أقسام الحرام :
انواع الحرام
قامت
الشريعة الإسلامية على تحقيق المصالح ودرء المفاسد ،
وأحكامها شاملة للمصالح
الدينية والدنيوية ، الفردية والجماعية ، مع الموازنة بين تلك المصالح ، ولا تعرف
مصالح الدارين وأسبابها ومفاسدها إلا بالشرع [1]
. فما أوجب الله تعالى شيئاً إلا وفيه مصلحة متيقنة ، وما أباح من شيء إلا وفيه
مصلحة راجحة ، وكذلك ما حرّم من شيء إلا وفيه مفسدة لا شك فيها ، وقد يكون الضرر
في ذات الفعل ، وقد يرتبط به على وجه يكون الفعل فيه سبيلاً إلى الضرر الذي جاءت
الشريعة لدفعه .
وقد أوجب
الله تعالى على عباده ترك الحرام ، والثابت من استقراء أحكام الشريعة أن الشارع لم
يحرم شيئاً إلا لمفسدة فيه ، وهذه المفسدة قد تكون خالصة أو غالبة ، وقد ترجع إلى
ذات الفعل المحرم ، أو إلى أمر يتصل بالمحرم لا إلى ذات الفعل ، والأول يسمى
المحرم لذاته ، والثاني يسمى المحرم لغيره .
وفيما يلي
بيان لهذين الصنفين في المطالب التالية :
المطلب الأول : المحرم
لذاته :
المحرم
لذاته : هو
ما قصد الشارع إلى تحريمه لما فيه من ضرر ذاتي [2]
. وهذه الأضرار لا تنفك عنه ، ونظراً لما فيها من المضار والمفاسد فقد حرمها
الشارع ابتداءً ، مثل الكفر ، وقتل النفس بغير حق ، وأكل الميتة ، والزنى ، وشرب
الخمر، والسرقة ، وغير ذلك مما يمس الضروريات الخمس ( الدين ، النفس ، العقل ،
النسل ، والمال ) أو أحدها .
فالكفر يمس
الدين ، وفيه إفساد للعقيدة ، ومحاربة لدعوة الله ، ولو عُدم الدين عُدم ترتب
الجزاء المرتجى ، ولو عُدم المكلف لعُدم من يتدين ، ولو عُدم العقل لارتفع التديّن
، ولو عُدم النسل لم يكن في العادة بقاء ، ولو عُدم المال لم يبق عيش [3]
.
فالمحرم
لذاته يمس واحداً من هذه الخمسة ، ولا تتحقق الحياة إلا بالمحافظة عليها جميعاً ،
فما كان يمس الدين من الردة وغيرها ، أو فعل المنكر فإنه محرم لذاته لأنه يفسد
الدين . وما يمس العقل ويذهب به
ويؤثر في ضروري فهو محرم لذاته . وما يمس النسل من الزنى والخلوة والقذف... وغيرها
فإنه محرم لذاته... وهكذا في كل الأمور الضرورية .
فالمحرم
لذاته قبيح في نفسه ، ومنشأ حرمته عين محله ، وقد حرمه الشارع ابتداء ، ولم يحرمه
لملابسات خارجة عنه ، ولذلك أطلق عليه بعض العلماء اسم المحرم لعينه [4]
.
حكم المحرم
لذاته
: ما كان هذا شأنه : فهو غير مشروع أصلاً
، ولا يحل للمكلف فعله ، إذ منشأ الحرمة فيه عين المحل نفسه ، وإذا فعله يقع
باطلاً ويلحقه العقاب ، ولا يصلح أن يكون سبباً لترتب أحكامه ، ولا ينبني عليه أثر
محمود ولا نفع مقصود .
ولذلك : فإن التعاقد على شيء محرم لذاته يكون
باطلاً ، ولا يترتب عليه أي أثر شرعي : كبيع الميتة ، وزواج المحارم ، فلا يكون
الزنى ســبباً لثبوت النسـب والتوارث ، ولا تكون السـرقة سبباً لثبوت الملك [5]
.
