الصيغ الدالة على التحريم
للتحريم صيغ مختلفة وأساليب متعددة تدل عليه ، ومن ذلك :
1 .  استعمال لفظة التحريم أو مشتقاتها  كما في قوله تعالى : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (  النساء23 ) ، وقوله r : " إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات " [1] ، وهذا اللفظ صريح في التحريم ، وهو مدلوله الأصيل في اللغة والشرع .
2 .   النهي المطلق العري عن القرائن الصارفة له من التحريم إلى غيره ، وعندئذ يُحمل النهي على التحريم ، وهو قول جمهور الأصوليين من الحنفية والمتكلمين [2].
ويمكن أن يُمثل لذلك بقوله تعالى : {لاَّ تَجْعَل مَعَ اللّهِ إِلَـهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَّخْذُولاً } (  الإسراء22 ) وقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ } (  المائدة51 ) .
يقول الإمام الشافعي : ( وما نهى الله عنه ورسوله r فهو على التحريم حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد به غير التحريم ) [3] .
3 .   التصريح بعدم الجواز ونفي الحل : إذ من المعلوم أن ما لم يرد الدليل بالنهي عنه ، ولا بطلبه فهو محمول على الإباحة ، ولا حرج في فعله ، ولكن إذا ورد ما ينفي حِلَّهُ فذلك دليل عدم جوازه ، وبالتالي حرمته ، ويكون تركه واجباً .  ويمكن أن يمثل لذلك بقوله تعالى : {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ } (  البقرة230 ) ، وقوله r : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث .... " [4] .
4 .   ومنها : ترتب العقوبة على الفعل : فإذا ذكر في الشرع فعل ثم ترتب عليه عقوبة فإن ذلك مُشعر بحرمة الفعل ، إذ لا يُعاقَب في الشرع إلا على ترك واجب أو فعل حرام . ويمكن أن يمثل لذلك بقوله تعالى : {وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ } (  الأنفال 16 ) ، وقوله تعالى : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } (  النور4 ) .
5 .   صيغة الأمر التي تدل على الترك والمنع من الفعل : كلفظ الاجتناب والكفّ والترك ، كما في قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ } (  البقرة 278 ) ، وقوله سبحانه :{وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً } (  الإسراء32 ، وقوله عز وجل : { فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ } (  الحج 30 ) ، والألفاظ : " اجتنبوا ، ولا تقربوا " أبلغ في التحريم والنهي من قول حُرّم عليكم ، فالزنى محرم ، وكل ما يُقَرب إليه أيضاً فهو محرم : كالنظر ، والمصافحة والخلوة ، والملامسة ، والتقبيل ، والتبرج ، والميوعة في الكلام أو الحركات ، وكشف العورات ، وإبداء الزينة أمام من لا يحل له النظر ، وغير ذلك من السبل التي تؤدي إلى الوقوع في الفاحشة الكبرى التي لم تُبَح في ملة ، ولا يخالف في حرمتها ذو عقل .
 أما لو قال : حُرِّم عليكم الزنى : لكان النهي وارداً عن ذات الفاحشة ولا يقتضي ذلك تحريم مقدماتها .
وخلاصة القول :  فكل ما طلب الشارع تركه ، أو ذم فاعله ، أو مقته ، أو لعنه ، أو نفى محبته إياه ، أو محبة فاعله ، أو نفى الرضا عن فاعله ، أو شبّه فاعله بالبهائم ، أو الشياطين ، أو جعله سبباً لنفي الفلاح ، أو لعذاب عاجل أو آجل ، أو نسبه إلى عمل الشيطان أو تزيينه ، أو لعداوته لله أو محاربته ، أو رتب على فعله حبوط العمل ، وذهاب الأجر والحسنات ، فإن ذلك كله دليل حرمة الفعل [5].
فعصيان الحق تبارك وتعالى حرام ، سواء كان ذلك بالتخلف عن فعل الواجبات ، أو بالإقدام على فعل المنكرات . واللهَ نسأل معافاته ومغفرته .







