حكمةُ كَونِ الفرائض مقدرة :
كونُ الفرائض مقدرة يشير إلى أمرين :
الأول : التخفيف والتيسير على الأمة المسلمة : إذ الفرض تقدير ، وفي التقدير يسر بالنسبة إلى ما ليس بمقدر ، إذ لله أن يأمر عباده بما شاء ، ولو أمر بشغل الحياة كلها بالعبادة فله ما شاء ، لكنه أمرهم بعبادة مقدرة دفعاً للحرج عنهم ، لئلا يصعب عليهم أداء ما وجب ، فكان ذلك من التيسير عليهم .
والثاني :  شدة المحافظة والرعاية : إذ لما كانت الفرائض مقدرة ، وأداؤها متيسراً ، فإن ذلك دافع لشدة المحافظة عليها ، ومنبئ عن ضرورة الرعاية والملازمة لأنه مقطوع بها [1].
 فالصلاة _ مثلاً _ فريضة محكمة مقدرة ، وتحديد عدد ركعاتها وأوقاتها يخفف عن المكلفين عناء الأداء الدائم خشية أن يكون العدد كبيراً ، ولكن عند تقديره قُطع كل احتمال لوجوب الزيادة وفي ذلك تيسير على العباد ، وهو دافع لهم للمحافظة عليها وملازمة أدائها .
وقد أوضح عبد العزيز البخاري ذلك بمثال من القرآن فقال : ( ألا ترى أنه تعالى كيف أعقب قوله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ } (  البقرة 183 )  بقوله  جل اسمه  {  لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  .  أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ } (  البقرة  184 ) منبهاً على التخفيف بإيراد جمعي القلة وهما الأيام والمعدودات كأنه قيل " كتب عليكم الصيام أياماً قلائل ليتيسر عليكم الأداء ويسهل عليكم المحافظة عليه " ، فعرفنا أن الغرض من التقديرِ التيسيرُ ، والمقصود من التيسير شدة المحافظة على الأداء ) [2] .

المطلب الثاني : الإيجاب ، وفيه فرعان :
الفرع الأول : الإيجاب لغة :
 مصدر من الفعل وَجَبَ ، ووجب الشيء يجب وجوباً : أي لزم [3]، واستوجبه : استحقه [4] ، وأصل الوجوب : السقوط والوقوع ، ووجب الميت : إذا ثبت واستقر ، ومنه قوله r : " فإذا وجب فلا تبكين باكية " . قالوا : يا رسول الله : ما الوجوب ؟ قال : " الموت " [5]. ومنه قولهم : خرج القوم إلى مواجبهم : أي مصارعهم ، ويقال للقتيل : واجب [6] .    
والوجوب : السقوط . ومنه قوله تعالى : { فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا } (   الحج 36 ) أي : سقطت ثابتة على الأرض لازمة محلها . والوجيبة : الوظيفة ، وهي ما يعوده الإنسان كاللازم الثابت [7].
والموجبة : الكبيرة من الذنوب التي يستوجب بها العذاب ، وقيل إن الموجبة تكون من الحسنات والسيئات ، وهي التي توجب الجنة أو النار ، فقد سئل رسول الله r ما الموجبتان ؟ فقال : " من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ، ومن مات يشرك بالله دخل النار " [8].
وذكر بعض الأصوليين أن الوجوب في اللغة يأتي بمعنى الثبوت [9] والاستقرار ، وإلى هذا المعنى ترجع فروع مادته [10].
 والملاحظ من هذه المعاني : أن لفظ الوجوب يعني السقوط والثبوت والاستقرار والاستحقاق واللزوم ، والأربعة الأخيرة لا تنافر بينها ، فالثابت مستقر ، والمستحق لازم ، وهو ثابت على من لزمه .
ومن الجدير بالملاحظة أن لفظ " الوجوب " هو مصدر الفعل وَجَبَ يَجِبُ وُجوباً ، وهو مدلول خطاب الشارع وأثره [11] . أي : أثر الخطاب المترتب عليه لا نفس الخطاب .

