أقسام الحرام  :
انواع الحرام
قامت الشريعة الإسلامية على تحقيق المصالح ودرء المفاسد ، وأحكامها شاملة للمصالح الدينية والدنيوية ، الفردية والجماعية ، مع الموازنة بين تلك المصالح ، ولا تعرف مصالح الدارين وأسبابها ومفاسدها إلا بالشرع [1] . فما أوجب الله تعالى شيئاً إلا وفيه مصلحة متيقنة ، وما أباح من شيء إلا وفيه مصلحة راجحة ، وكذلك ما حرّم من شيء إلا وفيه مفسدة لا شك فيها ، وقد يكون الضرر في ذات الفعل ، وقد يرتبط به على وجه يكون الفعل فيه سبيلاً إلى الضرر الذي جاءت الشريعة لدفعه .
وقد أوجب الله تعالى على عباده ترك الحرام ، والثابت من استقراء أحكام الشريعة أن الشارع لم يحرم شيئاً إلا لمفسدة فيه ، وهذه المفسدة قد تكون خالصة أو غالبة ، وقد ترجع إلى ذات الفعل المحرم ، أو إلى أمر يتصل بالمحرم لا إلى ذات الفعل ، والأول يسمى المحرم لذاته ، والثاني يسمى المحرم لغيره .
وفيما يلي بيان لهذين الصنفين في المطالب التالية  :

المطلب الأول : المحرم لذاته  :
المحرم لذاته :    هو ما قصد الشارع إلى تحريمه لما فيه من ضرر ذاتي [2] . وهذه الأضرار لا تنفك عنه ، ونظراً لما فيها من المضار والمفاسد فقد حرمها الشارع ابتداءً ، مثل الكفر ، وقتل النفس بغير حق ، وأكل الميتة ، والزنى ، وشرب الخمر، والسرقة ، وغير ذلك مما يمس الضروريات الخمس ( الدين ، النفس ، العقل ، النسل ، والمال ) أو أحدها .
فالكفر يمس الدين ، وفيه إفساد للعقيدة ، ومحاربة لدعوة الله ، ولو عُدم الدين عُدم ترتب الجزاء المرتجى ، ولو عُدم المكلف لعُدم من يتدين ، ولو عُدم العقل لارتفع التديّن ، ولو عُدم النسل لم يكن في العادة بقاء ، ولو عُدم المال لم يبق عيش [3] .
فالمحرم لذاته يمس واحداً من هذه الخمسة ، ولا تتحقق الحياة إلا بالمحافظة عليها جميعاً ، فما كان يمس الدين من الردة وغيرها ، أو فعل المنكر فإنه محرم لذاته لأنه يفسد الدين .        وما يمس العقل ويذهب به ويؤثر في ضروري فهو محرم لذاته . وما يمس النسل من الزنى والخلوة والقذف... وغيرها فإنه محرم لذاته... وهكذا في كل الأمور الضرورية .
فالمحرم لذاته قبيح في نفسه ، ومنشأ حرمته عين محله ، وقد حرمه الشارع ابتداء ، ولم يحرمه لملابسات خارجة عنه ، ولذلك أطلق عليه بعض العلماء اسم المحرم لعينه [4] .
حكم المحرم لذاته :  ما كان هذا شأنه : فهو غير مشروع أصلاً ، ولا يحل للمكلف فعله ، إذ منشأ الحرمة فيه عين المحل نفسه ، وإذا فعله يقع باطلاً ويلحقه العقاب ، ولا يصلح أن يكون سبباً لترتب أحكامه ، ولا ينبني عليه أثر محمود ولا نفع مقصود .
 ولذلك : فإن التعاقد على شيء محرم لذاته يكون باطلاً ، ولا يترتب عليه أي أثر شرعي : كبيع الميتة ، وزواج المحارم ، فلا يكون الزنى ســبباً لثبوت النسـب والتوارث ، ولا تكون السـرقة سبباً لثبوت الملك [5] .

المطلب الثاني : المحرم لغيره
المحرم لغيره :   وهو ما كان مشروعاً في الأصل ثم عرض له ما يقتضي تحريمه .