مناهج الأصوليين في تقسيم طلب الترك الجازم :
سلك الحنفية في تقسيمهم الحكم الشرعي مسلكاً يغاير ما ذهب إليه الجمهور ، فقد جعلوا ما ورد الدليل بطلبه على وجه الحتم واللزوم على مرتبتين : فرض وواجب ، وهو ما لم يرُق للجمهور ، ولم يروا له مسوغاً ، بل عدوهما بمعنى واحد .
 وكذا كانت نظرة الحنفية إلى ما ورد الدليل بطلب تركه على وجه الحتم واللزوم ، فقد فرقوا بينهما بأن : سمّوا ما كان دليله قطعياً لا شبهة فيه حراماً ، وسَمّوا ما كان دليله ظنياً ، وفيه شبهة عدم مكروهاً كراهة تحريم [6] .
يقول ابن عبد الشكور: ( إن ثبت الطلب الجازم بقطعي فالافتراض إن كان ذلك الطلب للفعل ، أو التحريم إن كان ذلك للكف ) [7]  .
 ويمكن تعريف التحريم بحسب مفهوم الحنفية بأنه : خطاب الشارع المتعلق بطلب ترك فعل طلباً جازماً وكان دليله قطعياً . وأما الحرام أو المحرم فهو الأثر المترتب على الخطاب .
ومن أمثلة ما ورد الدليل القطعي بطلب تركه : أكل الميتة لقوله تعالى : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ } (  المائدة 3 ) ، والربا الثابت بقوله تعالى : { وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } (  البقرة 275 ) ، وقتل النفس بغر حق بدليل قوله تعالى : {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ } (  الإسراء 33 ) ، وغير ذلك كثير .
أما كراهة التحريم فيمكن تعريفها بحسب الحنفية بأنها : خطاب الشارع المتعلق بطلب ترك فعل طلباً جازماً بدليل فيه شبهة . والأثر المترتب على ذلك الخطاب هو المكروه تحريماً .
وقيّد الحنفية هنا الكراهة بالتحريمية تمييزاً لها عن صنف آخر من الأحكام التكليفية هو الكراهة التنزيهية .

 ومن أمثلة المكروه تحريماً : بيع الرجل على بيع أخيه [8] ، والصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها [9] ، وفيما يلي بيان لهذا في المطلبين التاليين :
المطلب الأول : أساس التقسيم عند الحنفية  :
  اتبع الحنفية منهجاً علمياً في تقسيم طلب الترك الحتمي ، ولم يكن ذلك جزافاً أو اتباعاً للهوى ، فهم يرون أن أساس الاختلاف بين التحريم وكراهة التحريم قائم على أسس هي :
أولاً :  من حيث قوة الدليل : فقد فرقوا بين ما ورد طلبه بدليل قطعي وبين ما ورد بدليل ظني ، واعتبروا أن موجب القطعي أقوى وأولى بالاعتبار ، إذ ما لا شبهة فيه مقطوع به لا يعتريه شك ، ولا يدخله ريب ، خلافاً للظني التي تحيط الشكوك به ، وتحوم حوله الشبهة ، ودخلته الريبة ، فكان ذلك داعياً إلى أن يكون مدلول كل منهما بحسب قوته في الثبوت .
ولما كانت الفرائض مقدرة في الشرع لا تحتمل زيادة ولا نقصاً ، مقطوعا ًبها عما يغايرها من جنسها ، وعن احتمال أن لا تكون ثابتة ، فكذلك المحرمات ينبغي أن تكون في درجتها من حيث ثبوتها ، ولكن في الاتجاه المضاد .  وإن لم نُقم لقوة الدليل اعتباراً ، ولم يكن له أثره ، فذلك تسوية للقطعي بالظني ، وحط للقطعي عن درجته .
 فالدلائل عند الحنفية نوعان [10] :
   أ ) ما لا شبهة فيه من الكتاب والسنة .
 ب ) ما فيه شبهة . وإذا تفاوت الدليل لا يُنكر تفاوت الحكم [11] .     قال علاء الدين البخاري : ( فمتى كان التفاوت ثابتاً بين الدليلين لا بد من ثبوته بين المدلولين ) [12] ، ولذلك أثبتوا بالقطعي ما لم يثبتوا بالظني ، وسمّوا الأول حراماً ، والثاني مكروهاً تحريماً .

