تعريف الحكم الشرعي

المطلب الأول : تعريف الحكم لغة
الحكم لغة [1] :  مصدر من الفعل حَكَمَ ، وله في اللغة معان كثيرة منها :
حَكَمَ : بمعنى قضى ، والحُكم : القضاء ، وجمعه أحكام . والحَكم : القاضي ، الحاكم : منفذ الحكم ، وجمعه حُكّام .
والحَكَمُ : من أسماء الله تعالى ومنه قوله تعالى  {أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً } (  الأنعام114 ).
ومنه الحِكمة لأنها تمنع صاحبها من التخلق بأخلاق الأراذل .
الحكم في الاصطلاح : هو إسناد أمر إلى آخر[2] . ومنهم من زاد : إيجاباً أو سلباً [3]. وعرفه آخرون بأنه : " إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه " [4]. وقيل : هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بطريق الشرع [5] .
 والحكم من حيث مصدره أربعة أقسام :
1.                الحكم العقلي : وهو الذي يصدر عن العقل ، نحو قولنا : الضدان لا يجتمعان ، والكل أكبر من الجزء ، ومجموع زوايا المثلث يساوي قائمتين (180ْ ) ، وكل مصنوع لابد له من صانع . فهذه الأمور وأمثالها تُدرك بالعقل .
2.                الحكم الحسي : وهو الذي يصدر عن الحس أو العادة : كحكمنا أن النار محرقة ، وأن الحي يتنفس ، والخشب يطفو على الماء ، فهذه وأمثالها مما يدرك بالحس .
3.                الحكم اللغوي : وهو الذي يصدر عن أرباب اللغة ، وما اتفقوا عليه من قواعدها ، كقولنا : الفاعل مرفوع ، وأن الفعل الماضي مبني على الفتح ، وأن الأسماء الخمسة ترفع بالواو ، وتنصب بالألف ، وتجر بالياء .
4.                الحكم الشرعي : وهو ما نحن بصدد بيانه ، وهو ما يؤخذ من الشرع ويدل الدليل الشرعي عليه ، وهو أثر الخطاب الذي يصدر عن الشارع ، كما في القضايا التالية : الصلاة واجبة ، الخمر حرام ، الصيد مباح ، الوضوء شرط للصلاة ، القرابة سبب للإرث ، واختلاف الدين مانع من الميراث .
وهذا المعنى الأخير هو الذي يسبق إلى الأذهان عند استعمال كلمة الحكم ، وهو مدلوله عند الفقهاء ، إذ إنهم يريدون به الأوصاف التي تثبت بخطاب الشارع لأفعال المكلفين من وجوب أو حرمة أو ندب ، أو كراهة أو إباحة ، ومن سببية ، أو شرطية أو مانعية .
 وإذا عدنا إلى المعنى اللغوي للفظ الحكم فإننا نلمس الارتباط الوثيق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي ، إذ هو _ المعنى الشرعي _ فيه معنى القضاء ، وينبغي على ولي الأمر أن ينفذ أحكام الشرع ، ولا يعدل عنه إلى غيره ، والذي يحكم بشرع الله لا بد أن يكون ذا علم وفهم وفقه ، وأن التمسك بحكم الشرع يمنع صاحبه من الفساد أو التحلي بالسيء من الأخلاق  {يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً } (  البقرة 269 ). فالمسلم أولى بالحكمة ، وأحرى بأن يتحلى بها ، وبحملها ، فهو يأخذها أنّى وجدها .
والحكم الشرعي متقن محكم ظاهر لا شبهة فيه ، ولا يزيغ عنه إلا فاسق ضال ، وهو ثابت بأدلة الشرع التي هي أيضاً ثابتة لا يطرأ عليها نسخ أو تبديل .
إن معرفة الحكم الشرعي والتوصل إليه هي الغاية من علم الفقه وأصوله ، ولكن نظرة الأصوليين إليه تختلف عن نظرة الفقهاء.
