الصيغ الدالة على التحريم
للتحريم صيغ
مختلفة وأساليب متعددة تدل عليه ، ومن ذلك :
1 . استعمال لفظة التحريم أو مشتقاتها كما في قوله تعالى : {حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } ( النساء23 ) ، وقوله r : " إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات " [1]
، وهذا اللفظ صريح في التحريم ، وهو مدلوله الأصيل في اللغة والشرع .
2 . النهي المطلق العري عن القرائن الصارفة له من
التحريم إلى غيره ،
وعندئذ يُحمل النهي على التحريم ، وهو قول جمهور الأصوليين من
الحنفية والمتكلمين [2].
ويمكن أن
يُمثل لذلك بقوله تعالى : {لاَّ تَجْعَل مَعَ اللّهِ إِلَـهاً آخَرَ
فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَّخْذُولاً } (
الإسراء22 ) وقوله تعالى : {يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ } (
المائدة51 ) .
يقول الإمام
الشافعي : ( وما نهى الله عنه ورسوله r فهو على التحريم حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد به غير التحريم
) [3]
.
3 . التصريح بعدم الجواز ونفي الحل : إذ من
المعلوم أن ما لم يرد الدليل بالنهي عنه ، ولا بطلبه فهو محمول على الإباحة ، ولا
حرج في فعله ، ولكن إذا ورد ما ينفي حِلَّهُ فذلك دليل عدم جوازه ، وبالتالي حرمته
، ويكون تركه واجباً . ويمكن أن يمثل لذلك
بقوله تعالى : {فَإِن
طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ }
( البقرة230 ) ، وقوله r : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث .... " [4]
.
4 . ومنها : ترتب العقوبة على الفعل : فإذا ذكر في
الشرع فعل ثم ترتب عليه عقوبة فإن ذلك مُشعر بحرمة الفعل ، إذ لا يُعاقَب في الشرع
إلا على ترك واجب أو فعل حرام . ويمكن أن يمثل لذلك بقوله تعالى : {وَمَن
يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ
مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ
جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ } (
الأنفال
16 ) ، وقوله
تعالى : {وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً
وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } (
النور4 )
.
5 . صيغة الأمر التي تدل على الترك والمنع من
الفعل : كلفظ الاجتناب والكفّ والترك ، كما في قوله تعالى : {يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ } ( البقرة 278 ) ، وقوله
سبحانه :{وَلاَ
تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً } ( الإسراء32 ، وقوله عز
وجل : {
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ }
( الحج 30 )
،
والألفاظ : " اجتنبوا ، ولا تقربوا " أبلغ في التحريم والنهي من قول
حُرّم عليكم ، فالزنى محرم ، وكل ما يُقَرب إليه أيضاً فهو محرم : كالنظر ،
والمصافحة والخلوة ، والملامسة ، والتقبيل ، والتبرج ، والميوعة في الكلام أو
الحركات ، وكشف العورات ، وإبداء الزينة أمام من لا يحل له النظر ، وغير ذلك من
السبل التي تؤدي إلى الوقوع في الفاحشة الكبرى التي لم تُبَح في ملة ، ولا يخالف
في حرمتها ذو عقل .
أما لو قال : حُرِّم عليكم الزنى : لكان النهي
وارداً عن ذات الفاحشة ولا يقتضي ذلك تحريم مقدماتها .
وخلاصة
القول
: فكل ما طلب الشارع تركه ، أو ذم فاعله ،
أو مقته ، أو لعنه ، أو نفى محبته إياه ، أو محبة فاعله ، أو نفى الرضا عن فاعله ،
أو شبّه فاعله بالبهائم ، أو الشياطين ، أو جعله سبباً لنفي الفلاح ، أو لعذاب
عاجل أو آجل ، أو نسبه إلى عمل الشيطان أو تزيينه ، أو لعداوته لله أو محاربته ،
أو رتب على فعله حبوط العمل ، وذهاب الأجر والحسنات ، فإن ذلك كله دليل حرمة الفعل
[5].
فعصيان الحق
تبارك وتعالى حرام ، سواء كان ذلك بالتخلف عن فعل الواجبات ، أو بالإقدام على فعل
المنكرات . واللهَ نسأل معافاته ومغفرته .
مناهج الأصوليين في تقسيم
طلب الترك الجازم :
سلك الحنفية
في تقسيمهم الحكم الشرعي مسلكاً يغاير ما ذهب إليه الجمهور ، فقد جعلوا ما ورد
الدليل بطلبه على وجه الحتم واللزوم على مرتبتين : فرض وواجب ، وهو ما لم يرُق
للجمهور ، ولم يروا له مسوغاً ، بل عدوهما بمعنى واحد .