ثانياً : من حيث الأثر المترتب على الجحود :
ذهب عامة الفقهاء والمتكلمين إلى أن الخبر المتواتر يوجب العلم قطعاً بنفسه من غير حاجة إلى قرينة [13] .
ولما كان الخبر القطعي يقتضي ترك الفعل جزماً ، فإنه يلزم المكلف الاعتقاد بحرمة الفعل الذي هو مدلول الخبر ، وإذا أنكره فهو كافر .
 فالدليل الذي بهذا الوصف يوجب العلم اليقيني والعمل بما ورد به الدليل دون إهمال ، ولو فعل ما أُمر بتركه قطعاً غير مستخف به مع اعتقاده بحرمته فإنه يكون عاصياً إن لم يكن له عذر ، ولكنه لا يكون كافراً .
  أما خبر الآحاد :  فإنه يوجب العمل [14] ، ولكنه لا يوجب الاعتقاد لما فيه من الشبهة المورثة للظن [15] ، ولذلك لا يعتبر جاحد ما ثبت به كافراً .
وأما من ترك العمل به متأولاً له : فليس بفاسق ولا ضال ، ولو ترك العمل به استخفافاً فذلك ضلال وفسوق لكنه لا يُخرج من الملة .
فالدليلان ـ القطعي والظني ـ وإن كانا يوجبان العمل ، لكنهما يفترقان في وجوب الاعتقاد .
قال الدبوسي في معرض بيانه للواجب [16] : ( والمراد به في باب الشرع ما ثبت لزومه بخبر الواحد الذي يوجب العمل دون العلم ، فيكون كالمكتوبة في حق لزوم العمل به ، والنافلة في حق الاعتقاد حتى لا يجب تكفير جاحده ولا تضليله ) .
وقال علاء الدين السمرقندي: ( وإذا كانا مختلفين في الأحكام فلا بد من اختلاف الاسم ) [17] .

ثالثاً : يرى الحنفية الحكم المتعلق بالفعل ـ وهي المشروعات حقاً لله تعالى ـ أربعة منازل :
1 .  الفريضة    2 .   الواجب     3 .   السنّة    4 .   والنافلة [18] .
ويلاحظ أنهم لم يتعرضوا لذكر الحرام ولا المكروه تحريماً أو تنزيهاً ، ولم يكن ذلك إهمالاً منهم ، أو إغفالاً لبعض الأحكام الشرعية ، وإنما يدخل في هذه المنازل الفعل والترك ، فهم يرون أن ترك المنهي عنه فرض إن كان دليله مقطوعاً به ، كترك أكل الميتة ، وشرب الخمر ، والميسر ، وأكل الربا ، وما ثبت بقطعي ، كما إن ترك المنهي عنه إن ثبت بدليل فيه شبهة فهو واجب كاللعب بالشطرنج .
ويكون الترك سنة أو نفلاً إن كان الدليل دونه كترك ما قيل لا بأس به [19] .
 فالحرام داخل في الفرض بحسب الترك ، إذ ترك الحرام فرض ، لأن دليل الحرمة قطعي ،ـ بمعنى أن الفرض يشمل الفعل والترك ـ ، والمكروه تحريماً داخل في الواجب بحسب بالترك ، فإن تركَهُ واجبٌ ، إذ في دليله شبهة ، بمعنى أن الواجب يشمل ما وجب فعله وما وجب تركه [20] .
ولا يعني هذا أن الحنفية يقولون بتأثيم فاعل الحرام دون فاعل المكروه تحريماً ، بل إنهم يقولون بتأثيم فاعل المكروه تحريماً كذلك [21] ، غير أن إثم فاعل الحرام أكبر .
فهذا محمد بن الحسن يرى أن المكروهَ كراهةَ التحريم ليس أقرب إلى الحرام فحسب ، بل هو حرام ثبتت حرمته بدليل ظني ، إذ عنده ما لزم تركه إن ثبت بدليل قطعي سُمي حراماً ، وإلا سُمي مكروهاً كراهة تحريم ، كما إن ما لزم الإتيان به إن ثبت بدليل قطعي سُمي فرضاً وإلا سُمي واجباً [22] .
فالمكروه تحريماً عند محمد بن الحسن حرام غير أن جاحده ليس بكافر ، لأن حرمته ثبتت بغير قطعي كالواجب مع الفرض  .
أما صاحباه أبو حنيفة وأبو يوسف : فهما يريان أن المكروه تحريماً أقرب إلى الحرام للتشارك في استحقاق العقاب بالفعل [23] .
رابعاً : وعلل الحنفية تقسيمهم من حيث الثبوت بأن ذلك أحوط في تسمية المحرم بالظني مكروهاً ، وإن كان حكمه العقاب على الفعل كالحرام ، فقد نُقل عن الإمام الشافعي أنه سمّى الحرام في كثير من كتبه مكروهاً [24]  أيضاً توسعاً ، واعترض الزركشي على ذلك فقال : ( والأظهر أن لفظ المكروه لا يقتضي التحريم  ) [25].  


