أقسام الحكم الشرعي : ( التكليفي والوضعي )
بعد اطلاعنا على تعريف الحكم الشرعي عند
الأصوليين ،
فإن الملاحظ أن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين إما أن يرد على
سبيل الطلب أو التخيير أو الوضع .
لذا فإن جمهور الأصوليين يرون أن الحكم الشرعي
قسمان رئيسان هما : الحكم التكليفي ، والحكم الوضعي .
أما الحكم
التكليفي : فهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو
تخييراً . وهو بهذا يشمل الأحكام الخمسة : ( الإيجاب ، الندب ، التحريم ، الكراهة
، والإباحة ) .
وأما الحكم
الوضعي: فهو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل شيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له
أو مانعاً منه . وهو بذلك يشمل أنواعاً ثلاثة : السبب ، الشرط ، والمانع. وهذه
الثلاثة لا خلاف في اعتبارها ، لكن الخلاف ظهر في اعتبار أقسام أخرى : هل هي من
الحكم الوضعي أو لا ؟ وهذه الأقسام تشمل : الصحة، الفساد ، البطلان ، والعزيمة ، والرخصة
، وهو ما سنوضحه في الصفحات القادمة إن شاء الله تعالى .
أما عند
الفقهاء : فالحكم الوضعي : هو كون الشيء سبباً لشيء آخر ، أو شرطاً له ، أو
مانعاً منه... إلى غير ذلك.
وجه التسمية : سُمي
خطاب الوضع بهذا الاسم لأن الشارع إنما قصد منه أن يكون علامة لشيء آخر بأن يكون
سبباً أو شرطاً أو مانعاً .
ومعنى كونه
موضوعاً : أي مجعولاً معرفاً لشيء آخر.
ومعنى الوضع
: أن الشارع جعل – أي شرع – أموراً سميت أسباباً وشروطاً وموانع يعرف عند وجودها
أحكام الشرع من إثبات أو نفي الأحكام ، توجد بوجود أسبابها وشروطها ، وتنتفي بوجود
الموانع ، وانتفاء الأسباب والشروط .
أما جعل تلك
الأوصاف من الحكم الشرعي فإنما كان بجعل الشارع لها دون غيره ، ولولا جعله لها
أسباباً أو شروطاً وموانع ما كان ذلك .
فالشــرع
أخبرنا بوجود الأحكام عند وجود تلك الأمور، وانتفائها عند انتفائها ، فكأنه قال
مثلاً : إذا بلغ المال النصاب – وهو سبب الزكاة - ، وحال عليه الحول – وهو شرطها -
، وانتفى المانع– مثل الدين – فقد وجبت الزكاة .
فرع : العلاقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
بعد ملاحظة
كل من الحكم التكليفي والحكم الوضعي ، يتبين لنا أنه وإن أخذ الحكم الوضعي صفة
الاستقلال عن الحكم التكليفي إلا أنه له صلة وثيقة به ، ذلك أنه بجميع أقسامه
بمثابة العلامات التي تدل على الحكم التكليفي ، ولولاها لفات الناسَ كثيرٌ من
الأحكام التكليفية دون أن يعلموا بها ، فنصبها الشارع للدلالة عليها دفعاً لهذا
الحرج والعسر عند المكلفين .
فالشارع
الحكيم حين أمر بالصلاة مثلاً ، وأوجب خمس صلوات في اليوم والليلة ، وحدّ لها
أوقاتاً تؤدى فيها {
إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً } ( النساء 103 )
،
جعل هناك علامات دالة على دخول الوقت ، وذلك بطلوع الفجر ، أو الزوال... إلى غير
ذلك من العلامات ، ولذلك كانت تلك الأسباب دالة ومعرفة على وجوب الصلاة في تلك
الأوقات ، ولو لم يرد في الشرع بيان لتلك الأسباب لوقع الناس في الحرج لعدم
معرفتهم بدخول الوقت ، وبالتالي عدم قيامهم بالواجب وهو حكم تكليفي .
وبذلك يتبين
لنا أن أقسام الحكم الوضعي علامة منبهة على وجود الحكم التكليفي . فزوال الشمس –
وهو سبب – علامة على وجوب صلاة الظهر ، والإيجاب حكم تكليفي .
ووجود الشرط
علامة منبهة على صحة المشروط حين وقوعه ، وانتفاء المشروط عند انتفاء الشرط .
