تعريف الشرط :
الفرع الأول : الشرط لغة[1]  :
من شَرَط يشرط ، والجمع شروط ، وهو إلزام الشيء .
والشرط هو العلامة ، والجمع أشراط ، ومن ذلك : أشراط الساعة في قوله تعالى  :  {فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا } (  محمد 18)  ، أي علاماتها وأماراتها [2] ، اللازمة لكون الساعة آتية لا محالة .
والاشتراط : العلامة يجعلها الناس بينهم ، ومنه الشروط للصكوك لأنها تكون علامة لازمة للحقوق . ومنه الشرطة : وهم حفظة الأمن في البلاد ، والواحد شرطي : لأنه قد نصّب نفسه على زِيّ وهيئةٍ يُعرف بها [3] ، ولا تفارقه في أغلب أحواله ، فكأنه لازم له .
ومن ذلك أيضاً : حروف الشرط عند أهل اللغة ، فإن جوابها علامة لازمة لفعلها ، إذ الشرط عند النحاة [4] : ترتيب أمر على أمر آخر بأداة و أدوات الشرط الألفاظ التي تستعمل في هذا الترتيب مثل إن و من ومهما .
فقولك : " إن أكرمتني أكرمتك " : فإكرام المخاطِب شرط لإكرام المخاطَب .

الفرع الثاني : الشرط اصطلاحاً :
أما في الاصطلاح [5] : فهو الأمر الذي يتوقف عليه وجود الحكم ، ويلزم من عدمه عدم الحكم ، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ، أو عدمه .
ويمكن تعريفه بأنه : وصف ظاهر منضبط مكمل لمشروطه يستلزم عدمه عدم الحكم ، ولا يستلزم وجودُه وجودَ الحكم .
أو هو : ما يتوقف عليه وجود الشيء ولا يكون داخلاً في حقيقته .
وعلى هذا : فالشرط أمر خارج عن المشروط ، وليس الشرط جزءاً من المشروط .
  كما إنه يلزم من عدمه عدم الحكم ، أي عدم المشروط ، كذلك لا يلزم من وجوده وجود المشروط ، فقد يوجد الشرط ، ولا يوجد المشروط . ومن هنا كان وجه تسميته شرطاً أي علامة للمشروط .
مثال : الوضوء ، جعله الشارع علامة لصحة الصلاة ، أي شرطاً لها ، وهذا ما جاء في قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ } (  المائدة 6 ) ، فيلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة ، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة ولا صحتها ، فقد يتوضأ ولا يصلي ، وقد يصلي غير ســاتر لعورته ، أو دون دخول الوقت ، وليــس الوضوء جزءاً من الصـلاة ، بل هو خارج عنها .
وكذلك حضور الشهود عقد الزواج : فالشهادة شرط في صحة العقد ، فإذا لم يحضر عقد الزواج شاهدان لا يوجد زواج صحيح تترتب عليه آثاره شرعاً ، ولا يلزم من وجود الشاهدين وجود الزواج ، فقد يوجدان ولا يوجد الزواج .


[1] ) ابن منظور ، لسان العرب 7 / 329 ، الطوفي ، شرح مختصر الروضة 1 / 430  0
[2] ) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن 17 / 187 0
[3] ) المرجع نفسه 17 / 187 0
[4] ) الزيات ، والنجار ، المعجم الوسيط 1 / 479 0
[5] ) ابن قدامة ، روضة الناظر 1 / 1620

Post a Comment

Previous Post Next Post