المطلب الثاني : المحرم
لغيره
المحرم
لغيره
: وهو ما كان مشروعاً في الأصل ثم عرض له
ما يقتضي تحريمه .
فالنهي الذي
ورد لا لذات المنهي عنه ولكن لأنه يفضي إلى المحرم لذاته [6]
، كالبيع الربوي ، إذ الأصل في البيع
المشروعية ، ولكن اقتران الربا به جعله محرماً ، لأنه عقد يؤدي إلى الربا المحرم
لذاته ، والجمع بين المحارم في النكاح حرام ، لأنه يؤدي إلى القطيعة التي نهى عنها
الشارع نهياً ذاتياً ، فلا يُجمع بين امرأة وعمتها ، ولا بينها وبين خالتها [7]
.
وكذلك
الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها ، وكذا في الثوب المغصوب ، والبيع وقت النداء
لصلاة الجمعة ، وصوم يوم العيد ، وخِطبة الرجل على خِطبة غيره ، والبيع على بيع
غيره . فهذه وأمثالها محرمة لا لذات الفعل ، فالفعل في ذاته مشروع ومباح ولكنه صار
حراماً لِما اقترن به من مفسدة ومضرة ، وهذا التحريم كان لأمر عارض .
فغصب الأرض
، والثوب ، ووقوع البيع عند النداء لصلاة الجمعة ، ووقوع الصوم يوم العيد ،
وابتداء الخِطبة على خِطبة غيره الذي سبق إليها ، وإنشاء عقد البيع على عين شُرع
في إنشاء عقدٍ عليها قبله أوصافٌ طارئةٌ جعلت ما ترتب على تلك التصرفات من أفعال
غيرَ مشروع .
قال أبو زيد
الدبوسي: ( النهي على أربعة أقسام في هذا الباب كالأمر في حق الحسن :
1 . ـ
منه ما ورد لقبح الفعل المنهي عنه في عينه .
2 . ـ
ومنه ما ورد لقبح في غيره .
والذي قبح في عينه نوعان : أ ـ ما قبح وضعاً ب ـ
وما التحق به شرعاً .
وقال : ( وحكم القسمين الأولين أنهما حرامان غيرُ
مشروعين أصلاً لأن القبح صار صفة لعينه ، والقبيح لعينه لا يجوز أن يكون مشروعاً .
وحكم
القسمين الآخرين : أنهما دليلان على كون المنهي عنهما مشروعين ، لأن القبح ثابت في
غير المنهي عنه فلم يوجب دفع المنهي عنه بسبب القبح والقبح في غيره ) [10]
.
ونظراً لما
في مثل هذا الفعل من اختلاف في وجهة النظر ، حيث يلاحظ أن الفعل الذي ترتب التصرف
بناء عليه كان في أصله مشروعاً (الصلاة ، والبيع ، والخطبة ، والصوم...) وغيرَ
مشروع باعتبار وصفه : فقد اختلف العلماء في حكمه ، ولهم في ذلك قولان :
1.
العقد على المحرم لغيره
باطل كالعقد على المحرم لذاته . وهذا قول الجمهور. فهم لا يرتبون على هذا العقد أي
أثر من آثاره المقصودة . كالعقد على ربا ، أو شرط فاسد .
2.
العقد على المحرم لغيره
يكون فاسداً لا باطلاً . وهو قول الحنفية الذين يفرقون بين الفساد والبطلان ،
ويعتبرون الفساد مرتبة بين الصحة والبطلان . وقد يترتب على الفساد بعض الآثار.
وسنفصل البحث في هذا عند الكلام على الصحة والفساد والبطلان إن شاء الله .
المطلب الثالث : الفرق بين
المحرم لذاته والمحرم لغيره
يتضح مما
سبق أن بين المحرم لذاته والمحرم لغيره فروقاً :
أ.