الفرع الثاني : الإيجاب اصطلاحاً :
يرى الحنفية أن الإيجاب يأتي في مرتبة أدنى من الفرض الذي اشترطوا فيه القطع ثبوتاً ودلالة ، بحيث لا يتطرق إليه شبهة ولا يقبل تأويلاً ، ولكنهم جعلوا ما ليس كذلك مما هو حتمي واجباً ، فقد عرف بعض الحنفية الواجب بأنه [12] : " ما ثبت بدليل فيه شبهة كالآية المؤولة والصحيح من الآحاد " .
ومما يؤخذ عليه أنه لم يقيد الثابت بالدليل الظني بأنه طلب فعل أو طلب ترك ، كما لم يقيد الثابت بأنه ملزم أو غير ملزم ، وبذلك لم يمنع من دخول غير الواجب كالمندوب والمباح والمكروه والحرام إذا ثبت كل منها بدليل ظني ، فهذا التعريف غير مانع .
أما البزدوي فقال: " وهو في الشرع : اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة " [13]. وبذلك خرج من التعريف ما ليس بلازم ، إلا أنه لم يقيده بأن يكون ما لزم فعلاً أو تركاً .
لكن علاء الدين البخاري كان أكثر ضبطاً حين عرّف الواجب في شرحه كلام البزدوي فقد قال: ( وإذا بُدّل لفظ القطعي بالظني فهو حد الواجب ) [14] . وبذلك يكون الواجب عنده : " ما ثبت بدليل ظني واستحق الذم على تركه مطلقاً بغير عذر " .
وقيود هذا التعريف هي قيود الفرض إلا أنه جعل الثابت بدليل فيه شبهة قيداً لمعنى الواجب ، وبذلك خرج الثابت بدليل قطعي من حد الواجب ، وخرج المندوب والمباح بقيد استحقاق الذم الذي يترتب على تركهما ، وخرج المكروه والحرام بقيد " على تركه " إذ المطلوب تركهما .
 ويمكن التمثيل للواجب بحسب مفهوم الحنفية : بقراءة الفاتحة في الصلاة ، وصلاة الوتر ، والطمأنينة في الصلاة ، وشرط الطهارة في الطواف ، والأضحية ، وكذلك العمرة وصدقة الفطر ، وغير ذلك .






منهج الجمهور في تقسيم طلب الفعل الحتمي .

لم يذهب الجمهور إلى ما ذهب إليه الحنفية في تقسيم طلب الفعل الجازم إلى فرض وإيجاب ، بل إنهم يسوّون بالتسمية بين ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل ظني ، ويرون أن الفرض والإيجاب لفظان مترادفان اصطلاحاً لا لغة ، أي إنهما اسمان لمعنى واحد [15].
فمفهوم الواجب عندهم : أنه ما يُذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً [16]، وهو يشمل القطعي والظني ، دون تفريق بينهما من حيث موجبهما .
والقول بالترادف هو مذهب جمهور الأصوليين من الشافعية [17]، والمالكية [18] ، وأهل الظاهر[19] ، والشوكاني [20]، والصنعاني [21] .
أما الحنابلة : فقد وردت روايات عن مذهب أحمد في الفرض والواجب :
أ ) هما متباينان : وهذه رواية المروذي عنه . فقد سئل عن بر الوالدين فرض ؟ قال : لا ، ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية [22] .
ب ) الفرض ما لزم بالقرآن ، والواجب ما كان بالسنة . حكاه ابن عقيل عن أحمد ، وهو ظاهر كلام أحمد في أكثر نصوصه [23].
ج ) ونقل عن أحمد رواية ثالثة : أن الفرض والواجب مترادفان [24] ، وهو أصح الأقوال عند الحنابلة [25] .
والراجح عندهم : أن لا فرق بين الفرض والواجب والحتم واللازم والمكتوبة ، فحد الجميع واحد[26] .
 وقد وردت تعريفات كثيرة للواجب عند جمهور الأصوليين ومن ذلك :
1 . " ما يستحق تاركه العقاب على تركه " : وهو منسوب إلى المعتزلة [27]، وهو بعيد عن مذهب أهل الحق في الثواب والعقاب ، لأنه يوجب على الله عقاب تارك الواجب ، والله تعالى يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ، لكنه مناسب لأصل المعتزلة الذين يوجبون على الله عقاب المذنبين ما لم يتوبوا ، إذ العفو عنهم ما لم يتوبوا محال [28].
2 . " ما تُوعد بالعقاب على تركه " [29]: وهو باطل ، لأن وعد الله حق ، وهو لا يخلف الميعاد ، وهذا التعريف ينفي العفو .
3 . " ما يُخاف العقاب على تركه " [30]: وهذا باطل ، لأنه منتقض بالمشكوك في وجوبه ، فقد يحسبه المرء واجباً فيخاف العقاب على تركه ، وقد لا يكون كذلك .
وقال ابن الحاجب في تعريفه : " طلبُ فعلٍ غيرِ كفٍ بما ينتهض تركه في جميع وقته سبباً للعقاب " [31] .
وقال الآمدي : " الوجوب الشرعي عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سبباً للذم شرعاً في حالة ما " [32] .
فقوله : (خطاب الشارع ) : احتراز عن خطاب غيره .
وقوله (بما ينتهض تركه سبباً للذم شرعاً ) : احتراز عن بقية الأحكام : العقلية ، والعرفية والحسية واللغوية .
(في حالة ما ) : احتراز عن ترك الواجب الموسع في أول الوقت ، فإنه سبب للذم بتقدير إخلاء جميع الوقت عنه .
وكذلك احتراز عن ترك الواجب المخير : إذ ترك الجميع سبب للذم ، وترك بعضه وفعل بعضه على وجه التخيير لا يكون سبباً للذم على ترك بعض المطلوب تخييراً [33].
ومن الأصوليين من يعرف الواجب بأنه : ( ما يُثاب على فعله ويُعاقب على تركه ) [34].
ويؤخذ على ذلك : أن الفعل قد يكون واجباً ولكن لا ثواب فيه : كرد المغصوب ، والودائع ، وأداء الديون ، والعواري – جمع عارية – فإن فعل ذلك واجب ، ووقوعه مجزئ مبرئ للذمة ولا ثواب حينئذٍ .
وأما العقاب على الترك : فقد اعترض على ذلك باحتمال العفو ، فعدم العقاب عندها لا يعني أن المتروك ليس واجباً.
  وهناك فريق يرى أن الواجب : ( ما طلب الشارع فعله من المكلف على وجه الحتم واللزوم ) .
وبحسب هذا التعريف: لا فرق بين أن يكون الطلب اللازم قد ثبت على وجه القطع أو على وجه الظن .
ولم يفرق الجمهور بين ما ورد الطلب فيه بدليل قطعي أو دليل ظني – خبر آحاد – وإنما الاعتبار هو للطلب الملزم وهو متحقق في الفرض والواجب .
أما الحنفية : فقد فرقوا بين ما ورد الطلب فيه بدليل قطعي ، أو بدليل ظني ، وسموا ما ورد طلب فعله بدليل قطعي فرضاً ، وما كان بدليل ظني واجباً .