فالطهارة – وهي شرط – علامة على صحة وقوع الصلاة ، فإن لم يكن ثمة وضوء فلا صلاة
منعقدة .
وانتفاء المانع منبه على إمكانية صحة وقوع
الفعل ، وبوجوده تنتفي الصحة ، كالحيض – إذ هو مانع – من صحة الصلاة ، والصوم ،
والطواف ، وهو علامة تدل على عدم وقوع الفعل من المكلف ، وأن انتفاءه (الحيض) لازم
لصحة تلك الأفعال التي قد تكون أحكاماً تكليفية .
ومع هذا فإن
هناك فروقاً بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ومن أهمها :
1.
المقصودُ بالحكم
التكليفي التكليفُ بالفعل أو بالترك أو التخيير بين الفعل والترك . أما الحكم الوضعي فلا يقصد به التكليفُ
بفعلٍ أو تركٍ أو تخييرٍ ، وإنما هو ربطٌ شرعيٌ بين أمرين : سبب ومسبب ، شرط
ومشروط ، مانع وممنوع منه .
2.
المطلوب في الحكم
التكليفي – سواء كان فعلاً أو تركاً أو تخييراً – : مقدور للمكلف كالصلاة ،
والزكاة، والإيفاء بالعقود ، والاصطياد ، وإفراد الله تعالى بالألوهية والعبودية ،
والإحسان إلى الوالدين ، وترك الخمر والميسر، والغيبة ، والبعد عن الفواحش ،
والبعد عن الإشراك بالله ، والسؤال عما لا نحتاج إليه ، وترك القيل والقال ،
وكالأكل من بيوت الأقارب والأصدقاء أو تركه..... إلى غير ذلك .
وبالنظر في مقتضى الحكم التكليفي نلاحظ أنه يقوم
على التكليف ، ولا تكليف بغير مقدور عملاً بقوله تعالى : { لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا } ( الطلاق7 )
،
وقوله تعالى :
{ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } ( الحج 78 )
.
أما التخيير
فلا يتصور إلا بين مقدور ومقدور.
أما الحكم الوضعي – وهو السبب والشرط والمانع –
فليس متعلقة الفعل أو الترك ، ولهذا لا يلزم أن يكون مقدوراً للمكلف . فهو قد يكون
مقدوراً : كالسرقة : فإن الشارع جعلها سبباً لقطع اليد – وهو حكم تكليفي – عملاً
بقوله تعالى : {وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} (
المائدة
38 )
والزنى :
وهو مقدور للمكلف – سبب لوجوب الحد - .
وقد يكون غير مقدور ولا دخل للمكلف في إيجاده ،
وذلك كدلوك الشمس : فإن الشارع جعله سبباً لوجوب الصلاة بقوله تعالى : {أَقِمِ
الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ } ( الإسراء 78 )
،
ودلوك الشمس أمر ليس في مقدور المكلف .
ومن ذلك
الطهارة : وهي شرط لصحة الصلاة إلا أنها في مقدور المكلف ، ولهذا أسند الشارع
فعلها للمكلف { وَإِن
كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ } .
كما أن بلوغ
الحُلُم جعله الشارع شرطاً لانتهاء الولاية على النفس وهو أمر ليس في مقدور المكلف
.
والأبوة
جعلها الشارع مانعة من القصاص – فلو قتل الأب ابنه لا يُقتل به – وهذا الوصف
(الأبوة) – غير مقدور للمكلف . بينما جعـل قتل الوارث مورثه مانعاً من الميراث –
وهو أمر مقدور للمكلف ، إذ باستطاعته أن يفعله ، وأن يمنع نفسه منه .
3.
الحكم التكليفي يتعلق
بفعل المكلف ، بينما الحكم الوضعي قد يتعلق بفعل المكلف : كالطهارة للصلاة ، وقد
لا يتعلق بفعل المكلف ، وإنما يتعلق بما ارتبط به فعل المكلف كالدلوك فهو ليس
فعلاً للمكلف ، إلا أنه سبب لوجوب الصلاة التي هي فعل للمكلف .
ونورد فيما
يلي أمثلة على أقسام الحكم الوضعي التي هي مقدورة أو غير مقدورة للمكلف .
السبب :
أ.
سبب مقدور للمكلف : صيغ
العقود والتصرفات: أسباب لترتب آثار العقد .