إذا كان محل العقد
محرماً لذاته فإن العقد يبطل به . وهذا ما اتفق عليه الجميع . كأن يعقد على زنى ،
أو بيع خمر، أو ميتة ، أو يعقد نكاحه على إحدى محارمه وهو يعلم التحريم فإن العقد
في هذا وأمثاله باطل ولا تترتب عليه آثاره ، ويكون الدخول في المحارم – مع العلم
بذلك – زنى يوجب الحد عند الجمهور، وخالف أبو حنيفة في وجوب الحد [11]
مع أنه قرر أن الدخول زنى لا يثبت به النسب ، ولا تستحق به الزوجة مهراً ولا عدة
عليها .
ب.
أما إن كان محل العقد
محرماً لغيره : كالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة ، فالعقد صحيح مع الإثم ، وتترتب
عليه بعض آثاره : من انتقال الملك للمشتري والثمن للبائع خلافاً للحنبلية
والظاهرية الذين قالوا بالبطلان [12].
ج.
نظراً لأن المحرم لذاته
يمس ضرورياً فإنه لا يباح إلا عند الضرورة التي قد تفسد ضرورياً .
فتحريمه أصلاً كان لمفاسده الذاتية المعارضة
لحفظ الضروريات الخمس ، فلا يزيل تحريمه إلا ضروري مثله ، فشرب الخمر فيه اعتداء
على العقل – وهو من الضروريات الخمس – فلا يباح إلا عند خوف الهلاك ، وفي الهلاك
إذهاب للنفس ، والنفس أولى بالحفظ ، فيباح عند ذلك شرب الخمر ، وأكل الميتة محرم
لما فيه من ضرر ذاتي ، ولما له من مفسدة على النفس ، فإذا تعرضت النفس للهلاك بسبب
الجوع أو الإكراه فإنه يباح الأكل من الميتة بالقدر الذي يدفع عنها الضرر {
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ } ( البقرة173 )
.
والكفر :
اعتداء على الدين لكنه يرخص به ظاهراً عند الإكراه بالقتل عملاً بقوله تعالى: {مَن
كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ
مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ
غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } ( النحل 106 ). وهكذا نجد
أن المحرم لذاته لا يباح إلا عند الضرورة .
أما المحرم لغيره فإنه يباح عند الحاجة ،
وهي التي يؤدي تركها إلى الحرج والمشقة ، والحاجيات مَرْتَبَةٌ أدنى من الضروريات،
لكن الحفاظ عليها طريق للحفاظ على الضروريات .
فالنظر إلى
عورة المريض مُباح عند الحاجة للعلاج ، ولو لم يُبَح للطبيب النظر إليها لضاق
الناس ذرعاً بحياتهم ، وللحقتهم المشقة والحرج والضيق ، مع علمنا أن الشريعة قامت
على اليسر ورفع الحرج والمشقة { يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } ( البقرة185 )، {
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } ( الحج 78 ) .
المطلب الرابع : المحرم
المعين والمحرم المخير
سبق البيان
أن الواجب ينقسم من حيث التعيين وعدمه إلى : واجب معين وواجب مخير[13]،
وكذا المحرم ينقسم إلى :
محرم معين : وهو كل
المحرمات التي نهى الشارع المكلف عن فعلها لذاتها : كأكل الميّتة ، وشرب الخمر،
والزنى ، وقتل النفس بغير الحق ، وأمثال ذلك .
ومحرم مخير : وهو أن
يحرم الشارع واحداً لا بعينه من أمور معينة كمن قال لزوجتيه : أحداكما طالق ثلاثاً
، فإنها تحرم عليه إحداهما ، فإذا عاشر إحداهن حرمت عليه الأخرى . وكذلك يمكن أن
يمثل له بمن تزوج امرأة : فإنه يحرم عليه الزواج من ابنتها مع أنهما لم تكونا
محرمتين أصلاً ، لكن الزواج بإحداهما – وهو مخير في ذلك – حرم الأخرى .
أما من
حيث زمن التحريم فإنه يمكن ملاحظة أن وقت التحريم قد يكون مطلقاً ، وقد يكون
معلوماً مقيداً .
