي العراق : إبراهيم النخعي ( ت 95 هـ ) ، وفي البصرة : الحسن البصري ( ت 110 هـ )، وفي الشام : مكحول بن أبي مسلم ( ت118هـ )، وغيرهم كثير .
سار التابعون على منهاج الصحابة ، فقد كان بينهم كتاب الله وسنّة رسوله r ، وفتاوى الصحابة ، مع ما كان لديهم من فهم بأسرار الشريعة ومقاصدها ، فلم يكونوا بحاجة إلى وضع قواعد يسيرون عليها في استخلاص الأحكام من مصادرها ، إذ هي عربية وهم عرب ، والعرب أدرى بلغتهم [22] .
كان من التابعين من ينتهج منهج الصحابة ، ومنهم من انتهج منهج القياس ، فالتفريعات التي كان يفرعها إبراهيم النخعي وغيره من فقهاء العراق كانت تتجه نحو استخراج علل الأقيسة وضبطها .
 ومن هنا نجد أن المناهج بدأت تتضح أكثر من ذي قبل ، وكلما اختلفت المدارس الفقهية كان الاختلاف سبباً في أن تتميز المناهج في كل مدرسة [23] .



[1] ) رواه أحمد في المسند 5 / 230 ، 236 ، ورواه أبو داود، سنن أبي داود ـ كتاب الأقضية 3 / 303 ،  والبيهقي في السنن الكبرى ، 10 / 114 ،  والترمذي ، سنن الترمذي / 394 وقال فيه : ليس إسناده عندي بمتصل 0
[2] ) رواه أبو داود ، سنن أبي داود ـ كتاب الطهارة ـ باب التيمم 1 / 93 ، قال أبو داود : ذِكْرُ أبي سعيد هذا الحديث ليس بمحفوظ ، وهو مرسل 0
[3] ) رواه الشافعي ، الأم 7 / 178 ، والحاكم ، المستدرك على الصحيحين 4 / 108  0
[4] ) الإمام البخاري ، الجامع الصحيح ـ باب مرجع النبي  من الأحزاب 5 / 143 ، والإمام مسلم ، صحيح مسلم ـ كتاب الجهاد 3 / 1391 0
[5] ) الإمام مسلم  ـ باب التيمم ، / صحيح مسلم بشرح النووي 4 / 61  0
[6] ) حسب الله ، أصول التشريع الإسلامي 0 / 14 0
[7] ) المقصود بالأجلين المدة المتبقية لوضع الحمل ، والأربعة أشهر وعشرة أيام ، وأبعدهما هو الأطول منهما، فإن كانت المدة الباقية لوضع الحمل أطول من أربعة أشهر وعشرة أيام فالعدة وضع الحمل ، وإن كانت أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام فالعدة أربعة أشهر وعشرة أيام 0
[8] ) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن 3 / 174 ، الرازي ، التفسير الكبير  6 / 108 0
[9] ) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن 3 / 174 0
[10] ) باهلته : أي لاعنته ، والمباهلة الملاعنة ، / الجوهري ، الصحاح  4 / 1642 – 1643 ، الطبري ، محمد بن جرير ، جامع البيان  3 / 298 ، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن 4 / 104  0
[11] ) السرخسي ، أصول السرخسي  1 / 135 ، السمرقندي ، تحفة الفقهاء  2 / 243 – 244 0
[12] ) الإمام مالك ، الموطأ  2 / 589 ، الإمام الشافعي ، مسند الشافعي  1 / 299 ، والأم 5 / 224 ، مختصر المزني  1 / 221  ،     الماوردي ، الحاوي الكبير 11 / 232 0
[13] ) ابن القيم ، إعلام الوقعين 1 / 86 0
[14] ) المرجع نفسه 1 / 130 0
[15] ) البيهقي ، سنن البيهقي 7 / 172 ، ابن أبي شيبة ، مصنف ابن أبي شيبة 3 / 473 ، العبدري ، التاج والإكليل 3 / 477 0
[16] ) الجصاص ، أحكام القرآن 1 / 232 – 233 ، وابن العربي ، أحكام القرآن  1 / 157 ، 2 / 397  0
[17] ) الإمام مالك ، الموطأ ـ كتاب الأشربة  ـ باب الحد في الخمر / 2 / 842 0
[18] ) الخن ، مقدمة كتاب تسهيل الحصول على قواعد الأصول / 22 0
[19] ) السرخسي ، أصول السرخسي 1 / 301 0
[20] ) الإمام البخاري ، الجامع الصحيح ـ كتاب الديات ـ باب إذا أًب قوم من رجل هل يعاقب 9 / 10 0
[21] ) ابن القيم ، إعلام الموقعين  1 / 22 – 26 ، وقد أفاض ابن القيم في ذكر المجتهدين من التابعين في مختلف البقاع الإسلامية 0
[22] ) البرديسي ، أصول الفقه  / 8  0
[23] ) أبو زهرة ، أصول الفقه  / 9  0

Post a Comment

Previous Post Next Post