فالنهي الذي ورد لا لذات المنهي عنه ولكن لأنه يفضي إلى المحرم لذاته [6] ،  كالبيع الربوي ، إذ الأصل في البيع المشروعية ، ولكن اقتران الربا به جعله محرماً ، لأنه عقد يؤدي إلى الربا المحرم لذاته ، والجمع بين المحارم في النكاح حرام ، لأنه يؤدي إلى القطيعة التي نهى عنها الشارع نهياً ذاتياً ، فلا يُجمع بين امرأة وعمتها ، ولا بينها وبين خالتها [7] .
وكذلك الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها ، وكذا في الثوب المغصوب ، والبيع وقت النداء لصلاة الجمعة ، وصوم يوم العيد ، وخِطبة الرجل على خِطبة غيره ، والبيع على بيع غيره . فهذه وأمثالها محرمة لا لذات الفعل ، فالفعل في ذاته مشروع ومباح ولكنه صار حراماً لِما اقترن به من مفسدة ومضرة ، وهذا التحريم كان لأمر عارض .
فغصب الأرض ، والثوب ، ووقوع البيع عند النداء لصلاة الجمعة ، ووقوع الصوم يوم العيد ، وابتداء الخِطبة على خِطبة غيره الذي سبق إليها ، وإنشاء عقد البيع على عين شُرع في إنشاء عقدٍ عليها قبله أوصافٌ طارئةٌ جعلت ما ترتب على تلك التصرفات من أفعال غيرَ مشروع .
قال أبو زيد الدبوسي: ( النهي على أربعة أقسام في هذا الباب كالأمر في حق الحسن :
 1 . ـ  منه ما ورد لقبح الفعل المنهي عنه في عينه .
 2 . ـ  ومنه ما ورد لقبح في غيره .
 والذي قبح في عينه نوعان : أ ـ  ما قبح وضعاً        ب ـ   وما التحق به شرعاً .
والذي قبح لغيره نوعان :   أ ـ  ما صار القبح منه وصفاً    ب ـ وما جاوره جمعاً [8] ) [9].
وقال  : ( وحكم القسمين الأولين أنهما حرامان غيرُ مشروعين أصلاً لأن القبح صار صفة لعينه ، والقبيح لعينه لا يجوز أن يكون مشروعاً .
وحكم القسمين الآخرين : أنهما دليلان على كون المنهي عنهما مشروعين ، لأن القبح ثابت في غير المنهي عنه فلم يوجب دفع المنهي عنه بسبب القبح والقبح في غيره ) [10] .
ونظراً لما في مثل هذا الفعل من اختلاف في وجهة النظر ، حيث يلاحظ أن الفعل الذي ترتب التصرف بناء عليه كان في أصله مشروعاً (الصلاة ، والبيع ، والخطبة ، والصوم...) وغيرَ مشروع باعتبار وصفه : فقد اختلف العلماء في حكمه ، ولهم في ذلك قولان :
1.                العقد على المحرم لغيره باطل كالعقد على المحرم لذاته . وهذا قول الجمهور. فهم لا يرتبون على هذا العقد أي أثر من آثاره المقصودة . كالعقد على ربا ، أو شرط فاسد .
2.                العقد على المحرم لغيره يكون فاسداً لا باطلاً . وهو قول الحنفية الذين يفرقون بين الفساد والبطلان ، ويعتبرون الفساد مرتبة بين الصحة والبطلان . وقد يترتب على الفساد بعض الآثار. وسنفصل البحث في هذا عند الكلام على الصحة والفساد والبطلان إن شاء الله .

المطلب الثالث : الفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره
يتضح مما سبق أن بين المحرم لذاته والمحرم لغيره فروقاً :
‌أ.                   إذا كان محل العقد محرماً لذاته فإن العقد يبطل به . وهذا ما اتفق عليه الجميع . كأن يعقد على زنى ، أو بيع خمر، أو ميتة ، أو يعقد نكاحه على إحدى محارمه وهو يعلم التحريم فإن العقد في هذا وأمثاله باطل ولا تترتب عليه آثاره ، ويكون الدخول في المحارم – مع العلم بذلك – زنى يوجب الحد عند الجمهور، وخالف أبو حنيفة في وجوب الحد [11] مع أنه قرر أن الدخول زنى لا يثبت به النسب ، ولا تستحق به الزوجة مهراً ولا عدة عليها .
