حكمةُ كَونِ الفرائض مقدرة :
كونُ
الفرائض مقدرة يشير إلى أمرين :
الأول
: التخفيف والتيسير على الأمة المسلمة : إذ الفرض تقدير ، وفي التقدير يسر بالنسبة
إلى ما ليس بمقدر ، إذ لله أن يأمر عباده بما شاء ، ولو أمر بشغل الحياة كلها
بالعبادة فله ما شاء ، لكنه أمرهم بعبادة مقدرة دفعاً للحرج عنهم ، لئلا يصعب
عليهم أداء ما وجب ، فكان ذلك من التيسير عليهم .
والثاني : شدة المحافظة والرعاية : إذ لما كانت الفرائض
مقدرة ، وأداؤها متيسراً ، فإن ذلك دافع لشدة المحافظة عليها ، ومنبئ عن ضرورة
الرعاية والملازمة لأنه مقطوع بها [1].
فالصلاة _ مثلاً _ فريضة محكمة مقدرة ، وتحديد
عدد ركعاتها وأوقاتها يخفف عن المكلفين عناء الأداء الدائم خشية أن يكون العدد
كبيراً ، ولكن عند تقديره قُطع كل احتمال لوجوب الزيادة وفي ذلك تيسير على العباد
، وهو دافع لهم للمحافظة عليها وملازمة أدائها .
وقد أوضح
عبد العزيز البخاري ذلك بمثال من القرآن فقال : ( ألا ترى أنه تعالى كيف أعقب قوله
{يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ } ( البقرة 183 )
بقوله
جل اسمه {
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ } ( البقرة
184 )
منبهاً
على التخفيف بإيراد جمعي القلة وهما الأيام والمعدودات كأنه قيل " كتب عليكم
الصيام أياماً قلائل ليتيسر عليكم الأداء ويسهل عليكم المحافظة عليه " ،
فعرفنا أن الغرض من التقديرِ التيسيرُ ، والمقصود من التيسير شدة المحافظة على
الأداء ) [2] .
المطلب الثاني : الإيجاب ، وفيه فرعان :
الفرع الأول : الإيجاب لغة :
مصدر من الفعل وَجَبَ ، ووجب الشيء يجب وجوباً :
أي لزم [3]،
واستوجبه : استحقه [4] ،
وأصل الوجوب : السقوط والوقوع ، ووجب الميت : إذا ثبت واستقر ، ومنه قوله r : " فإذا وجب فلا تبكين باكية " . قالوا : يا رسول الله
: ما الوجوب ؟ قال : " الموت " [5].
ومنه قولهم : خرج القوم إلى مواجبهم : أي مصارعهم ، ويقال للقتيل : واجب [6]
.
والوجوب :
السقوط . ومنه قوله تعالى : { فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا }
( الحج 36 )
أي
: سقطت ثابتة على الأرض لازمة محلها . والوجيبة : الوظيفة ، وهي ما يعوده الإنسان
كاللازم الثابت [7].
والموجبة :
الكبيرة من الذنوب التي يستوجب بها العذاب ، وقيل إن الموجبة تكون من الحسنات
والسيئات ، وهي التي توجب الجنة أو النار ، فقد سئل رسول الله r ما الموجبتان ؟ فقال : " من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل
الجنة ، ومن مات يشرك بالله دخل النار " [8].
وذكر بعض الأصوليين
أن الوجوب في اللغة يأتي بمعنى الثبوت [9]
والاستقرار ، وإلى هذا المعنى ترجع فروع مادته [10].
والملاحظ من هذه المعاني : أن لفظ الوجوب يعني
السقوط والثبوت والاستقرار والاستحقاق واللزوم ، والأربعة الأخيرة لا تنافر بينها
، فالثابت مستقر ، والمستحق لازم ، وهو ثابت على من لزمه .
ومن الجدير
بالملاحظة أن لفظ " الوجوب " هو مصدر الفعل وَجَبَ يَجِبُ وُجوباً ، وهو
مدلول خطاب الشارع وأثره [11]
. أي : أثر الخطاب المترتب عليه لا نفس الخطاب .
الفرع الثاني : الإيجاب اصطلاحاً
:
يرى الحنفية أن الإيجاب
يأتي في مرتبة أدنى من الفرض الذي اشترطوا فيه القطع ثبوتاً ودلالة ، بحيث لا
يتطرق إليه شبهة ولا يقبل تأويلاً ، ولكنهم جعلوا ما ليس كذلك مما هو حتمي واجباً
، فقد عرف بعض الحنفية الواجب بأنه [12]
: " ما ثبت بدليل فيه شبهة كالآية المؤولة والصحيح من الآحاد " .