وكذا كانت نظرة الحنفية إلى ما ورد الدليل بطلب
تركه على وجه الحتم واللزوم ، فقد فرقوا بينهما بأن : سمّوا ما كان دليله قطعياً
لا شبهة فيه حراماً ، وسَمّوا ما كان دليله ظنياً ، وفيه شبهة عدم مكروهاً كراهة
تحريم [6]
.
يقول ابن
عبد الشكور: ( إن ثبت الطلب الجازم بقطعي فالافتراض إن كان ذلك الطلب للفعل ، أو
التحريم إن كان ذلك للكف ) [7] .
ويمكن تعريف التحريم بحسب مفهوم الحنفية بأنه :
خطاب الشارع المتعلق بطلب ترك فعل طلباً جازماً وكان دليله قطعياً . وأما الحرام
أو المحرم فهو الأثر المترتب على الخطاب .
ومن أمثلة
ما ورد الدليل القطعي بطلب تركه : أكل الميتة لقوله تعالى : {حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ
اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ } ( المائدة 3 ) ، والربا
الثابت بقوله تعالى : { وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا } ( البقرة 275 )
،
وقتل النفس بغر حق بدليل قوله تعالى : {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ } (
الإسراء 33 ) ، وغير ذلك كثير .
أما كراهة
التحريم فيمكن تعريفها بحسب الحنفية بأنها : خطاب الشارع المتعلق بطلب ترك فعل
طلباً جازماً بدليل فيه شبهة . والأثر المترتب على ذلك الخطاب هو المكروه تحريماً
.
وقيّد
الحنفية هنا الكراهة بالتحريمية تمييزاً لها عن صنف آخر من الأحكام التكليفية هو
الكراهة التنزيهية .
ومن أمثلة المكروه تحريماً : بيع الرجل
على بيع أخيه [8] ،
والصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها [9]
، وفيما يلي بيان لهذا في المطلبين التاليين :
المطلب الأول : أساس
التقسيم عند الحنفية :
اتبع الحنفية منهجاً علمياً في تقسيم طلب الترك
الحتمي ، ولم يكن ذلك جزافاً أو اتباعاً للهوى ، فهم يرون أن أساس الاختلاف بين
التحريم وكراهة التحريم قائم على أسس هي :
أولاً : من حيث قوة الدليل : فقد فرقوا
بين ما ورد طلبه بدليل قطعي وبين ما ورد بدليل ظني ، واعتبروا أن موجب القطعي أقوى
وأولى بالاعتبار ، إذ ما لا شبهة فيه مقطوع به لا يعتريه شك ، ولا يدخله ريب ،
خلافاً للظني التي تحيط الشكوك به ، وتحوم حوله الشبهة ، ودخلته الريبة ، فكان ذلك
داعياً إلى أن يكون مدلول كل منهما بحسب قوته في الثبوت .
ولما كانت
الفرائض مقدرة في الشرع لا تحتمل زيادة ولا نقصاً ، مقطوعا ًبها عما يغايرها من
جنسها ، وعن احتمال أن لا تكون ثابتة ، فكذلك المحرمات ينبغي أن تكون في درجتها من
حيث ثبوتها ، ولكن في الاتجاه المضاد . وإن
لم نُقم لقوة الدليل اعتباراً ، ولم يكن له أثره ، فذلك تسوية للقطعي بالظني ، وحط
للقطعي عن درجته .
فالدلائل عند الحنفية نوعان [10]
:
أ ) ما لا شبهة فيه من الكتاب والسنة .
ب ) ما فيه شبهة . وإذا تفاوت الدليل لا يُنكر
تفاوت الحكم [11] .
قال علاء الدين البخاري : ( فمتى كان
التفاوت ثابتاً بين الدليلين لا بد من ثبوته بين المدلولين ) [12]
، ولذلك أثبتوا بالقطعي ما لم يثبتوا بالظني ، وسمّوا الأول حراماً ، والثاني
مكروهاً تحريماً .
ثانياً : من
حيث الأثر المترتب على الجحود :
ذهب عامة
الفقهاء والمتكلمين إلى أن الخبر المتواتر يوجب العلم قطعاً بنفسه من غير حاجة إلى
قرينة [13]
.
ولما كان
الخبر القطعي يقتضي ترك الفعل جزماً ، فإنه يلزم المكلف الاعتقاد بحرمة الفعل الذي
هو مدلول الخبر ، وإذا أنكره فهو كافر .
