تعريف الحكم الشرعي
المطلب الأول : تعريف الحكم لغة
الحكم لغة [1]
: مصدر من الفعل حَكَمَ ، وله في اللغة
معان كثيرة منها :
حَكَمَ :
بمعنى قضى ، والحُكم : القضاء ، وجمعه أحكام . والحَكم : القاضي ، الحاكم : منفذ
الحكم ، وجمعه حُكّام .
والحَكَمُ : من أسماء الله تعالى ومنه قوله
تعالى {أَفَغَيْرَ
اللّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ
مُفَصَّلاً } ( الأنعام114
).
ومنه
الحِكمة لأنها تمنع صاحبها من التخلق بأخلاق الأراذل .
الحكم في
الاصطلاح :
هو إسناد أمر إلى آخر[2]
. ومنهم من زاد : إيجاباً أو سلباً [3].
وعرفه آخرون بأنه : " إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه " [4].
وقيل : هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بطريق الشرع [5]
.
والحكم من حيث مصدره أربعة أقسام :
1.
الحكم العقلي : وهو الذي
يصدر عن العقل ، نحو قولنا : الضدان لا يجتمعان ، والكل أكبر من الجزء ، ومجموع
زوايا المثلث يساوي قائمتين (180ْ ) ، وكل مصنوع لابد
له من صانع . فهذه الأمور وأمثالها تُدرك بالعقل .
2.
الحكم الحسي : وهو الذي
يصدر عن الحس أو العادة : كحكمنا أن النار محرقة ، وأن الحي يتنفس ، والخشب يطفو
على الماء ، فهذه وأمثالها مما يدرك بالحس .
3.
الحكم اللغوي : وهو الذي
يصدر عن أرباب اللغة ، وما اتفقوا عليه من قواعدها ، كقولنا : الفاعل مرفوع ، وأن
الفعل الماضي مبني على الفتح ، وأن الأسماء الخمسة ترفع بالواو ، وتنصب بالألف ،
وتجر بالياء .
4.
الحكم الشرعي : وهو ما نحن
بصدد بيانه ، وهو ما يؤخذ من الشرع ويدل الدليل الشرعي عليه ، وهو أثر الخطاب الذي
يصدر عن الشارع ، كما في القضايا التالية : الصلاة واجبة ، الخمر حرام ، الصيد
مباح ، الوضوء شرط للصلاة ، القرابة سبب للإرث ، واختلاف الدين مانع من الميراث .
وهذا المعنى
الأخير هو الذي يسبق إلى الأذهان عند استعمال كلمة الحكم ، وهو مدلوله عند الفقهاء
، إذ إنهم يريدون به الأوصاف التي تثبت بخطاب الشارع لأفعال المكلفين من وجوب أو
حرمة أو ندب ، أو كراهة أو إباحة ، ومن سببية ، أو شرطية أو مانعية .
وإذا عدنا إلى المعنى اللغوي للفظ الحكم فإننا
نلمس الارتباط الوثيق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي ، إذ هو _ المعنى الشرعي _
فيه معنى القضاء ، وينبغي على ولي الأمر أن ينفذ أحكام الشرع ، ولا يعدل عنه إلى
غيره ، والذي يحكم بشرع الله لا بد أن يكون ذا علم وفهم وفقه ، وأن التمسك بحكم
الشرع يمنع صاحبه من الفساد أو التحلي بالسيء من الأخلاق {يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ
وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً } ( البقرة 269 ). فالمسلم
أولى بالحكمة ، وأحرى بأن يتحلى بها ، وبحملها ، فهو يأخذها أنّى وجدها .
والحكم
الشرعي متقن محكم ظاهر لا شبهة فيه ، ولا يزيغ عنه إلا فاسق ضال ، وهو ثابت بأدلة
الشرع التي هي أيضاً ثابتة لا يطرأ عليها نسخ أو تبديل .
إن معرفة
الحكم الشرعي والتوصل إليه هي الغاية من علم الفقه وأصوله ، ولكن نظرة الأصوليين
إليه تختلف عن نظرة الفقهاء.
