أقسام الحكم الشرعي : ( التكليفي والوضعي )
    بعد اطلاعنا على تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين ، فإن الملاحظ أن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين إما أن يرد على سبيل الطلب أو التخيير أو الوضع .
 لذا فإن جمهور الأصوليين يرون أن الحكم الشرعي قسمان رئيسان هما : الحكم التكليفي ، والحكم الوضعي .
أما الحكم التكليفي : فهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً . وهو بهذا يشمل الأحكام الخمسة : ( الإيجاب ، الندب ، التحريم ، الكراهة ، والإباحة ) .
وأما الحكم الوضعي: فهو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل شيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه . وهو بذلك يشمل أنواعاً ثلاثة : السبب ، الشرط ، والمانع. وهذه الثلاثة لا خلاف في اعتبارها ، لكن الخلاف ظهر في اعتبار أقسام أخرى : هل هي من الحكم الوضعي أو لا ؟ وهذه الأقسام تشمل : الصحة، الفساد ، البطلان ، والعزيمة ، والرخصة ، وهو ما سنوضحه في الصفحات القادمة إن شاء الله تعالى .
أما عند الفقهاء : فالحكم الوضعي : هو كون الشيء سبباً لشيء آخر ، أو شرطاً له ، أو مانعاً منه... إلى غير ذلك.
وجه التسمية : سُمي خطاب الوضع بهذا الاسم لأن الشارع إنما قصد منه أن يكون علامة لشيء آخر بأن يكون سبباً أو شرطاً أو مانعاً .
ومعنى كونه موضوعاً : أي مجعولاً معرفاً لشيء آخر.
ومعنى الوضع : أن الشارع جعل – أي شرع – أموراً سميت أسباباً وشروطاً وموانع يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي الأحكام ، توجد بوجود أسبابها وشروطها ، وتنتفي بوجود الموانع ، وانتفاء الأسباب والشروط .
أما جعل تلك الأوصاف من الحكم الشرعي فإنما كان بجعل الشارع لها دون غيره ، ولولا جعله لها أسباباً أو شروطاً وموانع ما كان ذلك .
فالشــرع أخبرنا بوجود الأحكام عند وجود تلك الأمور، وانتفائها عند انتفائها ، فكأنه قال مثلاً : إذا بلغ المال النصاب – وهو سبب الزكاة - ، وحال عليه الحول – وهو شرطها - ، وانتفى المانع– مثل الدين – فقد وجبت الزكاة .
فرع :   العلاقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
بعد ملاحظة كل من الحكم التكليفي والحكم الوضعي ، يتبين لنا أنه وإن أخذ الحكم الوضعي صفة الاستقلال عن الحكم التكليفي إلا أنه له صلة وثيقة به ، ذلك أنه بجميع أقسامه بمثابة العلامات التي تدل على الحكم التكليفي ، ولولاها لفات الناسَ كثيرٌ من الأحكام التكليفية دون أن يعلموا بها ، فنصبها الشارع للدلالة عليها دفعاً لهذا الحرج والعسر عند المكلفين .
فالشارع الحكيم حين أمر بالصلاة مثلاً ، وأوجب خمس صلوات في اليوم والليلة ، وحدّ لها أوقاتاً تؤدى فيها  { إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً } (  النساء 103 ) ، جعل هناك علامات دالة على دخول الوقت ، وذلك بطلوع الفجر ، أو الزوال... إلى غير ذلك من العلامات ، ولذلك كانت تلك الأسباب دالة ومعرفة على وجوب الصلاة في تلك الأوقات ، ولو لم يرد في الشرع بيان لتلك الأسباب لوقع الناس في الحرج لعدم معرفتهم بدخول الوقت ، وبالتالي عدم قيامهم بالواجب وهو حكم تكليفي .
وبذلك يتبين لنا أن أقسام الحكم الوضعي علامة منبهة على وجود الحكم التكليفي . فزوال الشمس – وهو سبب – علامة على وجوب صلاة الظهر ، والإيجاب حكم تكليفي .
ووجود الشرط علامة منبهة على صحة المشروط حين وقوعه ، وانتفاء المشروط عند انتفاء الشرط . فالطهارة – وهي شرط – علامة على صحة وقوع الصلاة ، فإن لم يكن ثمة وضوء فلا صلاة منعقدة .