ومما يؤخذ
عليه أنه لم يقيد الثابت بالدليل الظني بأنه طلب فعل أو طلب ترك ، كما لم يقيد
الثابت بأنه ملزم أو غير ملزم ، وبذلك لم يمنع من دخول غير الواجب كالمندوب
والمباح والمكروه والحرام إذا ثبت كل منها بدليل ظني ، فهذا التعريف غير مانع .
أما البزدوي
فقال: " وهو في الشرع : اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة " [13].
وبذلك خرج من التعريف ما ليس بلازم ، إلا أنه لم يقيده بأن يكون ما لزم فعلاً أو
تركاً .
لكن علاء
الدين البخاري كان أكثر ضبطاً حين عرّف الواجب في شرحه كلام البزدوي فقد قال: (
وإذا بُدّل لفظ القطعي بالظني فهو حد الواجب ) [14]
. وبذلك يكون الواجب عنده : " ما ثبت بدليل ظني واستحق الذم على تركه مطلقاً
بغير عذر " .
وقيود هذا
التعريف هي قيود الفرض إلا أنه جعل الثابت بدليل فيه شبهة قيداً لمعنى الواجب ،
وبذلك خرج الثابت بدليل قطعي من حد الواجب ، وخرج المندوب والمباح بقيد استحقاق
الذم الذي يترتب على تركهما ، وخرج المكروه والحرام بقيد " على تركه "
إذ المطلوب تركهما .
ويمكن التمثيل للواجب بحسب مفهوم الحنفية :
بقراءة الفاتحة في الصلاة ، وصلاة الوتر ، والطمأنينة في الصلاة ، وشرط الطهارة في
الطواف ، والأضحية ، وكذلك العمرة وصدقة الفطر ، وغير ذلك .
منهج الجمهور في تقسيم طلب الفعل الحتمي .
لم يذهب
الجمهور إلى ما ذهب إليه الحنفية في تقسيم طلب الفعل الجازم إلى فرض وإيجاب ، بل
إنهم يسوّون بالتسمية بين ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل ظني ، ويرون أن الفرض
والإيجاب لفظان مترادفان اصطلاحاً لا لغة ، أي إنهما اسمان لمعنى واحد [15].
فمفهوم
الواجب عندهم : أنه ما يُذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً [16]،
وهو يشمل القطعي والظني ، دون تفريق بينهما من حيث موجبهما .
والقول
بالترادف هو مذهب جمهور الأصوليين من الشافعية [17]،
والمالكية [18] ،
وأهل الظاهر[19] ،
والشوكاني [20]،
والصنعاني [21] .
أما
الحنابلة : فقد وردت روايات عن مذهب أحمد في الفرض والواجب :
أ ) هما
متباينان : وهذه رواية المروذي عنه . فقد سئل عن بر الوالدين فرض ؟ قال : لا ،
ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية [22]
.
ب ) الفرض
ما لزم بالقرآن ، والواجب ما كان بالسنة . حكاه ابن عقيل عن أحمد ، وهو ظاهر كلام
أحمد في أكثر نصوصه [23].
والراجح
عندهم : أن لا فرق بين الفرض والواجب والحتم واللازم والمكتوبة ، فحد الجميع واحد[26]
.
وقد وردت تعريفات كثيرة للواجب عند جمهور
الأصوليين ومن ذلك :
1 . "
ما يستحق تاركه العقاب على تركه " : وهو منسوب إلى المعتزلة [27]،
وهو بعيد عن مذهب أهل الحق في الثواب والعقاب ، لأنه يوجب على الله عقاب تارك
الواجب ، والله تعالى يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ، لكنه مناسب لأصل المعتزلة
الذين يوجبون على الله عقاب المذنبين ما لم يتوبوا ، إذ العفو عنهم ما لم يتوبوا
محال [28].
2 . "
ما تُوعد بالعقاب على تركه " [29]:
وهو باطل ، لأن وعد الله حق ، وهو لا يخلف الميعاد ، وهذا التعريف ينفي العفو .
3 . "
ما يُخاف العقاب على تركه " [30]:
وهذا باطل ، لأنه منتقض بالمشكوك في وجوبه ، فقد يحسبه المرء واجباً فيخاف العقاب
على تركه ، وقد لا يكون كذلك .
وقال ابن
الحاجب في تعريفه : " طلبُ فعلٍ غيرِ كفٍ بما ينتهض تركه في جميع وقته سبباً
للعقاب " [31] .
وقال الآمدي
: " الوجوب الشرعي عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سبباً للذم شرعاً في
حالة ما " [32] .