وفيما يلي
بيان لحقيقة الحكم الشرعي عندهم :
المطلب الثاني : الحكم الشرعي عند
الأصوليين
ينظر علم
الأصول إلى الحكم الشرعي من جهة وضع القواعد والمناهج الموصلة إليه . وأورد
الأصوليون تعريفات كثيرة له ومن ذلك :
الحكم
الشرعي هو : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين
بالاقتضاء أو التخيير " وهو قول فخر الدين الرازي [6]
، والقاضي البيضاوي [7] ،
والإسنوي [8]
، وغيرهم .
فالخطاب :
هو الكلامُ الموجهُ المفيدُ المقصود ُبه الإفهام [9]
، وهو اسم جنس يشمل كل خطاب سواء أكان لله أم لغيره من الملائكة والجن والإنس ،
فلما أضيف إلى الله تعالى فقد خرج خطاب غيره ، فلا يعتبر خطاب الجن و الإنس
والملائكة حكماً شرعياً عند الأصوليين .
وقد يعترض على ذلك : أنه
يخرج من الحكم الشرعي ما ثبت بالسنة أو الإجماع أو القياس :
ويجاب عنه : إن الحكم هو
خطاب الله مطلقاً ، وهذه الأمور مُعرِّفاتٌ للحكم وأمارةٌ عليه وليست مثبتة له [10]
.
فالمقصود
بخطاب الله : كلامه مباشرة ـ وهو القرآن الكريم ـ أو بالواسطة ، ـ وهو ما يرجع إلى
كلامه من سنة أو إجماع ـ ، وسائر الأدلة الشرعية التي نصبها الشارع لمعرفة حكمه .
فالسنة بيان
للقرآن ، وهي تعتبر من خطاب الشارع حيث إنها صدرت عن رسول الله r بوصفه رسولاً لا ينطق عن الهوى ، ولا يُقَرّ على الخطأ ، وهي وحي يجب اتباعه لقوله تعالى : {
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا } ( الحشر7 ) .
وكذلك يمكن
اعتبار الإجماع والقياس بوصفهما دليلين شرعيين من جملة خطاب الله تعالى المتعلق
بأفعال المكلفين ، إذ الإجماع إنما يستمد قوته من استناده إلى الكتاب والسنة ،
والقياس إنما يعتبر دليلاً شرعياً في الفرع لأن علة الحكم بالأصل ثابتة بالكتاب أو
السنة أو الإجماع ، فعمل القياس هو إظهار الحكم والكشف عنه لا إيجاده وإنشاؤه .
المتعلق
بأفعال المكلفين : معناه : ارتباط كلامه تعالى بهذه الأفعال
ارتباطاً يبيّن صفات هذه الأفعال من حيث إنها مطلوبة الفعل أو مطلوبة الترك أو
مباحة [11]
: كالصلاة والزكاة ، أو مطلوبة الترك : كالزنى وقتل النفس ، أو مخير بين فعلها
وتركها ، وقد تكون الأفعال مطلوبة طلباً لازماً أو غير لازم ، وقد يكون طلب الترك
لازماً أو غير لازم .
والأفعال :
جمع فعل ، ويراد به ما يصدر عن المكلف ويدخل تحت قدرته من قول أو فعل أو اعتقاد ،
فالحكم كما يتعلق بالأفعال : كإيجاب الصلاة ، والزكاة ، يتعلق كذلك بالأقوال :
كتحريم الغيبة والنميمة، ويتعلق كذلك بالاعتقاد ، مثل : الاعتقاد بوحدانية الله
واجب . فكل ما يمكن تحصيله من أفعال الجوارح أو أفعال القلوب يدخل في مسمى الأفعال
.
والمكلفين:
جمع مكلف ، وهو البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ[12]
الذي بلغته الدعوة [13]
، أي غير المكره ، وهو الطائع .
أما المكره
المحمول : فهو كالآلة غير مكلف ، وهو تكليف بما لا يطاق [14]
، وليس المقصود بالمكلف من تعلق به التكليف وإلا لزم الدور [15]
.