‌ب.              أما إن كان محل العقد محرماً لغيره : كالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة ، فالعقد صحيح مع الإثم ، وتترتب عليه بعض آثاره : من انتقال الملك للمشتري والثمن للبائع خلافاً للحنبلية والظاهرية الذين قالوا بالبطلان [12].
‌ج.               نظراً لأن المحرم لذاته يمس ضرورياً فإنه لا يباح إلا عند الضرورة التي قد تفسد ضرورياً . 
 فتحريمه أصلاً كان لمفاسده الذاتية المعارضة لحفظ الضروريات الخمس ، فلا يزيل تحريمه إلا ضروري مثله ، فشرب الخمر فيه اعتداء على العقل – وهو من الضروريات الخمس – فلا يباح إلا عند خوف الهلاك ، وفي الهلاك إذهاب للنفس ، والنفس أولى بالحفظ ، فيباح عند ذلك شرب الخمر ، وأكل الميتة محرم لما فيه من ضرر ذاتي ، ولما له من مفسدة على النفس ، فإذا تعرضت النفس للهلاك بسبب الجوع أو الإكراه فإنه يباح الأكل من الميتة بالقدر الذي يدفع عنها الضرر { فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (  البقرة173 ) .
والكفر : اعتداء على الدين لكنه يرخص به ظاهراً عند الإكراه بالقتل عملاً بقوله تعالى: {مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } (  النحل 106 ). وهكذا نجد أن المحرم لذاته لا يباح إلا عند الضرورة .
     أما المحرم لغيره فإنه يباح عند الحاجة ، وهي التي يؤدي تركها إلى الحرج والمشقة ، والحاجيات مَرْتَبَةٌ أدنى من الضروريات، لكن الحفاظ عليها طريق للحفاظ على الضروريات .
فالنظر إلى عورة المريض مُباح عند الحاجة للعلاج ، ولو لم يُبَح للطبيب النظر إليها لضاق الناس ذرعاً بحياتهم ، وللحقتهم المشقة والحرج والضيق ، مع علمنا أن الشريعة قامت على اليسر ورفع الحرج والمشقة { يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } (  البقرة185 )، { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } (  الحج 78 ) .

المطلب الرابع : المحرم المعين  والمحرم المخير
سبق البيان أن الواجب ينقسم من حيث التعيين وعدمه إلى : واجب معين وواجب مخير[13]، وكذا المحرم ينقسم إلى :
محرم معين : وهو كل المحرمات التي نهى الشارع المكلف عن فعلها لذاتها : كأكل الميّتة ، وشرب الخمر، والزنى ، وقتل النفس بغير الحق ، وأمثال ذلك .
ومحرم مخير : وهو أن يحرم الشارع واحداً لا بعينه من أمور معينة كمن قال لزوجتيه : أحداكما طالق ثلاثاً ، فإنها تحرم عليه إحداهما ، فإذا عاشر إحداهن حرمت عليه الأخرى . وكذلك يمكن أن يمثل له بمن تزوج امرأة : فإنه يحرم عليه الزواج من ابنتها مع أنهما لم تكونا محرمتين أصلاً ، لكن الزواج بإحداهما – وهو مخير في ذلك – حرم الأخرى .
أما من حيث زمن التحريم فإنه يمكن ملاحظة أن وقت التحريم قد يكون مطلقاً ، وقد يكون معلوماً مقيداً .
فالمطلق عن الزمان : هو المنع من الشيء والنهي عنه بإطلاق دون تقيّدٍ بزمن معين ، وبذلك تستمر الحرمة ، ولا يصح إتيان المنهي عنه : كحرمة الزواج بالمحارم ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والخمر .