فالمطلق عن
الزمان : هو المنع من الشيء والنهي عنه بإطلاق دون تقيّدٍ بزمن معين ، وبذلك تستمر
الحرمة ، ولا يصح إتيان المنهي عنه : كحرمة الزواج بالمحارم ، وأكل الربا ، وأكل
مال اليتيم ، والخمر .
فالخمر محرم
في كل زمان ومكان ، ولا يباح أبداً إلا عند الضرورة ، ومع ذلك لا تخرجه الإباحة
هذه عن صفة الحرمة ، وإنما رفقاً بالعباد وتخفيفاً عنهم أبيح لهم الفعل مع بقاء
أصل الحرمة قائماً ، ولحم الخنزير محرم ، والميتة ، وكذا الدم ، والردة وغير ذلك ،
كله محرم دون تقييد بزمن معين ، وهذا يسمى حرمة أبدية .
وقد يكون
التحريم مقيداً بوقت معين ، كحرمة الصيد في الحج ، فما دام الحاج محرماً فإنه يحرم
عليه صيد البر، عملاً بقوله تعالى : {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ
وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ
الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً } ( المائدة 96 )
.
ويحرم الجمع
بين الأختين أو المحارم ما دامت الأولى في عصمته ، فإن طلقها أو ماتت فإنه يحل له
الزواج بالأخرى ، ولذلك كانت الحرمة مؤقتة .
ومال الغير
محرم بغير وجه شرعي ، فإذا أخذه من حِلّه بيعاً أو هبة أو ميراثاً أو غير ذلك من
الوجوه التي يقرها الشرع فإنه يصبح حلالاً بعد أن كان محرماً .
ومن هنا :
يمكن فهم وجهة نظر الذين قالوا ببطلان البيع عند النداء لصلاة الجمعة : وذلك أن
الشارع نهى عنه في هذا الوقت وذلك دليل بطلانه ، بينما عند الفراغ من الصلاة فإنه
يصح التعاقد والانتشار في الأرض والاكتساب عملاً بالآية : {فَإِذَا
قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ }
( الجمعة10 )
.
وكذلك لو
قيد أحدٌ ما حرم على نفسه بزمن معين : فإن الحرمة تكون في ما عيّن من الزمان كما
لو قال: " حرمت الخروج على نفسي هذا اليوم " فإنه يتقيد التحريم بذلك
اليوم .
وأما من حيث
من يتوجه إليه التحريم : فإنه قد
يكون :
محرماً على
كل البشر
: كحرمة الكفر، إذ جميع الناس مطالبون بالإيمان وترك الكفر.
وقد يكون
محرماً على كل مسلم ومسلمة : كحرمة الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير، والزنى
، وغيره ، فلا يباح لأحد فعل ذلك مهما كانت لغته أو زمانه الذي عاش فيه .
وهو في هذا
يشبه فرض العين ، إذ كل واحد مكلف بالإيمان وترك الردة والكفر، ولا يصح أن يلتزم
بعض الناس ويكفر بعضهم .
وقد تكون
الحرمة خاصة بفئة أو أشخاص أو شخص معين ، وبالتالي هو وحده الذي
يجب أن يترك الفعل دون سواه .
ويمكن
التمثيل لذلك بالتحريم في الزواج : فقد تكون امرأة محرمة على رجل ولكنها لا تحرم
على غيره . فبنت الأخ تحرم على عمها ، ولكنها لا تحرم على ابنه ، والربيبة ـ بنت
الزوجة من زوج آخر ـ محرمة على زوج أمها إن دخل بأمها ، ولا تحرم على ابنه .
والمال قد يحرم على فئة ويحل لأخرى : كالمال الموروث يحرم على غير الورثة .
والنظر إلى
المرأة يحرم على غير محارمها ، وقد يكون بعض ما يُباح النظر إليه من المرأة محرماً
على كل الرجال والنساء إلا الزوج .
المطلب الخامس : تعارض الإيجاب والتحريم
اتفق
العقلاء على استحالة الجمع بين الحظر والإيجاب في فعل واحد من جهة واحدة لتقابل
حديهما ، إلا على رأي من يجوز التكليف بالمحال [14]
.