وبقيد
" أفعال المكلفين " يخرج [16]
: الخطاب المتعلق بذاته سبحانه كقوله تعالى : {شَهِدَ اللّهُ
أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ
قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ } ( آل عمران 18 ) ، والمتعلق
بالجمادات ، مثل قوله تعالى : {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى
الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً } ( الكهف47 ) ، وقوله جل
شأنه : {
يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ } ( سبأ10 )
،
فإنه
وإن كان خطاباً من الله تعالى لكنه ليس بحكم لعدم تعلقه بأفعال المكلفين [17]
.
وكذلك يخرج
المتعلق بذات المكلفين نحو قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ
صَوَّرْنَاكُمْ } ( الأعراف11 )
0
ويدخل في
عمل المكلف : الاعتقاد فإنه عمل القلب ، وكذا النية ، والمتعلق بالأقوال : كتحريم
الغيبة والنميمة إذ هي عمل اللسان ، وتثبت لها أحكام شرعية من جهة الفقه [18]
.
أما
الاقتضاء : فهو الطلب ، وقد بيّن الزركشي المقصود به فقال : ( ونعني
بالاقتضاء ما يفهم منه خطاب التكليف من استدعاء الفعل أو الترك ) [19]
.
والطلب إما
أن يكون طلب فعل أو طلب ترك ، وكل منهما إما أن يكون على سبيل الحتم واللزوم أو على
سبيل الترجيح من غير حتم ولا لزوم .
وبذلك يكون
الاقتضاء أقساماً أربعة :
أ.
الإيجاب : وهو خطاب
الشارع المقتضي طلب فعل طلباً جازماً. ومثاله : قوله تعالى :
{ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } ( البقرة185 )
.
ب.
الندب: وهو خطاب الشارع
المقتضي طلب فعل طلباً غير جازم. ومثاله : قوله تعالى : {ً وَآتُوهُم
مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ }
( النور33 )
.
ج.
التحريم : وهو خطاب
الشارع المقتضي الكف عن فعل طلباً جازماً. مثاله: قوله تعالى : {وَلاَ
تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً } ( الإسراء32 )
0
د.
الكراهة : وهو خطاب
الشارع المقتضي الكف عن فعل طلباً غير جازم . مثاله : قوله r : " من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا " [20] .
هـ . أما التخيير: فيعني الإباحة [21]،
وهو تسوية بين فعل الشيء وتركه دون ترجيح أحدهما على الآخر، فهو ما كان فيه المكلف
مخيراً بين الفعل والترك [22]
. ويمكن أن يمثل لذلك بإباحة الصيد للحاج بعد فراغه من أعمال الحج عملاً بقوله
تعالى : {
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ } ( المائدة
2 ).
وقد يرد على
هذا التعريف : أن اعتبار الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً _ وهي أحكام _ لا اقتضاء
فيها ولا تخيير ، وقد خرجت من الحد مع أنها من أفراد المحدود !
وخروجاً من هذا الاختلاف فقد زيد على التعريف ما
يعممه وهو قولهم : " أو وضعاً "، فدخل فيه ما خرج عنه من أفراد ، وبذلك
استقام الحد [23].
وهذه الزيادة قال بها : ابن الحاجب [24]
، وذكرها الطوفي [25] ،
وارتضاها الشوكاني [26]
، وقال بها المتأخرون من الكتّاب في علم الأصول [27]
.
ولذلك فإن
الوضع في الحكم الشرعي هو: خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سبباً لفعل المكلف أو
شرطاً له ، أو مانعاً منه ، أو اعتبار الشيء صحيحاً أو فاسداً أو باطلاً .
ويتضح ذلك
من خلال الأمثلة التالية :
دلوك الشمس
: جعله الشارع سبباً لوجوب الصلاة بقوله تعالى : {أَقِمِ
الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ
قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً } (
الإسراء 78 ) .
ورؤية الهلال دليل دخول الشهر ، وإن كان شهرَ
رمضان : فإن ذلك سبب وجوب الصوم { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } ( البقرة 185 ).
ومثال ما
جعله الشارع شرطاً لفعل المكلف : الطهارة : فإن الشارع جعلها شرطاً لصحة الصلاة
بقوله تعالى : {يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ } ( المائدة
6 ).
ومثال ما
جعل مانعاً من الفعل : قتل الوارث مورثه : فهو فعل مانع من استحقاق الميراث بقوله r : " لا يرث القاتل " [28]
.