فالبيع سبب لملكية
العين المباعة ، وانتفاع البائع بالثمن . وكذلك الإجارة ، وعقد الزواج...، وهذه
العقود مقدورة للمكلف .
ب.
سبب غير مقدور للمكلف : كالقرابة
: إذ هي سبب للإرث وهي غير مقدورة . فلا يستطيع الوارث أو الموروث تحديد من سيكون
وريثاً. والضرورات سبب لإباحة المحظورات
وقد لا يستطيع المكلف أن يتحكم بالضرورة .
الشرط :
أ.
شرط مقدور للمكلف : كإحضار
شاهدين في عقد النكاح لصحة العقد ، وتعيين الثمن والأجل والأوصاف في البيع لصحة
العقد .
ب.
شرط غير مقدور: كبلوغ
الحلم لانتهاء الولاية على النفس .
المانع :
أ.
مانع مقدور للمكلف : كقتل
الوارث مورثه ، فهو مانع من الميراث ، وهو مقدور للمكلف .
ب.
مانع غير مقدور : الأبوة
مانعة من القصاص ، وسرقة الأب من ابنه مانع من إقامة الحد بسبب الأبوة . والحيض
والنفاس مانع من صحة الصوم والصلاة .
وقد ذهب بعض
الأصوليين إلى أن الحكم الشرعي لا أقسام له ، بل هو قسم واحد ، بحيث يشمل معنى
الاقتضاء والتخيير والوضع [1]،
فكله يرجع إلى ما يسمى بِ " الحكم التكليفي " ، وقد نفى ابن الحاجب أن
الصحة والبطلان من الحكم الوضعي ، بل هما أمر عقلي [2]
، وعلل ذلك : بأنهما صفة للفعل الحادث ، وحدوث الموصوف يوجب حدوث الصفة ، فلا
يكونان حكمين شرعيين ، وإن توافقا على الشرع [3]
.
والراجح أن
الحكم الشرعي قسمان : تكليفي ووضعي ، مع ملاحظة أن الخلاف في التقسيم وعدمه لا
تظهر له ثمار عملية [4] .
ويرى إمام
الحرمين [5]
أن الأحكام المرادة سبعة : الواجب ، المندوب ، المباح ، المحظور ، المكروه ،
الصحيح ، والفاسد . فهو لم يتعرض لتقسيمها .
أما الصنعاني
فقد خلص إلى أن الأحكام التكليفية ثمانية [6]
: خمسة تكليفية ، وثلاثة وضعية ، وهناك توابع
الأولى _ التكليفية _ وهي : الأداء
، والإعادة ، والقضاء ، والرخصة والعزيمة ، والصحة والبطلان .
أقسام الحكم التكليفي
التكليف
مأخوذ من الكلفة على وجه التفعيل ، ومعناه الحمل على ما في فعله مشقة [7]،
والكلفة : المشقة [8] .
والحكم
التكليفي : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير[9].
اختلفت نظرة
الجمهور من الأصوليين عن نظرة الحنفية في تقسيم الحكم التكليفي ، فقد قسمه الجمهور
خمسة أقسام ، وذهب الحنفية إلى أنه سبعة:
فعند
الجهمور ينقسم الحكم التكليفي إلى :
1.
الإيجاب . 2 . الندب .
3 . التحريم . 4 . الكراهة . 5 . الإباحة .
أما عند
الحنفية فهو :
1.
الفرض . 2. الإيجاب . 3
. التحريم . 4 . كراهة التحريم . 5 . كراهة التنزيه . 6. الندب . 7 . الإباحة .
وبحسب تقسيم
الجمهور: فإن الشارع الحكيم إذا طلب فعلاً فإما أن يكون طلبه على وجه الحتم
واللزوم فهو: الإيجاب ، وإن كان على غير وجه الحتم واللزوم فهو: الندب ، وإن كان
طلب الترك على وجه الحتم واللزوم فهو: التحريم ، وإن كان على غير وجه الحتم
واللزوم فهو: الكراهة ، وإن كان مخيراً بين الفعل والترك فهو: الإباحة .
فالمطلوب
إيجاده نوعان : الواجب ، والمندوب ، والمطلوب تركه نوعان أيضاً : المحرم والمكروه
، والمخير فيه هو المباح .
والملاحظ أن
الجمهور وإن قسموا الحكم التكليفي خمسة أقسام ، إلا أن بعضهم يرى أن تسمية الخمسة
تكليفية تغليب ، إذ لا تكليف في الإباحة ، بل ولا في الندب والكراهة [10].