  وانتفاء المانع منبه على إمكانية صحة وقوع الفعل ، وبوجوده تنتفي الصحة ، كالحيض – إذ هو مانع – من صحة الصلاة ، والصوم ، والطواف ، وهو علامة تدل على عدم وقوع الفعل من المكلف ، وأن انتفاءه (الحيض) لازم لصحة تلك الأفعال التي قد تكون أحكاماً تكليفية .
ومع هذا فإن هناك فروقاً بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ومن أهمها :

1.                المقصودُ بالحكم التكليفي التكليفُ بالفعل أو بالترك أو التخيير بين الفعل والترك .        أما الحكم الوضعي فلا يقصد به التكليفُ بفعلٍ أو تركٍ أو تخييرٍ ، وإنما هو ربطٌ شرعيٌ بين أمرين : سبب ومسبب ، شرط ومشروط ، مانع وممنوع منه .
2.                المطلوب في الحكم التكليفي – سواء كان فعلاً أو تركاً أو تخييراً – : مقدور للمكلف كالصلاة ، والزكاة، والإيفاء بالعقود ، والاصطياد ، وإفراد الله تعالى بالألوهية والعبودية ، والإحسان إلى الوالدين ، وترك الخمر والميسر، والغيبة ، والبعد عن الفواحش ، والبعد عن الإشراك بالله ، والسؤال عما لا نحتاج إليه ، وترك القيل والقال ، وكالأكل من بيوت الأقارب والأصدقاء أو تركه..... إلى غير ذلك .
 وبالنظر في مقتضى الحكم التكليفي نلاحظ أنه يقوم على التكليف ، ولا تكليف بغير مقدور عملاً بقوله تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا } (  الطلاق7 ) ، وقوله تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } (  الحج 78 )  .
أما التخيير فلا يتصور إلا بين مقدور ومقدور.
  أما الحكم الوضعي – وهو السبب والشرط والمانع – فليس متعلقة الفعل أو الترك ، ولهذا لا يلزم أن يكون مقدوراً للمكلف . فهو قد يكون مقدوراً : كالسرقة : فإن الشارع جعلها سبباً لقطع اليد – وهو حكم تكليفي – عملاً بقوله تعالى : {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} (  المائدة 38 )
والزنى : وهو مقدور للمكلف – سبب لوجوب الحد - .
  وقد يكون غير مقدور ولا دخل للمكلف في إيجاده ، وذلك كدلوك الشمس : فإن الشارع جعله سبباً لوجوب الصلاة بقوله تعالى : {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ } (  الإسراء 78 ) ، ودلوك الشمس أمر ليس في مقدور المكلف .
ومن ذلك الطهارة : وهي شرط لصحة الصلاة إلا أنها في مقدور المكلف ، ولهذا أسند الشارع فعلها للمكلف  { وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ }    .
كما أن بلوغ الحُلُم جعله الشارع شرطاً لانتهاء الولاية على النفس وهو أمر ليس في مقدور المكلف .
والأبوة جعلها الشارع مانعة من القصاص – فلو قتل الأب ابنه لا يُقتل به – وهذا الوصف (الأبوة) – غير مقدور للمكلف . بينما جعـل قتل الوارث مورثه مانعاً من الميراث – وهو أمر مقدور للمكلف ، إذ باستطاعته أن يفعله ، وأن يمنع نفسه منه .
3.                الحكم التكليفي يتعلق بفعل المكلف ، بينما الحكم الوضعي قد يتعلق بفعل المكلف : كالطهارة للصلاة ، وقد لا يتعلق بفعل المكلف ، وإنما يتعلق بما ارتبط به فعل المكلف كالدلوك فهو ليس فعلاً للمكلف ، إلا أنه سبب لوجوب الصلاة التي هي فعل للمكلف .
ونورد فيما يلي أمثلة على أقسام الحكم الوضعي التي هي مقدورة أو غير مقدورة للمكلف .

السبب :
‌أ.                   سبب مقدور للمكلف : صيغ العقود والتصرفات: أسباب لترتب آثار العقد .
فالبيع سبب لملكية العين المباعة ، وانتفاع البائع بالثمن . وكذلك الإجارة ، وعقد الزواج...، وهذه العقود مقدورة للمكلف .