فسببية
الدلوك ، وشرطية الطهارة ، ومانعية القتل : أحكام شرعية وضعية .
مما سبق
يتضح أن الحكم في عرف الأصوليين هو نفس الخطاب – أي نفس النص الشرعي – الذي يُطلب
فيه من المكلف فعلاً أو تركاً ، أو يخيره بين الفعل والترك ، أو جعله سبباً أو
شرطاً ، أو مانعاً.
المطلب الثالث : الحكم الشرعي عند
الفقهاء
يرى الفقهاء أن الحكم الشرعي هو الأثر المترتب
على الخطاب [29] ،
أي ما تضمنه هذا الخطاب ، فقوله تعالى : {وَلاَ
تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً } ( الإسراء 32 )
، هو
الحكم عند الأصوليين .
أما عند
الفقهاء : فهو أثر هذا الخطاب – ما تضمنه هذا النص – وهو حرمة الزنى .
وقوله تعالى
: {يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ } ( المائدة1 ) يقتضي وجوب
الإيفاء بالعقد . فالنص
نفسه هو الحكم في اصطلاح الأصوليين ، ووجوب الإيفاء هو الحكم عند الفقهاء .
[1] ) ابن منظور ، لسان العرب 12 / 141 ، الجوهري ، الصحاح 5 / 1901 0
[2] ) صدر الشريعة ، التنقيح 1 / 14 0
[3] ) التفتازاني ، التلويح
على التوضيح لمتن التنقيح 1 / 12 0
[4] ) شلبي ، أصول الفقه
الإسلامي / 52 ، السلقيني ، الميسر
في أصول الفقه / 197 0
[5] ) حسب الله ، أصول التشريع الإسلامي / 375 0
[6] ) الرازي ، المحصول / 1 89 0
[7] ) البيضاوي ، المنهاج
، انظر نهاية السول شرح منهاج الأصول 1 / 47 ، ومعراج المنهاج للجزري
1/ 25 0
[8] ) الإسنوي ، التمهيد في تنزيل الفروع على الأصول / 48 0
[9] ) الأنصاري ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 1 / 57 ،
العطار ، حاشية العطار على جمع الجوامع 1 / 66 0
[10] ) الإسنوي ، نهاية السول 1 / 48 0
[11] ) شلبي ، أصول الفقه الإسلامي / 53 0
[12] ) ابن النجار الفتوحي ، شرح الكوكب المنير 1 / 338 0
[13] ) أبو النور زهير ، مذكرة في أصول الفقه / 38 0
[14] ) ابن اللحام البعلي ، القواعد والفوائد الأصولية / 39 0
[15] ) الدور : توقف الشيء على ما يتوقف عليه ، / الجرجاني ، التعريفات
/ 111 0
[16] ) ابن النجار ، شرح الكوكب المنير 1 / 335 , الإسنوي ، نهاية
السول 1 / 52 ، الشيخ حلولو ، الضياء اللامع شرح جمع الجوامع 1 / 143 –
144 0
[17] ) الإسنوي ، نهاية السول 1 / 52 0
[18] ) الإسنوي ، نهاية السول 1 / 55 0
[19] ) الزركشي ، البحر المحيط 1 / 117 0
[20] ) الطبراني ، المعجم الوسيط 2 / 500 ، البيهقي ، السنن
الكبرى 3 / 77 0
[21] ) التفتازاني ، التلويح على التوضيح 1 / 14 , الإسنوي ، نهاية
السول 1/ 57 0
[22] ) الزركشي ، البحر المحيط 1 / 117 0
[24] ) ابن الحاجب ، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل
/ 32 0
[25] ) الطوفي ، مختصر الروضة 1 / 247 0
[26] ) الشوكاني ، إرشاد الفحول / 6 0
[27] ) ومن هؤلاء : الخضري ، أصول الفقه / 20 ، والشيخ خلاف ، أصول الفقه / 100 ، وغيرهم كثير 0
[28] ) الإمام أحمد ، المسند ، مسند عمر بن الخطاب 1 / 233 ،
الدارمي ، سنن الدارمي 9 / 391 0( صحيح )
[29] ) زيدان ، الوجيز في أصول الفقه / 25 0
Post a Comment