قال الزركشي
: ( وإطلاق التكليف على الكل مجاز من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء ، لأن التكليف
في الحقيقة إنما هو في الوجوب والتحريم ) [11]
.
منشأ الخلاف : يمكن
إرجاع سبب الاختلاف في ضبط أقسام الحكم التكليفي واعتبار الإباحة منه أو عدم
اعتبارها إلى أمرين :
الأول : اختلافهم
في تحديد معنى التكليف : هل هو إلزام ما فيه مشقة وكلفة ، أم هو طلب ما فيه كلفة ؟
فعلى القول الأول : يكون المطلوب فعله أو تركه
طلباً غير جازم غير مكلف به . وأما الإباحة فلا تدخل فيه .
وعلى القول الثاني : يكون المندوب مكلفاً به ،
ويخرج المباح ، إذ لم يتوجه الطلب إلى تحقيق المباح ، كما لم يتوجه الطلب بعدم
فعله .
والمكروه
والمندوب من التكليف عند القاضي الباقلاني [12]
، وليسا منه عند إمام الحرمين [13]
والغزالي [14]
وابن الحاجب [15]
وغيرهم [16].
ومأخذ الخلاف يرجع إلى تفسير التكليف : فعند
القاضي : هو طلب ما فيه كلفة ، وعند إمام الحرمين هو إلزام ما فيه كلفة .
الثاني : اختلافهم
في المباح : هل هو من التكليف أم لا ؟ وهو ناشئ عن اختلافهم في تفسير المباح :
فمن فسره
بنفي الحرج _ وهو ثابت قبل ورود الشرع _ : فلا يكون من الشرع .
ومن فسره
بالإعلام بنفي الحرج _ والإعلام إنما يكون من قبل الشرع _ : فيكون شرعاً [17].
وقد ذهب
جمهور الأصوليين إلى أن الإباحة لا تدخل تحت التكليف [18]
، وخالف في ذلك الأستاذ أبو إسحق الإسفراييني ، وقال إمام الحرمين عن ذلك : "
وهي هفوة ظاهرة " [19]
. وقال ابن برهان : " وهذه زلة من كبير " [20]
.
قال ابن
قدامة : ( فإن قيل هل الإباحة تكليف ؟ قلنا : من قال التكليف : الأمر والنهي فليست
الإباحة كذلك ، ومن قال التكليف : ما كلف اعتقاد كونه من الشرع فهذا كذلك ، وهذا
ضعيف إذ يلزم عليه جميع الأحكام ) [21]
.
ومن اللازم اعتقاد كون الواجب واجباً ، والمحرم
محرماً ، والمباح مباحاً ، وغير ذلك .
فكما أن من
الضروري اعتقاد وجوب الصلاة ، والزكاة ، كذلك يلزم اعتقاد حرمة الميتة والدم ولحم
الخنزير ، وإباحة الصيد ، والتمتع بالطيبات ، والتطيب ، وغير ذلك .
وقد رد أبو الوليد الباجي على من ذهب إلى أن
المباح مأمور به ـ أي جعله من التكليف ـ فقال : ( فإن كان مراد من ذهب إلى ذلك أن
المباح مأمور به بمعنى أنه مأذون في فعله ، وأنه وترك المباح لا ثواب في فعلهما
ولا عقاب في تركهما فذلك خلاف في عبارة . وإن أراد أن الإباحة للفعل اقتضاء له على
جهة الإيجاب أو الندب ، وأن فعل المباح أفضل من تركه فذلك باطل ) [22]
.
وذهب الآمدي إلى أن الخلاف في المسألة لفظي ،
وقد علل رأيه بأن التكليف إنما يكون بطلب ما فيه كلفة ومشقة ، ولا طلب في المباح
ولا كلفة لكونه مخيراً بين الفعل والترك [23]
.