فالخمر محرم في كل زمان ومكان ، ولا يباح أبداً إلا عند الضرورة ، ومع ذلك لا تخرجه الإباحة هذه عن صفة الحرمة ، وإنما رفقاً بالعباد وتخفيفاً عنهم أبيح لهم الفعل مع بقاء أصل الحرمة قائماً ، ولحم الخنزير محرم ، والميتة ، وكذا الدم ، والردة وغير ذلك ، كله محرم دون تقييد بزمن معين ، وهذا يسمى حرمة أبدية .
وقد يكون التحريم مقيداً بوقت معين ، كحرمة الصيد في الحج ، فما دام الحاج محرماً فإنه يحرم عليه صيد البر، عملاً بقوله تعالى : {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً } (  المائدة 96 ) .
ويحرم الجمع بين الأختين أو المحارم ما دامت الأولى في عصمته ، فإن طلقها أو ماتت فإنه يحل له الزواج بالأخرى ، ولذلك كانت الحرمة مؤقتة .
ومال الغير محرم بغير وجه شرعي ، فإذا أخذه من حِلّه بيعاً أو هبة أو ميراثاً أو غير ذلك من الوجوه التي يقرها الشرع فإنه يصبح حلالاً بعد أن كان محرماً .
ومن هنا : يمكن فهم وجهة نظر الذين قالوا ببطلان البيع عند النداء لصلاة الجمعة : وذلك أن الشارع نهى عنه في هذا الوقت وذلك دليل بطلانه ، بينما عند الفراغ من الصلاة فإنه يصح التعاقد والانتشار في الأرض والاكتساب عملاً بالآية : {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ } (  الجمعة10 ) .
وكذلك لو قيد أحدٌ ما حرم على نفسه بزمن معين : فإن الحرمة تكون في ما عيّن من الزمان كما لو قال: " حرمت الخروج على نفسي هذا اليوم " فإنه يتقيد التحريم بذلك اليوم .
وأما من حيث من يتوجه إليه التحريم :  فإنه قد يكون :
محرماً على كل البشر : كحرمة الكفر، إذ جميع الناس مطالبون بالإيمان وترك الكفر.
وقد يكون محرماً على كل مسلم ومسلمة : كحرمة الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير، والزنى ، وغيره ، فلا يباح لأحد فعل ذلك مهما كانت لغته أو زمانه الذي عاش فيه .
وهو في هذا يشبه فرض العين ، إذ كل واحد مكلف بالإيمان وترك الردة والكفر، ولا يصح أن يلتزم بعض الناس ويكفر بعضهم .
وقد تكون الحرمة خاصة بفئة أو أشخاص أو شخص معين ، وبالتالي هو وحده الذي يجب أن يترك الفعل دون سواه .
ويمكن التمثيل لذلك بالتحريم في الزواج : فقد تكون امرأة محرمة على رجل ولكنها لا تحرم على غيره . فبنت الأخ تحرم على عمها ، ولكنها لا تحرم على ابنه ، والربيبة ـ بنت الزوجة من زوج آخر ـ محرمة على زوج أمها إن دخل بأمها ، ولا تحرم على ابنه . والمال قد يحرم على فئة ويحل لأخرى : كالمال الموروث يحرم على غير الورثة .
والنظر إلى المرأة يحرم على غير محارمها ، وقد يكون بعض ما يُباح النظر إليه من المرأة محرماً على كل الرجال والنساء إلا الزوج .

المطلب الخامس :  تعارض الإيجاب والتحريم
اتفق العقلاء على استحالة الجمع بين الحظر والإيجاب في فعل واحد من جهة واحدة لتقابل حديهما ، إلا على رأي من يجوز التكليف بالمحال [14] .
ونظـراً لأن الشـرع لا يكلف بما لا يسـتطيع المكلف الإتيان بـه لـذلك فإن تجويـزهم لا يتصور وقوعه .
أما ما اخُتلف فيه فهو :
 1 .  هل يجوز انقسام النوع الواحد من الأفعال إلى واجب وحرام ؟ كالسجود لله تعالى والسجود للصنم .