‌ب.              سبب غير مقدور للمكلف : كالقرابة : إذ هي سبب للإرث وهي غير مقدورة . فلا يستطيع الوارث أو الموروث تحديد من سيكون وريثاً. والضرورات سبب لإباحة المحظورات  وقد لا يستطيع المكلف أن يتحكم بالضرورة .
الشرط :
‌أ.                   شرط مقدور للمكلف : كإحضار شاهدين في عقد النكاح لصحة العقد ، وتعيين الثمن والأجل والأوصاف في البيع لصحة العقد .
‌ب.              شرط غير مقدور: كبلوغ الحلم لانتهاء الولاية على النفس .
المانع :
‌أ.                   مانع مقدور للمكلف : كقتل الوارث مورثه ، فهو مانع من الميراث ، وهو مقدور للمكلف .
‌ب.              مانع غير مقدور : الأبوة مانعة من القصاص ، وسرقة الأب من ابنه مانع من إقامة الحد بسبب الأبوة . والحيض والنفاس مانع من صحة الصوم والصلاة .
وقد ذهب بعض الأصوليين إلى أن الحكم الشرعي لا أقسام له ، بل هو قسم واحد ، بحيث يشمل معنى الاقتضاء والتخيير والوضع [1]، فكله يرجع إلى ما يسمى بِ " الحكم التكليفي " ، وقد نفى ابن الحاجب أن الصحة والبطلان من الحكم الوضعي ، بل هما أمر عقلي [2] ، وعلل ذلك : بأنهما صفة للفعل الحادث ، وحدوث الموصوف يوجب حدوث الصفة ، فلا يكونان حكمين شرعيين ، وإن توافقا على الشرع [3] .
والراجح أن الحكم الشرعي قسمان : تكليفي ووضعي ، مع ملاحظة أن الخلاف في التقسيم وعدمه لا تظهر له ثمار عملية [4] .
ويرى إمام الحرمين [5] أن الأحكام المرادة سبعة : الواجب ، المندوب ، المباح ، المحظور ، المكروه ، الصحيح ، والفاسد . فهو لم يتعرض لتقسيمها .
أما الصنعاني فقد خلص إلى أن الأحكام التكليفية ثمانية [6] : خمسة تكليفية ، وثلاثة وضعية ، وهناك توابع  الأولى _ التكليفية _  وهي : الأداء ، والإعادة ، والقضاء ، والرخصة والعزيمة ، والصحة والبطلان .
أقسام الحكم التكليفي
التكليف مأخوذ من الكلفة على وجه التفعيل ، ومعناه الحمل على ما في فعله مشقة [7]، والكلفة : المشقة [8] .
والحكم التكليفي : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير[9].
اختلفت نظرة الجمهور من الأصوليين عن نظرة الحنفية في تقسيم الحكم التكليفي ، فقد قسمه الجمهور خمسة أقسام ، وذهب الحنفية إلى أنه سبعة:
فعند الجهمور ينقسم الحكم التكليفي إلى :
1.                الإيجاب .  2 . الندب .  3 . التحريم . 4 . الكراهة . 5 . الإباحة .
أما عند الحنفية فهو :
1.                الفرض . 2. الإيجاب . 3 . التحريم . 4 . كراهة التحريم . 5 . كراهة التنزيه .      6. الندب . 7 . الإباحة .
وبحسب تقسيم الجمهور: فإن الشارع الحكيم إذا طلب فعلاً فإما أن يكون طلبه على وجه الحتم واللزوم فهو: الإيجاب ، وإن كان على غير وجه الحتم واللزوم فهو: الندب ، وإن كان طلب الترك على وجه الحتم واللزوم فهو: التحريم ، وإن كان على غير وجه الحتم واللزوم فهو: الكراهة ، وإن كان مخيراً بين الفعل والترك فهو: الإباحة .
فالمطلوب إيجاده نوعان : الواجب ، والمندوب ، والمطلوب تركه نوعان أيضاً : المحرم والمكروه ، والمخير فيه هو المباح .
والملاحظ أن الجمهور وإن قسموا الحكم التكليفي خمسة أقسام ، إلا أن بعضهم يرى أن تسمية الخمسة تكليفية تغليب ، إذ لا تكليف في الإباحة ، بل ولا في الندب والكراهة [10].