[1] ) الإمام البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب الأدب ـ باب عقوق الوالدين من الكبائر 8 / 4 ، والإمام مسلم 3 / 1341 ، وانظر النووي ن صحيح مسلم بشرح النووي 12 / 12 0
[2] ) الإمام الشافعي ، الرسالة  / 217 ، إمام الحرمين ، البرهان 1 / 199 ، البزدوي ، أصول البزدوي / كشف الأسرار 1 / 526 ، الباجي ، إحكام الفصول  / 125 ، القرافي ، شرح تنقيح الفصول / 168 ، الفراء ، العدة في أصول الفقه  2 / 432 ، ابن السمعاني ، قواطع الأدلة  / 222  ، الشوكاني ،  إرشاد الفحول / 109  0
[3] ) الإمام الشافعي ، الرسالة  / 217 ، والأم 1 / 291   0
[4] ) الإمام البخاري ،  الجامع الصحيح ـ كتاب الديات – باب قول الله تعالى " أن النفس بالنفس والعين بالعين " 9 / 6 0
[5] ) الصنعاني ، إجابة السائل  / 33  0
[6] ) التفتازاني ، التلويح على التوضيح 2 / 125  0
[7] ) ابن عبد الشكور ،  مسلم الثبوت / فواتح الرحموت  1 / 58 0
[8] ) الأصل في ذلك قوله r " لا يبع بعضكم على بيع بعض " ، رواه البخاري في الجامع الصحيح ـ كتاب البيوع ـ باب لا يبيع على بيع أخيه 3 / 90 ، وكتاب النكاح ـ باب لا يخطب على خطبة أخيه  7 / 24
[9] ) الأصل في ذلك ما رواه البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " سمعت النبي r ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها " ، الجامع الصحيح ـ باب الطواف بعد الصبح والعصر 6 7 / 76 
   وما رواه مسلم بسنده عنه: ( أن رسول الله r قال : " لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها " ) ، صحيح مسلم ـ باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها 4 / 272 ،
[10] ) البزدوي ، أصول البزدوي / كشف الأسرار  2 / 555 ، النسفي ، المنار 1 / 453 0
[11] ) البزدوي ، أصول البزدوي / كشف الأسرار 2 / 555 ، صدر الشريعة ، التنقيح 2 / 124   0
[12] ) البخاري ، كشف الأسرار 2 / 555  0
[13] ) السمرقندي ، ميزان الأصول 2 / 628 ، الغزالي ، المنخول / 36 ، اللكنوي ، قمر الأقمار 2 / 6  0
[14] ) ذهب جمهور سلف الأمة إلى جواز العمل بخبر الواحد ، وخالف بعض المعتزلة ، ومحمد بن داود الظاهري إلى عدم العمل بخبر الواحد ، وذهب أبو علي الجبّائي إلى انه لا يُعمل بالخبر إلا أن ينقله رجلان على الأقل ،  وهو قول شاذ / الباجي ، إحكام الفصول في أحكام الأصول 1 / 252 ، الغزالي ، المنخول / 253 – 255  0
[15] ) السرخسي ، أصول السرخسي 1 / 111 ، الكرخي ، رسالة أبي الحسن الكرخي في الأصول / 144 ، الشيرازي ، التبصرة / 298 ، إمام الحرمين ، البرهان 1 / 388 ، الإسمندي ، بذل النظر في الأصول  / 293  0
[16] ) الدبوسي ، تقويم الأدلة  / 77 0
[17] ) السمرقندي ، ميزان الأصول  1/129 0
[18] ) الدبوسي ، تقويم الأدلة  / 77 ، السمرقندي ، ميزان الأصول  1 / 159 ، السرخسي ، المحرر  1 / 80  0
[19] ) البخاري ، كشف الأسرار 2 / 548  0
[20] ) اللكنوي ، قمر الأقمار 1 / 335  0
[21] ) الأنصاري ، فواتح الرحموت 1 / 58 ، أمير بادشاه ، تيسير التحرير 2 / 135 0
[22] ) التفتازاني ، التلويح على التوضيح 2 / 126 ، أمير باد شاه ، تيسر التحرير 2 / 135 ، الكراماساتي ، الوجيز في أصول الفقه / 94  0
[23] ) الأنصاري ، فواتح الرحموت 1 / 58  0
[24] ) الزركشي ، البحر المحيط 1 / 296  0
[25] ) المرجع نفسه 1 / 255 0

Post a Comment

Previous Post Next Post