وعليه : فإنه يمكن لنا تعريف الفرض – بحسب مصطلح الحنفية – بأنه : ( خطاب الشارع المتعلق بطلب فعل طلباً جازماً بدليل قطعي ) .
والفريضة أو المفروض هو : ( ما طلب الشارع من المكلف فعله على وجه الحتم واللزوم وكان دليل الطلب فيه قطعياً ) .
 والإيجاب هو: ( خطاب الشارع المتعلق بطلب فعل طلباً جازماً ، وورد بدليل ظني ) .
والواجب عندهم : ( ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم واللزوم وكان دليل الطلب فيه ظنياً ) .
فالأساس الذي اعتمده الحنفية هو : طريق الوصول إلينا ، فإن كان مقطوعاً به فالمطلوب فرض ، وإن كان مظنوناً فهو واجب . وهذا التقسيم اصطلاح خاص بالحنفية .
الأمثلة :
1 0  قراءة القرآن في الصلاة فرض ، إذ ورد الأمر بذلك في القرآن وهو قطعي  { فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ } (  المزمل20 ) .
أما قراءة الفاتحة بخصوصها فقد ورد بدليل ظني الثبوت هو قوله r : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " [35] ، وهو خبر آحاد .
وبذلك قال الحنفية إن قراءة الفاتحة في الصلاة ليست فرضاً ، وإنما واجب [36].
ويسمى الحنفية الواجب فرضاً عملياً ، وأما ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه فهم يسمونه فرضاً اعتقادياً عمليا ً.

2 0  النية : في الوضوء : هي فرض عند الجمهور [37] لقوله r : " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " [38] ، وهو خبر آحاد ، لكنه يثبت به الفرض ، ولا فرق عندهم بين الفرض والواجب .
أما الحنفية فهم يقولون بأن النية في الطهارة من الواجبات وليس الفرائض التي إذا اختلت أو أحدها فالفعل باطل ، قال المرغيناني : ( فالنية في الوضوء سنّة عندنا ، وعند الشافعي رحمه الله تعالى فرض ) [39] . بينما يرى الجمهور أن الطهارة بلا نية لا تصح .
وما قيل عن النية يمكن أن يقال عن الطمأنينة في الركوع وعند الرفع منه ، وعند السجود .