فالدليل الذي بهذا الوصف يوجب العلم اليقيني
والعمل بما ورد به الدليل دون إهمال ، ولو فعل ما أُمر بتركه قطعاً غير مستخف به
مع اعتقاده بحرمته فإنه يكون عاصياً إن لم يكن له عذر ، ولكنه لا يكون كافراً .
أما خبر الآحاد : فإنه يوجب العمل [14]
، ولكنه لا يوجب الاعتقاد لما فيه من الشبهة المورثة للظن [15]
، ولذلك لا يعتبر جاحد ما ثبت به كافراً .
وأما من ترك
العمل به متأولاً له : فليس بفاسق ولا ضال ، ولو ترك العمل به استخفافاً فذلك ضلال
وفسوق لكنه لا يُخرج من الملة .
فالدليلان ـ
القطعي والظني ـ وإن كانا يوجبان العمل ، لكنهما يفترقان في وجوب الاعتقاد .
قال الدبوسي
في معرض بيانه للواجب [16]
: ( والمراد به في باب الشرع ما ثبت لزومه بخبر الواحد الذي يوجب العمل دون العلم
، فيكون كالمكتوبة في حق لزوم العمل به ، والنافلة في حق الاعتقاد حتى لا يجب
تكفير جاحده ولا تضليله ) .
وقال علاء
الدين السمرقندي: ( وإذا كانا مختلفين في الأحكام فلا بد من اختلاف الاسم ) [17]
.
ثالثاً : يرى
الحنفية الحكم المتعلق بالفعل ـ وهي المشروعات حقاً لله تعالى ـ أربعة منازل :
1 . الفريضة
2 . الواجب 3 .
السنّة 4 . والنافلة [18]
.
ويلاحظ أنهم
لم يتعرضوا لذكر الحرام ولا المكروه تحريماً أو تنزيهاً ، ولم يكن ذلك إهمالاً
منهم ، أو إغفالاً لبعض الأحكام الشرعية ، وإنما يدخل في هذه المنازل الفعل والترك
، فهم يرون أن ترك المنهي عنه فرض إن كان دليله مقطوعاً به ، كترك أكل الميتة ،
وشرب الخمر ، والميسر ، وأكل الربا ، وما ثبت بقطعي ، كما إن ترك المنهي عنه إن
ثبت بدليل فيه شبهة فهو واجب كاللعب بالشطرنج .
ويكون الترك
سنة أو نفلاً إن كان الدليل دونه كترك ما قيل لا بأس به [19]
.
فالحرام داخل في الفرض بحسب الترك ، إذ ترك
الحرام فرض ، لأن دليل الحرمة قطعي ،ـ بمعنى أن الفرض يشمل الفعل والترك ـ ،
والمكروه تحريماً داخل في الواجب بحسب بالترك ، فإن تركَهُ واجبٌ ، إذ في دليله
شبهة ، بمعنى أن الواجب يشمل ما وجب فعله وما وجب تركه [20]
.
ولا يعني
هذا أن الحنفية يقولون بتأثيم فاعل الحرام دون فاعل المكروه تحريماً ، بل إنهم
يقولون بتأثيم فاعل المكروه تحريماً كذلك [21]
، غير أن إثم فاعل الحرام أكبر .
فهذا محمد
بن الحسن يرى أن المكروهَ كراهةَ التحريم ليس أقرب إلى الحرام فحسب ، بل هو حرام
ثبتت حرمته بدليل ظني ، إذ عنده ما لزم تركه إن ثبت بدليل قطعي سُمي حراماً ، وإلا
سُمي مكروهاً كراهة تحريم ، كما إن ما لزم الإتيان به إن ثبت بدليل قطعي سُمي
فرضاً وإلا سُمي واجباً [22]
.
فالمكروه
تحريماً عند محمد بن الحسن حرام غير أن جاحده ليس بكافر ، لأن حرمته ثبتت بغير
قطعي كالواجب مع الفرض .
أما صاحباه
أبو حنيفة وأبو يوسف : فهما يريان أن المكروه تحريماً أقرب إلى الحرام للتشارك في
استحقاق العقاب بالفعل [23]
.
رابعاً : وعلل الحنفية
تقسيمهم من حيث الثبوت بأن ذلك أحوط في تسمية المحرم بالظني مكروهاً ، وإن كان
حكمه العقاب على الفعل كالحرام ، فقد نُقل عن الإمام الشافعي أنه سمّى الحرام في
كثير من كتبه مكروهاً [24] أيضاً توسعاً ، واعترض الزركشي على ذلك فقال :
( والأظهر أن لفظ المكروه لا يقتضي التحريم
) [25].