قال الزركشي : ( وإطلاق التكليف على الكل مجاز من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء ، لأن التكليف في الحقيقة إنما هو في الوجوب والتحريم ) [11] .
منشأ الخلاف : يمكن إرجاع سبب الاختلاف في ضبط أقسام الحكم التكليفي واعتبار الإباحة منه أو عدم اعتبارها إلى أمرين :
الأول : اختلافهم في تحديد معنى التكليف : هل هو إلزام ما فيه مشقة وكلفة ، أم هو طلب ما فيه كلفة ؟
 فعلى القول الأول : يكون المطلوب فعله أو تركه طلباً غير جازم غير مكلف به . وأما الإباحة فلا تدخل فيه .
 وعلى القول الثاني : يكون المندوب مكلفاً به ، ويخرج المباح ، إذ لم يتوجه الطلب إلى تحقيق المباح ، كما لم يتوجه الطلب بعدم فعله .
والمكروه والمندوب من التكليف عند القاضي الباقلاني [12] ، وليسا منه عند إمام الحرمين [13] والغزالي [14] وابن الحاجب [15] وغيرهم [16].
 ومأخذ الخلاف يرجع إلى تفسير التكليف : فعند القاضي : هو طلب ما فيه كلفة ، وعند إمام الحرمين هو إلزام ما فيه كلفة .
الثاني : اختلافهم في المباح : هل هو من التكليف أم لا ؟ وهو ناشئ عن اختلافهم في تفسير المباح :
فمن فسره بنفي الحرج _ وهو ثابت قبل ورود الشرع _ : فلا يكون من الشرع .
ومن فسره بالإعلام بنفي الحرج _ والإعلام إنما يكون من قبل الشرع _ : فيكون شرعاً [17].
وقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الإباحة لا تدخل تحت التكليف [18] ، وخالف في ذلك الأستاذ أبو إسحق الإسفراييني ، وقال إمام الحرمين عن ذلك : " وهي هفوة ظاهرة " [19] . وقال ابن برهان : " وهذه زلة من كبير " [20] .
قال ابن قدامة : ( فإن قيل هل الإباحة تكليف ؟ قلنا : من قال التكليف : الأمر والنهي فليست الإباحة كذلك ، ومن قال التكليف : ما كلف اعتقاد كونه من الشرع فهذا كذلك ، وهذا ضعيف إذ يلزم عليه جميع الأحكام ) [21] .
 ومن اللازم اعتقاد كون الواجب واجباً ، والمحرم محرماً ، والمباح مباحاً ، وغير ذلك .
فكما أن من الضروري اعتقاد وجوب الصلاة ، والزكاة ، كذلك يلزم اعتقاد حرمة الميتة والدم ولحم الخنزير ، وإباحة الصيد ، والتمتع بالطيبات ، والتطيب ، وغير ذلك .
 وقد رد أبو الوليد الباجي على من ذهب إلى أن المباح مأمور به ـ أي جعله من التكليف ـ فقال : ( فإن كان مراد من ذهب إلى ذلك أن المباح مأمور به بمعنى أنه مأذون في فعله ، وأنه وترك المباح لا ثواب في فعلهما ولا عقاب في تركهما فذلك خلاف في عبارة . وإن أراد أن الإباحة للفعل اقتضاء له على جهة الإيجاب أو الندب ، وأن فعل المباح أفضل من تركه فذلك باطل ) [22] .
 وذهب الآمدي إلى أن الخلاف في المسألة لفظي ، وقد علل رأيه بأن التكليف إنما يكون بطلب ما فيه كلفة ومشقة ، ولا طلب في المباح ولا كلفة لكونه مخيراً بين الفعل والترك [23] .
 هذا وقد اتفق الفقهاء والمتكلمون على أن الإباحة حكم شرعي ، وأن المباح من الشرع إلا ما ذهب إليه بعض المعتزلة ومنهم الكعبي حيث قال لا مباح في الشريعة [24] ، وقد خالف بذلك إجماع الأمة ، إذ انعقد الإجماع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا طلب ترك فالمكلف فيه مخير[25] ، بدليل حديث رسول الله r " الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه " [26] ، فلا حرج على من فعل المسكوت عنه إذ الأصل في الأشياء الإباحة [27] ، والسكوت عنه كان رحمة بالعباد ورفقاً بهم ، حيث لم يحرمه عليهم فيعاقبهم على فعله ، ولم يوجبه عليهم حتى لا يعاقبهم على تركه ، بل جعله عفواً ، فإن فعلوه فلا حرج ، وإن تركوه فكذلك .