2 . هل يكون الفعل الواحد بالشخص واجباً وحراماً من جهتين ؟ كوجوب الفعل المعيّن الواقع في الدار المغصوبة من حيث هو صلاة – وهي واجبة – وتحريمه (الفعل) من حيث هو غصب شاغل لملك الغير .
وقد ذهب الجمهور من الأصوليين والفقهاء إلى جواز الصورة الثانية ، وخالف في الصورة الأولى المعتزلة ، فقالوا : السجود نوع واحد وهو مأمور به لله تعالى فلا يكون حراماً ولا منهياً عنه بالنسبة إلى الصنم من حيث هو سجود ، وإلا كان الشيء الواحد مأموراً منهياً ، وذلك محال ، وإنما المحرم المنهي عنه هو قصدُ تعظيم الصنم وهو غير السجود [15] .
ورد عليهم الجمهور بأن السجود لله تعالى – والذي هو مأمور به – مقيد بقصد تعظيم الرب سبحانه وتعالى وبالتالي سيكون – بحسب رأي المعتزلة – السجود من حيث هو سجود غير مأمور به وهذا غير مسلم . وخالف في الصورة الثانية بعض المعتزلة [16] وأحمد بن حنبل [17] وأهل الظاهر فقالوا : الصلاة في الدار المغصوبة غير واجبة ولا صحيحة ولا يسقط بها الفرض ولا عندها [18] .
ويرد عليهم : بوجوب التفريق بين حكم الشيء وصفته ، فقد يكون شخص مذموماً لفسقه ، ومشكوراً لكرمه . وكذلك يفرق بين الصلاة كفعل واجب له هيئته الخاصة ، وبين الغصب الذي له حكم خاص وهو الإثم .






[1] ) ابن عبد السلام ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام   1 / 8 0
[2] ) أبو زهرة ، أصول الفقه  / 28 0
[3] ) الشاطبي ، الموافقات 2 / 17 0
[4] ) منلا خسرو ، مرآة الأصول 2 / 393 0
[5] ) البرديسي ، أصول الفقه  / 78 0
[6] ) أبو زهرة ، أصول الفقه  / 38 0
[7] ) ورد تحريمه بقول رسول الله r " لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ، ولا على ابنة أخيها ولا ابنة أختها " ،
     رواه البخاري ، الجامع الصحيح ـ كتاب النكاح ـ باب لا تنكح المرأة على عمتها 7 / 15  ، ومسلم ـ صحيح مسلم ـ كتاب النكاح ـ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح 2 / 1029 – 1030 0
[8] ) مثّل  أبو زيد لها بالسفه ، والعبث ، فواضع اللغة وضع الاسمين لفعلين عرفهما قبيحين في ذاتهما عقلاً 0
     ومثال ما التحق به شرعاً : كالنهي عن الصلاة بغير وضوء ، وبيع الملاقيح وبيع المضامين 0
    ومثال ما صار القبح منه وصفاً : بيع الدرهم بالدرهمين ( الربا) ، والبيع بشرط فاسد ، وصوم يوم العيد 0
   ومثال ما جاوره جمعاً : البيع وقت النداء لصلاة الجمعة ، والصلاة في أرض مغصوبة ، وقربان الزوجة في الحيض 0
[9] ) الدبوسي ، تقويم الأدلة  / 52 0
[10] ) المرجع نفسه  / 53 0
[11] ) ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين 4 / 24 0
[12] ) البعلي ، المختصر في أصول الفقه 1 / 104 0
[13] ) الزركشي ، البحر المحيط 1 / 148 ، المرداوي ، التحبير شرح التحرير 2 / 853 0
[14] ) الآمدي ، الإحكام  في أصول الأحكام 1 / 162  0
[15] ) الغزالي ، المستصفى 1 / 61 ، الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام 1 / 158 0
[16]  ) البصري ، المعتمد في أصول الفقه 1 / 181 185 0
[17]  ) ابن قدامة ، روضة الناظر 1 / 127 – 128 0
[18] ) الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام 1 / 163 – 166 0

Post a Comment

Previous Post Next Post