ونظـراً لأن
الشـرع لا يكلف بما لا يسـتطيع المكلف الإتيان بـه لـذلك فإن تجويـزهم لا يتصور
وقوعه .
أما ما
اخُتلف فيه فهو :
1 . هل
يجوز انقسام النوع الواحد من الأفعال إلى واجب وحرام ؟ كالسجود لله تعالى والسجود
للصنم .
2 . هل يكون
الفعل الواحد بالشخص واجباً وحراماً من جهتين ؟ كوجوب الفعل المعيّن الواقع في
الدار المغصوبة من حيث هو صلاة – وهي واجبة – وتحريمه (الفعل) من حيث هو غصب شاغل
لملك الغير .
وقد ذهب
الجمهور من الأصوليين والفقهاء إلى جواز الصورة الثانية ، وخالف في الصورة الأولى
المعتزلة ، فقالوا : السجود نوع واحد وهو مأمور به لله تعالى فلا يكون حراماً ولا
منهياً عنه بالنسبة إلى الصنم من حيث هو سجود ، وإلا كان الشيء الواحد مأموراً
منهياً ، وذلك محال ، وإنما المحرم المنهي عنه هو قصدُ تعظيم الصنم وهو غير السجود
[15]
.
ورد عليهم
الجمهور بأن السجود لله تعالى – والذي هو مأمور به – مقيد بقصد تعظيم الرب سبحانه
وتعالى وبالتالي سيكون – بحسب رأي المعتزلة – السجود من حيث هو سجود غير مأمور به
وهذا غير مسلم . وخالف في الصورة الثانية بعض المعتزلة [16]
وأحمد بن حنبل [17]
وأهل الظاهر فقالوا : الصلاة في الدار المغصوبة غير واجبة ولا صحيحة ولا يسقط بها
الفرض ولا عندها [18] .
ويرد عليهم
: بوجوب التفريق بين حكم الشيء وصفته ، فقد يكون شخص مذموماً لفسقه ، ومشكوراً
لكرمه . وكذلك يفرق بين الصلاة كفعل واجب له هيئته الخاصة ، وبين الغصب الذي له
حكم خاص وهو الإثم .
[1] ) ابن عبد السلام ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1
/ 8 0
[2] ) أبو زهرة ، أصول الفقه / 28 0
[3] ) الشاطبي ، الموافقات 2 / 17 0
[4] ) منلا خسرو ، مرآة الأصول 2 / 393 0
[5] ) البرديسي ، أصول الفقه / 78 0
[6] ) أبو زهرة ، أصول الفقه / 38 0
[7] ) ورد تحريمه بقول رسول الله r " لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ، ولا على ابنة أخيها
ولا ابنة أختها " ،
رواه البخاري ، الجامع الصحيح ـ كتاب
النكاح ـ باب لا تنكح المرأة على عمتها 7 / 15
، ومسلم ـ صحيح مسلم ـ كتاب النكاح ـ باب تحريم الجمع بين المرأة
وعمتها أو خالتها في النكاح 2 / 1029 – 1030 0
[8] ) مثّل أبو زيد لها
بالسفه ، والعبث ، فواضع اللغة وضع الاسمين لفعلين عرفهما قبيحين في ذاتهما عقلاً 0
ومثال ما التحق به شرعاً : كالنهي عن الصلاة
بغير وضوء ، وبيع الملاقيح وبيع المضامين 0
ومثال ما صار القبح منه وصفاً : بيع الدرهم
بالدرهمين ( الربا) ، والبيع بشرط فاسد ، وصوم يوم العيد 0
ومثال ما جاوره جمعاً : البيع وقت النداء
لصلاة الجمعة ، والصلاة في أرض مغصوبة ، وقربان الزوجة في الحيض 0
[9] ) الدبوسي ، تقويم الأدلة / 52 0
[10] ) المرجع نفسه /
53 0
[14] ) الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام 1 / 162 0
[18] ) الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام 1 / 163 – 166 0
Post a Comment