وفيما يلي بيان لحقيقة الحكم الشرعي عندهم :
المطلب الثاني : الحكم الشرعي عند الأصوليين
ينظر علم الأصول إلى الحكم الشرعي من جهة وضع القواعد والمناهج الموصلة إليه . وأورد الأصوليون  تعريفات كثيرة له ومن ذلك :
الحكم الشرعي  هو : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير " وهو قول فخر الدين الرازي [6] ، والقاضي البيضاوي [7] ، والإسنوي [8] ، وغيرهم  .
فالخطاب : هو الكلامُ الموجهُ المفيدُ المقصود ُبه الإفهام [9] ، وهو اسم جنس يشمل كل خطاب سواء أكان لله أم لغيره من الملائكة والجن والإنس ، فلما أضيف إلى الله تعالى فقد خرج خطاب غيره ، فلا يعتبر خطاب الجن و الإنس والملائكة حكماً شرعياً عند الأصوليين .
وقد يعترض على ذلك : أنه يخرج من الحكم الشرعي ما ثبت بالسنة أو الإجماع أو القياس :
ويجاب عنه : إن الحكم هو خطاب الله مطلقاً ، وهذه الأمور مُعرِّفاتٌ للحكم وأمارةٌ عليه وليست مثبتة له [10] .
فالمقصود بخطاب الله : كلامه مباشرة ـ وهو القرآن الكريم ـ أو بالواسطة ، ـ وهو ما يرجع إلى كلامه من سنة أو إجماع ـ ، وسائر الأدلة الشرعية التي نصبها الشارع لمعرفة حكمه .
فالسنة بيان للقرآن ، وهي تعتبر من خطاب الشارع حيث إنها صدرت عن رسول الله r بوصفه رسولاً لا ينطق عن الهوى ، ولا يُقَرّ على الخطأ ، وهي  وحي يجب اتباعه لقوله تعالى : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا } (  الحشر7 ) .
وكذلك يمكن اعتبار الإجماع والقياس بوصفهما دليلين شرعيين من جملة خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين ، إذ الإجماع إنما يستمد قوته من استناده إلى الكتاب والسنة ، والقياس إنما يعتبر دليلاً شرعياً في الفرع لأن علة الحكم بالأصل ثابتة بالكتاب أو السنة أو الإجماع ، فعمل القياس هو إظهار الحكم والكشف عنه لا إيجاده وإنشاؤه .
المتعلق بأفعال المكلفين : معناه : ارتباط كلامه تعالى بهذه الأفعال ارتباطاً يبيّن صفات هذه الأفعال من حيث إنها مطلوبة الفعل أو مطلوبة الترك أو مباحة [11] : كالصلاة والزكاة ، أو مطلوبة الترك : كالزنى وقتل النفس ، أو مخير بين فعلها وتركها ، وقد تكون الأفعال مطلوبة طلباً لازماً أو غير لازم ، وقد يكون طلب الترك لازماً أو غير لازم .
والأفعال : جمع فعل ، ويراد به ما يصدر عن المكلف ويدخل تحت قدرته من قول أو فعل أو اعتقاد ، فالحكم كما يتعلق بالأفعال : كإيجاب الصلاة ، والزكاة ، يتعلق كذلك بالأقوال : كتحريم الغيبة والنميمة، ويتعلق كذلك بالاعتقاد ، مثل : الاعتقاد بوحدانية الله واجب . فكل ما يمكن تحصيله من أفعال الجوارح أو أفعال القلوب يدخل في مسمى الأفعال .
والمكلفين: جمع مكلف ، وهو البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ[12] الذي بلغته الدعوة [13] ، أي غير المكره ، وهو الطائع .
أما المكره المحمول : فهو كالآلة غير مكلف ، وهو تكليف بما لا يطاق [14] ، وليس المقصود بالمكلف من تعلق به التكليف وإلا لزم الدور [15] .
وبقيد " أفعال المكلفين " يخرج [16] : الخطاب المتعلق بذاته سبحانه كقوله تعالى : {شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ } (  آل عمران 18 ) ، والمتعلق بالجمادات ، مثل قوله تعالى : {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً } (  الكهف47 ) ، وقوله جل شأنه : { يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ } (  سبأ10 ) ، فإنه وإن كان خطاباً من الله تعالى لكنه ليس بحكم لعدم تعلقه بأفعال المكلفين [17] .