فقوله :
(خطاب الشارع ) : احتراز عن خطاب غيره .
وقوله (بما
ينتهض تركه سبباً للذم شرعاً ) : احتراز عن بقية الأحكام : العقلية ، والعرفية
والحسية واللغوية .
(في حالة ما
) : احتراز عن ترك الواجب الموسع في أول الوقت ، فإنه سبب للذم بتقدير إخلاء جميع
الوقت عنه .
وكذلك
احتراز عن ترك الواجب المخير : إذ ترك الجميع سبب للذم ، وترك بعضه وفعل بعضه على
وجه التخيير لا يكون سبباً للذم على ترك بعض المطلوب تخييراً [33].
ومن
الأصوليين من يعرف الواجب بأنه : ( ما يُثاب على فعله ويُعاقب على تركه ) [34].
ويؤخذ على
ذلك : أن الفعل قد يكون واجباً ولكن لا ثواب فيه : كرد المغصوب ، والودائع ، وأداء
الديون ، والعواري – جمع عارية – فإن فعل ذلك واجب ، ووقوعه مجزئ مبرئ للذمة ولا
ثواب حينئذٍ .
وأما العقاب
على الترك : فقد اعترض على ذلك باحتمال العفو ، فعدم العقاب عندها لا يعني أن
المتروك ليس واجباً.
وهناك فريق يرى أن الواجب : ( ما طلب الشارع
فعله من المكلف على وجه الحتم واللزوم ) .
وبحسب هذا
التعريف: لا فرق بين أن يكون الطلب اللازم قد ثبت على وجه القطع أو على وجه الظن .
ولم يفرق الجمهور
بين ما ورد الطلب فيه بدليل قطعي أو دليل ظني – خبر آحاد – وإنما الاعتبار هو
للطلب الملزم وهو متحقق في الفرض والواجب .
أما الحنفية
: فقد فرقوا بين ما ورد الطلب فيه بدليل قطعي ، أو بدليل ظني ، وسموا ما ورد طلب
فعله بدليل قطعي فرضاً ، وما كان بدليل ظني واجباً .
وعليه :
فإنه يمكن لنا تعريف الفرض – بحسب مصطلح الحنفية – بأنه : ( خطاب الشارع المتعلق
بطلب فعل طلباً جازماً بدليل قطعي ) .
والفريضة أو
المفروض هو : ( ما طلب الشارع من المكلف فعله على وجه الحتم واللزوم وكان دليل
الطلب فيه قطعياً ) .
والإيجاب هو: ( خطاب الشارع المتعلق بطلب فعل
طلباً جازماً ، وورد بدليل ظني ) .
والواجب
عندهم : ( ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم واللزوم وكان دليل الطلب فيه ظنياً )
.
فالأساس
الذي اعتمده الحنفية هو : طريق الوصول إلينا ، فإن كان مقطوعاً به فالمطلوب فرض ،
وإن كان مظنوناً فهو واجب . وهذا التقسيم اصطلاح خاص بالحنفية .
الأمثلة :
1 0 قراءة القرآن في الصلاة فرض ، إذ ورد الأمر بذلك
في القرآن وهو قطعي {
فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ } (
المزمل20 ) .
أما قراءة
الفاتحة بخصوصها فقد ورد بدليل ظني الثبوت هو قوله r : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " [35]
، وهو خبر آحاد .
وبذلك قال الحنفية
إن قراءة الفاتحة في الصلاة ليست فرضاً ، وإنما واجب [36].
ويسمى
الحنفية الواجب فرضاً عملياً ، وأما ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه فهم يسمونه
فرضاً اعتقادياً عمليا ً.
2 0 النية : في الوضوء : هي فرض عند الجمهور [37]
لقوله r : " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " [38]
، وهو خبر آحاد ، لكنه يثبت به الفرض ، ولا فرق عندهم بين الفرض والواجب .
أما الحنفية
فهم يقولون بأن النية في الطهارة من الواجبات وليس الفرائض التي إذا اختلت أو
أحدها فالفعل باطل ، قال المرغيناني : ( فالنية في الوضوء سنّة عندنا ، وعند
الشافعي رحمه الله تعالى فرض ) [39]
. بينما يرى الجمهور أن الطهارة بلا نية لا تصح .
وما قيل عن
النية يمكن أن يقال عن الطمأنينة في الركوع وعند الرفع منه ، وعند السجود .