[1] ) البزدوي  ، كشف الأسرار 2 / 549 ،  السرخسي ، أصول السرخسي 1 / 110 ،  والنسفي ، كشف الأسرار شرح المصنف  على المنار ، 1 / 450 0
[2] ) البخاري ، كشف الأسرار 2 / 550 0
[3] ) ابن منظور ، لسان العرب 1 / 793 ، الزبيدي ، تاج العروس 1 / 500 0
[4] ) الجوهري ، الصحاح 1 / 231 0
[5] ) مالك بن أنس ، الموطأ ، كتاب الجنائز ، باب النهي عن البكاء على الميت 1 / 233 ، ابن حبان ، صحيح ابن حبان 7 / 463، قال الأرناؤط : ( صحيح ) .
[6] ) ابن منظور ، لسان العرب  1 / 794 0
[7] ) الزبيدي ، تاج العروس  1 / 5000
[8] ) مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ـ باب من لا يشرك بالله شيئاً 1 / 4 حديث رقم 1510
[9] ) الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام 1 / 137 ، ابن الحاجب ، منتهى الوصول والأمل / 33  ،   الزركشي ، البحر المحيط 1 / 176 ، ابن النجار ، شرح الكوكب المنير 1 / 345 0
[10] ) الطوفي ، شرح مختصر الروضة 1 / 267 0
[11] ) د، النملة ، الواجب الموسع عند الأصوليين  / 14 0
[12] ) الشاشي ، أصول الشاشي / 379 ، السرخسي ، أصول السرخسي 1 / 110 ، النسفي ، المنار / كشف الأسرار  1 / 451 0
[13] ) البزدوي ، أصول البزدوي ، / كشف الأسرار 2 / 551 0
[14] ) البخاري ، كشف الأسرار 2 / 553 0
[15] ) ابن السبكي ، جمع الجوامع  / حاشية العطار 1 / 124  0
[16] ) الرازي ، المحصول  1 / 95 ، إمام الحرمين ، البرهان  1 / 214 ، الجزري ، معراج المنهاج1 / 52 ، الإسنوي ، نهاية السول 1 / 73  0
[17] ) الشيرازي ، التبصرة /94 , اللمع ، / 63 – 64 ، الرازي ، المحصول 1 / 97 ، الغزالي ، المستصفى  1 / 66 ، السمعاني ، قواطع الأدلة / 209 ، ابن برهان ، الوصول إلى الأصول 1 / 78 ، الزركشي ، سلاسل الذهب / 144 ، الأرموي ، التحصيل من المحصول 1 / 13 ، إمام الحرمين ، الورقات / 18  0
[18] ) ابن الحاجب ، منتهى الوصول والأمل / 33 ، الباقلاني ، التقريب والإرشاد  1 / 294 ، القرافي ، شرح تنقيح الفصول  / 70 ، الشاطبي ، الموافقات 1 / 134 – 1350 0
[19] ) ابن حزم ، المحلى بالآثار 2 / 3  0
[20] ) الشوكاني ، إرشاد الفحول/ 6 0
[21] ) الصنعاني ، إجابة السائل   / 360
[22] ) الفراء ، العدة في أصول الفقه  2 /376 ، آل تيمية ، المسودة  / 50 ، الطوفي ، شرح مختصر الروضة  1 / 376 0
[23] ) ابن اللحام ، القواعد والفوائد الأصولية  / 64 ، آل تيمية ، المسودة  / 50  0
[24] ) الفراء ، العدة في أصول الفقه  2 / 376 ، ابن قدامة ، روضة الناظر  1 / 92  0
[25] ) ابن اللحام ، القواعد والفوائد الأصولية  / 64 ، ابن النجار ، شرح الكوكب المنير 1 / 353 0
[26] ) العكبري ، رسالة في أصول الفقه  / 37  0
[27] ) إمام الحرمين ، البرهان1 / 213  ، الغزالي ، المنخول / 136 ، الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام 1 / 138
[28] ) الدومي ، نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر  1 / 90 0
[29] ) إمام الحرمين ، البرهان ، 1 / 214 ابن الحاجب ، منتهى الوصول والأمل ، / 33 0
[30] ) الزركشي ، البحر المحيط 1 / 177 ، الإسنوي ، نهاية السول  1 / 74 ، ابن الهمام ، التحرير / تيسير التحرير1 / 186 0
[31] ) ابن الحاجب ، منتهى الوصول والأمل / 33  0
[32] ) الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام  1 / 138  0
[33] ) المرجع نفسه  1 / 139 0
[34] ) المارديني ، الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات 1 / 8 0
[35] ) الإمام البخاري ، الجامع الصحيح ـ كتاب الصلاة ـ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 1 / 192 ، والإمام مسلم ، صحيح مسلم  ، كتاب الصلاة ـ باب وجوب قراءة الفاتحة ،  شرح النووي على مسلم 4 / 100 0
[36] ) المرغيناني ، الهداية 1 / 47 0
[37] ) الشيرازي ، المهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 69
[38] ) الإمام البخاري ، الجامع الصحيح ـ باب بدء الوحي 1 / 3 0
[39] ) المرغيناني ، الهداية 1 / 16 0

Post a Comment

Previous Post Next Post