وكذلك يخرج المتعلق بذات المكلفين نحو قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ }              (  الأعراف11 ) 0
ويدخل في عمل المكلف : الاعتقاد فإنه عمل القلب ، وكذا النية ، والمتعلق بالأقوال : كتحريم الغيبة والنميمة إذ هي عمل اللسان ، وتثبت لها أحكام شرعية من جهة الفقه [18] .
أما الاقتضاء : فهو الطلب ، وقد بيّن الزركشي المقصود به فقال : ( ونعني بالاقتضاء ما يفهم منه خطاب التكليف من استدعاء الفعل أو الترك ) [19] .
والطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك ، وكل منهما إما أن يكون على سبيل الحتم واللزوم أو على سبيل الترجيح من غير حتم ولا لزوم .
وبذلك يكون الاقتضاء أقساماً أربعة :
‌أ.             الإيجاب : وهو خطاب الشارع المقتضي طلب فعل طلباً جازماً. ومثاله : قوله تعالى : { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } (  البقرة185 ) .
‌ب.             الندب: وهو خطاب الشارع المقتضي طلب فعل طلباً غير جازم. ومثاله : قوله تعالى : {ً وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ  } (  النور33 ) .
‌ج.               التحريم : وهو خطاب الشارع المقتضي الكف عن فعل طلباً جازماً. مثاله: قوله تعالى : {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً } (  الإسراء32 ) 0
‌د.             الكراهة : وهو خطاب الشارع المقتضي الكف عن فعل طلباً غير جازم . مثاله : قوله r : " من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا " [20] .
هـ .     أما التخيير: فيعني الإباحة [21]، وهو تسوية بين فعل الشيء وتركه دون ترجيح أحدهما على الآخر، فهو ما كان فيه المكلف مخيراً بين الفعل والترك [22] . ويمكن أن يمثل لذلك بإباحة الصيد للحاج بعد فراغه من أعمال الحج عملاً بقوله تعالى : { وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ } ( المائدة  2  ).
وقد يرد على هذا التعريف : أن اعتبار الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً _ وهي أحكام _ لا اقتضاء فيها ولا تخيير ، وقد خرجت من الحد مع أنها من أفراد المحدود !
 وخروجاً من هذا الاختلاف فقد زيد على التعريف ما يعممه وهو قولهم : " أو وضعاً "، فدخل فيه ما خرج عنه من أفراد ، وبذلك استقام الحد [23].
 وهذه الزيادة قال بها : ابن الحاجب [24] ، وذكرها الطوفي [25] ، وارتضاها الشوكاني [26] ، وقال بها المتأخرون من الكتّاب في علم الأصول [27] .
ولذلك فإن الوضع في الحكم الشرعي هو: خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سبباً لفعل المكلف أو شرطاً له ، أو مانعاً منه ، أو اعتبار الشيء صحيحاً أو فاسداً أو باطلاً .
ويتضح ذلك من خلال الأمثلة التالية :
دلوك الشمس : جعله الشارع سبباً لوجوب الصلاة بقوله تعالى : {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً } (  الإسراء 78 ) .
  ورؤية الهلال دليل دخول الشهر ، وإن كان شهرَ رمضان : فإن ذلك سبب وجوب الصوم                         { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } (  البقرة  185  ).
ومثال ما جعله الشارع شرطاً لفعل المكلف : الطهارة : فإن الشارع جعلها شرطاً لصحة الصلاة بقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ } (  المائدة  6  ).
ومثال ما جعل مانعاً من الفعل : قتل الوارث مورثه : فهو فعل مانع من استحقاق الميراث بقوله r : " لا يرث القاتل " [28] .
فسببية الدلوك ، وشرطية الطهارة ، ومانعية القتل : أحكام شرعية وضعية .