   وخلاصة القول : فإن الأحكام التكليفية خمسة : ـ الإيجاب ، الندب ، التحريم ، الكراهة ، والإباحة ـ ، والإيجاب والتحريم هما محل اتفاق بين الأصوليين للإلزام بهما ، وأما الندب والكراهة والإباحة فمحل خلاف ، إذ لا إلزام فيها ، وإن منهم من نفاه في الإباحة فقط ، وذلك راجع إلى تحديد المراد بالتكليف والمراد بالإباحة .
 وفيما يلي لدراسة لأقسام الحكم التكليفي عند الفريقين مع بيان وجه الاختلاف بينهما ، وأثر ذلك في الفقه الإسلامي



[1] ) صدر الشريعة ، التوضيح لمتن التنقيح  1 / 14 0
[2] ) ابن الحاجب ، منتهى الوصول والأمل  / 41 0
[3] ) الشتقيطي ، نشر البنود على مراقي السعود  1 / 27 0
[4] ) تعليقات الشيخ عبد الله دراز على الموافقات للشاطبي 1 / 187 0
[5] ) إمام الحرمين الجويني ، الورقات في الأصول  / 16 0
[6] ) الصنعاني ، إجابة السائل / 39  0
[7] ) الغزالي ، النمخول من تعليقات الأصول / 21 ، ابن قدامة ، روضة الناظر 1 / 136 ، الطوفي ، شرح مختصر الروضة 1 / 176 0
[8] ) ابن منظور ، لسان العرب 9 / 307 ، الفيروز آبادي ، القاموس المحيط 3 / 198 ، والفيومي ، المصباح المنير 2 / 537 ،
[9] ) صدر الشريعة ، التوضيح لمتن التنقيح 1 / 14 0
[10] ) الشوكاني ، إرشاد الفحول / 6 ، القرافي ، شرح تنقيح الفصول  / 79 ، ابن الهمام ، التحرير  1/ 129 0
[11] ) الزركشي ، البحر المحيط 1 / 127 0
[12] ) إمام الحرمين ، البرهان في أصول الفقه  1 / 88 ، الزركشي  ، سلاسل الذهب ،  / 111 0
[13] ) إمام الحرمين ، البرهان في أصول الفقه 1 /88 0
[14] ) الغزالي ، المنخول / 21 0
[15] ) الشريف الجرجاني ، حاشية الشريف الجرجاني على شرح العضد الإيجي على مختصر ابن الحاجب 2 / 5 0
[16] ) الزركشي ، سلاسل الذهب / 111 0
[17] ) القرافي ، شرح تنقيح الفصول  / 70 0
[18] ) الباقلاني ، التقريب والإرشاد 1 / 260 ، الإسنوي ، زوائد الأصول / 191 ، الغزالي ، المنخول  / 21 ، إمام الحرمين ، البرهان في أصول الفقه  1 / 88 ، ابن الهمام ، التحرير  1 / 129 0
[19] ) إمام الحرمين ، البرهان 1 / 88 0
[20] ) ابن برهان ، الوصول إلى الأصول  1 / 78  0
[21] ) ابن قدامة ، روضة الناظر 1 / 123 0
[22] ) الباجي ، إحكام الفصول في أحكام الأصول 1 / 77 0
[23] ) الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام  1 / 180 0
[24] ) الغزالي ، المستصفى 1/ 75، والمنخول / 116 ، الباجي ، إحكام الفصول في أحكام الأصول  1 / 77 ، ابن برهان ، الوصول إلى الأصول  1 / 78 ، الزركشي ، سلاسل الذهب  / 112 0
[25] ) فخر الدين الرازي ، المحصول 1 / ق2 / 375 – 358 0
[26] ) رواه أبو داود ، سنن أبي داود ، كتاب الأطعمة 3 / 354 ، حديث رقم 3800 ، وراه ابن ماجة  ، سنن ابن ماجة ، كتاب الأطعمة 2 / 1172 0( حسن )
[27] ) ابن رجب الحنبلي ، جامع العلوم والحكم / 286  0

Post a Comment

Previous Post Next Post