[1] ) البزدوي ، كشف
الأسرار 2 / 549 ، السرخسي ، أصول
السرخسي 1 / 110 ، والنسفي ، كشف الأسرار
شرح المصنف على المنار ، 1 / 450 0
[2] ) البخاري ، كشف الأسرار 2 / 550 0
[3] ) ابن منظور ، لسان العرب 1 / 793 ، الزبيدي ، تاج
العروس 1 / 500 0
[4] ) الجوهري ، الصحاح 1 / 231 0
[5] ) مالك بن أنس ، الموطأ ، كتاب الجنائز ، باب النهي عن
البكاء على الميت 1 / 233 ، ابن حبان ، صحيح ابن حبان 7 / 463، قال الأرناؤط : (
صحيح ) .
[6] ) ابن منظور ، لسان العرب 1 / 794 0
[7] ) الزبيدي ، تاج العروس 1 / 5000
[8] ) مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ـ باب من لا يشرك بالله
شيئاً 1 / 4 حديث رقم 1510
[9] ) الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام 1 / 137 ، ابن الحاجب ،
منتهى الوصول والأمل / 33 ، الزركشي ، البحر المحيط 1 / 176 ، ابن
النجار ، شرح الكوكب المنير 1 / 345 0
[10] ) الطوفي ، شرح مختصر الروضة 1 / 267 0
[11] ) د، النملة ، الواجب الموسع عند الأصوليين / 14 0
[12] ) الشاشي ، أصول الشاشي / 379 ، السرخسي ، أصول السرخسي
1 / 110 ، النسفي ، المنار / كشف الأسرار 1 / 451 0
[13] ) البزدوي ، أصول البزدوي ، / كشف الأسرار 2 / 551
0
[14] ) البخاري ، كشف الأسرار 2 / 553 0
[15] ) ابن السبكي ، جمع الجوامع / حاشية العطار 1 / 124 0
[16] ) الرازي ، المحصول 1 / 95 ، إمام الحرمين ، البرهان 1 / 214 ، الجزري ، معراج المنهاج1 / 52
، الإسنوي ، نهاية السول 1 / 73 0
[17] ) الشيرازي ، التبصرة /94 , اللمع ، / 63 – 64 ،
الرازي ، المحصول 1 / 97 ، الغزالي ، المستصفى 1 / 66 ، السمعاني ، قواطع الأدلة / 209
، ابن برهان ، الوصول إلى الأصول 1 / 78 ، الزركشي ، سلاسل الذهب /
144 ، الأرموي ، التحصيل من المحصول 1 / 13 ، إمام الحرمين ، الورقات /
18 0
[18] ) ابن الحاجب ، منتهى الوصول والأمل / 33 ، الباقلاني ، التقريب
والإرشاد 1 / 294 ، القرافي ، شرح
تنقيح الفصول / 70 ، الشاطبي ، الموافقات
1 / 134 – 1350 0
[19] ) ابن حزم ، المحلى بالآثار 2 / 3 0
[20] ) الشوكاني ، إرشاد الفحول/ 6 0
[21] ) الصنعاني ، إجابة السائل
/ 360
[22] ) الفراء ، العدة في أصول الفقه 2 /376 ، آل تيمية ، المسودة / 50 ، الطوفي ، شرح مختصر الروضة 1 / 376 0
[23] ) ابن اللحام ، القواعد والفوائد الأصولية / 64 ، آل تيمية ، المسودة / 50 0
[24] ) الفراء ، العدة في أصول الفقه 2 / 376 ، ابن قدامة ، روضة الناظر 1 / 92 0
[25] ) ابن اللحام ، القواعد والفوائد الأصولية / 64 ، ابن النجار ، شرح الكوكب المنير 1
/ 353 0
[26] ) العكبري ، رسالة في أصول الفقه / 37 0
[27] ) إمام الحرمين ، البرهان1 / 213 ، الغزالي ، المنخول / 136 ، الآمدي ، الإحكام
في أصول الأحكام 1 / 138
[28] ) الدومي ، نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر 1 / 90 0
[29] ) إمام الحرمين ، البرهان ، 1 / 214 ابن الحاجب ، منتهى
الوصول والأمل ، / 33 0
[30] ) الزركشي ، البحر المحيط 1 / 177 ، الإسنوي ، نهاية
السول 1 / 74 ، ابن الهمام ، التحرير
/ تيسير التحرير1 / 186 0
[32] ) الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام 1 / 138 0
[33] ) المرجع نفسه 1
/ 139 0
[35] ) الإمام البخاري ، الجامع الصحيح ـ كتاب الصلاة ـ باب
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 1 / 192 ، والإمام مسلم ، صحيح
مسلم ، كتاب الصلاة ـ باب وجوب قراءة
الفاتحة ، شرح النووي على مسلم 4 /
100 0
[38] ) الإمام البخاري ، الجامع الصحيح ـ باب بدء الوحي 1 / 3 0
Post a Comment