مما سبق يتضح أن الحكم في عرف الأصوليين هو نفس الخطاب – أي نفس النص الشرعي – الذي يُطلب فيه من المكلف فعلاً أو تركاً ، أو يخيره بين الفعل والترك ، أو جعله سبباً أو شرطاً ، أو مانعاً.




المطلب الثالث : الحكم الشرعي عند الفقهاء
  يرى الفقهاء أن الحكم الشرعي هو الأثر المترتب على الخطاب [29] ، أي ما تضمنه هذا الخطاب ، فقوله تعالى : {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً } (  الإسراء 32 ) ، هو الحكم عند الأصوليين .
أما عند الفقهاء : فهو أثر هذا الخطاب – ما تضمنه هذا النص – وهو حرمة الزنى .
وقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ } (  المائدة1 ) يقتضي وجوب الإيفاء بالعقد .                   فالنص نفسه هو الحكم في اصطلاح الأصوليين ، ووجوب الإيفاء هو الحكم عند الفقهاء .








[1]  )  ابن منظور ، لسان العرب 12 / 141  ، الجوهري ، الصحاح   5 / 1901 0
[2] ) صدر الشريعة ، التنقيح  1 / 14 0
[3] )   التفتازاني ، التلويح على التوضيح لمتن التنقيح  1 / 12 0
[4] )  شلبي ، أصول الفقه الإسلامي  / 52 ، السلقيني ، الميسر في أصول الفقه  / 197 0
[5] ) حسب الله ، أصول التشريع الإسلامي  / 375 0
[6] )  الرازي ، المحصول  / 1 89  0
[7] )  البيضاوي ، المنهاج ، انظر نهاية السول شرح منهاج الأصول 1 / 47 ، ومعراج المنهاج للجزري  1/ 25 0
[8] ) الإسنوي ، التمهيد في تنزيل الفروع على الأصول  / 48 0
[9] ) الأنصاري ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 1 / 57 ، العطار ، حاشية العطار على جمع الجوامع 1 / 66 0
[10] ) الإسنوي ، نهاية السول 1 / 48 0
[11] ) شلبي ، أصول الفقه الإسلامي  / 53 0
[12] ) ابن النجار الفتوحي ، شرح الكوكب المنير 1 / 338  0
[13] ) أبو النور زهير ، مذكرة في أصول الفقه  / 38  0
[14] ) ابن اللحام البعلي ، القواعد والفوائد الأصولية  / 39 0
[15] ) الدور : توقف الشيء على ما يتوقف عليه ، / الجرجاني ، التعريفات  / 111 0
[16] ) ابن النجار ، شرح الكوكب المنير 1 / 335 , الإسنوي ، نهاية السول 1 / 52 ، الشيخ حلولو ، الضياء اللامع شرح جمع الجوامع 1 / 143 – 144  0
[17] ) الإسنوي ، نهاية السول  1 / 52  0
[18] ) الإسنوي ، نهاية السول  1 / 55 0
[19] ) الزركشي ، البحر المحيط  1 / 117 0
[20] ) الطبراني ، المعجم الوسيط 2 / 500 ، البيهقي ، السنن الكبرى 3 / 77 0
[21] ) التفتازاني ، التلويح على التوضيح 1 / 14 , الإسنوي ، نهاية السول 1/ 57  0
[22] ) الزركشي ، البحر المحيط 1 / 117 0
[23] ) عضد الملة والدين الإيجي ، شرح مختصر ابن الحاجب 1 / 222 0                       
[24] ) ابن الحاجب ، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل  / 32 0
[25] ) الطوفي ، مختصر الروضة  1 / 247 0
[26] ) الشوكاني ، إرشاد الفحول  / 6  0
[27] ) ومن هؤلاء : الخضري ، أصول الفقه  / 20 ، والشيخ خلاف  ، أصول الفقه / 100 ، وغيرهم كثير 0
[28] ) الإمام أحمد ، المسند ، مسند عمر بن الخطاب 1 / 233 ، الدارمي ، سنن الدارمي 9 / 391 0( صحيح )
[29] ) زيدان ، الوجيز في أصول الفقه / 25 0

Post a Comment

Previous Post Next Post