[1] ) الإمام البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب الأدب ـ باب عقوق
الوالدين من الكبائر 8 / 4 ، والإمام مسلم 3 / 1341 ، وانظر النووي ن صحيح مسلم
بشرح النووي 12 / 12 0
[2] ) الإمام الشافعي ، الرسالة / 217 ، إمام الحرمين ، البرهان 1 / 199
، البزدوي ، أصول البزدوي / كشف الأسرار 1 / 526 ، الباجي ، إحكام
الفصول / 125 ، القرافي ، شرح
تنقيح الفصول / 168 ، الفراء ، العدة في أصول الفقه 2 / 432 ، ابن السمعاني ، قواطع الأدلة / 222 ،
الشوكاني ، إرشاد الفحول / 109 0
[3] ) الإمام الشافعي ، الرسالة / 217 ، والأم 1 / 291 0
[4] ) الإمام البخاري ، الجامع
الصحيح ـ كتاب الديات – باب قول الله تعالى " أن النفس بالنفس والعين
بالعين " 9 / 6 0
[5] ) الصنعاني ، إجابة السائل / 33 0
[6] ) التفتازاني ، التلويح على التوضيح 2 / 125 0
[7] ) ابن عبد الشكور ، مسلم
الثبوت / فواتح الرحموت 1 / 58
0
[8] ) الأصل في ذلك قوله r " لا يبع بعضكم على بيع بعض " ، رواه البخاري في الجامع
الصحيح ـ كتاب البيوع ـ باب لا يبيع على بيع أخيه 3 / 90 ، وكتاب النكاح ـ باب
لا يخطب على خطبة أخيه 7 / 24
[9] ) الأصل في ذلك ما رواه البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما
قال : " سمعت النبي r ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها " ، الجامع
الصحيح ـ باب الطواف بعد الصبح والعصر 6 7 / 76
وما رواه مسلم بسنده عنه: ( أن رسول الله r قال : " لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند
غروبها " ) ، صحيح مسلم ـ باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها 4 /
272 ،
[10] ) البزدوي ، أصول البزدوي / كشف الأسرار 2 / 555 ، النسفي ، المنار 1 / 453 0
[11] ) البزدوي ، أصول البزدوي / كشف الأسرار 2 / 555 ،
صدر الشريعة ، التنقيح 2 / 124 0
[12] ) البخاري ، كشف الأسرار 2 / 555 0
[13] ) السمرقندي ، ميزان الأصول 2 / 628 ، الغزالي ، المنخول
/ 36 ، اللكنوي ، قمر الأقمار 2 / 6 0
[14] ) ذهب جمهور سلف الأمة إلى جواز العمل بخبر الواحد ، وخالف بعض
المعتزلة ، ومحمد بن داود الظاهري إلى عدم العمل بخبر الواحد ، وذهب أبو علي
الجبّائي إلى انه لا يُعمل بالخبر إلا أن ينقله رجلان على الأقل ، وهو قول شاذ / الباجي ، إحكام الفصول في
أحكام الأصول 1 / 252 ، الغزالي ، المنخول / 253 – 255 0
[15] ) السرخسي ، أصول السرخسي 1 / 111 ، الكرخي ، رسالة أبي
الحسن الكرخي في الأصول / 144 ، الشيرازي ، التبصرة / 298 ، إمام
الحرمين ، البرهان 1 / 388 ، الإسمندي ، بذل النظر في الأصول / 293 0
[16] ) الدبوسي ، تقويم الأدلة / 77 0
[17] ) السمرقندي ، ميزان الأصول 1/129 0
[18] ) الدبوسي ، تقويم الأدلة / 77 ، السمرقندي ، ميزان الأصول 1 / 159 ، السرخسي ، المحرر 1 / 80 0
[19] ) البخاري ، كشف الأسرار 2 / 548 0
[20] ) اللكنوي ، قمر الأقمار 1 / 335 0
[21] ) الأنصاري ، فواتح الرحموت 1 / 58 ، أمير بادشاه ، تيسير
التحرير 2 / 135 0
[22] ) التفتازاني ، التلويح على التوضيح 2 / 126 ، أمير باد
شاه ، تيسر التحرير 2 / 135 ، الكراماساتي ، الوجيز في أصول
الفقه / 94 0
[23] ) الأنصاري ، فواتح الرحموت 1 / 58 0
[24] ) الزركشي ، البحر المحيط 1 / 296 0
[25] ) المرجع نفسه 1 / 255 0
Post a Comment