هذا وقد اتفق الفقهاء والمتكلمون على أن الإباحة
حكم شرعي ، وأن المباح من الشرع إلا ما ذهب إليه بعض المعتزلة ومنهم الكعبي حيث
قال لا مباح في الشريعة [24]
، وقد خالف بذلك إجماع الأمة ، إذ انعقد الإجماع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا
طلب ترك فالمكلف فيه مخير[25]
، بدليل حديث رسول الله r " الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في
كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه " [26]
، فلا حرج على من فعل المسكوت عنه إذ الأصل في الأشياء الإباحة [27]
، والسكوت عنه كان رحمة بالعباد ورفقاً بهم ، حيث لم يحرمه عليهم فيعاقبهم على
فعله ، ولم يوجبه عليهم حتى لا يعاقبهم على تركه ، بل جعله عفواً ، فإن فعلوه فلا
حرج ، وإن تركوه فكذلك .
وخلاصة القول : فإن الأحكام التكليفية
خمسة : ـ الإيجاب ، الندب ، التحريم ، الكراهة ، والإباحة ـ ، والإيجاب والتحريم
هما محل اتفاق بين الأصوليين للإلزام بهما ، وأما الندب والكراهة والإباحة فمحل
خلاف ، إذ لا إلزام فيها ، وإن منهم من نفاه في الإباحة فقط ، وذلك راجع إلى تحديد
المراد بالتكليف والمراد بالإباحة .
وفيما يلي لدراسة لأقسام الحكم التكليفي عند
الفريقين مع بيان وجه الاختلاف بينهما ، وأثر ذلك في الفقه الإسلامي
[1] ) صدر الشريعة ، التوضيح لمتن التنقيح 1 / 14 0
[2] ) ابن الحاجب ، منتهى الوصول والأمل / 41 0
[3] ) الشتقيطي ، نشر البنود على مراقي السعود 1 / 27 0
[4] ) تعليقات الشيخ عبد الله دراز على الموافقات للشاطبي 1 /
187 0
[5] ) إمام الحرمين الجويني ، الورقات في الأصول / 16 0
[6] ) الصنعاني ، إجابة السائل / 39 0
[7] ) الغزالي ، النمخول من تعليقات الأصول / 21 ، ابن قدامة ،
روضة الناظر 1 / 136 ، الطوفي ، شرح مختصر الروضة 1 / 176 0
[8] ) ابن منظور ، لسان العرب 9 / 307 ، الفيروز آبادي ، القاموس
المحيط 3 / 198 ، والفيومي ، المصباح المنير 2 / 537 ،
[9] ) صدر الشريعة ، التوضيح لمتن التنقيح 1 / 14 0
[10] ) الشوكاني ، إرشاد الفحول / 6 ، القرافي ، شرح تنقيح
الفصول / 79 ، ابن الهمام ، التحرير 1/ 129 0
[11] ) الزركشي ، البحر المحيط 1 / 127 0
[13] ) إمام الحرمين ، البرهان في أصول الفقه 1 /88 0
[14] ) الغزالي ، المنخول / 21 0
[15] ) الشريف الجرجاني ، حاشية الشريف الجرجاني على شرح العضد
الإيجي على مختصر ابن الحاجب 2 / 5 0
[16] ) الزركشي ، سلاسل الذهب / 111 0
[17] ) القرافي ، شرح تنقيح الفصول / 70 0
[18] ) الباقلاني ، التقريب والإرشاد 1 / 260 ، الإسنوي ، زوائد
الأصول / 191 ، الغزالي ، المنخول / 21 ، إمام الحرمين ، البرهان في
أصول الفقه 1 / 88 ، ابن الهمام ، التحرير
1 / 129 0
[19] ) إمام الحرمين ، البرهان 1 / 88 0
[20] ) ابن برهان ، الوصول إلى الأصول 1 / 78 0
[21] ) ابن قدامة ، روضة الناظر 1 / 123 0
[22] ) الباجي ، إحكام الفصول في أحكام الأصول 1 / 77 0
[23] ) الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام 1 / 180 0
[24] ) الغزالي ، المستصفى 1/ 75، والمنخول / 116 ،
الباجي ، إحكام الفصول في أحكام الأصول
1 / 77 ، ابن برهان ، الوصول إلى الأصول 1 / 78 ، الزركشي ، سلاسل الذهب / 112 0
[25] ) فخر الدين الرازي ، المحصول 1 / ق2 / 375 – 358 0
[26] ) رواه أبو داود ، سنن أبي داود ، كتاب الأطعمة 3 / 354 ،
حديث رقم 3800 ، وراه ابن ماجة ، سنن
ابن ماجة ، كتاب الأطعمة 2 / 1172 0( حسن )
[27] ) ابن رجب الحنبلي ، جامع العلوم والحكم / 286 0
Post a Comment